بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 09-10-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1348 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ا. ا. ل. د.
مطعون ضده:
ه. ن. د.
ش. أ. ا. ذ.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1512 استئناف تجاري بتاريخ 09-10-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بغرفة المشورة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضده الأول (هاسموك نانالال ديفاكاران) أقام لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 1732لسنة 2024م تجارى ضد المطعون ضدها الثانية (شركة أوشا التجارية ذ.م.م) بطلب الحكم بإلزامها بأداء مبلغ ( 194.000 ) درهماً ومبلغ (97.440) درهم بدل إجازات وتذاكر سفر وبدل علاج وتأمين ومصاريف مستحقة منذ شهر أبريل 2020 م ومبلغ (22.021) درهماً تعويض والفائدة القانونية بنسبة 9% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية ومصروفات الدعوى، على سند أنه بتاريخ 21-2-1994م قد أسس وورثة عبدالكريم محمد سعيد العوضي وماهندرا كومار نانالا المطعون ضدها الثانية برأس مال (300.000) درهم وقد اتفقوا فى البند الثامن من عقد التأسيس على توليه و(ماهندرا كومار نانالا)إدارة الشركة المطعون ضدها الثانية التي ينص نظامها الأساس على استحقاق المدير لبدل إيجار وبدل إجازات وتذاكر سفر له ولأسرته وعلاج وتأمين وقد امتنعت المطعون ضدها الثانية عن سداد مستحقاته عن بدل الإيجار والإجازات وتذاكر السفر والعلاج والتأمين مما أصابه بأضرار ماديه وأدبيه تستوجب الجبر بالتعويض مما حدا به لإقامة الدعوى. بجلسة 29-7-2024م قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 1512لسنة 2024م تجارى. بجلسة 9-10-2024م قضت المحكمة بإلغاء قضاء الحكم المستأنف برفض الدعوى والقضاء مجدداً بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون. طعن النائب العام لإمارة دبي على هذا الحكم بالتمييز الماثل إعمالاً لنص المادة (176) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 2022م بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 30-9-2025م لمخالفته القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه. وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم سنداً لنص المادة (176-2) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 2022م:
وحيث أقيم الطعن على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لقضائه بإلغاء قضاء الحكم المستأنف برفض الدعوى والقضاء مجدداً بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق الذي رسمه اعمالاً لحكم المادة (54) من قانون تنظيم علاقات العمل لسنة 2021 م تأسيساً على أن انها دعوى مستحقات عماليه رغم أن الثابت من الأوراق الدعوى ومستنداتها و عقد تأسيس المطعون ضدها الثانية أنها شركة ذات مسئولية محدودة وأن المطعون ضده الاول شريكاً بها وقد تم تعينه والمدعو (ماهندرا كومار) مديراً للشركة بموجب البند الثامن من عقد التأسيس ومنح استقلالية وكافة صلاحيات الإدارة بما يثبت أن أساس علاقته بالمطعون ضدها الثانية والشركاء فيها هي هذه الشراكة وفق المنصوص عليه فى عقد التأسيس والتي يجب أن تحكمها أحكام قانون الشركات التجارية الذى أبرمت فى ظل تطبيقه بما يثبت بأن هذه العلاقة ليست علاقة عمل تخضع لقانون تنظيم علاقات العمل وأن هذه الدعوى التي أقامها المطعون ضده الاول بصفته المدير ضد المطعون ضدها الثانية بطلب الحكم بما يدعيه مؤسس على هذه العلاقة التي يحكمها عقد تأسيس الشركة وأحكام قانون الشركات التجارية ترفع مباشرة الى القضاء ولا يتطلب القانون عرضها على الجهة المختصة بوزارة الموارد البشرية والتوطين كونها ليست من الدعاوى العمالية ولا تخضع لقانون تنظيم علاقات العمل، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وكيف سبب الدعوى وموضوعها المطالبة بمستحقات عماليه وقضى على سند من ذلك بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون اعمالاً لحكم المادة (54)من قانون تنظيم علاقات العمل لسنة 2021 م رغم عدم انطباقها بما يصمه بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله اذ من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة سواء عين بأجر أو على سبيل التبرع وسواء عين فى عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل أو بقرار من الجمعية العامة للشركاء وكان يتمتع باستقلال كبير في ادارة الشركة، فان أساس علاقته بالشركة وبالشركاء هي الشراكة في الشركة ذات المسئولية المحدودة وفق المنصوص عليها في عقد التأسيس ويسرى عليها قانون الشركات التجارية وأن هذه العلاقة ليست علاقة عمل. لما كان ذلك وكان الثابت من صحيفة افتتاح الدعوى وعقد تأسيس المطعون ضدها الثانية ورخصتها التجارية أنها شركة ذات مسئولية محدودة وأن المطعون ضده الاول شريكاً بها وقد نص في البند الثامن من عقد التأسيس على تعينه مديراً للشركة ومنحه الاستقلالية وكافة صلاحيات الإدارة بما يثبت أن أساس علاقته بالمطعون ضدها الثانية والشركاء فيها هي هذه الشراكة فى المطعون ضدها الثانية وفق المنصوص عليه في عقد التأسيس والتي يجب أن تحكمها أحكام قانون الشركات التجارية الذي أبرمت فى ظل تطبيقه وليست علاقة عمل تخضع لقانون تنظيم علاقات العمل، وكان المطعون ضده الاول قد أقام هذه الدعوى ضد المطعون ضدها الثانية بطلب الحكم بإلزامها بأداء ما يدعيه من مستحقات ماليه على سند من عقد التأسيس الذي يحكم العلاقة بينهما فيكون قد سلك الطريق القانوني الصحيح لإقامتها وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون اعمالاً لحكم المادة (54)من قانون تنظيم علاقات العمل لسنة 2021 م تأسيساً على أن سببها وموضوعها المطالبة بمستحقات عماليه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق