مادة ٤٤٣ (1)
إذا استحق كل المبيع ، كان للمشتري أن يطلب من البائع :
۱ - قيمة المبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت .
۲ - قيمة الثمار التي ألزم المشتري بردها لمن استحق المبيع .
۳ - المصروفات النافعة التي لا يستطيع المشتري أن يلزم بها المستحق وكذلك المصروفات الكمالية إذا كان البائع سيء النية .
٤ - جميع مصروفات دعوى الضمان ودعوى الاستحقاق عدا ما كان المشتري يستطيع أن يتقيه منها لو أخطر البائع بالدعوى طبقاً للمادة ٤٤٠
5 - وبوجه عام ، تعويض المشتري عما لحقه من خسارة أو فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع .
كل هذا ما لم يكن رجوع المشتري مبنياً على المطالبة بفسخ البيع أو إبطاله .
التقنين المدني السابق :
المادة ٣٠٤ / ۳۷۸ : إذا كان الضمان واجباً ونزعت الملكية من المشتري فعلى البائع رد الثمن مع التضمينات .
والمادة ٣٠٥ / ۳۷۹ : التضمينات المذكورة عبارة عن رسوم العقد وما يتبعه من المصاريف وما صرفه المشتري على المبيع والرسوم المنصرفة منه في دعوى الاستحقاق ودعوى الضمان وجميع الخسارات الحاصلة له والأرباح المقبولة قانوناً التي حرم منها بسبب نزع الملكية منه .
والمادة ٣٠٦ / ۳۸۰ : إذا نزعت ملكية المبيع من المشتري وجب رد الثمن إليه بتمامه ولو نقصت قيمة المبيع بعد البيع بأي سبب كان .
والمادة ٣٠٧ / ۳۸۱ : أما إذا زادت بعد البيع قيمة المبيع عن ثمنه فتحتسب تلك الزيادة من ضمن التضمينات .
والمادة ٣٠٨ / ۳۸۲ : المصاريف الواجب على البائع دفعها في حالة عدم ملزومية مدعي الاستحقاق بها هي المصاريف المترتب عليها فائدة للمبيع .
والمادة ٣٠٩ / ۳۸۳ : يلزم البائع المدلس بدفع كامل المصاريف ولو كانت منصرفة من المشتري في تزيين المبيع وزخرفته .
المشروع التمهيدي
المادة ٥٨٩ :
إذا استحق كل المبيع ، كان للمشتري أن يطلب من البائع :
1 - قيمة المبيع وقت الاستحقاق ، مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت .
2 - قيمة الثمار التي ألزم المشتري بردها لمن استحق المبيع .
3 - المصروفات الضرورية والنافعة التي لا يستطيع المشتري أن يلزم بها المستحق، وكذلك المصروفات الكمالية إذا كان البائع سيء النية .
٤ - جميع مصروفات دعوى الضمان ودعوى الاستحقاق ، عدا ما كان يستطيع المشتري أن يتقيه منها لو أخطر البائع بالدعوى .
5 - وبوجه عام تعويض المشتري عما لحقه من خسارة أو فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع .
القضاء المصري :
نقض ۱۹ نوفمبر سنة ۱۹٣١ مج نقض ۱ ص ۱۳ ، و ٢٤ نوفمبر سنة ١٩٣٢ المحاماة ۱۳ ص ٥١٥ ، و ١٣ فبراير سنة ١٩٣٦ مج نقض ١ ص ١٠٤٩ ، واستئناف مصر ۱۸ فبراير سنة ١٩٠٦ الاستقلال ٥ ص ٢٣٦ ، و ٢٣ أبريل سنة ١٩٣١ المحاماة ١٢ ص ٥١٨ ، و ١٤ مارس سنة ۱۹۰۷ ب ۱۹ ص ۱۷۵ ، و ۱۱ فبراير سنة ۱۹۰۹ ب ۲۱ ص ۲۲۷ ، و ۳۱ مايو سنة ۱۹۲۷ ب ۳۹ ص ۵۱۳ ، و ۱۰ فبراير سنة ١٩٣١ ب ٤٣ ص ۲۲۰ ۰
الشريعة الإسلامية :
مرشد الحيران م ٤٢٧ فقرة ٣ و ٤٩٤ و 511 - 517 و 523 – ٥٢٤.
مذكرة المشروع التمهيدي :
1 - آثر المشروع، في بيان ما يترتب على ضمان الاستحقاق ، أن يلتزم الحل الذي تمليه القواعد العامة ، فضمان الاستحقاق التزام في ذمة البائع قد نشأ من عقد البيع ، وإذا طالب المشتري به قامت مطالبته على أساس هذا العقد . ومعنى ذلك أن ضمان الاستحقاق بمعناه الدقيق لا يتصور قيامه إلا مع قيام عقد البيع ، والمشتري في رجوعه بالضمان على البائع إنما يطلب منه تنفيذ التزامه بنقل ملكية المبيع ، ولما كان المبيع قد استحق واستحال بذلك التنفيذ العيني للالتزام ، فلم يبق أمام المشتري إلا أن يطالب بتنفيذ الالتزام من طريق التعويض، والتعويض في هذه الحالة هو ما ذكرته المادة ٥٨٩ من المشروع، وهي تقتصر على تطبيق القواعد العامة في تقدير مدى التعويض ، وتعطي للمشتري الحق في أن يطلب من البائع :
(۱) قيمة المبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت . وذلك لأن المبيع ذاته قد استحق ، فلا يستطيع المشتري استبقاءه لا هو ولا ثمرته فيستعيض عنهما بالقيمة والفوائد القانونية .
(۲) قيمة الثمار التي ألزم المشتري بردها لمن استحق المبيع . والمفروض في ذلك أن المشتري قد علم بحق الغير قبل رفع دعوى الاستحقاق ، فوجب أن يرد الثمار للمستحق من وقت علمه بذلك ، ويرجع بها على البائع استيفاء لحقه في التعويض. أما ثمار المبيع من وقت رفع الدعوى ، فهذه قد استعاض عنها بالفوائد القانونية لقيمة المبيع كما سبق بيانه فيما تقدم .
(۳) المصروفات الضرورية والنافعة التي لا يستطيع المشتري أن يلزم بها المستحق ، وكذلك المصروفات الكمالية إذا كان البائع سيء النية . ( أما المصروفات الضرورية فهذه يستطيع المشتري أن يلزم بها المستحق دائما « م ١٤٣٢ من المشروع » ، وكان الأولى ألا يذكر عنها شيء ، ويجب تعديل المشروع في هذه المسألة ) . والمصروفات النافعة لا يستطيع المشتري أن يلزم المستحق فيها إلا بأقل القيمتين ( انظر المواد ١٤٣٢ و ١٣٥٩ - ١٣٦٠ من المشروع ) . فإن كانت المصروفات هي القيمة الأكبر ، رجع بالفرق على البائع استيفاء الحقه في التعويض ، أما المصروفات الكمالية فلا يرجع بها المشتري على المستحق . وكذلك لا يرجع بها على البائع إذا كان حسن النية ، لأن المدين في المسئولية التعاقدية لا يسأل عن الضرر غير متوقع الحصول ، ويمكن اعتبار المصروفات الكمالية أمراً غير متوقع . فإذا كان البائع سيء النية ، أي كان يعلم بحق الأجنبي ، فيسأل في هذه الحالة عن الضرر ولو كان غير متوقع، ويحق إذن للمشتري أن يرجع عليه بالمصروفات الكمالية .
( ٤ ) جميع مصروفات دعوى الضمان ، لأنه كسب الدعوى ، وجميع مصروفات دعوى الاستحقاق ، لأنه خسر الدعوى فيرجع بمصروفاتها على البائع استيفاء لحقه في التعويض . ويستثنى من ذلك ما كان يستطيع أن يتقيه لو أخطر البائع بدعوى الاستحقاق ، لأن الخسارة التي تحملها في هذه الحالة كانت بخطأ منه هو .
( ٥ ) وبوجه عام تعويض المشتري عما لحقه من خسارة أو فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع ، وليس في ذلك إلا تذكير بالقواعد العامة .
۲ - ويلاحظ هنا أمران :
(أ) كل ما تقدم ذكره من تفصيل ما يرجع به المشتري على البائع إنما هو تنفيذ، بطريق التعويض ، لالتزام البائع بنقل ملكية المبيع بعد أن استحال تنفيذ هذا الالتزام تنفيذاً عينياً كما تقدم . وهذا لا يمنع المشتري من سلوك طريق آخر ، فلا يطالب بتنفيذ الالتزام ، بل يطالب بفسخ البيع ، على أساس أنه عقد ملزم للجانبين وقد أخل البائع بالتزامه، أو يطالب بإبطال البيع ، على أساس أنه بيع ملك الغير بعد . أن ظهر أن المبيع مملوك لغير البائع . ويجب في حالة المطالبة بالفسخ أو بالبطلان ، أن يترتب عليهما من الآثار ما تقرره القواعد العامة . بل يجوز الذهاب إلى أبعد من ذلك ، واعتبار البيع ، عند استحقاق المبيع ، مفسوخاً من تلقاء نفسه ، تطبيقاً للمادة ۲۲۰ من المشروع .
( من أجل ذلك يحسن تعديل المشروع في هذه المسألة بإضافة العبارة الآتية في آخر المادة ٥٨٩ « كل هذا دون إخلال بحق المشتري في المطالبة بفسخ البيع أو إبطاله »).
( ب ) يخلط التقنين الحالي ، كما يخلط كثير من التقنينات الأجنبية ، في هذه المسألة، بين الآثار التي تترتب على فسخ البيع وتلك التي تترتب على التنفيذ بطريق التعويض ، من ذلك أن المادتين ٣٠٤ / ٣٧٨ و ٣٠٦ / ٣٨٠ من التقنين الحالي ترتبان أثر الفسخ ، ولكن المادتين ٣٠٥ / ۳۷٩ و ۳۰۷ / ۳۸۱ ترتبان أثر التنفيذ ، وكان الأولى عدم الخلط بين هذه الآثار وتلك ، على أن يختار المشتري لنفسه الطريق الأصلح .
المشروع في لجنة المراجعة
تليت المادة ٥٨٩ من المشروع، واقترح معالى السنهوري باشا حذف كلمة « الضرورية » من الفقرة الثالثة لأنه لا يتصور أن المشتري لا يستطيع أن يلزم بها المستحق كما اقترح إضافة عبارة أخيرة في نهاية المادة حتى يبين أن النص مقصور على تطبيق
قواعد التنفيذ بطريق التعويض ولا يخل هذا طبعاً بحق المشتري في الفسخ أو الإبطال.
فوافقت اللجنة على كل ذلك وأصبح نص المادة ما يأتي :
إذا استحق كل المبيع كان للمشتري أن يطلب من البائع :
1 ) قيمة المبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت .
٢ ) قيمة الثمار التي ألزم المشتري بردها لمن استحق المبيع .
3 ) المصروفات النافعة التي لا يستطيع المشتري أن يلزم بها المستحق وكذلك المصروفات الكمالية إذا كان البائع سيء النية .
4) جميع مصروفات دعوى الضمان ودعوى الاستحقاق عدا ما كان المشتري يستطيع أن يتقيه منها لو أخطر البائع بالدعوى .
5 ) وبوجه عام تعويض المشتري عما لحقه من خسارة أو فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع كل هذا ما لم يكن رجوع المشتري مبنياً على المطالبة بفسخ البيع أو إبطاله .
وأصبح رقم المادة ٤٥٦ في المشروع النهائي .
المشروع في مجلس النواب
وافق المجلس على المادة تحت رقم ٤٥٦ بعد إضافة عبارة « طبقا للمادة ٤٥٣». في آخر الفقرة الرابعة .
المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
وافقت اللجنة على المادة مع استبدال رقم « ٤٤٠» ، برقم « ٤٥٣ » ، في الفقرة ٤ . وأصبح رقمها ٤٤٣ .
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة دون تعديل .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق