الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 29 أكتوبر 2025

الطعن 1327 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 23 / 10 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 23-10-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1327 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
د. س. ت. د. ك. و. ج. ا. ب. ا.

مطعون ضده:
م. ب. ل. ا. ذ.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/1938 استئناف تجاري بتاريخ 27-08-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد سماع المرافعة وبعد المداولة: 
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية. 
حيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعنة (دي سي تي ديجيتال كوينز وتريدز جي ام بي اتش) أقامت لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم3582 لسنة 2024 م تجارى ضده المطعون ضدها (ميغا بينغوين لتجارة الإلكترونيات ش ذ.م.م) بطلب الحكم بفسخ عقد استضافه أجهزه التعدين المبرم بينهما بتاريخ 16-11-2023م وإلزام المدعى عليها بأداء مبلغ (11,379,226.40) درهم تعويض والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية والمصروفات، على سند من أنها قد اتفقت مع المدعى عليها بموجب العقد المذكور على أن تستضيف عدد (267) جهاز تعدين عملات مشفرة بقيمة (1,860,000) دولار أمريكي تخص المدعية لمدة (12) شهراً تبدأ من تاريخ 16-11-2023م وحتى تاريخ 16-11-2024م على أن تلتزم بتركيب وضبط وصيانة هذه المعدات ومراقبة أداءها وتوفير الكهرباء والاتصال بالشبكات وخدمة تبريد الأجهزة و وتوفير الموظفين والصيانة الدورية وفقًا لتعليمات الشركة المصنعة وضمان وصول التشغيل في السنة الميلادية الى نسبة 96% بيد أن المدعى عليها قد أخلت في تنفيذ التزاماتها العقدية بعدم مراعاتها للأصول الفنية في استضافة الأجهزة مما تسبب في تلفها وعدم إمكانية صيانتها واصلاحها وفق افادة الشركة المصنعة وتقرير الخبير الاستشاري مما أصاب المدعية بأضرار ماديه تستوجب الجبر بالتعويض مما حدا بها لإقامة الدعوى. حيث أقامت المدعى عليها دعوى متقابلة ضد المدعية بطلب الحكم بإلزامها بأداء مبلغ (96.000) دولا أمريكي بما يعادل مبلغ (353.280) درهم تعويض والزامها بالمصروفات، على سند من اخلال المدعى عليها تقابلاً بشرط الاشعار المتفق عليه بالعقد وفسخها العقد قبل اخطار المدعية تقابلاً بالفسخ قبل ثلاثة أشهر من تاريخه مما حدا بها لإقامة الدعوى المتقابلة. حيث ندبت المحكمة خبير فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة29-5-2025م بعدم قبول الدعوى المتقابلة شكلاً وبرفض الدعوي الأصلية. استأنفت المدعية أصليا الحكم الصادر برفض الدعوى الأصلية بالاستئناف رقم 1938 لسنة2025م تجارى. بجلسة 27-8-2025م قضت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد قضاء الحكم المستأنف. طعنت المدعية أصليا (دي سي تي ديجيتال كوينز وتريدز جي ام بي اتش) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 22-9-2025م بطلب نقضه. وقدمت المطعون ضدها مذكره بدفاعها بطلب رفض الطعن. وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها قررت اصدار الحكم بجلسة اليوم. 
وحيث أقيم الطعن على أربعة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق لقضائه بتأييد قضاء الحكم المستأنف برفض الدعوى الأصلية معتنقاً أسبابه تعويلاً على نتيجة تقرير الخبرة الثلاثية المنتدبة فى الدعوى بعدم اخلال المطعون ضدها فى تنفيذ التزاماتها العقدية تأسيساً على اعتبار أن ما لحق الأجهزة المعقود عليها من أعطال تعتبر شائعة دون التثبت من صحة إجراءاته التي تبرير الاعتماد على نتائجه للفصل فى موضوع الدعوى الأصلية ملتفتاً عن اعتراضاتها الجوهرية عليه لعدم اطلاع الخبرة بالمهمة كما يجب ولما شاب أعمالها من أخطاء وقصور وعوار بعدم بحث ما قدمته من مستندات وأدلة فنيه لإثبات الدعوى الأصلية، ولإهماله بحث مدى تنفيذ المطعون ضدها لالتزاماتها بتوفير نظام تبريد وكهرباء مستقر وشبكة اتصال على ضوء تقريره بأن انخفاض مستوى توفير هذه الخدمة يؤدي إلى تلف الأجهزة موضوع العقد بما يفيد عدم قطع التقرير الخبرة بانتفاء مسؤولية المطعون ضدها عن تلف الأجهزة موضوع العقد ، ولنقله عب اثبات الدعوى على عاتقها رغم أن طبيعة العقد الذي يتضمن التزامًا بتحقيق نتيجة ينقل عبء الإثبات إلى المطعون ضدها لتثبت تنفيذها لالتزاماتها العقدية مما أضر بدفاعها فى الدعوى الأصلية وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود اذ أن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وفقاً لنصوص المادتين (282-292) من قانون العاملات المدنية أن المسئولية العقدية تقوم في حق المدين إذا أثبت الدائن خطأ المدين بعدم تنفيذه لالتزامه العقدي أو إخلاله بتنفيذه أو تأخره في التنفيذ وأثبت أن هذا الخطأ قد ألحق به ضرراً ماديًا أو معنويًا، أما رابطة السببية بين الخطأ والضرر فهي مفترضة ولا يستطيع المدين التخلص من مسئوليته إلا بإثبات القوة القاهرة أو السبب الأجنبي أو خطأ المضرور أو فعل الغير الذي ترتب عليه الضرر ،وأن استخلاص عناصر الضرر من مسائل الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمه الموضوع بما لها من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها متى ما أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق وتكفي لحمله. وأن من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- سنداً لنص المادة الاولى من قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية لسنة 2022م أن المدعي ملزم بإقامة البينة والدليل على ما يدعيه فى الدعوى وأن الأصل هو براءة الذمة وأن انشغالها عارض وأن عبء الإثبات يقع على من يدعى ما يخالف الثابت في الأصل. وأن من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه لا يعيب الحكم الاستئنافي أن يعتنق أسباب الحكم الابتدائي ويحيل إليها دون إضافة إذا رأت محكمة الاستئناف أن ما أثاره الطاعن في أسباب استئنافه لا يخرج في جوهره عما كان معروضا على محكمة أول درجة وتضمنته أسباب حكمها ولم يكن هناك ما يدعو لإيراد أسباب جديده طالما أن الأسباب التي أقيم عليها الحكم المستأنف كافيه لحمل قضائه. لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاؤه برفض دعوى الأصليه على ما أورده في أسبابه بقوله ( لما كان الثابت للمحكمة من خلال الاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها أن الشركة المدعية قد عهدة بأجهزتها البالغة عددها (267) جهاز تعدين العملات المشفرة إلى الشركة المدعى عليها على أن تقوم الأخيرة بتركيب وضبط واستضافة وصيانة تلك الأجهزة ومراقبة أدائها وتوفير الكهرباء والاتصال بالشبكات وخدمات التبريد لها وتوفير الصيانة الدورية لها. ولما كان البين للمحكمة من خلال تقرير الخبرة المنتدبة في الدعوى والتي تطمئن إليها المحكمة وتأخذ به محمولاً على أسبابه، حيث لم يثبت لدى الخبرة وجود أي إهمال أو تقصير من جانب المدعى عليها في استضافة أو تشغيل أو إدارة أجهزة التعدين الخاصة بالمدعية، وأن الأعطال الحاصلة في الشرائح هي أعطال فنية شائعة ومتعارف عليها في مجال تعدين العملات المشفرة، وهي نتيجة طبيعية لطبيعة التشغيل المستمر لتلك الأجهزة. كما أن المدعى عليه التزم بتوفير الصيانة الدورية وفقاً لتعليمات الشركة المصنعة عند حدوث عطل في الجهاز وذلك وفقاً للثابت بتقارير وأوامر الإصلاح... كما لم تقم المدعية بتقديم أي طلب رسمي للدعم عبر القنوات المحددة (الهاتف أو الواتساب) وفقًا للإجراءات التعاقدية. ومن جماع ما تقدم تنتهي المحكمة إلى أن المدعية هي من أخلت بالتزاماتها قبل المدعى عليها ومن ثم تقضي المحكمة برفض الدعوى على نحو ما سيرد في المنطوق.) وكان لا يعيب الحكم المطعون فيه اعتناق أسباب الحكم المستأنف اذ كان ما أثاره الطاعن في أسباب استئنافه لا يخرج في جوهره عما كان معروضا على محكمة أول درجة وتضمنته أسباب حكمها ، وكانت الطاعنة هي المكلفة بإثبات ما تدعيه فى الدعوى الأصلية بحكم القانون، فيكون هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الأوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثارته الطاعنة، ويكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبرة المنتدبة واستخلاص توافر عناصر الحكم بالتعويض عن المسؤولية العقدية من خطأ وضرر من عدمه وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده. 
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب 
 حكمت المحكمة: برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق