باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــاكم إمـــــــارة رأس الخيمــة
-------------------------
محكمــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية
برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة
وأمين السر السيد/ حسام على
في الجلسـة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بــــدار القضاء بــإمارة رأس الخيمة
فى يوم الاثنين 11 صفر 1437 هـ الموافق الثالث والعشرون من نوفمبر من العام 2015
في الطعـن المقيد في جدول المحكمة بـرقم 60 لسنة 10 ق 2015 مدني
الطاعن / ..... بوكالة المحامي/ ....
المطعون ضده / ...... بوكالة المحامي / ..........
الوقائع
حيث أن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى الأصلية رقم .../2012 كلي رأس الخيمة بطلب دعوته لحلف اليمين الحاسمة وتقديم عقد بيع خاص بأرض متنازع عليها. وقال شرحاً لدعواه أنه كان والمدعى عليه (المطعون ضده) شريكين في مصنع طابوق بالاسم التجاري ... رأس الخيمة بنسبة 49% له و 50% للمدعى عليه – وتم استئجار الأرض التي أقيم عليها المصنع من بلدية رأس الخيمة في الجزيرة الحمراء بمساحة (9000) قدم مربع وشيدا مباني ووضعا معدات لا يزال قسما منها موجوداً وتصرف المدعى عليه في القسم الأخر لأغراضه الشخصية كما تم فتح حساب باسم المصنع بتوقيعهما لدى البنك ... للتجارة والحصول على تسهيلات إلا أن المشروع لم ينجح وكبدهما خسارة فاتفق مع شريكه المدعى عليه على تقديم طلب تملك الأرض المقام عليها المصنع لبيعها تعويضاً لخسارتهما وكان البنك تولى تحصيل ديونه من حسابات المدعي الخاصة به فقط وقد تعهد له المدعى عليه في حالة تملك الأرض فأنه سوف يبيعها ويعوضه عن كامل الخسائر إلا أنه وبعد تملكه للأرض باعها سراً خلال عامي 2007 - 2008 وتنصل من الاتفاق .
ومحكمة أول درجة انتهت بتاريخ 30/9/2012 إلى إصدار حكم تمهيدي لتحليف المدعى عليه اليمين الحاسمة.
وبتاريخ 16/10/2014 حكمت المحكمة: أولاً: في الدعوى الأصلية رقم 24/ 2012 : 1 - باختصاصها نوعياً بنظر الدعوى. 2 - بثبوت الاتفاق بين المدعى والمدعى عليه على تعويض الخسائر الناتجة من مصنع الطابوق .... موضوع الشراكة السابقة بينهما المسمى .... رأس الخيمة من عائدات تملك المدعى عليه وبيع لقطع الأرض المقام عليها هذا المصنع. 3 - برفض الدعوى فيما زاد على ذلك وإلزام طرفيها بالرسوم والمصاريف مناصفة. ثانياً: في الدعوى المتقابلة رقم 332/2013 : برفض الدعوى وإلزام رافعها رسومها ومصروفاتها.
استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 424/2014 كما استئناف الطاعن بالاستئناف رقم 429/2014 لدى محكمة استئناف رأس الخيمة.
وبتاريخ 29/1/2015 حكمت المحكمة: أولاً: بقبول الاستئناف شكلاً. ثانياً: برفض الاستئناف رقم 429/2014 موضوعاً وألزمت المستأنف بالمصروفات. ثالثاً: بإلغاء الحكم المستأنف فيما يتعلق بالاستئناف رقم 0424/2014) حول الدعوى الأصلية والحكم مجدداً بعدم سماع الدعوى الأصلية (24/2012). وألزمت المستأنف ضده بالمصروفات ومائة درهــم أتعاب محاماة.
طعن الطاعن على هذا الحكم بالنقض الماثل بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 29/3/2015 جرى إعلانها للمطعون ضده فقدم مذكرة بالرد في الميعاد طلب فيها رفض الطعن.
وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة بغرفة المشورة حددت جلسة لنظره تم تداول الطعن فيها على النحو المبين بالمحضر وأرجأت الطعن للحكم بجلسة يوم 18/11/2015 وفيها تقرر إعادة الطعن للمرافعة وبها حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.
المـحكمــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير القاضي المقرر/ محمد حمودة الشـريف والمرافعة وبعد المداولة.
حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
حيث أقيم الطعن على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون لما قضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم مجدداً بعدم سماع الدعوى على سند من أن تحديد مدة عدم سماع الدعوى تكون من تاريخ الاتفاق وليس من تاريخ الاستحقاق في حين أن الاتفاق بين الطرفين كان يقتضـي تملك المطعون ضده للأرض المقام عليها المصنع موضوع الشراكة السابقة بينهما ومن ثم فإن حق الطاعن لا يكون مستحق الأداء قبل تملك المطعون ضده هذه الأرض وبيعها فيكون هذا التاريخ المعول عليه في احتساب مدة عدم سماع الدعوى وليس تاريخ الاتفاق لأن هذا الاتفاق معلق على شرط وهو قيام المطعون ضده بتملك الأرض.
وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أن النص بالمادة 481 من قانون المعاملات المدنية أنه ((تبدأ المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بمرور الزمان من اليوم الذي يصبح فيه الحق مستحق الأداء ومن وقت تحقق الشرط إذا كان معلقاً على شرط ...)) بما مؤداه أن مدة عدم سماع الدعوى بمضـي الزمان لا يبدأ سريانها إلا من تاريخ صيرورة الحق المطالب به واجب الأداء فيصير بإمكان الدائن بالالتزام رفع الدعوى القضائية به قبل مدينه. وكان من المقرر وفق ما تقضي به المواد 420 و 422 و 425 من ذات القانون أن الشرط هو أمر مستقبل غير محقق الوقوع يترتب على وقوعه وجود الالتزام أو زواله، فإذا كان وجود الالتزام هو المترتب على وقوع الشـرط كان الشـرط واقفاً، وأن الحق المعلق على شرط واقف لا يكون نافذاً إلا إذا تحقق الشـرط فلا يجوز للدائن تحت شرط واقف أن يتقاضى حقه سواء جبراً أو اختياراً إلا برضاء المدين وإذا أوفى المدين الحق باختياره كان هذا وفاء بغير المستحق يستوي في ذلك أن يكون الدفع قبل تحقق الشرط أي في وقت لم يثبت فيه إذا كان الحق سيتحقق أم لا، أو بعد تخلف الشرط أي في وقت يثبت فيه أن الحق لن يستحق فيجوز له استرداده وفقاً للقواعد العامة في دفع غير المستحق.
لما كان ذلك وكان من المقرر أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة السلطة المطلقة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وتفسير الاتفاقات فيها والسندات وسائر المحررات بما تراه أوفى الى نية محرريها وظروفها وأصحاب الشأن فيها مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة لمحكمة التمييز عليها فإن شرط ذلك أن لا تخرج في تفسير لها عن المعنى الذى تحتمله عبارة المحرر ويكون ما انتهت إليه سائغاً مقبولاً بمقتضـي الأسباب التي بنته عليها. لما كان ذلك وكانت اليمين الحاسمة الموجهة من الطاعن للمطعون ضده بصيغتها موضوع الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 30/9/2012 عن محكمة الدرجة الأولى تتعلق بتحليف الطاعنة المطعون ضده في خصوص واقعة حصول اتفاق معين بينهما يتضمن موضوعاً والتزاماً فلا يكون من المقبول عقلاً ومنطقاً فصل الاتفاق عن موضوعه الذي تتحدد على ضوئه طبيعة ما تضمنه من التزام بما ورد عليه من أوصاف شرط أو أجل على ضوئها فقط يتحدد النظام القانوني لهذا الالتزام بما في ذلك مسألة تقادم الدعوى المتعلق به وتاريخ بداية سريان المدة المقررة لعدم سماعها.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه بإلغاء الحكم المستأنف فيما يتعلق باستئناف المطعون ضده رقم (424/2014) حول الدعوى الأصلية والحكم مجدداً بعدم سماعها على ما أورده بمدوناته بأن (الواقعة المراد إثباتها باليمين هي الاتفاق على تغطية خسارة المشروع وليس واقعة تملك الأرض وبيعها أو تاريخ استحقاق معين أي أن واقعة الاتفاق بحد ذاتها فيما إذا تمت أم لا هي المراد إثباتها باليمين فإذا ما ثبت يصار إلى البحث فيما اذا تملك المدعى عليه الأرض بعد ذلك أم لا والتي هي ليست موضوع نزاع كونه أي المدعى عليه أقر بذلك، وحيث أن واقعة النزاع التي تم توجيه اليمين عليها هي الاتفاق فإن تاريخ الاتفاق هو المعول لغايات احتساب مرور الزمن وليس تاريخ تملك الأرض إذ لا قيمة لذلك في حال عدم ثبوت الاتفاق)) فاجتزأ بذلك الحكم المطعون فيه واقعة الاتفاق موضوع اليمين من مضمونها الذي به يتحدد موضوع الاتفاق ولا يقوم بدونه ولم يراع الارتباط القائم بين عناصر صيغة اليمين بما هي واقعة اتفاق موضوعه التزام ينسبه الأول للثاني للوقوف على تأثير هذا المضمون على وصف الالتزام الذي ينسبه الطاعن للمطعون ضده من حيث الأجل والشرط وعلاقة الالتزام الذي يدعيه الطاعن قبل المطعون ضده بتعويضه عن خسائره من الشـراكة التي كانت قائمة بينهما بامتلاك المطعون ضده الأرض المقام عليها المصنع موضوع الشراكة وبيعها وتأثيره على تكييف هذا الالتزام وما إذا كان يمثل شرط واقفاً وارداً عليه أم لا وأثر هذا الشرط في تحديد تاريخ بداية سريان مدة عدم سماع الدعوى به.
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي في دعوى الطاعن بعدم سماعها لمرور الزمن دون مراعاة ما تقدم فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب المؤدي إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
لــــــــــذلــك
حكمت المحكمة: بنقض الحكم المطعون فيه وأحالت الدعوى لمحكمة الاستئناف لتقضي بها من جديد بهيئة مغايرة وألزمت المطعون ضده الرسوم والمصاريف وبرد التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق