جلسة 4 إبريل سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد علي سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار ومحمد خيري طه وتهاني محمد الجبالي. وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.
-----------------
قاعدة رقم (91)
القضية رقم 57 لسنة 21 قضائية "دستورية"
دعوى دستورية "حجية الحكم فيها - عدم قبول الدعوى".
سابقة الحكم برفض الطعن على دستورية النص الطعين - حجيته مطلقة - عدم قبول الدعوى.
الإجراءات
بتاريخ السادس من شهر إبريل سنة 1999، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الاستئنافين رقمي 4749، 4766 لسنة 1 قضائية، بعد أن قضت محكمة استئناف القاهرة، أولاً: في الاستئناف رقم 4749 لسنة 1 ق بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً، ثانياً: في الاستئناف رقم 4766 لسنة 1 ق بوقفه، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما نص عليه من أنه لا ينتهي عقد الإيجار بوفاة المستأجر إذا بقى فيه أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورث المستأنف ضدهم (محمد فتحي الكيلاني) كان قد أقام الدعوى رقم 9226 لسنة 1994 إيجارات كلي أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد المستأنفة (سلوى عبد العاطي علي)، بطلب الحكم بانتهاء العلاقة الإيجارية وتسليمه الشقة محل عقد الإيجار المؤرخ 1/ 6/ 1973 والمحرر بينه وبين المرحوم علي عبد الله قناوي عن الشقة رقم 2 بالدور الأول فوق الأرضي بالعقار رقم 5 شارع إسماعيل القباني بالمنطقة الأولى (مدينة نصر)، مؤسساً دعواه على وفاة المستأجر الأصلي وزوجته وعدم وجود من يخلفهما مستحقاً للانتفاع بالامتداد القانوني للعقد، وأثناء نظر الدعوى تدخل المستأنف (محمد أحمد أبو بكر) هجومياً بطلب الحكم بإثبات العلاقة الإيجارية لعين النزاع على سند من إقامته مع جدته والدة المستأنفة (المدعى عليها في الدعوى الأصلية)، وبجلسة 29/ 9/ 1997 حكمت محكمة أول درجة في الدعوى الأصلية بانتهاء العلاقة الإيجارية، وتسليم عين النزاع للمدعي ورفض ما عدا ذلك من طلبات وبقبول طلب التدخل شكلاً ورفضه موضوعاً، وإذ لم يرتض كل من المستأنفين هذا القضاء فقد أقاما الاستئنافين رقمي 4749، 4766 لسنة 1 ق أمام محكمة استئناف القاهرة التي قررت ضمهما ثم قضت بجلسة 17/ 3/ 1999، أولاً: في الاستئناف رقم 4749 لسنة 1 ق بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف، وفي الاستئناف رقم 4766 لسنة 1 ق بوقفه وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية حكم الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه، فيما نص عليه من أنه لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر الأصلي إذا بقى فيه أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة لما تراءى لها من مخالفة هذا النص للمواد (2، 7، 32، 40) من الدستور.
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى المعروضة بحكمها الصادر بجلسة 3/ 11/ 2002 في القضية الدستورية رقم 70 لسنة 18 قضائية "دستورية"، وكان محل الطعن فيها نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه، وقضى هذا الحكم أولاً: بعدم دستورية نص تلك الفقرة الأخيرة فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذي يُلزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها، سواء بالوفاة أو الترك، ورفض ما عدا ذلك من طلبات - وهذا قضاء برفض الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة (29) سالفة الإشارة - وبدستوريته - ثانياً: بتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره، وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم 46 بتاريخ 14/ 11/ 2002، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة في الدعوى الماثلة تغدو غير مقبولة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق