الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 4 سبتمبر 2025

الطعن 1066 لسنة 2023 جلسة 18 / 12 / 2023 نقض أبو ظبي مدني مكتب فني 17 تجاري ق 132 ص 938

جلسة 18/12/2023
برئاسة السيد المستشار/ محمد زكي خميس - رئيس الدائرة وعضوية المستشارين: د. عدلان الحاج، امام عبد الظاهر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الطعن رقم 1066 لسنة 2023 تجاري)
اختصاص "الاختصاص النوعي". حراسه قضائية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دعوى "أنواع من الدعاوى. دعوى الحراسة". قضاء مستعجل. محكمة الموضوع "سلطتها".
- الحراسة القضائية. ماهيتها.
- تقدير توافر شروط فرض الحراسة القضائية. موضوعي. مادام سائغاً.
- شروط اختصاص القضاء المستعجل نوعياً بنظر دعوى الحراسة وفقاً لمفهوم نص المادتين 27، 28 من قانون الإجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022.
- قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف بعدم اختصاص المحكمة لثبوت عدم توافر شروط المسألة المستعجلة. صحيح. مثال.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المقرر أن الحراسة القضائية إجراء وقتي لا يمس أصل الحق ويقوم الحكم فيه على ظاهر الأوراق ويقصد به الطرفان أو القاضي إذا لم يتفقا صيانة حقوقهما إذا قام الخلاف بينهما وقام الخطر العاجل في بقاء المال المطلوب وضعه تحت الحراسة في يد حائزه دون رقابة من القضاء وأن تقدير توافر شروط فرض الحراسة من نزاع جدي أو خطر عاجل من وجود المال تحت يد حائزه من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع إلا أن مناط ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً وله معينه من ظاهر الأوراق والمستندات ويؤدي إلى ما رتبه الحكم عليه بما يكفي لحمل قضائه، كما أنه من المقرر عملاً بنص المادة 28 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية - الواجب التطبيق - على أنه يختص القضاء المستعجل بالحكم بفرض الحراسة القضائية على منقول أو عقار أو مجموع من الأموال قام في شأنه نزاع أو كان الحق فيه غير ثابت إذا تجمع لدى صاحب المصلحة في المال من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزه يدل على أن المشرع بعد أن حدد بنص المادة 27 من ذات المرسوم بقانون شروط اختصاص القضاء المستعجل بصفة عامة وهي الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق، عاد وأفرد لدعوى الحراسة القضائية النص الخاص سالف البيان وجعل بمقتضاه للقضاء المستعجل الاختصاص بدعوى فرض الحراسة وحدد لذلك شروطاً أن يكون المطلوب فرض الحراسة عليه منقولاً أو عقاراً أو مجموعاً من المال، وأن يكون قام بشأنه نزاع مع حائزه، أو أن يكون الحق الموضوعي سواء كان ملكية أو انتفاعاً في ذلك المال غير ثابت، وفي الحالتين يجب أن يتجمع لدى صاحب المصلحة في فرض الحراسة على المال أسباب معقولة يخشى مع توافرها تحقق خطر عاجل من بقاء المال تحت يد حائزه وهذا الشرط هو ترديد للشرط العام في اختصاص القضاء المستعجل أي شرط الاستعجال أي الخوف المعقول من احتمال وقوع ضرر بالحق الموضوعي إذا لم يحصل المدعي - صاحب المصلحة - على الحماية الوقتية المطلوبة والذي قد لا تدرؤه الخصومة الموضوعية سواء كانت قائمة أو حالة، أما إذا انعدمت تلك الخشية أو كان يترتب على هذا الإجراء المساس بأصل الحق وجب عليه القضاء بعدم اختصاصه بنظر الدعوى لتخلف أحد شرطي اختصاصها النوعي بنظر النزاع وهما الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن يطلب بصفة مستعجلة طرد المطعون ضدها الأولى وتسليم ما بيدها من أشياء وهي .... على التركة رقم ... لسنة 214 أبوظبي - الخاصة بمورث الطاعن والتي تم تعيينها بحكم قضائي، وبالتالي فإن الطلب إن استجيب له يكون فيه مساس بأصل الحق وبالتالي فإن القضاء المستعجل يضحى غير مختص، كما أنه لم تتوفر من ظاهر الأوراق شروط فرض الحراسة القضائية والمتمثلة فيما يشير معه إلى خطر عاجل من بقاء المال تحت يد الحائز - المطعون ضدها الأولى، وإذ قضى القرار المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف بعدم اختصاص المحكمة لثبوت عدم توافر شروط المسألة المستعجلة فإنه يكون قد صادف صحيح القانون، بما يضحى الطعن على غير سند خليقاً بالرفض.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــــــة
وحيث إن الواقعات - على ما يبين من القرار المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن قد أقام الدعوى رقم 163 لسنة 2023 تجاري مستعجل أبو ظبي بطلب الحكم بصفة مستعجلة - وفقاً لطلباته الختامية - بطرد المطعون ضدها الأولى من (....) - غير مختصم في الطعن - وتسليمه إلى ملاك .... أو الممثل القانوني للملاك وتسليم كل ما تحت يدها من مستندات وحسابات وأموال خاصة .... واحتياطياً بالحكم بفرض الحراسة القضائية عليه وتعيين حارس قضائي تختاره المحكمة يقوم بإدارة ..... على سند من القول إن الأرض المقام عليها .... مسجلة باسم الطاعن والمطعون ضدهم من الثاني حتى الرابع ولازالت باسمهم ومن ثم فإن .... باسمهم ولهم الحق في الانتفاع به، وأن المطعون ضدها الأولى - .... - وضعت يدها عليه بغير رضائه وحرموه من الانتفاع به، حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى.
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2259 لسنة 2023 تجاري أبو ظبي، وبتاريخ 26/10/2023 وفي غرفة مشورة قررت المحكمة تأييد الحكم المستأنف.
طعن الطاعن في هذا القرار بطريق النقض، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت بأنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطاعن ينعى بسبب الطعن الوحيد على القرار المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق إذ أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى، رغم أنه وفقاً لشهادة البحث فإن ملكية .... لا تزال مسجلة باسم الطاعن وأخرين وفقاً للنسب المذكورة بالشهادة، فظاهر الأوراق ونصوص القانون تشهد بأحقية الطاعن في استرداد ملكيته من المطعون ضدها الأولى، ولا يغير من ذلك الحكم الذي تستند إليه المطعون ضدها الأولى لأنه غير مسجل، ولا يرتب أثراً إلا إذا كان مسجلاً، كما أن رفض المحكمة لتعيين حراسة قضائية يناقض ما توصلت إليه في الطلب الأصلي ذلك أن قضاءها في الطلب الأصلي يستوجب فرض الحراسة على المال وتتوافر فيه شروط الحماية الوقتية، مما يصيب القرار بالتناقض، ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الحراسة القضائية إجراء وقتي لا يمس أصل الحق ويقوم الحكم فيه على ظاهر الأوراق ويقصد به الطرفان أو القاضي إذا لم يتفقا صيانة حقوقهما إذا قام الخلاف بينهما وقام الخطر العاجل في بقاء المال المطلوب وضعه تحت الحراسة في يد حائزه دون رقابة من القضاء وأن تقدير توافر شروط فرض الحراسة من نزاع جدي أو خطر عاجل من وجود المال تحت يد حائزه من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع إلا أن مناط ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً وله معينه من ظاهر الأوراق والمستندات ويؤدي إلى ما رتبه الحكم عليه بما يكفي لحمل قضائه، كما أنه من المقرر عملاً بنص المادة 28 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية - الواجب التطبيق - على أنه يختص القضاء المستعجل بالحكم بفرض الحراسة القضائية على منقول أو عقار أو مجموع من الأموال قام في شأنه نزاع أو كان الحق فيه غير ثابت إذا تجمع لدى صاحب المصلحة في المال من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزه يدل على أن المشرع بعد أن حدد بنص المادة 27 من ذات المرسوم بقانون شروط اختصاص القضاء المستعجل بصفة عامة وهي الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق، عاد وأفرد لدعوى الحراسة القضائية النص الخاص سالف البيان وجعل بمقتضاه للقضاء المستعجل الاختصاص بدعوى فرض الحراسة وحدد لذلك شروطاً أن يكون المطلوب فرض الحراسة عليه منقولاً أو عقاراً أو مجموعاً من المال، وأن يكون قام بشأنه نزاع مع حائزه، أو أن يكون الحق الموضوعي سواء كان ملكية أو انتفاعاً في ذلك المال غير ثابت، وفي الحالتين يجب أن يتجمع لدى صاحب المصلحة في فرض الحراسة على المال أسباب معقولة يخشى مع توافرها تحقق خطر عاجل من بقاء المال تحت يد حائزه وهذا الشرط هو ترديد للشرط العام في اختصاص القضاء المستعجل أي شرط الاستعجال أي الخوف المعقول من احتمال وقوع ضرر بالحق الموضوعي إذا لم يحصل المدعي - صاحب المصلحة - على الحماية الوقتية المطلوبة والذي قد لا تدرؤه الخصومة الموضوعية سواء كانت قائمة أو حالة، أما إذا انعدمت تلك الخشية أو كان يترتب على هذا الإجراء المساس بأصل الحق وجب عليه القضاء بعدم اختصاصه بنظر الدعوى لتخلف أحد شرطي اختصاصها النوعي بنظر النزاع وهما الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن يطلب بصفة مستعجلة طرد المطعون ضدها الأولى وتسليم ما بيدها من أشياء وهي .... على التركة رقم ... لسنة 214 أبوظبي - الخاصة بمورث الطاعن والتي تم تعيينها بحكم قضائي، وبالتالي فإن الطلب إن استجيب له يكون فيه مساس بأصل الحق وبالتالي فإن القضاء المستعجل يضحى غير مختص، كما أنه لم تتوفر من ظاهر الأوراق شروط فرض الحراسة القضائية والمتمثلة فيما يشير معه إلى خطر عاجل من بقاء المال تحت يد الحائز - المطعون ضدها الأولى، وإذ قضى القرار المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف بعدم اختصاص المحكمة لثبوت عدم توافر شروط المسألة المستعجلة فإنه يكون قد صادف صحيح القانون، بما يضحى الطعن على غير سند خليقاً بالرفض.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق