الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 5 نوفمبر 2025

القضية 76 لسنة 23 ق جلسة 4 / 4 / 2004 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 97 ص 599

جلسة 4 إبريل سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح ومحمد عبد العزيز الشناوي وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

----------------

قاعدة رقم (97)
القضية رقم 76 لسنة 23 قضائية "دستورية"

(1) دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة: عنصراها - إقرار وكيل المدعي أمام هيئة المفوضين - مؤداه - انتفاء المصلحة".
شرط المصلحة الشخصية المباشرة، يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في الخصومة الدستورية من جوانبها العملية، وليس من معطياتها النظرية، وهو كذلك يقيد تدخلها في تلك الخصومة القضائية، ويحدد نطاقها، فلا يمتد لغير المطاعن التي يؤثر الحكم بصحتها أو بطلانها على النزاع الموضوعي، يتحقق ذلك باجتماع عنصرين: أن يقيم المدعي الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق به، وأن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون عليه.
(2) حجز إداري "التنفيذ الجبري على أموال المدين: الأصل فيه: الاستثناء - علة ذلك".
الأصل المقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية أن التنفيذ جبراً على أموال المدين - بما له من آثار خطيرة عليه - لا يكون إلا بسند تنفيذي. إلا أنه خروجاً على الأصل العام جاءت أحكام قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 بأوضاع استثنائية، منها أنها جعلت الأمر المكتوب الصادر من الوزير أو رئيس المصلحة أو المدير أو ممثل الشخص الاعتباري العام حسب الأحوال، أو من ينيبه كل من هؤلاء كتابة، معادلاً للسند التنفيذي الذي يجوز التنفيذ به وهذا الاستثناء تبرره المصلحة العامة. أساس ذلك.

---------------------
1 - شرط المصلحة الشخصية المباشرة، يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في الخصومة الدستورية من جوانبها العملية، وليس من معطياتها النظرية، أو تصوراتها المجردة، وهو كذلك يقيد تدخلها في تلك الخصومة القضائية، ويحدد نطاقها، فلا تمتد لغير المطاعن التي يؤثر الحكم بصحتها أو بطلانها على النزاع الموضوعي، وبالقدر اللازم للفصل فيه، ومؤداه ألا تقبل الخصومة الدستورية من غير الأشخاص الذين ينالهم الضرر من جراء سريان النص المطعون فيه عليهم. ويتعين دوماً أن يكون هذا الضرر منفصلاً عن مجرد مخالفة النص المطعون عليه للدستور، مستقلاً بالعناصر التي يقوم عليها، ممكناً تحديده ومواجهته بالترضية القضائية لتسويته، عائداً في مصدره إلى النص المطعون عليه، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلاً على من ادعى مخالفته للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان قد أفاد من مزاياه، أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة. ذلك أن إبطال النص التشريعي في هذه الصور جميعها، لن يحقق للمدعي أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية، عما كان عليه قبلها.
2 - الأصل المقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية أن التنفيذ جبراً على أموال المدين - بما له من آثار خطيرة عليه - لا يكون إلا بسند تنفيذي استظل به دائنه قبل التنفيذ ولم يبلغه إلا بطريق تحقق به دينه وصحته وصار حقيقة قانونية أو قضائية يجوز التنفيذ بمقتضاها، إلا أنه خروجاً على الأصل العام جاءت أحكام قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 بأوضاع استثنائية، منها أنها جعلت الأمر المكتوب الصادر من الوزير أو رئيس المصلحة أو المدير أو ممثل الشخص الاعتباري العام حسب الأحوال، أو من ينيبه كل من هؤلاء كتابة، معادلاً للسند التنفيذي الذي يجوز التنفيذ به وفقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، وهذا الاستثناء تبرره المصلحة العامة في أن تتوافر لدى أشخاص القانون العام وسائل ميسرة تمكنها من تحصيل حقوقها على النحو الذي يحقق سير المرافق العامة وانتظامها، وذلك دون إخلال بحق المدين المحجوز عليه في اللجوء للقضاء للمنازعة في أصل المبالغ المطلوبة أو في صحة إجراءات الحجز، أو باسترداد الأشياء المحجوزة، وفي هذه الحالة توقف بنص القانون - مادة (27) من قانون الحجز الإداري - إجراءات الحجز والبيع الإداريين إلى أن يفصل نهائياً في النزاع، ومن ثم فإن قانون الحجز الإداري وإن قرر امتيازاً لصالح أشخاص القانون العام حين جعل قرارها بوجود ديون تدعيها على آخرين يفيد أن قولها بثبوتها وتحديدها لمقدارها يعتبر سنداً تنفيذياً بها يغنيها عن اللجوء للقضاء لإثباتها، إلا أن هذا القول لا يخولها سوى ميزة أن يكون قرارها بالديون التي تطلبها من مدينيها سابقاً على التدليل عليها من جهتها، وناقلاً إليهم مهمة نفيها، وعليها في هذه الحالة الأخيرة إثبات صحة ما تدعيه في هذا الشأن بما لديها من وثائق ومستندات، حتى يتسنى لها المضي في إجراءات تحصيل هذه الديون، الأمر الذي لا يتعارض مع مبدأ خضوع الدولة للقانون وحق كل مواطن في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي.


الإجراءات

بتاريخ التاسع من مايو سنة 2001، أودع المدعي قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادتين (166 و167) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها ثم أعدت تقريراً تكميلياً بناء على طلب المحكمة بجلسة 15/ 12/ 2002.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية ضرائب النزهة كانت قد حجزت إدارياً على منقولات المدعي، وفاءً لدين ضريبة الأرباح التجارية المستحقة عليه عن السنوات من 1987 حتى 1997، فاعترض المدعي على هذا الحجز ثم أقام الدعوى رقم 908 لسنة 2000 أمام محكمة مصر الجديدة الجزئية، طالباً الحكم برفعه واعتباره كأن لم يكن، وأثناء نظرها دفع بعدم دستورية نص المادتين (166، 167) من قانون الضرائب على الدخل، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع وصرحت له بجلسة 19/ 3/ 2001 برفع الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن المادة (166) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 معدلة بالقانون رقم 187 لسنة 1993 تنص على أن: - "يكون لمصلحة الضرائب حق توقيع حجز تنفيذي بقيمة ما يكون مستحقاً من الضرائب من واقع الإقرارات المقدمة من الممول إذا لم يتم أداؤها في المواعيد القانونية دون حاجة إلى إصدار ورد أو تنبيه بذلك ويكون إقرار الممول في هذه الحالة سند التنفيذ.
وللمصلحة أيضاً حق توقيع الحجز التنفيذي بقيمة المبالغ الإضافية للضريبة المنصوص عليها في المواد (92، 104، 121، 124، 152، 154) من هذا القانون وبقيمة الغرامات والتعويضات المنصوص عليها في المواد (186، 188، 189) من هذا القانون، وبقيمة المبالغ التي تنص المواد (10، 11، 12، 13، 14، 37، 38، 39، 40، 41، 41، 43، 44، 48، 63، 64، 70، 74، 76، 77، 78، 111 مكرراً) على حجزها وتوريدها للخزانة، إذا لم يقم الممول الملتزم بأداء المبالغ الإضافية للضريبة أو الملتزم بالتوريد بالأداء خلال المواعيد المحددة، ودون حاجة إلى إصدار ورد أو تنبيه بذلك.
ويصدر بقيمة ما لم يتم أداؤه في هذه المواعيد قرار إداري من الموظفين الذين من حقهم توقيع الأوراد ويكون هو سند التنفيذ.
ولا يخل توقيع الحجز التنفيذي المشار إليه في هذه المادة بحق مصلحة الضرائب في ربط الضرائب المستحقة".
وتنص المادة (167) على أن: - "يتبع في تحصيل الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة بمقتضى هذا القانون أحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون".
وحيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة، يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في الخصومة الدستورية من جوانبها العملية، وليس من معطياتها النظرية، أو تصوراتها المجردة. وهو كذلك يقيد تدخلها في تلك الخصومة القضائية، ويحدد نطاقها، فلا تمتد لغير المطاعن التي يؤثر الحكم بصحتها أو بطلانها على النزاع الموضوعي، وبالقدر اللازم للفصل فيه، ومؤداه ألا تقبل الخصومة الدستورية من غير الأشخاص الذين ينالهم الضرر من جراء سريان النص المطعون فيه عليهم. ويتعين دوماً أن يكون هذا الضرر منفصلاً عن مجرد مخالفة النص المطعون عليه للدستور، مستقلاً بالعناصر التي يقوم عليها، ممكناً تحديده ومواجهته بالترضية القضائية لتسويته، عائداً في مصدره إلى النص المطعون عليه، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلاً على من ادعى مخالفته للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان قد أفاد من مزاياه، أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة. ذلك أن إبطال النص التشريعي في هذه الصور جميعها، لن يحقق للمدعي أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية، عما كان عليه قبلها.
وحيث إن وكيل المدعي أقر بجلستي التحضير المنعقدتين في 6/ 7 و3/ 8/ 2003 أمام هيئة المفوضين بالمحكمة أن الحجز الموقع على المدعي قد تم وفاء لدين الضريبة المستحق عليه عن نشاطه في التصرفات العقارية دون إضافة أية غرامات أو فوائد تأخير ومن ثم لا يكون للمدعي أية مصلحة في الطعن على الفقرة الثانية وما بعدها من فقرات المادة (166)، ويتحدد نطاق الدعوى الماثلة بالتالي بنص الفقرة الأولى من المادة المذكورة والمادة (167).
وحيث إن مناعي المدعي على المادة (166) قد اقتصرت على ما ورد بفقرتها الثانية - والتي تم استبعادها من نطاق هذه الدعوى - متعلقاً بجواز الحجز على أموال الممول بقيمة المبالغ الإضافية للضريبة والغرامات والتعويضات، الأمر الذي قدر المدعي مخالفته للعدالة الاجتماعية التي يقوم عليها النظام الضريبي وفقاً لحكم المادة (38) من الدستور. ولم تتضمن صحيفة الدعوى أو مذكرات المدعي أية مطاعن على حكم الفقرة الأولى من المادة المذكورة ومن ثم فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى في شقها المتعلق بنص الفقرة الأولى من المادة (166) المشار إليها.
وحيث إن المدعي ينعى على نص المادة (167) فيما تضمنه من تخويل مصلحة الضرائب تحصيل دين الضريبة والمبالغ الأخرى بطريق الحجز الإداري، أنه يجعل من الدائن خصماً وحكماً في آن واحد بما يتعارض مع مبدأ خضوع الدولة للقانون، ويخل بحق كل مواطن في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي بالمخالفة لأحكام المادتين (65 و68) من الدستور.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه إذا كان الأصل المقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية أن التنفيذ جبراً على أموال المدين - بما له من آثار خطيرة عليه - لا يكون إلا بسند تنفيذي استظل به دائنه قبل التنفيذ ولم يبلغه إلا بطريق تحقق به دينه وصحته وصار حقيقة قانونية أو قضائية يجوز التنفيذ بمقتضاها، إلا أنه خروجاً على الأصل العام جاءت أحكام قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 بأوضاع استثنائية، منها أنها جعلت الأمر المكتوب الصادر من الوزير أو رئيس المصلحة أو المدير أو ممثل الشخص الاعتباري العام حسب الأحوال، أو من ينيبه كل من هؤلاء كتابة، معادلاً للسند التنفيذي الذي يجوز التنفيذ به وفقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، وهذا الاستثناء تبرره المصلحة العامة في أن تتوافر لدى أشخاص القانون العام وسائل ميسرة تمكنها من تحصيل حقوقها على النحو الذي يحقق سير المرافق العامة وانتظامها، وذلك دون إخلال بحق المدين المحجوز عليه في اللجوء للقضاء للمنازعة في أصل المبالغ المطلوبة أو في صحة إجراءات الحجز، أو باسترداد الأشياء المحجوزة، وفي هذه الحالة توقف بنص القانون - مادة (27) من قانون الحجز الإداري - إجراءات الحجز والبيع الإداريين إلى أن يفصل نهائياً في النزاع، ومن ثم فإن قانون الحجز الإداري وإن قرر امتيازاً لصالح أشخاص القانون العام حين جعل قرارها بوجود ديون تدعيها على آخرين يفيد أن قولها بثبوتها وتحديدها لمقدارها يعتبر سنداً تنفيذياً بها يغنيها عن اللجوء للقضاء لإثباتها، إلا أن هذا القول لا يخولها سوى ميزة أن يكون قرارها بالديون التي تطلبها من مدينيها سابقاً على التدليل عليها من جهتها، وناقلاً إليهم مهمة نفيها، وعليها في هذه الحالة الأخيرة إثبات صحة ما تدعيه في هذا الشأن بما لديها من وثائق ومستندات، حتى يتسنى لها المضي في إجراءات تحصيل هذه الديون، الأمر الذي لا يتعارض مع مبدأ خضوع الدولة للقانون وحق كل مواطن في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي.
وحيث إنه لما تقدم يغدو الطعن بعدم دستورية المادة (167) من قانون الضرائب على الدخل عارياً مما يسنده، جديراً بالرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: -
أولاً: بعدم قبول الدعوى بالنسبة لنص المادة (166) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981.
ثانياً: برفض الدعوى بالنسبة لنص المادة (167) من القانون المذكور وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق