الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 5 نوفمبر 2025

قرار رئيس مجلس الوزراء 3971 لسنة 2025 بتشكيل اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض ونظام عملها

المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ۲۹ / ۱۰ / ۲۰۲٥

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3971 لسنة 2025
بتشكيل اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض
ونظام عملها

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض الصادر بالقانون رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٥ ؛
وبناءً على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان ؛
قـــــرر :
( المادة الأولى )
تشكل اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض على النحو الآتي :
1- الأستاذ الدكتور/ حسين مصطفي موسي خالد - وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق (رئيسًا للجنة) .
٢- الأستاذ الدكتور/ عمر شريف عمر - أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية (نائبًا لرئيس اللجنة) .
3- رئيس إدارة الفتوي لوزارة الصحة بمجلس الدولة .
4- السيد المستشار/ رضا عبد المحسن عبد الحميد - رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة .
5- رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية .
6- الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري .
7- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية .
8- كبير الأطباء الشرعيين .
9- الأستاذ الدكتور/ هاني إبراهيم راجي - استشاري أمراض القلب بمعهد القلب القومي (ممثلاً عن وزارة الصحة والسكان) .
١٠ - الأستاذ الدكتور/ أحمد محمد الهادي محمد عناني - مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للشئون الصحية (ممثلاً عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي) .
11- مدير إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة - ممثلاً عن وزارة الدفاع والإنتاج الحربي .
12- اللواء طبيب/ حسام طلعت نصيف عبد المطلب - قطاع الخدمات الطبية ( ممثلاً عن وزارة الداخلية) .
13- الأستاذ الدكتور/ حسام صلاح أحمد مراد - عميد كلية طب قصر العينى بجامعة القاهرة .
١٤ - الأستاذ الدكتور/ على محمد على الأنور - عميد كلية الطب بجامعة عين شمس .
١٥ - الأستاذ الدكتور/ حسين عبد الظاهر حسين أبو الغيط - عميد كلية طب بنين جامعة الأزهر بالقاهرة .
١٦ - ممثل عن نقابة المهن الطبية المعنية بالموضوع المعروض على اللجنة العليا ، يرشحه مجلس النقابة .
وللجنة العليا أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين في الموضوعات التي تنظرها دون أن يكون له صوت معدود في المداولات .

( المادة الثانية )
تجتمع اللجنة العليا بصفة دورية كل شهر بدعوة من رئيسها ، أو كلما دعت الحاجة لذلك ، ولا يكون انعقادها صحيحًا إلا بحضور ثلثى أعضائها على الأقل ، على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه .
ويجوز انعقادها أو المشاركة في اجتماعاتها بأية وسيلة من وسائل أو تقنيات الاتصال الحديثة ، بما في ذلك الاجتماع عبر الفيديو المرئي والمسموع ،
وتُعد المشاركة على هذا النحو حضورًا للاجتماع ، ويتعين توثيق تلك المشاركة بالوسائل المناسبة .

( المادة الثالثة )
تصدر اللجنة العليا قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين ، وفى حالة التساوي يُرجح الجانب الذى منه رئيس الاجتماع .

( المادة الرابعة )
يحل نائب رئيس اللجنة العليا محل رئيسها عند غيابه أو قيام مانع لديه .

( المادة الخامسة )
تكون اجتماعات اللجنة العليا ومداولاتها وإجراءاتها وتقاريرها سرية ، ولا يجوز إفشاء أو استخدام المعلومات الواردة فيها أو نشرها إلا وفقًا لما هو مقرر في قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض المشار إليه .

( المادة السادسة )
تلتزم كافة الوزارات والجهات المعنية، كل فيما يخصه، بالتعاون مع اللجنة العليا في سبيل تفعيل وتنفيذ اختصاصاتها المنصوص عليها في قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض المشار إليه .

( المادة السابعة )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 7 جمادى الأولى سنة 1447ﻫ
( الموافق 29 أكتوبر سنة 2025م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق