جلسة 25 من يونيو سنة 2023
برئاسة السيد القاضي/ فراج عباس "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضـاة/ فيصل حرحش، مصطفى الأسود، د. محمود عبد الفتاح محمد ومحمود الحسيني "نواب رئيس المحكمة".
-------------------
(92)
الطعن رقم 5276 لسنة 87 القضائية
(2،1) حراسة "الحراسة القضائية: دعوى الحراسة والحكم الصادر فيها: طبيعتها والمحكمة المختصة بنظرها".
(1) دعوى الحراسة القضائية. إجراء مؤقت لا يمس أصل الحق يختص بنظرها قاضي الأمور المستعجلة. م ٤٥ مرافعات. اختصاص محكمة الموضوع بنظرها إذا رُفعت إليها بطريق التبع لدعوى الموضوع سواء جمعتهما صحيفة واحدة أو رُفعت دعوى الموضوع ثم تبعتها الدعوى المستعجلة بفرض الحراسة بصحيفة منفصلة أو بالطريقة المبسطة لإبداء الطلبات العارضة من المدعي أو المدعى عليه أو من الغير بطريق التدخل. شرطه.
(2) إقامة الطاعنة دعواها بطلب الحكم بصفة مستعجلة بفرض الحراسة على أعيان تركة مورثها لحين انتهاء حالة الشيوع وفي الموضوع بعدم سريان عقود التداعي. مؤداه. اعتبار طلبها المستعجل مرفوعًا بالتبعية لدعوى الموضوع لارتباطهما. أثره. اختصاص محكمة الموضوع بنظر الطلب المستعجل. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاؤه بإحالة الطلب المستعجل لقاضي الأمور المستعجلة. خطأ.
(4،3) دعوى "الطلبات في الدعوى: تحديدها بما يطلب الخصم الحكم له به".
(3) الطلبات في الدعوى. تحديدها بما يطلب الخصم الحكم له به.
(4) ثبوت إقامة الطاعنة دعواها بطلب عدم سريان عقود التداعي وما ترتب عليها من آثار. لازمه. تقيد المحكمة بتلك الطلبات. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى باعتبارها مقامة بصحة ونفاذ تلك العقود. خطأ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر- في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان صحيحًا أن دعوى الحراسة القضائية وهي إجراء مؤقت مُستعجل لا يمس أصل الحق يختص قاضي الأمور المُستعجلة بنظرها - طبقًا لصدر المادة 45 من قانون المرافعات - إلا أنها إذا كانت مرفوعة بطريق التبع لدعوى الموضوع، فإن محكمة الموضوع تختص بنظرها - عملًا بعجز المادة 45 المشار إليها - سواء رُفعت بصحيفة واحدة مع دعوى الموضوع التي تعتبر تابعة لها أو رُفعت دعوى الموضوع أولًا ثم تبعتها بعد ذلك الدعوى المستعجلة بفرض الحراسة بصحيفة منفصلة أو بطريقة من الطرق المبسطة التي تُرفع بها الطلبات العارضة من المدعي أو المدعى عليه أو من الغير بطريق التدخل مادام أن هناك رابطة بين الطلب الموضوعي والطلب المستعجل بفرض الحراسة تجيز رفع هذا الطلب الأخير إلى محكمة الموضوع بطريق التبعية للطلب الأول.
2- إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة أقامت دعواها بطلب الحكم بصفة مستعجلة بفرض الحراسة على أعيان تركة مورثها وتعيين حارس عليها لحين انتهاء حالة الشيوع رضاءً أو قضاءً، وفي موضوع الدعوى بعدم سريان العقود المؤرخة 5/3/2007 و13/10/2007 و26/10/2007 و2/6/2008 و24/2/2009 و14/4/2013، ومن ثم فإن طلبها المستعجل بفرض الحراسة يكون قد رُفع بطريق التبع لدعوى الموضوع لوجود رابطة بين الطلب الموضوعي والطلب المستعجل وتختص محكمة الموضوع بنظره عملًا بعجز المادة 45 المشار إليها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإحالته لقاضي الأمور المستعجلة، فإنه يكون معيبًا بالخطأ في تطبيق القانون.
٣- المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن العبرة في تحديد طلبات الخصم هي بما يطلب الحكم له به.
٤- إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة قد أقامت دعواها بطلب الحكم– وفق طلباتها الختامية - بعدم سريان العقود المؤرخة 5/3/2007 و13/10/2007 و26/10/2007 و2/6/2008 و24/2/2009 و 14/4/2013، وما ترتب عليها من آثار، فإن لازم ذلك أن تتقيد المحكمة في قضائها بتلك الطلبات، وإذ قضى الحكم المطعون بعدم قبول الدعوى بصحة ونفاذ تلك العقود، فإنه يكون قد خرج عن الطلبات المُبداة فيها، مما يعيبه (بالخطأ في تطبيق القانون).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المــقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم - عدا الثاني والثالث - الدعوى رقم .... لسنة ۲۰۱٤ مدني الجيزة الابتدائية "مأمورية شمال الجيزة" بطلب الحكم – وفق طلباتها الختامية – أولًا: وبصفة مستعجلة بفرض الحراسة القضائية على أعيان تركة المرحوم/ .... المبينة بصحيفة الدعوى وتعيين حارس قضائي عليها من غير الخصوم لإدارتها وتوزيع ريعها على الورثة لحين انتهاء حالة الشيوع رضاءً أو قضاءً، ثانيًا: بعدم سريان جميع العقود المؤرخة 5/3/2007 و13/10/2007 و26/10/2007و2/6/2008و 24/2/2009و 14/4/2013 وما ترتب عليها من آثار، وقالت بيانًا لذلك: إن المطعون ضدهم الأول ومن الخامسة عشرة إلى الأخيرة قد تحصلوا بطريق التحايل على توقيعها على ورقة على بياض أثبتوا بها تنازلها عن حقها في ميراثها الشرعي عن والدها، ثم تصرفوا في حصتها الميراثية بموجب تلك العقود المذكورة بناءً على ذلك التنازل، وقد حصلت على حكم نهائي ببطلانه، وبالتالي بطلان كافة التصرفات الصادرة منهم بشأن أعيان التركة موضوع التداعي فأقامت الدعوى. أَدخل المطعون ضده الرابع المطعون ضدهما الثاني والثالث خصمين في الدعوى، ثم وجهتا المطعون ضدهما الخامسة والسادسة طلبًا عارضًا ابتغاء الحكم بعدم تعرض الطاعنة لهما استنادًا لعقد القسمة المؤرخ 5/3/2007. حكمت المحكمة بالطلبات في الدعوى الأصلية وبرفض الطلب العارض بحكم استأنفه المطعون ضدهم الثلاثة الأول بالاستئناف رقم .... لسنة ۱۳۲ ق القاهرة " مأمورية الجيزة "، كما استأنفه المطعون ضده الرابع بالاستئناف رقم .... لسنة 132 ق، واستأنفه المطعون ضدهم من الخامسة حتى الحادي عشر بالاستئناف رقم .... لسنة 132 ق، واستأنفه فرعيًا المطعون ضدهم من الخامسة عشرة حتى الأخيرة بالاستئناف رقم .... لسنة 133 ق لدى ذات المحكمة التي ضمت الاستئنافات الأربعة للارتباط ثم قضت بتاريخ 5/2/2017 برفض الاستئنافين الثاني والرابع، وفي الاستئنافين الأول والثالث بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول دعوى صحة ونفاذ عقود التداعي، وبإحالة طلب فرض الحراسة المُستعجل إلى محكمة الأمور المستعجلة بمحكمة الجيزة الكلية لنظره، والتأييد فيما عدا ذلك. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ قضى بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به بصفة مستعجلة بفرض الحراسة على أعيان تركة مورثها وبإحالة طلبها في هذا الشأن إلى محكمة الأمور المستعجلة على الرغم من أنها أبدت هذا الطلب المستعجل بطريق التبعية لطلبها الأصلي بعدم سريان العقود في مواجهتها، ومن ثم تختص بنظره محكمة الموضوع المرفوع إليها الطلب الأصلي، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أنه من المقرر– في قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان صحيحًا أن دعوى الحراسة القضائية وهي إجراء مؤقت مستعجل لا يمس أصل الحق يختص قاضي الأمور المستعجلة بنظرها - طبقًا لصدر المادة 45 من قانون المرافعات - إلا أنها إذا كانت مرفوعة بطريق التبع لدعوى الموضوع، فإن محكمة الموضوع تختص بنظرها - عملًا بعجز المادة 45 المشار إليها - سواء رُفعت بصحيفة واحدة مع دعوى الموضوع التي تعتبر تابعة لها أو رُفعت دعوى الموضوع أولًا ثم تبعتها بعد ذلك الدعوى المستعجلة بفرض الحراسة بصحيفة منفصلة أو بطريقة من الطرق المبسطة التي ترفع بها الطلبات العارضة من المدعي أو المدعى عليه أو من الغير بطريق التدخل مادام أن هناك رابطة بين الطلب الموضوعي والطلب المستعجل بفرض الحراسة تُجيز رفع هذا الطلب الأخير إلى محكمة الموضوع بطريق التبعية للطلب الأول؛ لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة أقامت دعواها بطلب الحكم بصفة مستعجلة بفرض الحراسة على أعيان تركة مورثها وتعيين حارس عليها لحين انتهاء حالة الشيوع رضاءً أو قضاءً، وفي موضوع الدعوى بعدم سريان العقود المؤرخة 5/3/2007 و13/10/2007 و26/10/2007 و2/6/2008 و24/2/2009 و14/4/2013، ومن ثم فإن طلبها المستعجل بفرض الحراسة يكون قد رُفع بطريق التبع لدعوى الموضوع لوجود رابطة بين الطلب الموضوعي والطلب المستعجل وتختص محكمة الموضوع بنظره عملًا بعجز المادة 45 المشار إليها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإحالته لقاضي الأمور المستعجلة، فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه.
وحيث إن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ أقام قضاءه تأسيسًا على أن طلبها الموضوعي في الدعوى هو الحكم بصحة ونفاذ عقدي البيع المؤرخين 24/2/2009، 30/3/2013، وعقد القسمة المؤرخ 5/3/2007، وصحة ونفاذ باقي عقود البيع المُشار إليها بالحكم، في حين أن طلبها الموضوعي- وفق الثابت بصحيفة طلباتها الختامية في الدعوى - قد تحدد بطلب الحكم بعدم سريان تلك العقود في مواجهتها وما يترتب على ذلك من آثار لكونها لم تكن طرفًا فيها، وقد حُرِّرَت بناءً على عقد التنازل المنسوب إليها والذي قُضِيَ ببطلانه بالحكم الصادر في الاستئناف .... لسنة 130 ق، وهو ما يُعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أنه من المقرر– في قضاء هذه المحكمة – أن العبرة في تحديد طلبات الخصم هي بما يطلب الحكم له به؛ لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة قد أقامت دعواها بطلب الحكم– وفق طلباتها الختامية – بعدم سريان العقود المؤرخة 5/3/2007 و13/10/2007 و26/10/2007 و2/6/2008 و24/2/2009 و 14/4/2013، وما ترتب عليها من آثار، فإن لازم ذلك أن تتقيد المحكمة في قضائها بتلك الطلبات، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى بصحة ونفاذ تلك العقود، فإنه يكون قد خرج عن الطلبات المُبداة فيها مما يعيبه ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة ودون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق