الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 28 أكتوبر 2025

الطعن 1189 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 22 / 10 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 22-10-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 1189، 1242 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
م. ا. م. ا. ل. ش.

مطعون ضده:
ا. ا. ل. ا. ش.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/1688 استئناف تجاري بتاريخ 06-08-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعدالاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر/طارق عبد العظيم ? وبعد المداولة. 
حيث ان الطعنين قد استوفيا اوضاعهما الشكلية. 
وحيث ان الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مصنع اوك ميدل ايست للأخشاب (ش. ذ. م. م) أقام على القبضة العالمية لمقاولات البناء (ش. ذ. م. م) الدعوى رقم 3947 لسنة 2024 تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تودي إليها مبلغ (مديونية 2,939,755 درهمًا + 1,300,000 درهم غرامة تأخير حسب العرف الهندسي + 1,600,000 درهم تعويض) إجمالي 41/5,839,755 درهمًا والفائدة القانونية بواقع 5% سنويًا، وقالت بيانًا لذلك إنها أسندت إليها بموجب خطاب ترسية مؤرخ 24-01-2018 كمقاول من الباطن تنفيذ أعمال توريد وتسليم وتركيب الأعمال الخشبية للقطع 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 6 ، 10 ، 12 في مشروع البنايات السكنية الكائن بإمارة دبي المسمى (النبض) والمملوك لشركة دبي الجنوب دي دبليو سي، وأنها أوفت بالتزاماتها العقدية بإنجاز الأعمال طبقًا للمواصفات المتفق عليها وتسليم الأعمال وامتنعت الطاعنة عن سداد مستحقاتها بدفعات الشهور ديسمبر 2020 ويناير وفبراير 2021 رغم صدور شهادات دفع موقعة بأحقيتها في مبلغ 41/2,939,755 درهمًا ومطالبة بالتعويض الجابر بمبلغ 1,600,000 درهم بتاريخ 29-1-2025 ندبت المحكمة لجنة خبره ثنائيه ، وبعد أن أودعت تقريرها، دفعت الطاعنة في مذكرتها المقدمة بتاريخ 4-4-2025 لجلسة 7-4-2025 بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم في الاتفاقية المبرمة بينهما بتاريخ 16-11-2017 في البند 20(3) منها، وبتاريخ 14-5-2025 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إليها مبلغ 2,952,222 درهمًا والفائدة القانونية بواقع 5% سنويًا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 16-9-2024 وحتى تاريخ السداد التام، وبأن تؤدي إليها مبلغ 500,000 درهم على سبيل التعويض، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1639لسنة 2025 تجاري، كما استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم 1688 لسنة 2025 تجاري، وبعد أن ضمت المحكمة الثاني للأول قضت بتاريخ 6-8-2025 برفض الثاني، وفي الأول بتعديل المبلغ المقضي به كمستحقات للمطعون ضدها ليصبح مبلغ 41/2,939,755 درهمًا، وبتعديل التعويض المقضي به ليصبح 250,000 درهم تعويضًا عن حجز المبالغ المستحقة، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، طعنت القبضة العالمية لمقاولات البناء (ش. ذ. م. م) في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت الكترونيا مكتب إدارة الدعوي لهذه المحكمة بتاريخ 28-8-2025، وقدم محامي المطعون ضدها مذكره بالرد طلب في ختامها رفض الطعن . كما طعن مصنع اوك ميدل ايست للأخشاب (ش. ذ. م. م) في ذات الحكم بالطعن رقم 1242لسنة 2025 تجاري بموجب صحيفة أودعت الكترونيا مكتب إدارة الدعوي لهذه المحكمة بتاريخ 3-9-2025 وقدم محامي المطعون ضدها مذكره بالرد طلب في ختامها رفض الطعن، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشوره حددت جلسة لنظرهما وفيها أمرت بضم الطعنين للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد. 
أولا الطعن رقم 1189 لسنة 2025 تجاري. 
وحيث ان الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعي الطاعنة بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم، وقدمت دليلًا على ذلك عرض العمل والاتفاقية المبرمة بين الطرفين المؤرخة 16-11-2017 والتي تضمن البند 20 (3) منها الاتفاق على التحكيم، وفقًا لقواعد مركز دبي المالي العالمي، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يتناول ذلك الدفع بالرد، مما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العقد لا يرتب التزامًا في ذمة الغير، ولكن يجوز أن يُكسبه حقًا، والاتفاق على التحكيم لحل النزاع بين المتعاقدين لا يُلزم إلا أطرافه سواء كانوا اثنين أو أكثر، والمتعاقد في هذا الاتفاق هو من صدر منه التعبير عن إرادة الالتزام به فيساهم في تكوينه . ومن المقرر أيضا ان الدفع أو الدفاع الذي لا يستند إلى أساس قانوني صحيح لا على المحكمة إن التفتت عنه، لما كان ذلك، وكانت الطاعنة -المقاول الرئيسي- قد تمسكت بعدم قبول دعوى المطعون ضدها لوجود شرط التحكيم في الاتفاقية المحرر ه بتاريخ 16ا-11-2017، إلا أنها لم تقدم سندًا لدفعها سوى الشروط العامة لعقد البناء General Conditions of Contract for Construction) ) والتي لا تعدو أن تكون مجموعة شروط نموذجية -أعدها صاحب العمل على ما يبين من هامش الصفحة الأولى، دبي الجنوب والذي كان في الأصل يُعرف باسم "دبي وورلد سنترال"، ? 2017 Dubai World Central Corporation ?DWC?- تنطبق على أي مشروع بناء بغير تخصيص لمشروع بعينه وتحدد حقوق ومسؤوليات الطرفين في مشروع البناء بصفاتهما وهما صاحب العمل والمقاول (البند 1/1/2)، ولا تحمل أي توقيع لهما، وقد تضمنت هذه الشروط في البند العشرين منها ثلاث فقرات هي مطالبات المقاول، ثم التسوية الودية، ثم شرط التحكيم، وفي هذا البند لم يرد أي ذكر للمقاول من الباطن ولم تقدم الطاعنة -المقاول الرئيسي- إثباتًا لدفعها -وهي من يقع عليها عبء الإثبات- اتفاقية العقد Contract Agreement المبرمة بينها وبين صاحب العمل "دبي الجنوب " DWC ، وهي العقد المبرم بين صاحب العمل والمقاول الرئيسي والموقع منهما، والمتضمن بالتفصيل للعناصر الرئيسية وشروط وأحكام مشروع البناء ومسؤوليات كل طرف. وبهذه المثابة تعد اتفاقية العقد الوثيقة القانونية الرئيسية التي تحدد على وجه اليقين طرفي العقد . ولم يقدم أي من طرفي عقد المقاولة من الباطن سندًا للعلاقة بينهما إلا خطاب الترسية Letter of Award المؤرخ 24 يناير 2018 بين المقاول الرئيسي وبين المطعون ضدها كمقاول من الباطن لتوريد وتركيب أعمال النجارة فقط، وقد خلا خطاب الترسية المذكور من النص على التحكيم كوسيلة لفض المنازعات بين الطرفين، ولا يغير مما تقدم مجرد وجود ختم للمقاول من الباطن على صفحات الشروط العامة لعقد البناء، إذ إن مجرد وجود هذا الختم بغير وجود اسمها في ديباجة العقد كطرف في العقد ودون توقيع من ممثلها صاحب الأهلية في الاتفاق علي التحكيم نيابة عنها لا يكفي وحده للاعتداد بشرط التحكيم، وبالتالي فإنها لا تُحاج بهذا الشرط ولا يكون التحكيم متفقًا عليه بين الطرفين. تمييز دبي، كما أن وجود هذا الختم لا يعني إلا أن مقاولي الباطن، كلُ في تخصصه، قد اطلع على الشروط العامة للتعاقد ليتبين مدى انعكاس هذه الشروط على حقوقه وواجباته فيما يخص تنفيذه لأعمال المقاولة من الباطن، وهو ما لا يدل بذاته على أن المقاول من الباطن أصبح طرفًا في اتفاقية العقد باعتبارها المستند الرئيسي للتعاقد، ومن ثم فلا وجه لإلزام المطعون ضدها باللجوء إلى التحكيم، بما يكون معه النعي قد جاء على غير أساس، ولا على الحكم المطعون فيه من بعد إن هو التفت عن هذا الدفع الذي لا يستند إلى أساس قانوني صحيح، بما يضحى معه النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس . 
وحيث تنعي الطاعنة بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إذ أقام قضاءه بإلزامها بالمبلغ المقضي به استنادًا إلى تقرير الخبير على الرغم من مخالفته لما جاء في كشف الحساب للأعمال بالمستند رقم 2 من الحافظة المرفقة بالمذكرة المرسلة للخبرة بتاريخ 18/2/2025 الذي يثبت أن مقدار مديونيتها للمطعون ضدها مبلغ 67/595,296 درهمًا إلا أن التقرير لم يطلع عليه ويتناوله بإهماله للكشف المذكور، وأن المطعون ضدها تأخرت في تنفيذ بعض الأعمال التي قامت بها شركة "قرطبة لصناعة الأثاث"، وبقيمة إجمالية 43/2,260,919 درهمًا وفق الثابت باتفاقية الأعمال المقدمة للخبير بالمســــتند رقم 3، وشركة القواعد الحديثة لمقاولات النجارة المسلحة، ورغم ذلك احتسب الخبير هذه الأعمال على أنها من أعمال المطعون ضدها، وأن ذلك المبلغ سبق خصمه من إجمالي المستحق، وذلك بالمخالفة للثابت بكشف الحساب، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ، أن عقد المقاولة هو العقد الذي يتعهد فيه أحد طرفيه بأن يصنع شيئاً أو يؤدي عملا لقاء بدل يتعهد به الطرف الآخر ومن المقرر أيضا أن تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة تقديمًا صحيحًا هو من سلطة محكمة الموضوع، وأنها إذا رأت الأخذ بتقرير الخبير المعين في الدعوى وكانت أسبابه التي بُنى عليها تتفق مع الواقع والقانون ومع المستندات المقدمة من الخصوم إليه ولها أصل ثابت بالأوراق، فإن لها أن تحيل إلى هذه الأسباب باعتبارها جزءًا مكملًا لأسباب حكمها طالما أن الخبير قد تناول نقاط الخلاف بين الطرفين ودلل عليها بما يتفق مع صحيح الواقع والقانون دون أن تلتزم بالرد على الطعون التي يوجهها الخصوم إلى تقريره ولا على ما يقدمه الخصوم من مستندات غير مؤثرة في الدعوى، كما أنها لا تلتزم بتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم في الدعوى إذ في أخذها بما اطمأنت إليه منها ما يفيد إطراحها لكل حجج الخصوم متى أقامت حكمها على أسباب سائغة ولها أصل ثابت بالأوراق . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتعديل الحكم الابتدائي بشأن المبلغ المقضي به كمستحقات للمطعون ضدها ليصبح إلزامها بأن تؤدي إليها مبلغ 41/2,939,755 درهمًا أخذًا بما انتهى إليه تقرير لجنة الخبراء المنتدبة في الدعوى والذي عرض لجميع الاعتراضات التي ساقتها الطاعنة في هذا الشأن وخصم قيمة الأعمال المسحوبة -خزائن المطبخ- من المطعون ضدها والمسندة إلى شركة "قرطبة" بمبلغ 2,148,413 درهمًا من قيمة الأعمال التعاقدية الثابتة في خطاب الترسية المقدرة بمبلغ 24,655,828 درهمًا بالمقطوعية غير شامل ضريبة القيمة المضافة، وانتهى من ذلك إلى أن قيمة الأعمال الأصلية التي نفذتها المطعون ضدها بمبلغ 22,507,415 درهمًا، وأضاف إليها قيمة الأعمال الإضافية وضريبة القيمة المضافة وانتهى من ذلك إلى أن الإجمالي هو مبلغ 60/24,240,312 درهمًا، استلمت منه المطعون ضدها مبلغ 21,288,091 درهمًا، ليكون الرصيد المستحق لها مبلغ 6/2,952,221 درهمًا، وأن الطاعنة لم تقدم أي دليل على تأخير المطعون ضدها في الإنجاز، وكان ذلك الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغًا ومستمدًا مما له أصل ثابت في الأوراق، فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلًا فيما تستقل به محكمة الموضوع تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز . 
وحيث تنعي الطاعنة بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال إذ قضى بإلزامها بالتعويض عن ضياع فرصة الكسب الناتج عن حجز المال النقدي المستحق للمطعون ضدها قبلها وعدم سداده حتى نهاية تنفيذ العقد والمنازعة فيه أمام المحاكم يعتبر ضررًا مفترضًا يستحق عنه صاحب الحق التعويض المناسب، على الرغم من أن المبلغ المشار اليه بالحكم كان محل منازعة لوجود حسابات عالقة، وأن المطعون ضدها تأخرت بالفعل في التنفيذ، ولا يوجد بالدعوى فعل خاطئ متعمد، ذلك أن العلاقة بينهما علاقة مقاولة، وتأخير أحد الأطراف في تنفيذ التزاماته هو أمر وارد، كما أن التأخير في الدعوى الماثلة يستند إلى أسباب وجيهة بما ينفي عنها وصف الخطأ، وأنه قضى للمطعون ضدها بالفائدة القانونية على المبلغ المستحق وهي تعويض عن حبس المال المستحق، ولم تقدم المطعون ضدها دليل على الكسب الفائت لا تكفي الفائدة المقضي بها لتغطيته، لطلب التعويض التكميلي، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . 
كما ان حاصل ما تنعي به الطاعنة في الطعن رقم 1242 لسنة 2025 تجاري على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى لها بنصف التعويض الذي حكمت به محكمة أول درجة والذي لم تقبله وعلى الرغم من أن هذا التقدير لا يتناسب مع حجم الضرر الذي أصابها، ولا يجبر خسارتها بأي حالٍ من الأحوال وفق الثابت في تقرير الاستشاري الهندسي الذي قدمته إلى المحكمة والتفتت عنه، والذي قدر الأضرار المادية والأدبية بمبلغ 2,900,000 درهم، كما التفتت عن تقرير لجنة خبرة المنتدبة في شأن تقدير التعويض الجابر للضرر رغم أن الحكم المطعون فيه قد عول عليه في مسائل أخرى، دون بيان سبب ذلك، مما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث ان هذا النعي جميعه مردود ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ، أنه تُستحق الفوائد عن التأخير في الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك، بما مؤداه انه لا يشترط لاستحقاق فوائد التأخير أن يثبت الدائن أن ضررا لحقه من هذا التأخير وأن مجرد تأخر المدين عن الوفاء بمبلغ من النقود في ميعاد معين يعتبر في ذاته خطأ تتحقق به مسؤوليته عن أداء التعويض لأن المشرع يفترض إن مجرد التأخير يتحقق به ضرر للدائن يوجب التعويض وهو حرمانه من استغلال ذلك المبلغ أو خسارته ، ففي الحالتين فاته ربح أو تحققت له خسارة . وأن هناك نوعين من الفوائد فوائد تأخيريه للتعويض عن التأخر في الوفاء بمبلغ من النقود وتعويض الضرر الذي يفترض القانون وقوعه كنتيجة مباشرة لتأخر المدين عن الوفاء بالتزامه، وفوائد تعويضية يلتزم بها المدين بناءً على اتفاق بينه وبين الدائن مقابل انتفاعه بمبلغ من النقود يكون في ذمته للدائن حتى حلول أجل استحقاقه . ومن المقرر كذلك أن يقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار, ومن المقرر أيضا إن تقدير قيام المقاول بتنفيذ عملية المقاولة طبقا للشروط والمواصفات المتفق عليها وفي الميعاد المحدد للتنفيذ وكذلك تقدير ما إذا كان قد حدث هناك تأخير في التنفيذ عن المواعيد المتفق عليها وما إذا كان هذا التأخير يرجع إلى المقاول أو إلى أحد من عماله أو إلى صاحب العمل أو إلى الغير وتحديد مدة التأخير في التنفيذ التي على أساسها تحتسب غرامه التأخير، وبيان الأعمال المنجزة والأعمال غير المنجزة من المقاولة وقيمة كل منها وفقاً للمنصوص عليه في عقد المقاولة ، وتحديد الأضرار التي قد تصيب أحد طرفي عقد المقاولة من جراء التأخير في التنفيـذ وتقدير التعويض الجابر لهذه الأضرار هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع وذلك بما لها من سلطة في فهم وتحصيل الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداها بما في ذلك تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها محمولة على الأسباب التي بنى عليها - دون غيرها من الأدلة - وذلك متى اطمأنت المحكمة إلى هذه النتيجة والأسباب التي بنيت عليها ورأت كفايتها لتكوين عقيدتها في الدعوى مضافا إليها باقي العناصر المقدمة في الدعوى ودون أن تكون ملزمة بالرد على اعتراضات الخصوم على التقرير أو تتبع الخصوم في كافة أوجه دفاعهم لأن في أخذها بما اطمأنت إليه ما يفيد أنها رأت كفاية تقرير الخبرة الذي اقتنعت به وأن المطاعن التي وجهت له من الخصوم لا تستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنها التقرير وطالما أن الخبير قد تناول نقاط الخلاف المثارة بين الطرفين ودلل عليها بأسباب سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق ودون ما حاجة لإلزام الخبير بأن يؤدي المأمورية على وجه معين إذ حسبه أن يقوم بها على النحو الذي يراه محققا للغاية التي ندب إليها وطالما أن عمله خاضعا في النهاية لتقدير محكمة الموضوع ومن المقرر أن الضرر المتعلق بالإخلال بمصلحة ماليـه للمضرور يقدر بمقـدار ما لحق المـضرور من خسارة وما فاته من كسب وأن عبء إثبات ذلك يقع عل عاتق المضرور . ومن المقرر كذلك أن ثبوت أو نفى توافر الخطأ والضرر وعلاقه السببية بينهما من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها من واقع الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بما في ذلك تقرير الخبير المنتدب والقرائن الموضوعية التي تستخلصها من الوقائع الملابسة ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز طالما استندت في قضائها إلى أسباب سائغة مستمده مما لـه أصل ثابت في الأوراق ومؤدياً إلى النتيجة التي خلص إليها الحكم، لما كان ذلك - وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتعديل التعويض المقضي به ليصبح 250,000 درهم عن حجز المبالغ المستحقة، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، وكان الثابت بتقرير لجنة الخبراء أنه تبين أن هناك تأخيرات في سداد الطاعنة ( القبضة العالمية لمقاولات البناء (ش. ذ. م. م) لبعض الدفعات للمطعون ضدها، على التفصيل التالي: التأخر في سداد شهادة الدفع رقم 29 مبلغ 770,432 درهمًا من 15-12-2021، وفي سداد شهادة الدفع رقم 30 مبلغ 224,863 درهمًا من 8-3-،2021، وفي سداد المحجوزات مبلغ 1,956,927 درهمًا من 4-11-2021، وكان المبلغ الذي قضى به الحكم المطعون فيه بشأن تقدير التعويض الضرر الذي يفترض القانون وقوعه عن حجز المبالغ المستحقة، كنتيجة مباشرة لتأخر المدين عن الوفاء بالتزامه، على مقدار المبالغ المستحقة للمطعون ضدها ، كما قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك -الفائدة القانونية بواقع 5% سنويًا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 16-9-2024 وحتى تاريخ السداد التام فإنه لا يكون قد خالف القانون بشأن تقديره للتعويض وفقا لسلطته التقديرية في هذا الخصوص ، ومن ثم فان النعي عليه يكون على غير أساس . 
وحيث انه ? ولما تقدم ? يتعين رفض الطعنين 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: برفض الطعنين رقمي 1189، 1242 لسنة 2025 تجاري وبإلزام كل طاعنة بمصروفات طعنها ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التامين في الطعنين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق