الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 13 ديسمبر 2019

الطعن 88 لسنة 10 ق مدني جلسة 30 / 6 / 2015

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حاكم إمــارة رأس الخيمـة
-------------------------
محكمة تمييـز رأس الخيمـة
الدائرة المدنية والتجارية و دائرة الأحوال الشخصية

برئاسة السيد المستشار / محمد طلال الحمصي رئيـس المحكمة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام على
في الجلسة العلنية المنعقـدة بمقر المحكمة بدار القضاء بــإمارة رأس الخيمة
في يوم الثلاثاء 13 رمضان 1436 هـ الموافق 30 من يونيه من العام 2015
في الطعـن المقيد في جدول المحكمــة بـرقـم 88 لسنـــة 10 ق 2015 مدني

الطاعنة / شركة ..... الوطنية للتأمين وكيلها المحامي .....
المطعون ضده / ..... وكيلاه المحاميان .... و .....

الوقائــــــــــع
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما تبين من أوراقها بأن المدعي " المطعون ضده " أقام بتاريخ 2 / 10 / 2014 الدعوى رقم ... / 2014 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليها " الطاعنة " للمطالبة بتعويض، وقال بياناً لدعواه أنه بتاريخ 22/11/2013 تعرض لحادث دهس من المركبة رقم ( .... / رأس الخيمة A ) التي كان يقودها المدعو / ... المملوكة لشركة .... للصناعات الدوائية والمؤمنة لدى المدعى عليها، وقد ترتب على الحادث إصابة المدعي ودخوله العناية المركزة واحتصل على تقرير طبي بالإصابات المفصَّلة فيه. وقد أدين سائق المركبة في القضية رقم ..../2013 جنحة وصدر حكم بتغريمه ألفي درهم عما أسند إليه ووقف العمل برخصة القيادة لمدة ستة أشهر وأصبح الحكم نهائياً لعدم الطعن فيه، وأن المدعي أصيب بأضرار مادية ومعنوية نتيجة الحادث والإصابات المشار إليها وأصبح عاجزاً عن العمل وأداء احتياجاته الشخصية مما دعا لإقامة هذه الدعوى التي قدرها المدعي بمليون درهم.
وبتاريخ 30 / 12 / 2014 أصدرت محكمة أول درجة حكمها المتضمن إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ أربعمائة ألف درهم تعويضاً عن أضراره البدنية والأدبية وإلزامها الرسوم والمصاريف ومائة درهم أتعاب محاماة ورفض الدعوى فيما زاد على ذلك.
لم تقبل المدعى عليها بذلك الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقم .... / 2015 .
وبتاريخ 29 / 3 / 2015 أصدرت محكمة الاستئناف حكمها المتضمن قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنفة بالرسوم والمصاريف.
لم تقبل المدعى عليها بالحكم الاستئنافي فطعنت عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 13 / 5 / 2015 جرى إعلانها لوكيل المطعون ضده بتاريخ 13/5/2015.
وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن وطلب وقف التنفيذ تداولت فيها الدعوى حيث قدم وكيل المطعون ضده في جلسة 24/5/2015 مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن وتقرر بتاريخ 26/5/2015 وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في الطعن موضوعاً وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.

المـحكمــــــة
حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
وفي الموضوع ، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة.
وعن أسباب الطعن ،
حيث تنعى الطاعنة في السبب الأول على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الواقع الفعلي من ثلاثة وجوه: الوجه الأول: لكون الحكم أسس قضاءه على الصور الضوئية المقدمة من المدعي وقت قيد الدعوى ولم يقدم سوى أصل الحكم الجزائي ، وأن الطاعنة تجحد تلك الصور وتطلب إلزام المدعي بتقديم أصولها إن وجدت، والوجه الثاني: من حيث بناء الحكم على التقرير الطبي الرسمي الوارد في 26/11/2014 الموجه إليه بعض الملاحظات الجوهرية التي التفتت عنها محكمة الاستئناف. والوجه الثالث: من حيث المغالاة الشديدة والمبالغة المفرطة بتقدير التعويض عن الأضرار الجسدية والمعنوية التي يستحقها المطعون ضده.
فإن هذا الطعن غير سديد من كافة الوجوه المشار إليها.
فمن حيث صور المستندات فإن الطاعنة لم تثر هذا السبب بمذكرتها الشارحة أمام محكمة الاستئناف التي اقتصرت على الطعن بمقدار التعويض ، وحيث لا يجوز التمسك بأي سبب أمام محكمة التمييز لم يسبق أثارته أمام محكمة الاستئناف ما لم يكن متعلقاً بالنظام العام، ولما كان هذا السبب متعلقاً بحقوق الخصوم ولم تثره الطاعنة أمام محكمة الاستئناف مما يتعين عدم قبوله ، وبالرغم مما تقدم فإن المدعي قدم أصول المستندات أمام محكمة الدرجة الأولى كما يتبين من أوراق الدعوى.
ومن حيث بناء الحكم على التقرير الطبي الوارد للمحكمة بتاريخ 26/11/2014. فإن محكمة الموضوع طلبت من مستشفى صقر الكشف الطبي على المدعي وتزويد المحكمة بتقرير نهائي عن حالته الصحية مبيناً فيه الإصابات ونسبة العجز أن وجدت، وتنفيذاً لذلك ورد للمحكمة التقرير المؤرخ 25/11/2014 المتضمن تشخيص حالة المدعي وتاريخه المرضي وما أجري له من فحوصات وإجراءات طبية وخلص التقرير إلى التوصية بأن هناك احتمال لحدوث نوبات صرعيه في المستقبل وأنه في ضوء ذلك يعطى نسبة عجز 10% ، كما ينصح بعرضه على طبيب الأمراض النفسية لتقييم وجود اضطرابات بالسلوك والحالة الاجتماعية التي قد يعاني منها المريض.
لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع قد استندت بتقدير التعويض لهذا التقرير بحدود ما جاء فيه من نتيجة من حيث نسبة العجز والكسور التي لحقت به فلا معقب عليها في هذه المسألة الموضوعية التي لا يجوز إثارتها أمام محكمة التمييز مما يتعين معه رفض الطعن من هذه الجهة.

ومن حيث مقدار التعويض، فإن المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير التعويض ولا معقب عليها في هذه المسألة الموضوعية من محكمة التمييز طالما بينت في حكمها عناصر وأسس هذا التعويض. لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع توصلت إلى تقدير التعويض الذي يستحقه المدعي عن الأضرار البدنية والأدبية التي لحقت به نتيجة الحادث بمبلغ أربعمائة ألف درهم وأشارت لما جاء في التقرير الطبي من إصابات وكسور في العظم القفوي وقاعدة الجمجمة وكسر في القوس الخلفية والقوس الأمامية للفقرة الرقبية الأولى غير متبدل ونسبة العجز التي أعطيت للمدعي نتيجة ذلك وما خضع له المدعي من إجراءات طبية، وتوصلت لتقدير التعويض عن تلك الإصابات البدنية كما وصفها التقرير إضافة للتعويض عن الضـرر الأدبي بما يتفق وأحكام المادتين (292 و 293) من قانون المعاملات المدنية ، مما يضحي معه هذا الطعن طعناً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز مما يتعين رفضه.
وحيث تنعى الطاعنة في السبب الثاني على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والتأويل والتفسير ومخالفة الثابت بالأوراق وذلك من حيث بطلان التقرير الطبي المؤرخ 25/11/2014 والتفات الحكم عما جاء به من النصح بعرض المدعي على طبيب الأمراض النفسية،
فإن هذا الطعن غير سديد، ذلك أن تقدير التعويض قد جاء بناء على ما ورد في التقرير جمله سواء من حيث نسبة العجز أو الكسور الواردة فيه ولا معقب على المحكمة إن هي التفتت عما ورد في التقرير من حيث النصح بعرض المدعي على طبيب الأمراض النفسية لأنها قضت بالتعويض عن الأضرار البدنية والأدبية المتيقنة والفعلية التي أشارت إليها بحكمها تمهيداً لما توصلت إليه بتقدير التعويض بالمبلغ المقضي به مما يتعين معه رفض الطعن من هذه الجهة.

لـــــــــــــــــــــــــذلــك
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلغاء قرار وقف التنفيذ الصادر عن محكمتنا بتاريخ 26/5/2015 وإلزام الطاعنة بالرسوم والمصاريف ومصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق