الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 4 سبتمبر 2025

اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / مَادَّةُ 442: تَخْلُصُ الْبَائِعُ مِنْ ضَمَانِ الْاِسْتِحْقَاقِ بِتَعْوِيضِ الْمُشْتَرِي




مادة ٤٤٢ (1)
اذا توقى المشتري استحقاق المبيع كله أو بعضه بدفع مبلغ من النقود أو بأداء شيء آخر ، كان للبائع أن يتخلص من نتائج الضمان بأن يرد للمشتري المبلغ الذي دفعه أو قيمة ما أداه مع الفوائد القانونية وجميع المصروفات .

التقنين المدني السابق :
لا مقابل لها .

المشروع التمهيدي
المادة ٥٨٨ :
إذا توقى المشتري استحقاق المبيع كله أو بعضه بدفع مبلغ من النقود أو بأداء شيء آخر ، كان للبائع أن يتخلص من نتائج الضمان ، بأن يرد للمشتري المبلغ الذي دفعه أو قيمة ما أداه ، مع الفوائد القانونية وجميع المصروفات .

الشريعة الإسلامية :
مرشد الحيران م ٥٠٦

مذكرة المشروع التمهيدي :
أما التيسير على البائع فيتحقق في أنه لو ظهر أن الأجنبي على حق في دعواه ، وكان المشتري قد توقى استحقاق المبيع كله أو بعضه باتفاق مع المستحق على أن يدفع له بدل المبيع مبلغاً من النقود أو أي شيء آخر ، صلحا كان ذلك أو وفاء بمقابل ، وسواء تم ذلك قبل رفع دعوى الاستحقاق أو بعد رفعها ، وسواء تدخل البائع في هذه الدعوى عند رفعها أو لم يتدخل ، فان للبائع أن يتخلص من ضمان الاستحقاق بأن يرد المشتري ما يعوضه تماماً عما دفعه للمستحق : المبلغ الذي دفعه أو قيمة ما أداه مع الفوائد القانونية وجميع المصروفات . وهذا حكم ، وجه العدالة فيه ظاهر ، وهو مثل من الأمثلة النادرة في القانون على حق الاسترداد ( انظر مثلين آخرين في استرداد الحصة الشائعة وفي استرداد الحق المتنازع فيه ) .
ويلاحظ أن هذا الحكم لا يطبق إلا إذا كان المشتري قد توقى استحقاق المبيع باتفاقه مع المستحق . أما إذا لم يتوق هذا الاستحقاق ، وقضى للمستحق فإنه يجب الرجوع إلى القواعد العامة ، وهي تتفق مع ما نص عليه كتاب مرشد الحيران ( م ٥٠٦ ) من أنه « لو أثبت المستحق الاستحقاق ، وقضي له ، ثم دفع المشتري إليه شيئاً وأمسك المبيع ، يكون هذا منه شراء للبيع من المستحق ، وله أن يرجع على بائعه بالثمن ».

المشروع في لجنة المراجعة
تليت المادة ٥٨٨ من المشروع ، فأقرتها اللجنة على أصلها ، وأصبح رقمها ٤٥٥ في المشروع النهائي .

المشروع في مجلس النواب
وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم ٤٥٥ .

المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
وافقت اللجنة على المادة دون تعديل - وأصبح رقمها ٤٢٢ ٠
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة دون تعديل .



(1) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 91 .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق