الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 13 ديسمبر 2019

الطعن 75 لسنة 10 ق مدني جلسة 23 / 12 / 2015

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــاكم إمارة رأس الخيمـة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـة
الدائــرة المدنية
برئاسة السيد المستشار / محمــــــد حمودة الشريف رئيـــــس الدائرة وعضوية السيدين المستشارين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام على
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بــإمارة رأس الخيمة
فى يوم الأربعاء 12 ربيع الأول 1437 هـ الموافق 23 من ديسمبر من العام 2015
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 75 لسنـــة 10 ق 2015 مدنى
الطاعن / ..... وكيله المحامي/ .....
المطعون ضدهما / 1- ...... 2 – ..... وكيلهما المحامي/ ....

الوقائـــــع
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه بالجلسة المستشار القاضي/ محمد حمودة الشريف والمرافعة والمداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعــــون ضدها قــد أقامت الدعوى رقم ..... /2013 كلي رأس الخيمة على الــطاعن بطلـــب الحكم بطرده من فيلا مغصوبة وتسليمها لها مع التعويض عن مدة الغصب . وقالت بياناً للدعوى أنها كانت اشترت من المدعى عليه الفيلا الموصوفة بالحكم موضوع القسيمة رقم (...) بلوك (...) المساحة (661,77 م م) مخطط رقم (.../2006) بمــوجب عقد البيع رقم (250/2014) وتم انتقال ملكية المبيع إليها حسب وثيقة الانتقال المؤرخة في 6/2/2012 إلا أن المدعى عليه لم يقم بتسليمها الفيلا رغم مطالبتها له بذلك وظل يمتنع بدون مبرر شرعي مغتصباً حيازة الفيلا المملوكة لها طبق القانون ومنعها من استغلالها والتصـرف فيها تصرف المالك في ملكه حتى تاريخه وبدل أن يرد إليها ما غصبه فقد أقام عليها الدعوى الجزائية رقم (.../2012) جنح رأس الخيمة بتهمة النصب والاحتيال وقضـى ببراءتها من هذا الاتهام وتأيد هذا الحكم استئنافاً بالاستئناف رقم (..../2013) وصار نهائياً وباتاً ولأنها ترغب في استرداد حقها المغصوب والتعويض كانت الدعوى وبعد إدخال المطعون ضده الثاني في الدعوى من قبل المدعى عليه أمام محكمة الدرجة الأولى حكمت بتاريخ 13/5/2014 : أولاً : برفض دعوى المدعية في مواجهة المدعى عليه وإلزامها برسومها ومصروفاتها ومبلغ مائة درهم بدل أتعاب محاماة . ثانياً : ببطلان عقد البيع رقم (..../2012) المبرم بين المدخل والمدعية بتاريخ 5/2/2012 وعدم نفاذه في حق المدعى عليه وإلزام المدخل برسوم الإدخال ومصـروفاته ومائة درهم مقابل أتعاب محاماة .
استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم (265/2014) أمام محكمة استئناف رأس الخيمة .
وبتاريخ 24/2/2015 قضت المحكمة بإلغاء الفقرة ثانياً من منطوق الحكم المستأنف وتأييده فيما عدا ذلك وألزمت المستأنفة الرسوم والمصروفات .
طعن الطاعن في هذا الحكم بالطعن الماثل بصحيفة طعن أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 23/4/2015 طلب فيها نقض الحكم والتصدي الإحالة جرى إعلانهما للمطعون ضدها الأولى والثاني على التوالي في 20/4/2015 و في 26/4/2015 فقدمت الأخيرة مذكرة جوابية – في الميعاد- طلبت فيها رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره تم تداول الطعن فيها على النحو المبين بالمحضـر وفيها أرجأت المحكمة إصدار الحكـم إلى جلسة اليوم .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع حين قضـى بإلغاء الفقرة الثانية من منطوق الحكم المستأنف المتضمنة القضاء ببطلان عقد البيع رقم (.../250) المبرم بين المدخل والمدعية بتاريخ 5/2/2012 وعدم نفاذه في حق المدعى عليه وإلزام المدخل برسوم الإدخال وبمصـروفاته على سند من أن الحكم المذكور بهذا القضاء من منطوقه تناول موضوعاً غير مطروح على المحكمة وبدون أن يكون هناك دعوى مدفوعة الرسم في حين أن الثابت بالأوراق أن الطاعن كان طلب في صحيفة إدخاله المطعون ضده الثاني في الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى في فقرتها . ثالثاً : القضاء ببطلان عقد البيع المبرم بين الخصم المدخل والمدعية وعدم نفاذه في مواجهته وتولى سداد رسم قدره (30000) درهم وإذ لم تنتبه المحكمة لذلك فيكون حكمهاً مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع .
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه عن المقرر أنه يجب أن يبني الحكم على أسباب واضحة جلية يبين منها أن المحكمة حصلت الأدلة والمستندات المقدمة إليها في الدعوى بما ينبئ عن إحاطتها بكامل عناصرها الواقعية والقانونية ودراستها عن بصـر وبصيرة ، وتحصيلها بما ما ترى أنه الواقع في الدعوى وإلا كان الحكم قاصراً قصوراً يبطله ويوجب نقضه . وكان الحكم المطعون فيه قد برر لقضائه بإلغاء البند الثاني من الحكم المستأنف في شأن ما قضى به من بطلان عقد البيع موضوع النزاع بأن المحكمة الابتدائية" بقضائها هذا تكون قضت بنزاع غير مطروح عليها ودون أن يكون هناك دعوى مدفوعة الرسم ". وكان البين من أوراق الدعوى أن الطاعن تولى إدخال المطعون ضده الثاني في الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى بصحيفة إدخاله بتاريخ 13/3/2014 وسدد خلافاً لما جاء بأسباب الحكم المطعون فيه الرسم الذي قدره (30000) درهم بالإيصال رقم (..../2014) وطلب بالبند ثالثاً من صحيفة الإدخال " القضاء ببطلان عقد البيع المبرم بين الخصم المدخل والمدعية وعدم نفاذه في مواجهة المدعى عليه (الطاعن) " . وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالرغم من ذلك بإلغاء الحكم المستأنف في فرعه المتعلق بالحكــم

ببطلان العقد المذكور لأسبابه المشار إليها فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب ما يوجب نقضه .
ولهـذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً فيما قضى به في شأن الفرع من الدعوى المتعلق بطلب الحكم ببطلان العقد وإحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف للنظر فيها من جديد يهيئه مغايرة ، وألزمت المطعون ضدهما بالرسم والمصروفات وبرد التأمين .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق