جلسة 7 مارس سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وبحضور السادة المستشارين: ماهر البحيري وعدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوي والدكتور عادل عمر شريف. وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.
---------------
قاعدة رقم (57)
القضية رقم 91 لسنة 20 قضائية "دستورية"
دعوى دستورية "حجية الحكم فيها - عدم قبول الدعوى".
سابقة الحكم برفض الطعن على دستورية النص الطعين - حجيته مطلقة - عدم قبول الدعوى.
الإجراءات
بتاريخ التاسع والعشرين من إبريل سنة 1998، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبين الحكم بعدم دستورية المادتين الأولى والخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعين (في الدعوى الماثلة) كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 3867 لسنة 1997 إيجارات أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد المدعى عليهم رابعاً "في الدعوى المعروضة"، بطلب الحكم بطردهم من المحل التجاري موضوع عقد الإيجار المؤرخ 1/ 6/ 1973 والمؤجر لمورثهم، وذلك لانتهاء مدة العقد ولوفاة المستأجر الأصلي، واستندوا في ذلك لنصوص المواد (558، 598، 601، 602) من القانون المدني وبجلسات المرافعة (طلب المدعى عليهم رابعاً) رفض الدعوى تأسيساً على حكم المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 التي تقرر الامتداد القانوني لعقد إيجار الأماكن غير السكنية، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعون بعدم دستورية نص المادتين سالفتي الذكر، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع، وصرحت للمدعين برفع الدعوى الدستورية فقد أقاموها ناعين على نص المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 مخالفته لنصوص المواد (2، 7، 32، 34) من الدستور ومخالفة المادة الخامسة من القانون سالف البيان لنص المادة (187) من الدستور.
وحيث إنه سبق لهذه المحكمة، أن حسمت المسألة الدستورية المثارة ولذات المناعي الشكلية والموضوعية التي أثارها المدعون في الطعن الماثل بالنسبة للنصين سالفي البيان، بحكمها الصادر بجلسة 14/ 4/ 2002 في القضية رقم 203 لسنة 20 قضائية "دستورية"، حيث قضت برفض الدعوى لموافقة النصين لأحكام الدستور. وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد 17 (تابع) الصادر بتاريخ 27/ 4/ 2002، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أي جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق