الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 24 أكتوبر 2025

الطعن 114 لسنة 2025 تمييز دبي عمالي جلسة 9 / 9 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 09-09-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 114 لسنة 2025 طعن عمالي

طاعن:
ا. ب. ل. ا. ش.

مطعون ضده:
ا. ل. ا. ش. .. .. ..
ش. ا. م. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1388 استئناف عمالي بتاريخ 30-06-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد والمداولة. 
حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه المقررة قانوناً 
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة اوركس بولد للتجارة العامة ش.ذ.م.م أقامت الدعوى رقم 2274/2024 عمالي كلي ضد المطعون ضده الأول شاجهان اناباجيل محمود اناباجيل طالبة الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ (3,500,000) درهم قيمة التعويض عن الأضرار والخسائر والفائدة القانونية بواقع (12%) من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد فضلاً عن الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وقالت شرحاً لدعواها أنه نتيجة لعلاقة العمل بينها وبين المطعون ضده وقع المطعون ضده على إقرار مؤرخ 05/04/2023 أقر بموجبه أنه في حالة استقالته يلتزم بشرط عدم المنافسة بعدم الدخول في أي عمل بمجال الطاعنة في إمارة دبي لمدة سنتين وعدم كشف الأسرار والمعلومات، وأن المطعون ضده تقدم باستقالته وترك العمل بتاريخ 31/12/2023، وأخل بشرط عدم المنافسة وتسبب لها بخسائر وأضرار مادية ومعنوية وامتنع عن سداد التعويض الجابر للضرر مما حدا بها إقامة الدعوى مطالبة بالمبلغ سالف البيان . تداولت الدعوى بالجلسات وقدم وكيل الطاعنة مذكرة طلب في ختامها قبول إدخال ( اورشانا للتجارة العامة ش ذ م م ) خصما ًجديدا ًفي الدعوى وإلزام المطعون ضده بالتضامن مع الخصم المدخل بسداد المبلغ المذكور ــ 3,500,000 درهم ــ ( ثلاثة مليون وخمسمائة ألف درهم ) وإلزامهما بالفائدة القانونية 12% منذ تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة واحتياطياً إحالة الدعوى للتحقيق لتثبت الطاعنة بكافة طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود قيام المطعون ضده بالعمل لدى شركة منافسة للطاعنة وهي الخصم المدخل ــ شركة اورشانا للتجارة العامة ــ والتي تعمل بذات المجال المنافس للطاعنة وقيامه بسحب زبائن الطاعنة وتعامله مع مورديها الذين شهدوا بقيامه بالتواصل معهم وقد تمثل الضرر الذي لحق بها في خسارتها لزبائنها الذين سبق للمطعون ضده التعامل معهم . 
وحيث إنه وبعد إيداع التقرير الذي تم ندبه من قبل القاضي المشرف بمكتب إدارة الدعوى وبتاريخ 09-10-2024 حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى وألزمت الطاعنة بالمصاريف ومبلغ 500 درهم مقابل أتعاب المحاماة. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالإستئناف رقم 1388 / 2024 استئناف عمالي. ندبت محكمة الإستئناف لجنة خبرة ثلاثية مشكلة من الخبير السابق ندبه وخبير حسابي آخر وخبير تقني لبحث المأمورية المبينة تفصيلاً في الحكم التمهيدي. بعد أن أودعت لجنة الخبرة تقريرها ــــ الذي انتهت فيه إلى أن الطاعنة لم تقدم أية عقود أو مستندات مؤيدة للخسائر والأضرار التي تطالب بها ، حيث أن ما تم تقديمه عبارة عن عروض أسعار فقط لا يمكن التعويل أو الإستناد إليها من قبل لجنة الخبرة ، وأنه ومن واقع الإنتقال إلي مقر الشركة المستأنف ضدها الثانية وبالبحث عن أية مراسلات مع عملاء الشركة المستأنفة التالي أسماؤهم (1/ عبدالله خوري - 2/ ناصر أحمد الفردان - 3/ ليفانتي إينتريز) حيث تبين عدم وجود أية مراسلات بين العملاء المشار اليهم ــــ حكمت محكمة الإستئناف وبتاريخ 30/6/2025 برفض الإستئناف وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت الطاعنة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة مبلغ 1000 درهم مع مصادرة مبلغ التأمين . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمته لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 28/7/2025 طلبت فيه نقضه وقدم محامي المطعون ضده الأول مذكرة طلب فيها رفض الطعن كما قدم وكيل المطعون ضدها الثانية مذكرة طلب فيها أيضاً رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره. 
وحيث إن حاصل ما تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، والفساد في الإستدلال، ومخالفة الثابت بالأوراق، والإخلال بحق الدفاع، حين أغفل دفاعًا جوهريًا أبدته بمخالفة تقرير الخبرة لمقتضى الحكم التمهيدي، على الرغم من جوهرية هذا الدفاع وأثره الحاسم في النزاع، وقد تمسكت الطاعنة ببطلان التقرير لعدم التزام الخبير بتنفيذ عناصر الحكم التمهيدي، وعدم امتثاله للتكليفات الواردة فيه وحين أغفل أيضاً طلبها إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات واقعة جوهرية مؤثرة في النزاع مما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر وفقاً لنص المادة 10/1 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إن إخلال العامل بالتزامه بالإمتناع عن القيام بعمل من أعمال المنافسة بعد إنتهاء خدمته لدى رب العمل يترتب عليه حق صاحب العمل في مطالبته بالتعويض عما لحقه من ضرر نتيجة إخلاله بالتزامه ، وإن مسئوليته في هذا الخصوص هي مسئوليه عقديه ولا يكفى لتوافرها الإخلال بهذا الإلتزام فقط ، بل يتعين ثبوت الضرر نتيجة هذا الخطأ العقدي وهو ما يقع عبء إثباته على صاحب العمل ، وأن استخلاص الخطأ المنسوب للعامل أثر إخلاله بالتزامه التعاقدي ، وكذا ثبوت أو نفى توافر الضرر من عدمه هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن والمستندات وتقارير الخبراء المقدمة في الدعوى ، ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير عمل أهل الخبرة متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما يكفي لتكوين عقيدتها ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق ومؤدية إلى النتيجة التي توصل إليها الخبير وهي غير ملزمة من بعد بأن ترد بأسباب خاصة على ما أبداه الخصم من مطاعن واعتراضات على تقرير الخبرة لأن في أخذها بهذا التقرير محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تر في دفاع الخصم ما ينال من صحة التقرير مما لا يستحق الرد بأكثر مما تضمنه التقرير ومن المقرر أن طلب الخصم من محكمة الموضوع إحالة الدعوى إلى التحقيق للإثبات بشهادة الشهود ليس حقاً متعيناً على تلك المحكمة إجابته إليه في جميع الأحوال بل لها أن ترفضه إذا وجدت أن في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها دون حاجة لاتخاذ هذا الإجراء ، لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد التزم القواعد الواردة في المساق المتقدم ومن ثم قضي برفض الدعوى على ما أورده بمدوناته ((وإذ كانت المحكمة قد قضت بندب خبير في الدعوى لبحث عناصرها فباشر مأموريته وأودع تقريره، وكان البين من مطالعة هذا التقرير أنه لم يتوصل إلى هذه النتائج إلا بعد أن ألم بالدعوى وأحاط بها من كل جانب، وبعد دراسته لمستندات الطرفين ومناقشته لها واستيعابه لمضمونها والرد على كل ما أثير حولها، وكانت المحكمة تطمئن لتقرير الخبير المنتدب في الدعوى بحسبان أنه اشتمل على أداء كامل للمأمورية التي أُنيط بها وليس به أي قصور في البحث والتدقيق ومن ثم تأخذ به محمولاً على أسبابه ـــ والذي انتهى إلى أنه (ثبت للخبرة من واقع الإنتقال لمقر المدعية وجود مراسلات بين المدعى عليه وبين ثلاثة عملاء (شركة ليفانتي انتريورز - والسيد/ عبدالله الخوري، والسيد/ ناصر الفردان) خلال فترة عمله بالشركة المدعية، ولم يتبين وجود تواصل معهم بعد انتقاله للعمل لدى الخصم المدخل لم تقدم الشركة المدعية أية مستند يبين وقوع خسائر أو أضرار عليها بسبب يعود للمدعى عليه،...... ) ـــ فإن المدعية تكون قد عجزت عن إثبات ما لحقها من ضرر، ومن ثم فإن طلب المُدعية يفتقر إلى دليل ويستند إلى إدعاء لا يقابله واقع ومن ثم تقضي المحكمة برفض هذا الطلب.)) وأضاف الحكم المطعون فيه إلى ذلك قوله ((وكانت أسباب الإستئناف وما قدم فيه من مستندات لا تنال من سلامة وصحة أسباب الحكم المستأنف التي أُقيمت على اسانيد واقعية وقانونية طابقت قناعة هذه المحكمة ، وتضيف المحكمة أن المستأنفة لم تقدم دليل معتبر قانوناً يساند ما تمسكت به من أسباب لإستئنافها وبأحقيتها لمبلغ التعويض المطالب به ولم تقدم دليلاً يخالف ما انتهت إليه لجنة الخبرة المنتدبة في تقريرها من نتيجة - والتي تطمئن لها المحكمة لسلامة أسسها وتأخذ بها محمولة على أسبابها في عدم تقديم المستأنفة ما يدلل على صحة ادعائها بقيام المستأنف ضده الأول بإفشاء أسرارها ونقل عملائها للتعامل مع المستأنف ضدها الثانية وأن ما تم تقديمه من المستأنفة هو عبارة عن عروض أسعار فقط لا يمكن التعويل أو الإستناد إليها من قبل لجنة الخبرة ، فضلاً على أنه من واقع الإنتقال إلي مقر الشركة المستأنف ضدها الثانية وبالبحث بالبريد الالكتروني عن أية مراسلات مع عملاء الشركة المستأنفة التالي أسماؤهم (1/ عبدالله خوري - 2/ ناصر أحمد الفردان - 3/ ليفانتي إينتريز) ولم يتبين لدى اللجنة من خلال عمل الخبير التقني المنتدب وجود اية مراسلات بين العملاء المشار اليهم أعلاه، والبريد الالكتروني الذي تم الإطلاع عليه المتمسك به من المستأنفة سالف الذكر ، بالإضافة إلى أن المستأنفة لم تقدم دليلاً معتبراً قانوناً يساند ادعاءها إن المستأنف ضده الأول قد تسبب بأضرار وخسائر لها ولم تثبت أركان المسئولية سواء كانت عقدية أو تقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما وهي المكلفة بالإثبات بهذا الشأن ولا ينال من ذلك ما تمسكت به المستأنفة بإحالة الإستئناف إلى التحقيق لكفاية أوراق الدعوى بما فيها تقرير الخبرة المنتدبة أمام محكمة الدرجة الأولى وتقرير لجنة الخبرة المنتدبة أمام هذه المحكمة وما انتهت إليه من نتيجة في تقريرها إلى عدم ثبوت ادعاءات المستأنفة وما تطالب به ، وكانت المحكمة غير ملزمة بتتبع الخصوم في شتى مناحي حججهم ودفاعهم، كما وأنها غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفع وحسبها أن تقيم قضاءها وفقاً للمستندات والأدلة المطروحة بما يكفي لحمله ، وخلاصة ما تقدم أن الحكم المستأنف قد طبق القانون تطبيقاً سديداً بمنأى عن الفساد في الإستدلال او القصور في التسبيب او الفساد في الإستدلال ومن ثم فإن هذه المحكمة تشاطره فيما انتهى إليه في قضائه أسباباً ونتيجة وتحيل إليه وتتخذ منه ومن هذه الأسباب عماداً في رفض الإستئناف وبتأييد الحكم المستأنف.)) وإذ كان هذا الذي خلصت إليه محكمة الموضوع سائغاً بما له أصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون وكافياً لحمل قضائها ومن ثم فإن النعي عليه بما سلف لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه من الأدلة المطروحة عليها في الدعوى وهو ما لا يجوز أثارته أمام هذه المحكمة. 
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنة بالمصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق