الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 29 أكتوبر 2025

الطعن 1317 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 23 / 10 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 23-10-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1317 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
م. ه. ا. ش. ا. ا. ذ. م. م.
م. ا. ا. ا. س. ل. ا. ش.

مطعون ضده:
ي. د. ذ.
ي. ن. ل. م. ا. ش. ذ.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/1864 استئناف تجاري بتاريخ 27-08-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة: 
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية. 
حيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضدهما (شركة يوني لابس ميدل ايست ذ.م.م وشركة أيونيلاب دايجنوستيكس ذ.م.م) أقامتا لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم3922 لسنة 2024 م تجارى ضده الطاعنين (مركز أو اتش ام سي للطب المهني ش.ذ.م.م ومركز هولستك ش ذ م م) بطلب الحكم بإلزام المدعى عليهما بالتكافل والتضامن بسداد مبلغ (965.444.51) درهماً والفائدة القانونية بنسبة 9% سنوياً من تاريخ استحقاق أول فاتورة بتاريخ 30-6-2022م إلزامهما بالمصروفات، على سند من أنه بتاريخ 31-7-2021م قد أبرم معهما المدعى عليهما عقداً اتفقوا بموجبه على تقدما من خلال مختبراتهما الطبية لمرضى المدعى عليهما خدمة التحاليل المخبرية واختبارات الفحوصات السريرية وفحص الدم، وأنهما قد نفذتا التزامهما العقدي وترصد لهما بذمة المدعى عليهما المبلغ المطالب به الذى فشلا فى سداده مما حدا بهما لإقامة الدعوى. حيث ندبت المحكمة لجنة خبره فى الدعوى وبعد أن أودعت تقريرها حكمت بجلسة 29-5-2025م: أولاً: رفض الدفع بعدم اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى. ثانيا: رفض الدفع بعدم الصفة بالنسبة للمدعى عليه الأول . ثالثاً: رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم . رابعاً: بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا للمدعيتين مبلغ (915,404.51) درهماً والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، وألزمتهما بالمصروفات. استأنف المدعى عليهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 1864لسنة2025م تجارى. بجلسة 27-8-2025مقضت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد قضاء الحكم المستأنف. طعن المدعي عليهما (مركز أو اتش ام سي للطب المهني ش.ذ.م.م ومركز هولستك ش ذ م م) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 24-9-2025م بطلب نقضه. وقدمت المطعون ضدهما مذكره بدفاعهما بطلب رفض الطعن. وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها قررت اصدار الحكم بجلسة اليوم. 
وحيث أقيم الطعن على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنان بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق لقضائه بتأييد قضاء الحكم المستأنف برفض دفاعهما بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم رغم ثبوت اتفاق الطاعن الثاني (مركز هلوستك الطبي) والمطعون ضدها الاولى (شركة يوني لابس ميدل ايست ذ.م.م) بموجب البند (ج) من المادة (18) من اتفاقية التوزيع سند الدعوى تأسيساً على أن المطعون ضدها الثانية (شركة أيونيلاب دايجنوستيكس ذ.م.م) غير ممثلة في الاتفاقية المتضمنة لشرط التحكيم ومن ثم لا يكون نافذاً في حقها رغم أن الأخيرة ليست لها صفة في الدعوى أو طلبات بما يستوجب اعمال شرط التحكيم وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود اذ أن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- سنداً لنصوص المواد (1-2-4-5-6-7) من القانون رقم (6) لسنة 2018م بشأن التحكيم أن التحكيم هو أتفاق الخصوم صراحةً على اختصاص التحكيم دون المحاكم بالفصل في كل أو بعض ما قد يشجر بينهم من منازعات أو ما نشب بينهم بالفعل من منازعات، وأن الاتفاق على التحكيم لا يثبت إلا بالكتابة، وأن الاتفاق على التحكيم كطريق استثنائي لفض المنازعات يعني التنازل عن رفع الدعوى إلى قضاء الدولة بما فيه من ضمانات للخصوم لا يلزم الا أطرافه و لا يسري على غيرهم، فإذا أقيمت الدعوى على عدة خصوم أو أقامها عدد من المدعين وكان أحدهم دون الباقين هو من وافق على شرط التحكيم في العقد موضوع النزاع المبرم معهم وكانت المطالبة في الدعوى تتعلق بهذا العقد فان حسن سير العدالة يقتضي عدم تجزئة النزاع لأنه يتعلق بمعاملة واحدة تعدد أطرافها ومن ثم يتعين نظره أمام جهة واحدة هي المحكمة باعتبارها صاحبة الولاية العامة في نظر أي دعوى بحسب الأصل وأن قضاء التحكيم هو الاستثناء وهو كقضاء اتفاقي لا يجبر عليه الخصوم . لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاؤه برفض دفاع الطاعنان بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم على ما أورده في أسبابه بقوله ( لما كان الثابت للمحكمة أن الشركة المدعية الثانية لم توقع على شرط التحكيم ولما كان التحكيم لا يلزم إلا أطرافه ولا يسري على غيرهم، ومن ثم تقضي المحكمة إلى رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم على النحو الوارد في المنطوق.) . وكان الحكم المطعون فيه قد أيده وأضاف اليه رداً على أسباب الاستئناف ما أورده في أسبابه بقوله (وحيث أن المستأنف ضدها المدعية أقامت الدعوى ضد المستأنفين -المدعى عليهما- وحيث أن المستأنفة الأولى لم تكون من ضمن أطراف التحكيم فلا تجبر على قبوله طالما أنها لم تكون طرفا فيه فيكون من حسن سير العدالة نظر النزاع أمام جهة واحدة وهي المحكمة باعتبارها صاحبة الولاية العامة في نظر أي دعوى بحسب الأصل ويكون الدفع واجب الرفض فتقضي المحكمة برفضه.) وكان هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثاره الطاعنان، فيكون النعي عليه بما سلف على غير أساس صحيح من الوقائع والقانون متعيناً رده. 
وحيث ينعى الطاعنان بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق لقضائه بتأييد قضاء الحكم المستأنف برفض دفاعهما بعدم اختصاص محاكم دبى بنظر الدعوى تأسيساً على مجرد وجود رخصة تجارية للطاعن الاول بإمارة دبي رغم أنه ليس طرفاً في العقد موضوع الدعوى الذي أبرم ونفذ في إمارة أبوظبي موطن الطاعن الثاني (مركز هلوستك الطبي) ، وأن مجرد استخدام رقم رخصته التجارية أو ختمه لا يجعله طرفاً في العقد لجلب الاختصاص لمحاكم دبى بما يعقد الاختصاص بنظر الدعوى لمحكمة أبوظبي سنداً لنص المادة (33) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 2022م وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-وفقاً لما تقضي به المادة 104 من دستورِ دولة الإمارات العربية المتحدة أن لكل إمارة قضاء مستقل عن الإمارةِ الأخرى، فيما عدا المسائل القضائية التي يُعهَد بها إلى القضاء الاتحادي، وأن القضاء في إمارةِ دبي يشكل جهة قضائية مستقلة عن القضاءِ الاتحادي وعن القضاءِ المحلي الخاص بكل إمارة على حدةِ، مِمَّا مقتضاه ولازمه أنه على جميع المحاكم في الدولةِ كل في حدودِ نطاقه الجغرافي أن تلتزم حدود اختصاصها ولا تخالفه إيجاباً أو سلباً، فلا تتنازل عن اختصاصِها ولا تنزع اختصاص محكمة وطنية أخرى، وأن هذا الاختصاص يُعَدُ من النظامِ العام، وعلى المحاكم أن تَعرض له من تلقاءِ نفسها وصولاً إلى اختصاصها أو عدم اختصاصها بالفصلِ في النزاعِ المعروض عليها،. وأن الاختصاص في الموادِ التجارية ينعقدُ إمَّا للمحكمة التي يقعُ في دائرتِها موطن المدعى عليه إن كان شخصاً طبيعياً، أو مركز إدارته أو بدائرةِ الفرع في المسائل المتصلة به إن كان شخصاً اعتبارياً، واذ تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع بدائرتها موطن أحدهم، أو للمحكمة التي تمْ الاتفاق أو نُفذ كله أو بعضه في دائرتها، أو للمحكمة التي يجب تنفيذ الالتزام في دائرتها ، وأن استخلاص توافر دواعي اختصاص محاكم دبي بنظرِ الدعوى وانتفاء وجود هذه الدواعي، وتوافر شروط هذا الاختصاص سواء من حيث كون النزاع المعروض متعلقاً بمادة تجارية أو من حيث شروط الموطن أو مكان إبرَّام العقد أو مكان تنفيذه كله أو بعضه من مسائلِ الواقع التي تستقلُ بتقديرها محكمةُ الموضوع بِما لها من سلطة في تقدير الأدلة والمستندات المطروحة عليها متى أقامت قضاءها على أسبابٍ سائغةٍ لها أصل ثابت في الأوراقِ . لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاؤه برفض دفاع الطاعنين بعدم اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى على ما أورده في أسبابه بقوله (لما كان الثابت للمحكمة أن المدعى عليها الأولى شركة مؤسسة ومقرها إمارة دبي بموجب الرخصة التجارية الصادرة من دائرة التنمية الاقتصادية بدبي تحت رقم 1123667، وعليه تقضي المحكمة برفض الدفع على النحو الوارد في المنطوق.)وكان هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت فى الاوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي المسقط لكل ما أثاره الطاعنان، فيكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها واستخلاص توافر دواعي اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى من عدمه وهو مما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده. 
وحيث ينعى الطاعنان بالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق لقضائه بتأييد قضاء الحكم المستأنف برفض دفاع الطاعن الاول بعدم قبول الدعوى ضده لإقامتها على غير صفه على سند من وتوقيعه العقد موضوع الدعوى وختمه بخاتمه رغم أن العقد قد توقيعه من الطاعن الثاني (مركز هلوستك الطبي) وأن الطاعن الاول ليس له أي علاقة تعاقدية مباشرة أو مصلحة قائمة ومشروعة فى العقد سند الدعوى ،وأن مجرد وجود خاتمه على العقد ليس سنداً قانونياً كافياً لإثبات صفته في الدعوى وهي شرط أساسي لقبولها ضده وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-أن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعي به، وأنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعي استحقاقه لهذ الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها، وأن استخلاص الصفة في الدعوى من عدمه هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق. لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاؤه برفض دفاع الطاعن الاول بعدم قبول الدعوى ضده لاقامتها على غير صفه على ما أورده في أسبابه بقوله (لما كان الثابت للمحكمة من خلال مطالعتها أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبرة المنتدبة فيها أن المدعى عليها الثانية قررت أثناء أبراهما للعقد أنها تحمل الرخصة التجارية رقم 1123667 في حين أن رقم رخصتها المسجل لدى إمارة أبوظبي على خلاف ذلك، وأن الرقم يعود للشركة المدعى عليها الأولى والمسجل لدى دائرة التنمية الاقتصادية التي سلف بيانه، كما أن العقد المبرم تضمن ختم الشركة المدعى عليها الأولى، ومن ثم تقضي المحكمة برفض الدفع بعدم الصفة بالنسبة للمدعى عليها الأولى على النحو الوارد في المنطوق.). وكان الحكم المطعون فيه قد أيده وأضاف اليه رداً على أسباب الاستئناف ما أورده في أسبابه بقوله (وحيث ان المستأنفة الأولى تعاقدت مع المستأنف ضدها فتكون صفتها متوافرة في الدعوى كمدعى عليها ويكون الدفع واجب الرفض فتقضي المحكمة برفضه.) وكان هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت فى الاوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي المسقط لكل ما أثاره الطاعنان ، فيكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدي أدلتها واستخلاص صفة الطاعن ? فى الدعوى في الدعوى من عدمه وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده. 
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
 حكمت المحكمة: برفض الطعن وبإلزام الطاعنين بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق