الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 29 أكتوبر 2025

الطعن 1296 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 21 / 10 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 21-10-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1296 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ش. م. ل. ا. ذ. م. م.
م. ح. خ. ا. ا.
ف. ع. ع. ا. ا.

مطعون ضده:
ح. ع. م. ا.
م. ا. م. ا.
ا. ك. ذ. م. م.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/1096 استئناف تجاري بتاريخ 13-08-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع علي الملف الالكتروني للطعن وسماع تقرير التخليص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر ــ حازم محمد أبوسديرة ـــ والمداولة قانوناً : 
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ــ تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدهم الدعوى رقم 151 لسنة 2024 تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم ضامنين متضامنين بأن يؤدوا لهم مبلغ 52000000 درهم ، تعويضاً مادياً وأدبياً عما لحقهم من أضرار مادية وأدبية . ، على سند من القول أن الطاعنين وآخرين أقاموا النزاع رقم 104/2023 تعيين خبرة بغرض التحقق من العمليات المتقابلة والاستباقية التي تمت لحسابات الطاعنين والمطعون ضدهم ، وتحديد المسؤول عن تنفيذ تداولاتهم وعمليات (Cross) بين تلك الحسابات.، وإذ خلصت الخبرة إلي أن الطاعنين مستثمرون في أسواق المال بالدولة، ويتداولون عبر الشركة المطعون ضدها الأولى ، وهي شركة وساطة مرخصة من هيئة الأوراق المالية والسلع، وأن المطعون ضده الثاني يعمل عضوا منتدبا لدى المطعون ضدها الأولى، والمطعون ضده الثالث كان يشغل منصب العضو المنتدب للشركة المطعون ضده الأولي بين عامي 2011 و2015 ، وقد قام المطعون ضدهم باستغلال البيانات السرية للمستثمرين التي كانوا مطلعين عليها بسبب عملهم للتواطؤ فيما بينهم لتحقيق منافع شخصية لهم والأضرار بالطاعنين وآخرين ، الأمر الذي سبب ضرراً للطاعنين في مجال الأوراق المالية يستوجب التعويض عنها.، فكانت الدعوى . ، دفع المطعون ضدهما الأولي والثاني بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوي واختصاص محاكم إمارة أبوظبي بنظر الدعوي ، وبتاريخ 25-3-2025 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوي ، استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 1096لسنة 2025 تجاري ، وبتاريخ 13-8-2025 برفضه وتأييد الحكم المستأنف . ، طعن الطاعنون في هذا القضاء الأخير بالتمييز برقم 1296 لسنة 2025 بصحيفة قُيدت إلكترونياً بتاريخ 11-9-2025 طلبوا في ختامها نقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة . ، وقدم المطعون ضدهما الأولي والثاني مذكرة بدفعهما طلبا فيها رفض الطعن ، كما قدم المطعون ضده الثالث مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعن علي هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره . 
وحيث إن الطعن أقيم علي سببين ينعي بهما الطاعنين علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ، ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، وفي بيانه يقولون إن الحكم المطعون فيه قضي بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوي ، تأسيساً علي أن محل إقامة المطعون ضدهم إمارة أبوظبي ، رغم أن الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الأولي لها فرع بإمارة دبي وتم إعلانها بصحيفة الدعوي عليه بما ينعقد الاختصاص لمحاكم دبي بنظر النزاع ، مخالفاً بذلك الحكم المادة 33/4،1 من قانون الإجراءات المدنية ، كما أن الحكم المطعون فيه تجاهل دفاعهم الجوهري في هذا الخصوص لثبوت اعلان احد الخصوم ـــ المطعون ضدها الأولي ـــ بدائرة دبي على موطنها ، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وفقا لما تقضي به المادة 104 من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة أن لكل إمارة قضاء مستقل عن الإمارة الأخرى، فيما عدا المسائل القضائية التي يعهد بها إلى القضاء الاتحادي، وأن القضاء في إمارة دبي يشكل جهة قضائية مستقلة عن القضاء الاتحادي وعن القضاء المحلي الخاص بكل إمارة على حدة، مما مقتضاه ولازمه أنه على جميع المحاكم في الدولة كل في حدود نطاقه الجغرافي أن تلتزم حدود اختصاصها ولا تخالفه إيجابا أو سلبا، فلا تتنازل عن اختصاصها ولا تنزع اختصاص محكمة وطنية أخرى، وأن هذا الاختصاص يعد من النظام العام، وعلى المحاكم أن تعرض له من تلقاء نفسها وصولا إلى اختصاصها أو عدم اختصاصها بالفصل في النزاع المعروض عليها، وأن هذا الاختصاص الولائي فيما بين الإمارات لا يعد من قبيل الاختصاص المحلي، إذ أن هذا الأخير لا يكون بحثه إلا بين محاكم تابعة لجهة قضائية واحدة، وأن الاختصاص في المواد التجارية وفقا لما تقضي به المادتان (33/3) و (35) من قانون الإجراءات المدنية ينعقد إما للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه إن كان شخصا طبيعيا، أو مركز إدارته أو بدائرة الفرع في المسائل المتصلة به إن كان شخصا اعتباريا، أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ كله أو بعضه في دائرتها، أو للمحكمة التي يجب تنفيذ الالتزام في دائرتها، وأن تنفيذ العقد لا يكون إلا في المكان الذي يتم فيه تسليم الشيء المتعاقد عليه إلى المتعاقد الآخر، وأن استخلاص توافر دواعي اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى وانتفاء وجود هذه الدواعي، وتوافر شروط هذا الاختصاص سواء من حيث كون النزاع المعروض متعلقا بمادة تجارية أو من حيث شروط الموطن أو مكان إبرام العقد أو مكان تنفيذه كله أو بعضه، هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بما لها من سلطة في تقدير الأدلة والمستندات المطروحة عليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه منها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة مما له أصل ثابت في الأوراق وكافية لحمله، كما من المقرر بقضاء هذه المحكمة أن محاكم دبي لا تلتزم بالنصوص الواردة في قانون الاجراءات المدنية بشأن الاختصاص المحلي إلا بالقدر اللازم للتحقق من ولايتها، ويهديها بالتالي إلى اختصاصها بنظر المنازعة المطروحة عليها من عدمه، ولا يمتد إلى سواه ، كما من المقرر وفق نص المادة (35) من قانون الاجراءات المدينة من أن الاختصاص بالنسبة للدعاوى المتعلقة بالشركات يكون للمحكمة التي يقع في دائرتها مركز إدارتها، ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة وذلك في المسائل المتصلة بهذا الفرع . ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى على تأسيساً علي أن المطعون ضدها الأولي موطنها إمارة أبوظبي والثابت بموجب رقم السجل الاقتصادي 11094901 الصادرة من وزارة الاقتصاد، وكذا الرخصة التجارية الخاصة بها ، وأن موطن المطعون ضده الثاني إمارة أبوظبي وفقاً لما ورد في شهادة بيانات الشخص الصادرة على الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ، كما لم يثبت وجود محل إقامة أو موطن للمطعون ضده الثالث بإمارة دبي ولم يقدم الطاعنون الدليل على ذلك ، كما أن محل عمل الأخير شركة ماريا للتطوير العقاري ( شركة الشخص الواحد ) والذي يعمل مديرا لها وفقا لما هو ثابت من مطالعة النزاع رقم 104 لسنة 2023 نزاع تعيين خبير المردد بين ذات الخصوم والثابت منه أن عنوان هذه الشركة يقع في جزيرة ابوظبي ، ومن ثم فإن الاختصاص بنظر الدعوى برمتها وبالنسبة لجميع المطعون ضدهم ينعقد لمحاكم أبو ظبي ، وأن الطاعنين عجزوا كذلك عن اثبات الضرر الذي أصابهم من جراء فعل المطعون ضدهم أو أن التعاقد بين الأطراف تم في إمارة دبي أو كان يجب تنفيذ العقد في إمارة دبي ، وأنه لا محل للاعتداد بالإعلان المعلن لما يدعيه الطاعنين بأنه فرع للشركة المطعون ضدها الأولي إذ لم ثبت من تراخيصها المرفق بالأوراق أنه يوجد فرع لها بإمارة دبي ، وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغا بما له أصل ثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون وكافيا لحمل قضائه وفيه الرد المسقط لما يخالفه، وكان لا يجدي الطاعنين تحديهم من إعلان الشركة المطعون ضدها الأولي بالدعوي بتاريخ 26-12-2024 علي فرعها الكائن بالمركز المالي بإمارة دبي ، إذ لم يثبت من ترخصيها المرفق أن لها فرع بإمارة دبي أو النزاع يتصل بفرع لها كائن بدي حتي ينعقد الاختصاص لمحاكم دبي إعمالا لنص المادة 35 سالفة البيان ، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ومن ثم يكون النعي على الحكم بسببي الطعن على غير أساس. 
وحيث انه ــ ولما تقدم ــ فإنه يتعين رفض الطعن . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وبالزام الطاعنين بالمصروفات ، ومبلغ الفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ، مع مصادرة مبلغ التأمين .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق