بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 16-09-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 108 لسنة 2025 طعن عمالي
طاعن:
ع. ع. ع. ا.
مطعون ضده:
ه. ك. و. د. م. ع.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/258 استئناف عمالي بتاريخ 16-06-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد سماع المرافعة والمداولة.
حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه المقررة قانوناً
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن ( عبدالله عبد المجيد علي الهاجري ) تقدم بشكواه ضد المطعون ضدها ( هيئة كهرباء ومياه دبي -مساهمة عامة ) التي كانت تربطه بها علاقة عمل إلى دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، ثم إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، وذلك لإدعائه بعدم حصوله على حقوقه العمالية، وقد تلقى رداً من الجهتين المذكورتين بعدم اختصاصهما بتلقي الشكاوى ضد المطعون ضدها ومن ثم فقد أقام الدعوى رقم 1596/2024 بطلب الحكم ــ وفقاً لطلباته الختامية ــ بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ (633,834.08درهم ) درهم، قيمة مستحقاته العمالية، بالإضافة إلى مبلغ (65,116.51) درهم شهرياً قيمة فرق الراتب التقاعدي الشهري للطاعن من تاريخ إنهاء الخدمة في 09-03-2023م، مع إلزامها باستصدار التأمين الصحي للطاعن ولأسرته سنوياً وبصفة مستمرة طبقاً لإحكام القرار رقم (21) لسنة 2024م. ) وبالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وقال في بيانه لذلك إنه عمل لدى المطعون ضدها بمنصب (النائب التنفيذي للرئيس - خدمات الفواتير)، وأن المطعون ضدها شركة مساهمة عامة تم تعديل طبيعتها وشكلها القانوني من هيئة حكومية إلى شركة مساهمة عامة بموجب القانون رقم (27) لسنة 2021م، وذلك اعتباراً من 2-7-2000م، براتب إجمالي مبلغ ( 148,860 ) درهم بعد استقطاع مبلغ الاشتراك الشهري لحساب هيئة المعاشات، وأنه وبموجب مذكرة صادرة من شئون العاملين بالهيئة بتاريخ 9-9-2022م، تم تمديد وتجديد عقد عمله لدى المطعون ضدها من تاريخ 14-12-2022م وحتى 13-12-2023م، إلا أنه وبتاريخ 16-3-2023م تمت إحالته للتقاعد، على أن يكون آخر يوم عمل له هو 9-3-2023م، لذا يطالب بحقوقه العمالية المتمثلة في الآتي: مبلغ (39259.67) درهم فرق رواتب بدل الإجازات السنوية ، مبلغ ( 297,721.80 ) درهم فرق بدل إنذار عن شهرين طبقاً للقانون رقم (2) لسنة 2015م والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2021م في شأن إدارة الموارد البشرية للمديرين التنفيذيين بحكومة دبي ، مبلغ ( 118,903.66 ) درهم فرق المبالغ المخصومة من مخصص التدريس ومخصص النقل ، مبلغ ( 37,478.67 ) درهم مخصصات تذاكر السفر للفترة المتبقية من فترة الإنذار (الفترة الانتقالية) ، مبلغ ( 4000 ) درهم مخصصات هاتف متحرك عن فترة الإنذار (الفترة الانتقالية) وقدرها أربعة أشهر من تاريخ 9-03-2023م وحتي 09-07-2023م ، مبلغ ( 65,116.51 ) درهم شهرياً فرق الراتب التقاعدي الشهري من تاريخ إنهاء الخدمة في 09-03-2023م، والناتج عن قصور المطعون ضدها ،مبلغ ( 136,470.28 ) درهم قيمة المكافاة السنوية عن فترة خدمته في العام 2023م من تاريخ 10-03-2023م وحتي تاريخ 09-07-2023م أي فترة الإنذار ، إلزام المطعون ضدها باستصدار التأمين الصحي له ولأسرته سنوياً وبصفة مستمرة طبقاً لأحكام القرار رقم (21) لسنة 2024 . ندبت محكمة أول درجة لجنة خبرة ثلاثية وبعد أن أودعت الخبرة الثلاثية تقريرها أصدرت حكماً باستجواب الطرفين بشأن مدة الإنذار المتفق عليها بالعقد، وذلك عن طريق المذكرات المكتوبة، ولتقديم نسخة من نظام المطعون ضدها (دليل الموارد البشرية في هيئة كهرباء ومياه دبي لسنة 2020م)، ونسخة من آخر عقد داخلي لعمل الطاعن لدى المطعون ضدها وبعد الرد على الإستجواب حكمت بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن مبلغ (10,533) درهم (عشرة آلاف، وخمسمائة ثلاثة وثلاثون) درهم، ومبلغ (500) درهم مقابل أتعاب محاماة، وبإلزامها بتطبيق نظام التأمين الصحي سنوياً، للمدعي ولأفراد أسرته المستحقين، بذات شروط وفئات الاستحقاق المقررة له قبل انتهاء خدمته، ما لم يحصل على تأمين صحي آخر، وألزمت الطرفين بالمناسب من الرسوم والمصروفات، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف المطعون ضدها هذا الحكم بالإستئناف رقم 238 / 2025 استئناف عمالي واستأنفه الطاعن بالإستئناف رقم 258 لسنة 2025 عمالي. بتاريخ 16-06-2025 حكمت محكمة الإستئناف بقبول الإستئنافين الأصلي والمتقابل شكلاً وفي الموضوع برفضهما، وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت كل مستأنف بمصاريف استئنافه والمقاصة في أتعاب المحاماة وأمرت بمصادرة مبلغ التأمين في كل استئناف. طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمته لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 15/7/2025 طلب فيه نقضه وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسببين الأول والسادس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه و القصور في التسبيب والفساد في الإستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق حين التفت عن تطبيق أحكام القانون رقم (2) لسنة 2015م والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2021م في شأن إدارة الموارد البشرية للمديرين التنفيذيين في حكومة دبي على وقائع الدعوي فيما لم يرد بشأنه نص بالقرار السامي رقم (21) لسنة 2024م بشأن تحديد الحقوق الوظيفية والمخصصات المالية للمديرين التنفيذيين في هيئة كهرباء ومياه دبي (ش.م.ع) الذي صدر لإخضاع فئة المدراء التنفيذين لإحكام وقوانين إدارة الموارد البشرية بحكومة دبي مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر أن النص في المادة (1) من القرار رقم 21لسنة 2024 بشأن تحديد الحقوق الوظيفية والمخصصات المالية للمديرين التنفيذيين في هيئة كهرباء ومياه دبي (ش.م.ع) ((الهيئة: هيئة كهرباء ومياه دبي (ش.م.ع)، النظام: نظام الموارد البشرية المعتمد لدى الهيئة، المدير التنفيذي: ويشمل النواب والنواب التنفيذيين للرئيس التنفيذي المبينة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول الملق بهذا القرار .... )) والنص في المادة 2/أ، ب من ذات القرار ((أ/ على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ودون المساس بالحقوق المكتسبة للمديرين التنفيذيين المستمرين في الخدمة لدى الهيئة بتاريخ العمل بهذا القرار تتحدد الحقوق الوظيفية والمخصصات المالية للمدير التنفيذي على النحو المحدد في هذا القرار. ب/ تعتبر نافذة وسارية جميع القرارات التي أصدرتها الهيئة والإجراءات المالية والإدارية التي اتخذتها في كل ما يتعلق بالحقوق الوظيفية والمخصصات المالية للمديرين التنفيذيين قبل العمل بهذا القرار.)) والنص في المادة 15 منه (( ينطبق على المدير التنفيذي في كل ما يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار أحكام النظام والقرارات الصادرة بموجبه)) مفاده أن الحقوق الوظيفية والمخصصات المالية للمديرين التنفيذيين في هيئة كهرباء ومياه دبي (ش.م.ع) تتحدد على النحو الوارد في القرار رقم 21 لسنة 2024 دون المساس بالحقوق المكتسبة لهم بتاريخ العمل به وتعتبر جميع القرارات والإجراءات المالية والإدارية التي اتخذتها هيئة كهرباء ومياه دبي بشأن الحقوق الوظيفية والمخصصات المالية للمديرين التنفيذين قبل العمل بهذا القرار نافذة ومنتجة لآثارها وأن أحكام نظام الموارد البشرية المُعتمدة لدى هيئة كهرباء ومياه دبي (ش.م.ع) هي الواجبة التطبيق في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد التزم القواعد سالفة البيان ومن ثم انتهى إلي أن قرار سمو الحاكم رقم (21) لسنة 2024 بشأن تحديد الحقوق الوظيفية والمخصصات المالية للمديرين التنفيذيين بهيئة كهرباء ومياه دبي (ش.م.ع) هو الواجب التطبيق على وقائع الدعوى وأن أحكام نظام الموارد البشرية المُعتمد لدى الهيئة هي الواجبة التطبيق في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في قرار سمو الحاكم على ما أورده بمدوناته ((ولما كان القرار السامي قد نص بالمادة (15) على أن (يطبق على المدير التنفيذي في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار، أحكام النظام والقرارات الصادرة بموجبه ، فإن القانون الواجب التطبيق على وقائع هذه الدعوى يكون هو قرار سمو الحاكم رقم (21) لسنة 2024 بشأن تحديد الحقوق الوظيفية والمخصصات المالية للمديرين التنفيذيين بهيئة كهرباء ومياه دبي (ش.م.ع)، وتكون له الأولوية في التطبيق، على أن يكون (دليل الموارد البشرية هيئة كهرباء ومياه دبي لسنة 2020)، هو التشريع الواجب التطبيق في الأحوال التي لا يرد بشأنها نص بالقرار السامي رقم 21 لسنة 2024)) وكان هذا الذي انتهت إليه محكمة الموضوع سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون فإن النعي عليه بما سالف يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق فيما يتعلق بعدم إلزام المطعون ضدها بإشراك المدير التنفيذي في نظام التقاعد المعتمد من قبل الحكومة براتب حساب اشتراك يساوي الراتب الإجمالي البالغ 156222 درهم وحين لم يقض بإلزام المطعون ضدها بسداد قيمة الفرق بين الراتب الإجمالي الخاص به والمقدر بمبلغ وقدرة (156,222 درهم) وبين المبلغ الذي قامت الهيئة (المطعون ضدها) بإشراك الطاعن به بنظام التقاعد من قبل الحكومة لدي الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي في شقه المتعلق بطلب عدم إشراك المدير التنفيذي في نظام التقاعد المشترك المعتمد من قبل الحكومة براتب حساب اشتراك يساوي الراتب الإجمالي البالغ 156222 درهم غير مقبول ذلك أنه من المقرر وفقا لنص المادة 167/ 5 من قانون الإجراءات المدنية أنه لا يجوز قبول الطلبات الجديدة في الإستئناف وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعـدم قبولها وأن الطلب الجديد وفقا لهذا المفهوم هو الطلب الذي يختلف عن الطلب السابق إبداؤه أمام محكمة أول درجة في الموضوع أو الخصوم لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم القاعدة الواردة في المساق المتقدم وقضي بعدم قبول الطلب الوارد بوجه النعي على ما أورده بمدوناته ((وحيث انه عن طلب المستأنف تقابلا بإلزام المستأنف ضدها بإشراك المدير التنفيذي (المستأنف) في نظام التقاعد المعتمد من قبل الحكومة، براتب حساب إشتراك يساوي الراتب الإجمالي والمقدر بمبلغ وقدرة 156222 درهم شهرياً .... وكان الثابت من الأوراق أمام محكمة أول درجة أن صحيفة الدعوى المعدلة المقدمة من المستأنف تقابلاً بجلسة 03-02-2025 قد خلت من مطالبته بهذا الطلب وبالتالي فلا يجوز لمحكمة الاستئناف الفصل فيه لما في ذلك من مخالفة لمبدأ التقاضي على درجتين وهو من المبادئ الأساسية للتقاضي المتعلقة بالنظام العام، ويكون السبيل للفصل فيه هو الرجوع إليها لنظره امام محكمة اول درجة والفصل فيه إذا شاء المستأنف، الامر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الاستئناف بشأن هذا الطلب.)) وكان هذا الذي انتهى إليه الحكم المطعون فيه سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضائه فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس.
وحيث إن النعي في شقه المتعلق بطلب سداد فرق الرتب التقاعدي المسدد عنه للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية مردود ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تحصيل وفهم الواقع في الدعوى هو من سلطة محكمة الموضوع التي تستقل ببحث وتقدير سائر الأدلة والمستندات المقدمة إليها تقديماً صحيحًا متى كان استخلاصها سائغًا مستمدًا مما له أصل ثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم، وبما يكفي لحمل قضائه لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد عول في قضائه على المكاتبات المتبادلة بين المطعون ضدها وبين الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الإجتماعية ومن ثم خلص إلي رفض طلب فرق سداد الراتب بقالة أن المطعون ضدها كانت قد خاطبت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الإجتماعية بشأن تحديث مقدار أجور العاملين لديها من فئة المديرين التنفيذيين ومن بينهم الطاعن والتي أفادت في خطابها الأخير بأن مجلس إدارة الهيئة قرر أن يكون راتب حساب الإشتراك الخاص بالمدراء التنفيذيين في هيئة كهرباء ومياه دبي مساوياً للراتب الإجمالي إعتباراً من تاريخ 1/1/2015 وأنه بناء على ذلك تم تعديل راتب حساب الإشتراك للطاعن ليصبح بنسبة 100% وتبعاً لذلك تم تعديل قيمة معاشه التقاعدي وتم صرف كافة الفروقات المالية المترتبة على ذلك اعتباراً من تاريخ التقاعد وكان هذا الذي انتهت إليه محكمة الموضوع سائغاً وله أصله الثابت في الأورق ويكفي لحمل قضائه فإن النعي عليه بما سلف يكون مجرد جدل في سلطة محكمة الموضوع فيما تستخلصه من أدلة الدعوى مما لا تقبل إثارته أمام هذه المحكمة.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال والإخلال بحق الطاعن ومخالفة الثابت في الاوراق كونه لم يلزم المطعون ضدها بالرسوم والمصروفات التي تكبدها الطاعن في سبيل مطالبته بحقوقه بشأن المعاش التقاعدي مما يعيبه ويستوجب نقضه. و
حيث النعي غير سديد ذلك أنه النص في المادة 135 من قانون الإجراءات المدنية على أنه (( إذا أخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات جاز الحكم بأن يتحمل كل خصم ما دفعه من المصروفات أو بتقسيم المصروفات بينهما على حسب ما تقدره المحكمة في حكمها ، كما يجوز لها أن تحكم بها جميعاً على أحدهما)) يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه إذا فشل كل من طرفي الخصومة في الحصول على بعض طلباته في الدعوى ، فإن المحكمة لها الخيار إما بتقسيم المصروفات بين كل منهما بالنسبة التي تقدرها في حكمها ، أو تحكم بها جميعاً على أحد الخصوم ولو كان قد أخفق فحسب في بعض طلباته وقضى له بالبعض الآخر لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر والزم الطرفين بالمناسب من المصروفات فإن النعي بما سلف يكون على غير أساس .
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال حين أقام قضاءه علي ما يخالف الثابت في الاوراق في شأن فترة الإنذار المقدرة (4) اربع أشهر: وفي بيان ذلك يقول : تكون الفترة الإنتقاليّة المُشار إليها في الفقرة (أ) من المادة (15) من القانون رقم (8) لسنة 2021م في شأن إدارة الموارد البشرية للمديرين التنفيذيين في حكومة دبي (4) أربعة أشهر، وتُحسب هذه الفترة ضمن مُدّة الخدمة الفعليّة للمُدير التنفيذي المُنتهِية خدمته، ويستحق عنها كافّة مُخصّصاته الماليّة المُقرّرة بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه" وهو ما كان يقتضي على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه القضاء به في حكمها المطعون فيه في شأن فترة الإنذار ? الفترة الانتقالية ــ أما وأنها قد قضت بغير ذلك وهو مما يوصم حكمها بعيب المخالفة لصحيح القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي مردود ذلك أن مفاد المادة 15 من القرار رقم 21 لسنة 2024بشأن تحديد الحقوق الوظيفية والمخصصات المالية للمديرين التنفيذيين بهيئة كهرباء ومياه دبي (ش.م.ع)، أنه ينطبق على المدير التنفيذي في كل ما يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار أحكام نظام الموارد البشرية المعتمد لدى هيئة كهرباء ومياه دبي والقرارات الصادرة بموجبه وأن مفاد النص في المادة 154/5 من دليل الموارد البشرية لهيئة كهرباء ومياه دبي لسنة 2020م أن فترة الإشعار تكون شهرين لموظفي الدرجة 12 وما فوق وشهر لما دون ذلك أو وفق ما ينص عليه عقد العمل أيهما أطول وتنص المادة 158/2 من ذات الدليل المذكور على أنه يجـوز بقـرار مـن العضـو المنتـدب والرئيـس التنفيـذي للهيئـة إنهـاء عقـد عمـل الموظـف في أي وقـت أثنـاء سـريانه، شـريطة إخطـاره بذلـك قبـل شـهرين علـى الأقل مـن تاريـخ الإنهاء أو وفقـا للمدة المنصوص عليها في العقد المبرم مع الموظف ُأيهما أطـول ... لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد التزم أحكام النصوص سالفة البيان التي أوردها تفصيلاً في مدوناته ومن ثم خلص من مؤدى واقعي وقانوني سليم إلي رفض طلب الإنذار بما يجاوز مدة شهرين وأقام قضاءه على ما أورده بأسبابه ((وعن طلب المدعي مبلغ ( 297,721.80 ) درهم فرق بدل إنذار عن شهرين طبقاً للقانون رقم (2) لسنة 2015م والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2021م في شأن إدارة الموارد البشرية للمديرين التنفيذيين بحكومة دبي، ولما كانت المحكمة قد انتهت سلفاً إلى أن العلاقة بين طرفي الدعوى تحكمها النصوص التشريعية الواردة بالقرار رقم (21) لسنة 2024م ودليل الموارد البشرية لهيئة كهرباء ومياه دبي لسنة 2020م، وإذ خلا القرار (21) من النص على ثمة أحكام تتعلق بفترة الإنذار، فإن الأحكام التي تسري على العلاقة بين طرفي الدعوى هي الأحكام الواردة بالفصل الخامس عشر من دليل الموارد البشرية، ...... متى كان ما تقدم، وكانت فترة الإنذار المنصوص عليها بعقد العمل المبرم بين الطرفين قد حُددت بشهر واحد، وكان الثابت بالأوراق أن المدعى عليها سددت للمدعي -الذي لم ينازع في ذلك- أجره عن شهري الإنذار، من ثم فإن الطلب الماثل يكون قد جاء على غير سند من القانون والواقع، فلا يسع المحكمة سوى القضاء برفضه.)) وإذ كانت هذه الأسباب سائغة ولها أصل ثابت في الأوراق ولا مخالفة فيها للقانون ومن ثم فإن النعي يكون مجرد جدل في سلطة محكمة الموضوع في تحصيل الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة التمييز.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق فيما يتعلق بإحتساب قيمة بدل الاجازة على سند من أن المترصد له من أيام الإجازة عند نهاية خدمته 30.67 يوم عمل على الرغم من أن رصيد الإجازة المستحق له 44.96 يوماً مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في محله ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تقيم قضاءها على ما له أصل ثابت بأوراق الدعوى فإذا بنت حكمها على ما حصلته بالمخالفة للوقائع الثابتة بأوراق الدعوى فان حكمها يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها قد صرفت للمطعون ضده مبلغ (77,728.35) درهم بدل إجازة على أساس أن راتبه الأساسي عند انتهاء خدمته في الهيئة مبلغ (51,865) درهم فإنها تكون قد أقرت بأن رصيد الإجازة المستحقة للمطعون ضده عند نهاية خدمته قوامها 44.96 يوماً ــــ المبلغ المنصرف للطاعن كبدل إجازة عن مدة خدمته 77728 درهم ، الراتب الأساسي اليومي حسبما ذهبت إليه المطعون ضدها هو مبلغ 51865 درهم ? 30 يوماً = 1729 درهم ، عدد أيام الإجازة المستحقة 77728 ? 1729 = 44.96 يوماً ـــ لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أخذ بما ذهبت إليه المطعون ضدها بأن المترصد للمدعي من أيام الإجازات عند نهاية خدمته هو (30.67) يوم عمل على الرغم من أن الثابت بالأوراق أنها قد صرفت له بدل إجازة مبلغ 77728 درهم عن مدة إجازة مترصدة قدرها 44.96 يوماً فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما يعيبه ويوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث ان الموضوع صالح للحكم فيه بالنسبة للشق المنقوض وبناء على ما تقدم وكان الثابت وفقاً لنص المادة (3ب) من القرار رقم (21) لسنة 2024 بشأن تحديد الحقوق الوظيفية والمخصصات المالية للمديرين التنفيذيين في هيئة كهرباء ومياه دبي (ش.م.ع) أن الراتب الإجمالي للمدير التنفيذي يتكون من الراتب الأساسي والعلاوات الأخرى التي تمثل 50% من الراتب الإجمالي لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الخبرة أن الراتب الإجمالي للطاعن مبلغ 156222 درهم فإن الراتب الأساسي الذي يمثل 50% من الراتب الإجمالي هو مبلغ 78111 درهم وبالتالي فإن بدل الإجازة عن 44.96 يوماً يكون مبلغ 117062.35 درهم ( 78111?30 ? 44.96 ) وباستنزال المبلغ الذي تم صرفه للطاعن وقدره 77728.35 درهم يكون المبلغ المستحق للطاعن مقابل بدل الإجازة مبلغ 39334 درهم وبالتالي يتعين تعديل المبلغ الذي قضي به الحكم المستأنف بشأن بدل الإجازة ليصبح مبلغ 39259.67 درهم حسب طلب المستأنف ومن ثم تصبح جملة المبلغ المستحق للمطعون ضده مبلغ 47665.67 درهم ( بدل إجازة 39259.67 + مبالغ مخصومة 8406 درهم ) وهو ما تقضي به المحكمة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به بشأن بدل الإجازة وبرفض الطعن فيما عدا ذلك وألزمت المطعون ضدها بالمناسب من المصروفات وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين
وفي موضوع الإستئناف رقم 258/2025 عمالي في الشق المنقوض بتعديل المبلغ المقضي به بجعله 47665.67 درهم (سبعة وأربعون ألف وستمائة خمسة وستون درهم وسبعة وستون فلساً) وألزمت المستأنف ضدها بالمناسب من المصروفات فيما قضي به عليها والمقاصاة في أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق