الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 13 ديسمبر 2019

الطعن 62 لسنة 10 ق مدني جلسة 23 / 11 / 2015

 باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــاكم إمـــارة رأس الخيمـة
-------------------------
محكمـــة تمييـز رأس الخيمة
الدائــرة المدنية

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة
وأمين السر السيد/ حسام على
في الجلسة العلنية المنعقـدة بمقـــر المحكمة بـدار القضـاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
فى يوم الاثنين 11 صفر 1437 هـ الموافق الثالث والعشرون من نوفمبر من العام 2015
في الطعـن المقيــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 62 لسنـــة 10 ق 2015 مدني

الطاعنة / ..... برأس الخيمة وكيلها المحامي/ .....

المطعون ضده / ..... وكيله المحامي/ ......

المـحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير التي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد عقبه، والمرافعة، وبعد المداولة:-
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق.
تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم .... لسنة 2014 مدني رأس الخيمة الابتدائية على الهيئة الطاعنة بطلب الحكم - بعد أن استقر - بأن تؤدي له مبلغاً وقدره 2515900 درهم عبارة عن مقابل المدة الباقية من عقد استشارة مبرم بينهما قبل إنهائه - 21 شهر - ومقابل مهلة الإخطار وأجر 24 يوم من شهر مارس 2013 والمصاريف.
وقالت بياناً لذلك أن المطعون ضده التحق بالعمل لدى الهيئة الطاعنة .... في وظيفة استشاري لإعادة هيكله الهيئة الطاعنة واستمر في تنفيذ العقد من تاريخ 2 / 1 / 2013 حتى منتصف شهر مارس إلا أنه فوجئ برسالــة بتاريخ 24 / 3 / 2013 بانتهاء خدمته بأثر رجعي من تاريخ 12 / 3 / 213 ، وقد حاول إنهاء النزاع ودياً وطلب تسوية مستحقاته إلا أن الهيئة الطاعنة لم تستجب ولما كان عقد العمل المبرم بينهما رتب له حقوق قبل الطاعنة فكانت الدعوى.
بتاريخ 30 / 9 / 2014 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تؤدي له مبلغ 615400 درهم والمصاريف ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 388 لسنة 2014 مدني لدى محكمة استئناف رأس الخيمة وكذا استأنف المطعون ضده بالاستئناف رقم 402 لسنة 2014 وبعد ضم الاستئنافين وبتاريخ 26/ 2/ 2015 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وحدد جلسة لنظره.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضده بمبلغ قدره 615400 درهم بمقولة أن عقد العمل المبرم بين طرفي الخصومة هو عقد صحيح وليس مخالفاً للنظام العام وعبارته واضحة ولم يتطرق إلى مسألة فترة التجربة وهو الذي يحكم العلاقة بين الطرفين وليس سياسات الموارد البشرية المعمول بها في هيئة المناطق الحرة برأس الخيمة في حين هذا العقد سالف البيان نص في البند الأخير منه أنه يخضع ويفسـر طبقاً لسياسات الموارد البشـرية المعمول بها في هيئة المنطقة الحرة برأس الخيمة إذ نصت لائحة سياسيات الموارد البشـرية على خضوع الموظف لفترة تجربة وكان إنهاء عقد المطعون ضده خلالها فيكون واقعاً مطابقاً للعقد وإذ قضى الحكم المطعون فيه بخلاف ذلك فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المادة 10 من قانون المنطقة الحرة برأس الخيمة الصادر بتاريخ 3/ 1/1996 والذي عدل بالمرسوم الأميري رقم 2000 أنه يجوز للهيئة وضع القواعد والأنظمة الضـرورية لإدارة وتنظيم المنطقة الحرة والشـركات والموظفين العاملين بها وأن النص في المادتين 2 / 1 ، 8 / 1 من لائحة سياسات الأفراد الصادرة عن الهيئة الطاعنة أنه تبدأ فترة الاختبار من تاريخ حضور الموظف للعمل وتكون فترة الاختبار من ثلاثة إلى ستة أشهر، ويحق للهيئة إنهاء خدمة الموظف دون إخطار، ومفاد ذلك أن علاقة الموظف بالهيئة هي علاقة لائحية تنظيمية تخضع في أحكامها إلى عقد العمل إذا تضمن الإشارة إليها فإذا خلا العقد من تنظيم مسألة بعينها فإن المرجع في حسمها إذا قام نزاع بين الطرفين في شأن تنفيذ العقد أو إنهائه في ذلك إلى هذه اللائحة على اعتبارها لائحة تحكم شئون كافة العاملين بالهيئة . ولما كانت مسألة فترة الاختبار قد خلا العقد من تنظيمها فإنه وقفاً لأصول القواعد العامة يرجع إلى هذه اللائحة كما نص العقد في البند الأخير منه وكانت هذه اللائحة سالفة البيان قد حددت فترة اختبار من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر للعاملين الجدد بالهيئة فيحق للهيئة إنهاء علاقة العمل خلال هذه الفترة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعتد بفترة الاختبار وأقام قضائه على هذا الأساس دون مراعاة أحكام العقد المبرم بين الطرفين فيما تضمنه من اتفاق على خضوعه لأحكام لائحة سياسات الموارد البشرية بالهيئة الطاعنة الذى يقوم مقام القانون بينهما فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

لـــــــــــــــــــــــــذلــك
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده الرسم والمصروفات وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف للفصل فيها بهيئة مغايرة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق