بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 30-09-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 103 لسنة 2025 طعن عمالي
طاعن:
د. ا. ا. ل. ش. ا. ا. ش.
مطعون ضده:
ك. ن.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/431 استئناف عمالي بتاريخ 09-07-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذى أعده وتلاه القاضي المقرر/ أحمد إبراهيم سليمان النجار وبعد المداولة
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق بعد الاحالة إلى الدائرة العمالية الكلية حيث قيدت برقم 14 لسنة 2025 عمال كلى- تتحصل فى أن المدعية طلبت بالزام المدعى عليها ان تؤدى لها عمولاتها المستحقة لها بمبلغ ( 1057858.74 درهم ) والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد والمصاريف والاتعاب .على سند أنها عملت لديها بموجب عقد محدد المدة من 05- 09 2021 لقاء عمولة على المبيعات بنسبة 30% عن كل صفقة وانها ظلت على راس عملها حتى تاريخ 13-10-2023 حيث تم انهاء خدماتها ، وبدورها قامت المدعى عليها بتحرير اتفاقية تسوية لعمولات المدعية المستحقة المترصدة في ذمتها مؤرخ في ذات تاريخ الانهاء ثابت بها استحقاق المدعية مبلغ العمولة محل المطالبة وكانت المدعى عليها قد امتنعت عن سداد مبلغ المطالبة وعلى اثره تقدمت المدعية بشكواها لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين ولتعذر التسوية احالته الى المحكمة ومن ثم فقد اقامت المدعية دعواها ، بالطلبات سالفة البيان ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن اودع تقريره حكمت بإلزام المُدعى عليها بأن تؤدى للمُدعية مبلغ (1,028,859) درهم (مليون وثمانية وعشرون ألف وثمانمائة وتسعة وخمسون درهم) والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً إعتبارا من تاريخ سداد رسم الدعوى المدنية في 17/10/2024 وحتى تمام السداد، وألزمت المدعى عليها برسم قيمة الدعوى كدعوى مدنية - المقضي بها بالمنطوق ومصاريف أمانة الخبرة المنتدبة ومبلغ خمسمائة درهم مقابل محاماة وكلفت المدعية بسداد فرق الرسم إن وجد. استأنفت المدعى عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 431 لسنة 2025 عمالى وبتاريخ 9/7/2025 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وبرفضه موضوعا وتأييد الحكم المستانف ، والزمت المستأنفة بالمصروفات ومقابل اتعاب محاماة بمبلغ 2000 درهم ومصادرة التأمين .طعنت الشركة فى هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى فى 9/7/2025 طلبت فيها نقضه وقدم محامى المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن
وحيث إن الطعن استوفى اوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن اقيم على اربعة اسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالبطلان لتأييده حكم اول درجة لقبوله الدعوى رغم عدم حصول المدعية على تصريح عمل بالدولة وعدم تقديمها طلباً بحقوقها العمالية إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين قبل إقامتها الدعوى الراهنة فدفعت الطاعنة أنه لم تربطها بالمدعية علاقة عمل موثقة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين فلم تقبل شكواها أمام وزارة الموارد البشرية والتوطين وما ارفقته المدعية طي صحيفة الدعوى هو فقط بريد الكتروني مرسل منها لوزارة الموارد البشرية والتوطين دون أي رد أو إحالة من الوزارة ولذلك تم قيد الدعوى كدعوى مدنية في البداية برقم 3902 لسنة 2024 مدني ووفقا للثابت من محضر جلسة 22/10/2024 فقد تم احالة الدعوى للمحكمة العمالية بموجب التعميم الصادر عن رئيس المحاكم الابتدائية. مما يقتضي الحكم ? وجوباً - بعدم قبول الدعوى وصدر الحكم المطعون فيه باطلا بتأييده الحكم المستأنف حين رفض دفعها ببطلان تعاقد المدعية على اتفاق العمولة العقارية كونها غير مرخص لها كوسيط عقارى ومخالفته حكم الهيئة العامة لمحكمة تمييز دبى رقم 2022 /1 / 586 قرارات الهيئة العامة كذلك صدر الحكم المطعون فيه باطلا بتأييده الحكم المستأنف لإخلالهما بحقوق دفاع الطاعنة بالحكم بقيمة عمولات لم تحصّل من المطورين وبتبني الحكم نتائج تقرير الخبرة رغم بطلانها ووفقاً لاتفاقية التسوية سند المدعية في دعواها، فإن المبلغ الذي تطالب به في صحيفة دعواها مشار اليه في اتفاقية التسوية أنه غير مستلم من المطور وسيتم سداده حال استلامه منه ولم تقدم المدعية أى دليل على أن المطور سدد مبالغ العمولة كذلك خالف الحكم المطعون فيه القانون بتأييده الحكم الابتدائى حين قضى للمطعون ضدها بالفائدة القانونية على المبلغ المحكوم لها به بواقع 5% سنويا اعتبارا من تاريخ سداد رسم الدعوى المدنية فى 17/10/2024 وحتى تمام السداد ذلك أن الدعوى الراهنة دعوى عمالية وليست دعوى تجارية والفوائد التى تسرى على التأخير تقتصر على الديون التجارية مما كان يتعين على الحكم رفض طلب الفوائد بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها ومنها تقارير الخبراء المنتدبين من قبلها المقدمة في الدعوى تقديمًا صحيحًا هو مما تستقل محكمة الموضوع بتقديره متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق. والمقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة السادسة سالفة إن المشرع وإن أوجب أن تكون المنازعة مسبوقة بتقديم طلب من المدعي الى دائرة العمل المختصة التي بدورها يجب عليها إحالة النزاع الى المحكمة المختصة، إلا إن المشرع لم يستلزم سوى تقديم صاحب العمل أو العامل طلبه قبل رفع الدعوى الى دائرة العمل المختصة سواء قدمة مباشر إليها أو بطريق غير مباشر كما لو قدمه الى جهة أخرى أحالته الى هذه الدائرة، وإن المناط في قبول الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو اتصال دائرة العمل بالطلب على أي نحو فيستوى أن يتوجه بنفسه أو بوكيل عنه الى مقر دائرة العمل لتسليمها الطلب أو يرسله اليها عن طريق البريد أو البرق أو بواسطة جهاز الفاكس أو الايميل أو حتى عن طريق جهة عمله أو السلطة المختصة التابع لها ، وهو ما يتحقق به الهدف الذي قصده المشرع من واجب تقديم الطلب الى دائرة العمل قبل الالتجاء الى القضاء . لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائى ? المؤيد بالحكم المطعون فيه - قد رد على دفاع الطاعنة بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم الطلب بقوله " أن المدعية قد ارفقت طى صحيفة الدعوى بريد الكترونى مرسل منها إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين" ومن ثم فإن هذا الاجراء يعد كافيا لقبول الدعوى مما يكون معه دفاعها فى هذا الشأن على غير اساس وكان الحكم المطعون فيه قد رد على ما اثارته الطاعنة فى باقى نعيها بما اورده فى اسبابه " أن كل ما استندت إليه المستأنفه من نصوص تشريعية وحكم الهيئة العامة لمحكمة التمييز بشان حظر ممارسة اى شخص طبيعى او معنوى لاعمال الوساطة العقارية دون ترخيص من جهة الاختصاص وبطلان التصرفات التى تتم بالمخالفة لها ، لا يسعفها فى دفاعها ولا علاقة له بموضوع النزاع وغير منطبق عليه ، ذلك ان المخاطب بأحكام النصوص التشريعية المتعلقة بهذا الشان وكذا حكم الهيئة العامة لمحكمة التمييز هو الشخص ( طبيعى او معنوى ) الذى يمارس اعمال الوساطة العقارية لحساب نفسه اى ان يكون ذلك الشخص هو احد اطراف عقد الوساطة العقارية ، كما ان الشخص الذى يمارس اعمال الوساطة العقارية تتعلق مطالبته بأتعابه كوسيط عقارى نظير الجهد المبذول لاتمام الصفقة بين طرفيها ، اما النزاع المطروح محل الدعوى المستانف حكمها يتعلق بمطالبة العاملة ( المستانف ضدها ) لصاحب العمل ( المستانفة ) بمستحقاتها العمالية نظير قيامها بالعمل المتفق عليه وفق توجيهات وتعليمات صاحب العمل وان المطالبة تتعلق بالاجر ( باعتبار ان العمولة من صور الاجر ) وليس باتعاب وسيط عقارى وان المطالبة موجهة الى صاحب العمل وليس الى احد طرفى الصفقة ولم يثبت أو تدعى المستانفة ان عقود الوساطة العقارية عن الصفقات التى قامت بجلبها المستانف ضدها لصالحها مسجلة باسمها كوسيط عقارى ، واما عن منازعة المستانفة بشان عدم تلقيها اية مبالغ عمولات تخص المستانف ضده من المطور فهو دفاع لم تقدم الدليل عليه باعتبار انه وفق الثابت من تقرير الخبير المنتدب امام محكمة اول درجة والذي اثبت في تقريره انه عندما قام بمطالبة المستأنفة بتقديم ما تحت يدها من كشف حساب المطورين العقاريين التي قامت المستأنف ضدها بابرام صفقات البيع والشراء معهم والمشار اليهم باتفاقيه التسوية المرفقة بملف الدعوى ، وايضا بيان عما اذا كانت الشركة المستأنفة قد قامت بتحصيل ايه مبالغ عن العمولات المستحقة عن هذه الصفقات من عدمه والمطلوب تزويد الخبرة بها بشكل تفصيلي مع المستندات المؤيدة لها ولكن المستأنفة لم تقدم المطلوب منها على وجه التحديد كما انها لم تقدم كشف حساب يفيد موقف كل مطور والاجراءات المتبعة من قبل الشركة المستأنفة لتحصيل هذه العمولات المستحقة لاسيما وان جميع الصفقات المستحق عليها العمولة العائدة بالمستأنف ضدها تمت خلال عامى 2022 و 2023 ، وكانت محكمة الدرجة الاولى قد امهلت المستأنفة المدة الكافية لتحقيق دفاعها وفق ما اثبته الخبير في تقريره من نتيجة بعدم تقديم المستأنفة المستندات المؤيدة لدفاعها سالف الذكر، اما عن منازعة المستأنفة بشأن عدم استحقاق المستأنف ضدها للعمولات فيدحضه كشف حساب التسوية الصادر عنها والمرسل الى المستانف ضدها رفق بريدها الالكترونى المؤرخ 13-10- 2023 والمتضمن قيمة العمولات المستحقة الصرف للمستانف ضدها بمبلغ ( 1058858.74 درهم ) وقد دخلت هذه التسوية حيز التنفيذ بقيام المستأنفة بسداد مبلغ (30000 درهم ) كدفعة اولى للمستأنف ضدها وفق ما اثبته الخبير في تقريره وتبقى لها المبلغ المقضي به في الحكم المستأنف ، واما عن تعييب الحكم المستانف قضاءه بالفائدة فهو فى غير محله لا سند له كون المستقر عليه فى قضاء محكمة التمييز ان الفائدة التاخيرية باعتبارها تعويضا للدائن عما يلحقه من ضرر جراء التاخير فى الوفاء تكون مستحقة عند تراخى المدين فى الوفاء بالتزامه سواء كان الدين مدنيا اوتجاريا ، وخلاصة ما تقدم ان الحكم المستأنف قد طبق القانون تطبيقاً سديداً بمنأى عن الفساد في الاستدلال او مخالفة تطبيق القانون او القصور في التسبيب ومن ثم فان هذه المحكمة تشاطره فيما انتهى إليه في قضائه سالف الذكر أسباباً ونتيجة ، ومن ثم فإن المحكمة يتعين عليها القضاء برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف " وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه فى اسبابه هو اعمال للقانون على وجه صحيح ومن ثم فإن النعى عليه بما سلف يضحى على غير اساس
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
رفضت المحكمة الطعن والزمت الطاعنة بالمصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل اتعاب المحاماة ومصادرة التأمين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق