بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 22-10-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1213 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ك. م. أ. م. ر. ش.
مطعون ضده:
ا. ب. س. ل. ا. ش. ذ. م. م.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/1528 استئناف تجاري بتاريخ 04-08-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في الملف الالكتروني للطعن وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ محمود عبد الحميد طنطاوي، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدها ( ال بي سي لمقاولات البناء ش.ذ.م.م .) أقامت النزاع رقم ( 6047) لسنة 2024 نزاع محدد القيمة أمام مركز النسوية الودية للمنتزعات في دبي بتاريخ 21/06/2024م، بطلب الحكم بإلزام الطاعنة (كوكب محمد أحمد محمود رحيمى شهواري) بأن تسدد للمدعية مبلغ و قدره (377،571.50) درهمًا إماراتيًا والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 25/3/2024م، م مع التعويض بمبلغ (50،000) درهم عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن عدم سداد مبلغ المديونية وضياع فرص استثماره واستغلاله في مشروعات أخرى للمدعية. على سند من أنه بموجب عقد أشغال مؤرخ في 24/12/2022م بين المدعى عليها والمدعية تم الاتفاق على ان تقوم الأخيرة بأعمال مقاولات لصالح المدعى عليها وفق الثابت بالعقد، وقد قامت المدعية بتنفيذ الأعمال المسندة إليها على أتم وجه، ومن ثم قام استشاري المشروع بإصدار شهادة دفع تفيد ترصد مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها، إلا أنها امتنعت عن السداد دون مبرر، رغم تكليفها بالوفاء عن طريق إعلانها بإنذار عدلي، ولذا فالمدعية تقيم منازعتها. والقاضي المشرف على مركز التسوية الودية أصدر قراره بتاريخ 4/9/2024م بإحالة النزاع للمحكمة المختصة لتعذر التسوية. والقاضي المشرف على مكتب إدارة الدعوى ندب خبيرًا هندسيا فيها، مع إجالة الدعوى للدائرة المختصة، حيث قيدت دعوى برقم (4345) لسنة 2024 تجاري بتاريخ 08/10/2024م. والمدعى عليها قدمت مذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم أصليًا برفض الدعوى لانتفاء صفة للمدعى عليها فيها لكونها غير مكلفة بسداد قيمة الصيانة وفقـًا للعقـد، بل أن مؤسسة محمـد بن راشد للإسكان هي من تتحمل جميع التكاليف وتقوم بسداد الدفعات المترتبة على أعمال الصيانة وفقاً لمبلغ المنحة المقدم منها للمدعى عليها، كما أن المؤسسة هي من تقوم بالموافقة على المقاول ورفضه، كما أن المدعى عليها قـد تعمدت مباشـرة عملها بالمخالفة لشـروط المنحة مع علمها بهـا. واحتياطياً: الموافقة على سماع شهود المدعى عليها بخصوص إيهامها من قبل المدعية بالموافقة عليها من مؤسسة محمد بن راشد للإسكان كمقاول للقيام بالمشروع، والحكم بفسخ العقد المبرم بين طرفي الدعوى، مع التعويض بمبلغ (70،000) درهم عن الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن عدم التزام المدعى عليها بشروط تقديم الخدمة والجودة المتفق عليها والمعتمدة من المؤسسة. وبعد أن أودع الخبير تقريره فضت محكمة أول درجة بتاريخ 14/05/2025م بإلزام المدعي عليها ان أن تؤدى الى المدعية مبلغ (156،000) درهم والفائدة القانونية المستحقة عنه بواقع 5% سنويًا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، ورفضت عدا ذلك من طلبات. استأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم (1528) لسنة 2025 استئناف تجاري. ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 04/08/2025م بقبول الاستئناف شكلًا، وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بجعل المبلغ المحكوم به (377،571.50) درهمًا، وتأييده فيما عدا ذلك. طعنت المدعى عليها في هذا الحكم بالتمييز بموجب الطعن الماثل بطلب نقضه، وإعادة الدعوى إلى محكمة الموضوع لإعادة مناقشة دفوع الطاعن الموضوعية والفصل فيها بما يحقق العدالة، وذلك بصحيفة مقدمة الكترونيًا بتاريخ 02/09/2025م، ثم أودعت الطاعنة مذكرة بتاريخ 07/10/2025م تلتفت عنها المحكمة لعدم تضمنها دفاع متعلق بالنظام العام، وذلك عملًا بالمادة (180) من قانون الإجراءات المدنية. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة نظره.
حيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة إن إجراءات الطعن في الأحكام وتحديد الشروط اللازمة لقبول الطعن بطريق التمييز هي من المسائل القانونية المتعلقة بالنظام العام تقضي فيها المحكمة من تلقاء نفسها، ولا يصار إلى بحث أسباب الطعن إلا إذا كان مقبولاً. وكان المقرر وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة (175) من قانون الإجراءات المدنية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إنه وفقا للقاعدة العامة يشترط لقبول الطعن بالتمييز في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف أن تكون قيمة الدعوى قد جاوزت خمسمائة ألف درهم أو كانت غير مقدرة القيمة، والعبرة في تقدير قيمة الدعوى عملاً بنص المادة (50) من ذات القانون هي بالقيمة النقدية المطالب بها وفقاً للطلبات الختامية للخصوم في الدعوى مضافاً إليها الملحقات المقدرة القيمة يوم رفعها ومنها الفوائد. لما كان ذلك، وكانت طلبات الطاعنة الختامية في الدعوى عي إلزام المطعون ضده بأن يؤدي لها مبلغ (377،571.50) درهمًا إماراتيًا والفائدة القانونية بواقع 5% سنويًا من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 25/3/2024م، م مع التعويض بمبلغ (50،000) درهم عن الأضرار المادية والمعنوية، فإن قيمة الدعوى على هذا النحو لا تجاوز خمسمائة ألف درهم، مما يكون معه الحكم المطعون فيه غير قابل للطعن فيه بالتمييز، وهو ما يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة
بعدم قبول الطعن، وبإلزام الطاعنة المصروفات، مع مصادرة مبلغ التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق