الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 4 سبتمبر 2025

الطعنان 218 ، 222 لسنة 2023 جلسة 27 / 12 / 2023 نقض أبو ظبي مدني مكتب فني 17 مدني ق 137 ص 966

جلسة 27/12/2023
برئاسة السيد المستشار/ عبد العزيز يعكوبي - رئيس الدائرة وعضوية المستشارين: طارق فتحي، صبحي القدومي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الطعنين رقمي 218، 222 لسنة 2023 مدني)
(1) استئناف "نطاق الاستئناف". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". محكمة الاستئناف "نظرها الدعوى والحكم فيها". نقض "حالات الطعن بالنقض. الخطأ في تطبيق القانون".
- مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه. مناط تحققهما.
- عبارة النص القانوني. لا يجوز الأخذ بما يخالفها أو يقيدها أو يزيد عليها. متى كانت واضحة الدلالة. علة ذلك.
- مهمة محكمة الاستئناف في نظر الحكم المستأنف. نطاقها. المادة 167 من قانون الإجراءات المدنية.
- قضاء الحكم المطعون فيه في غرفة مشورة في موضوع الاستئناف الأصلي بعدم اختصاص المحكمة دولياً بنظر الدعوى وفى موضوع الاستئناف المقابل بتعديل الحكم المستأنف دون إحالة الاستئناف لجلسة مرافعة. خطأ في تطبيق القانون. وجوب نقضه والإحالة. أساس وعلة ذلك. مثال.
(2) نقض "أثر الطعن".
- نقض الحكم كلياً. يترتب عليه زواله واعتباره كأن لم يكن. أثر ذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر أن مخالفة القانون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تتحقق بترك العمل بنص قانوني لا يحتمل التأويل ولا خلاف على وجوب الأخذ به في الدعوى، كما يتحقق الخطأ في تطبيق القانون إذا كان الحكم قد طبَّق على الواقعة قاعدة قانونية لا يجب أن تُطبق عليها، أو طبَّقها في حالة لا تتوافر فيها شروط تطبيقها، أو أقام قضاءه على قاعدة قانونية خاطئة، بحيث يكون هذا الخطأ هو العلة المؤثرة في صحة قضاء الحكم، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كانت عبارة النص القانوني واضحة الدلالة فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو يقيدها أو يزيد عليها لِما في ذلك من استحداث لحكم جديد مُغاير لمراد الشارع عن طريق التفسير والتأويل بما لا تحتمله عباراته الصريحة الواضحة، وكان النص في المادة 167 من هذا القانون الأخير على أن "1- الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم أو القرار المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط. 2 - تنظر المحكمة الاستئناف في غرفة مشورة بعد إحالة الاستئناف من قبل مكتب إدارة الدعوى. 3 - تفصل المحكمة في الاستئناف في غرفة مشورة خلال عشرين يوم عمل بحكم أو بقرار مسبب منه للخصومة في الاستئناف وذلك بعدم الجواز، أو عدم القبول أو السقوط أو بتأييد الحكم أو القرار المستأنف، ولها أن تحدد جلسة لنظر الموضوع إذا اقتضى الأمر ذلك .... " يــدل بوضوح - لا لبس فيه ولا غموض - على أن مهمة محكمة الاستئناف لا تقتصر على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب كما هو شأن محكمة النقض، وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مُسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء، وهو ما لا يتأتى - بحسب الأصل - إلا بنظر الاستئناف في جلسة مرافعة يُعلن إليها طرفاه وفقاً للقانون، وهو ما يترتب عليه كأثر إجرائي بدء الخصومة أمام محكمة الاستئناف، وأن ما استحدثه المشرع بنص الفقرة الثالثة من المادة 167 سالفة الذكر- من بيان حصر للحالات التي رخص فيها لمحكمة الاستئناف نظر الاستئناف والفصل فيه في غرفة مشورة - هو استثناء من هذا الأصل لا يجوز التوسع فيه، أو أن يُقاس عليه، ومن ثم فإنه إذا رأت محكمة الاستئناف - إذا كان الحكم المستأنف بمنأى عن التأييد أو عدم القبول أو عدم الجواز أو السقوط - القضاء في موضوع الاستئناف على خلاف ما قضى به الحكم المستأنف، تعين عليها قبل إصدار حكمها نظر الاستئناف في جلسة مرافعة، يُعلن إليها طرفا الاستئناف، بحيث يكون في مقدورهما تقديم ما يعن لهما من مستندات وأوجه دفاع ودفوع، بما لا يغني عنه إيداع أحدهما أو كلاهما مستندات أو مذكرة بدفاعه بملف الاستئناف، فذلك لا يبرر للمحكمة الفصل فيه على خلاف ما قضى به الحكم المستأنف وهي منعقدة في غرفة مشورة بالمخالفة لمؤدى نص الفقرة الثالثة من المادة 167 سالفة البيان، إذ لا تنعقد الخصومة بهذا الإيداع وحده إذ أنه ولئن كان الإيداع للمتخاصمين تتحقق به مجابهة كل خصم لِما قدمه خصمه من دفاع أو مستندات، أو في القليل افتراض اطلاع الخصم على ما قدمه خصمه من مذكرات ومستندات بما يوحي برضائه بذلك، فهذا القول - فضلاً عن مخالفته لصحيح حكم القانون لعدم جواز النزول عن عدم صحة الأحكام القضائية وانعدامها - من شأنه أن يجعل من تقرير حرمان الخصم من إثارة دفاعه - بشأن ما عولت عليه المحكمة وهي منعقدة في غرفة مشورة من دفاع خصمه ومستنداته - لأول مرة أمام محكمة النقض لعدم سبق تمسكه به أمام محكمة الاستئناف مجافياً للمنطق وقواعد العدالة، وهو ما يأباه المشرع، ومن ثم يترتب على مخالفة هذا النظر بطلان الحكم لصدوره من محكمة الاستئناف - على خلاف ما قضى به الحكم المستأنف - في غير خصومة قائمة أمامها، وهو من إجراءات التقاضي الأساسية المتعلقة بالنظام العام، ويجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض، بل يجوز لهذه المحكمة إثارته من تلقاء نفسها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى - في غرفة مشورة - في موضوع الاستئناف الأصلي بعدم اختصاص المحكمة دولياً بنظر الدعوى بشأن الشقة الكائنة بدولة .... والأرض الكائنة بدولة .... ورفضه فيما عدا ذلك وفى موضوع الاستئناف المتقابل بتعديل الحكم المستأنف على نحو ما سلف بيانه، وهو قضاء لا سبيل إليه إلا بعد إحالة الاستئناف لجلسة مرافعة على نحو ما سلف بيانه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة حتى يصدر الحكم وفقاً لصحيح القانون.
2- المقرر أن نقض الحكم في الطعن رقم 222 لسنة 2023 مدني نقضاً كلياً يترتب عليه زواله واعتباره كأن لم يكن وبالتالي فإن الطعن الحالي يكون قد زال محله ولم تعد هناك خصومة بين طرفيه مما يتعين معه القضاء باعتبارها منتهية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة في الطعن رقم 218 لسنة 2023 مدني أقامت على المطعون ضدهما في ذات الطعن الدعوى رقم 98 لسنة 2022 مدني جزئي أبو ظبي بطلب أولاً: ندب خبير هندسي لفرز وتجنيب نصيب كل طرف من طرفي الدعوى وتقدير قيمة العقارات والسيارات وحصر الأموال النقدية وتوزيعها وحساب الأنصبة على كل طرف تمهيداً لتسجيل نصيب كل مدعى لدى الجهات المختصة باسمه. ثانياً: فرز وتجنيب نصيبها من تركة المرحوم/ .... وتسجيلها لدى الجهات المختصة باسمها مع تسليمها نصيبها من الأموال وريع العقارات بعد تقدير قيمتها من المختصين والجهات المختصة وفى حال تعذر القسمة الحكم بالبيع بالمزاد العلني مع قصره على طرفي التداعي تأسيساً على أنه بتاريخ .... توفى مورث طرفي التداعي وانحصرت تركته في العناصر الواردة بالحكم الصادر في الدعوى رقم 423 لسنة 1999 محكمة أبو ظبي الابتدائية - تركات وأن المطعون ضدها الأولى تدير التركة وتستلم ريعها وترفض إجراء القسمة الرضائية فأقامت الدعوى. ندبت المحكمة لجنة خبرة وبعد أن أودعت تقريريها حكمت بإلزام المطعون ضدها الأولى بأداء مبلغ 7013398.18 درهماً صافي المبالغ المستحقة عن الرخص التجارية ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
استأنف المطعون ضدهما الحكم لدى محكمة أبو ظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بالاستئناف رقم 454 لسنة 2023 مدني أبو ظبي واستأنفته الطاعنة أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم 460 لسنة 2023 مدني أبو ظبي وبعد ضم الاستئنافين قضت المحكمة بجلسة 16/10/2023 بغرفة مشورة في موضوع الاستئناف الأصلي بعدم اختصاص المحكمة دولياً بنظر الدعوى بشأن الشقة الكائنة بدولة .... والأرض الكائنة بدولة .... ورفضه فيما عدا ذلك. وفى موضوع الاستئناف المتقابل بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب المستأنفة تقابلاً بقسمة قطعة الأرض السكنية رقم .... مدينة أبو ظبي ليصير برفض الطلب بحالته وإلغائه فيما قضى به من رفض طلب المستأنفة تقابلاً ببيع حصتها في العقار التجاري رقم .... الكائن بمدينة أبو ظبي والقضاء مجدداً ببيع حصتها في ذلك العقار وتأييده فيما عدا ذلك.
طعنت الطاعنة بطريق النقض في هذا الحكم بالطعن رقم 218 لسنة 2023 مدني كما طعن عليه (....، ....) بذات الطريق بالطعن رقم 222 لسنة 2023 مدني وقدما مذكرة بالرد في الطعن الأول طلبا فيها رفضه، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت إنهما جديران بالنظر فقررت ضم الثاني للأول وحددت جلسة لنظرهما.

أولاً : الطعن رقم 222 لسنة 2023 مدني
حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والبطلان إذ قضت المحكمة في غرفة مشورة بتعديل الحكم المستأنف في غير الحالات المنصوص عليها بالمادة 167/3 من قانون الإجراءات المدنية والتي حددت على سبيل الحصر الحالات التي يجب على محكمة الاستئناف الالتزام بها حال صدور قرار منها بغرفة المشورة وهي القضاء بعدم الجواز أو عدم القبول أو السقوط أو بتأييد الحكم أو القرار المستأنف بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مخالفة القانون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تتحقق بترك العمل بنص قانوني لا يحتمل التأويل ولا خلاف على وجوب الأخذ به في الدعوى، كما يتحقق الخطأ في تطبيق القانون إذا كان الحكم قد طبَّق على الواقعة قاعدة قانونية لا يجب أن تُطبق عليها، أو طبَّقها في حالة لا تتوافر فيها شروط تطبيقها، أو أقام قضاءه على قاعدة قانونية خاطئة، بحيث يكون هذا الخطأ هو العلة المؤثرة في صحة قضاء الحكم، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كانت عبارة النص القانوني واضحة الدلالة فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو يقيدها أو يزيد عليها لِما في ذلك من استحداث لحكم جديد مُغاير لمراد الشارع عن طريق التفسير والتأويل بما لا تحتمله عباراته الصريحة الواضحة، وكان النص في المادة 167 من هذا القانون الأخير على أن " 1 - الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم أو القرار المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط. 2 - تنظر المحكمة الاستئناف في غرفة مشورة بعد إحالة الاستئناف من قبل مكتب إدارة الدعوى. 3 - تفصل المحكمة في الاستئناف في غرفة مشورة خلال عشرين يوم عمل بحكم أو بقرار مسبب منه للخصومة في الاستئناف وذلك بعدم الجواز، أو عدم القبول أو السقوط أو بتأييد الحكم أو القرار المستأنف، ولها أن تحدد جلسة لنظر الموضوع إذا اقتضى الأمر ذلك .... " يــدل بوضوح - لا لبس فيه ولا غموض - على أن مهمة محكمة الاستئناف لا تقتصر على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب كما هو شأن محكمة النقض، وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مُسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء، وهو ما لا يتأتى - بحسب الأصل - إلا بنظر الاستئناف في جلسة مرافعة يُعلن إليها طرفاه وفقاً للقانون، وهو ما يترتب عليه كأثر إجرائي بدء الخصومة أمام محكمة الاستئناف، وأن ما استحدثه المشرع بنص الفقرة الثالثة من المادة 167 سالفة الذكر- من بيان حصر للحالات التي رخص فيها لمحكمة الاستئناف نظر الاستئناف والفصل فيه في غرفة مشورة - هو استثناء من هذا الأصل لا يجوز التوسع فيه، أو أن يُقاس عليه، ومن ثم فإنه إذا رأت محكمة الاستئناف - إذا كان الحكم المستأنف بمنأى عن التأييد أو عدم القبول أو عدم الجواز أو السقوط - القضاء في موضوع الاستئناف على خلاف ما قضى به الحكم المستأنف، تعين عليها قبل إصدار حكمها نظر الاستئناف في جلسة مرافعة، يُعلن إليها طرفا الاستئناف، بحيث يكون في مقدورهما تقديم ما يعن لهما من مستندات وأوجه دفاع ودفوع، بما لا يغني عنه إيداع أحدهما أو كلاهما مستندات أو مذكرة بدفاعه بملف الاستئناف، فذلك لا يبرر للمحكمة الفصل فيه على خلاف ما قضى به الحكم المستأنف وهي منعقدة في غرفة مشورة بالمخالفة لمؤدى نص الفقرة الثالثة من المادة 167 سالفة البيان، إذ لا تنعقد الخصومة بهذا الإيداع وحده إذ أنه ولئن كان الإيداع للمتخاصمين تتحقق به مجابهة كل خصم لِما قدمه خصمه من دفاع أو مستندات، أو في القليل افتراض اطلاع الخصم على ما قدمه خصمه من مذكرات ومستندات بما يوحي برضائه بذلك، فهذا القول - فضلاً عن مخالفته لصحيح حكم القانون لعدم جواز النزول عن عدم صحة الأحكام القضائية وانعدامها - من شأنه أن يجعل من تقرير حرمان الخصم من إثارة دفاعه - بشأن ما عولت عليه المحكمة وهي منعقدة في غرفة مشورة من دفاع خصمه ومستنداته - لأول مرة أمام محكمة النقض لعدم سبق تمسكه به أمام محكمة الاستئناف مجافياً للمنطق وقواعد العدالة، وهو ما يأباه المشرع، ومن ثم يترتب على مخالفة هذا النظر بطلان الحكم لصدوره من محكمة الاستئناف - على خلاف ما قضى به الحكم المستأنف - في غير خصومة قائمة أمامها، وهو من إجراءات التقاضي الأساسية المتعلقة بالنظام العام، ويجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض، بل يجوز لهذه المحكمة إثارته من تلقاء نفسها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى - في غرفة مشورة - في موضوع الاستئناف الأصلي بعدم اختصاص المحكمة دولياً بنظر الدعوى بشأن الشقة الكائنة بدولة .... والأرض الكائنة بدولة .... ورفضه فيما عدا ذلك وفى موضوع الاستئناف المتقابل بتعديل الحكم المستأنف على نحو ما سلف بيانه، وهو قضاء لا سبيل إليه إلا بعد إحالة الاستئناف لجلسة مرافعة على نحو ما سلف بيانه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة حتى يصدر الحكم وفقاً لصحيح القانون.

ثانياً : الطعن رقم 218 لسنة 2023 مدني
حيث إن نقض الحكم في الطعن رقم 222 لسنة 2023 مدني نقضاً كلياً يترتب عليه زواله واعتباره كأن لم يكن وبالتالي فإن الطعن الحالي يكون قد زال محله ولم تعد هناك خصومة بين طرفيه مما يتعين معه القضاء باعتبارها منتهية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق