بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 09-09-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 111 لسنة 2025 طعن عمالي
طاعن:
ن. د. ل. ا.
مطعون ضده:
ا. م. ش. ي. م. ا.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/340 استئناف عمالي بتاريخ 25-06-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد والمداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانوناً
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة نكسا ديجيتل للتصميم المواقع أقامت الدعوى رقم 21 / 2025 عمالي كلي ضد المطعون ضده بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ (2,500,00) درهم قيمة التعويض الإتفاقي عن الأضرار المادية والأدبية عن الإخلال بشرط عدم المنافسة واحتياطيا: بإلزامه بسداد مبالغ مالية مساوية لراتبه الشهري بدايةً من تاريخ وقوع الضرر على الطاعنة حتى تاريخ توقف الضرر إعمالاً بالشرط المدون لملحق عقد عمل المطعون ضده والفائدة القانونية بواقع 10% من تاريخ المطالبة حتى السداد التام وإلزامه الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وذلك على سند من أنه بموجب عقد عمل غير محدد المدة التحق بالعمل لديها بتاريخ 1/9/2022 بأجر شهري إجمالي مبلغ (30,000) درهم منه مبلغ (18,000) درهم أجر أساسي ، وأنه تقدم باستقالته وترك العمل بتاريخ 30/1/2024 وعمل لدى شركة منافسة وتسبب لها بأضرار وخسائر نتيجة ذلك وامتنع عن سداد التعويض الجابر للضرر مما حدا بها إلى إقامة الدعوى للمطالبة بالمبلغ سالف الذكر . بتاريخ 03-03-2025 حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى وألزمت الطاعنة بالرسوم والمصاريف ومبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالإستئناف رقم 340/2025 عمالي وبتاريخ 25-06-2025 حكمت محكمة الإستئناف (بغرفة مشورة) بقبول الإستئناف شكلاً وبرفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنفة بالرسوم والمصروفات وأمرت بمصادرة التأمين. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمته لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 23-07-2025 طلبت فيه نقضه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن حاصل ما تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الإستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع حين أغفل الرد على دفوع جوهرية أبدتها الطاعنة، ولم يمنحها الفرصة الكافية لعرض كامل دفاعها أو مناقشة أو فحص ونظر ما قدمته من مستندات بشكل كافٍ واكتفى بتسبيب قاصر لا ينهض لحمل قضائه وألتفت عن التقرير الإستشاري وما قدمته الطاعنة من مستندات بالدعوي تثبت انتهاك المطعون ضده وخرقه لشرط عدم المنافسة، المتمثل في استيلائه على بيانات عملاء الشركة واستخدامها دون وجه حق ، واستقطاب عملاء الطاعنة وهو ما ألحق بها أضرارًا جسيمة مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر ــ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ أنه يشترط وعلى ما تقضي به المادة 10/1 من المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل ، أن يكون المنع من المنافسة نسبياً بأن يكون مقيداً بالزمان والمكان ونوع العمل وبالقدر الذى يحقق لصاحب العمل مصلحة مشروعه ذلك أن المنع من المنافسة المطلق فيه إهدار كامل لحرية العامل وأن استخلاص توافر الشرط المذكور وإخلال العامل به هو من سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً مستمداً مما له أصل ثابت في الأوراق ومن ثم إذا خلا الشرط من تحديد المكان أو الزمان فإنه يقع غير صحيح فلا يمكن أن يقع المنع مطلقاً دون تحديد مدة معينة أو أن يتسع المكان لطول البلاد وعرضها أو أن يخلو من تحديد المكان أصلاً إذ يكون في هذه الحالة مخالفاً لنص المادة العاشرة الفقرة الأولى من المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل سالفة الذكر لتجاوزه حماية المصالح المشروعة لصاحب العمل ويقع باطلاً عملاً بنص المادة 65 من المرسوم بقانون والتي جرى نصها على أنه يقع باطلاً كل شرط يخالف أحكام هذا القانون لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد التزم القاعدة الواردة في المساق المتقدم ومن ثم قضى برفض طلب الطاعنة المتعلق بشرط عـدم المنافسة على ما أورده بمدوناته ((وكانت المُدعية قد تمسكت بمضمون (عقد العمل وملحقاته عدم منافسة وعدم إفصاح) المبرمة مع المدعى عليه بتاريخ 31/8/2022 والتي تضمنت صراحةً تعهد المُدعى عليه بعدم المنافسة من خلال : (أ) " الإمتناع عن استقطاب أعمال تجارية من الرخصة أو حتى محاولة بيعها، على نحو مباشر أو غير مباشر وعن تقديم المنتجات أو الخدمات نفسها أو المشابهة مثلما تقدم إلي عميل لدى صاحب العمل لمدة 6 أشهر ( لا تزيد عن 12 شهرا تقويمياً ) بعد انتهاء عقد العمل او انهاءه . ، (ب) "الإمتناع عن تحريض أي موظف من موظفي صاحب العمل أو حثه أو حتى محاولة تحريضه أو حثه على نحو مباشر أو غير مباشر على إنهاء عمله / عملها مع صاحب العمل لمدة 6 أشهر ( لا تزيد عن 12 شهرا تقويمياً ) بعد إنتهاء عقد العمل أو إنهائه". ، (ج) " الإمتناع عن العمل لصالح أي منظمة تنافس صاحب العمل أو المشاركة فيها أو الإهتمام بها على نحو مباشر أو غير مباشر لمدة 6 أشهر ( لا تزيد عن 12 شهرا تقويمياً ) بعد إنتهاء عقد العمل أو إنهائه" وفي حالة إخلال الطرف الثاني بالتزاماته بموجب البند (أ-ب -ج) عندئذ يجب عليه أن يدفع للطرف الأول تعويضات تعادل راتب عن كل شهر أو جزء من شهر وذلك يكون تعويضاً عن الأضرار ، وكان البين مما سلف أن شرط عدم المنافسة الذي تتحدي به الشركة المُدعية قد خلا من تحديد مكان إلتزام الُمدعى عليه بعدم العمل في نشاط مماثل لنشاط المُدعية، .....، وأخذاً بما تقدم فإن الشرط يكون قد وقع باطلاً منذ ولادته .... وتعين عدم إعمال أثره.)) وكان هذا الذي انتهت إليه محكمة الموضوع سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ولا ينال منه ما ذهبت إليه الطاعن في وجه النعي من أن الحكم المطعون فيه قد التفت عما تمسكت به من مستندات وغيرها لإثبات انتهاك المطعون ضده وخرقه لشرط عدم المنافسة طالما أن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى بطلان شرط عدم المنافسة ومن ثم يكون النعي بما سلف على غير أساس
وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنة بالمصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق