الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 31 أكتوبر 2025

الطعن 447 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 15 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 15-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 447 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
س. ل. ش.

مطعون ضده:
ش. خ. أ. ا. ذ.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/937 استئناف تجاري بتاريخ 13-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد سماع المرافعة وبعد المداولة: 
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية. 
حيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضدها (شركة خط أشكان البحري ذ.م.م) أقامت لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم5542 لسنة 2024م تجارى ضده الطاعنة (سيرينيتي للشحن ش.ذ.م.م) بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأداء مبلغ ( 244,990) دولار أمريكي أو ما يعادله بدرهم دولة الامارات العربية المتحدة والفائدة القانونية بنسبة 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية والمصروفات، على سند من أن المدعى عليها قد كلفتها بأعمال شحن بضائع وتفريغها وأنها قد أنجزت الاعمال المعقود عليها وترصد لها بذمة المدعى عليها المبلغ المطالب به وفق ما انتهت اليه الخبرة المنتدبة في الدعوى رقم 437 لسنة 2023 تعيين خبرة بيد أنها قد امتنعت عن السداد مما حدا بها لإقامة ال دعوى . بجلسة 27-3-2024م قضت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ (244,990) دولار أمريكي أو ما يعادله بدرهم الإمارات مبلغ (901,563,2) درهماً والفائدة القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية في 20-12-2023م والمصروفات. استأنفت المدعى عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 937 لسنة2024م تجارى. بجلسة 15-10 -2024م قضت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف. طعنت المدعي عليها (سيرينيتي للشحن ش.ذ.م.م) على هذا الحكم بالتمييز رقم 1297 لسنة 2024م تجارى. بجلسة 26-12-2024م قضت هذه المحكمة بنقض الحكم المطعون وبإحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد تأسيساً على عدم بحث دفاع الطاعنة الجوهري بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفه لعدم صحة تمثيل المطعون ضدها فى اقامة الدعوى. بعد النقض والإحالة ندبت المحكمة خبير في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 13-3-2025م بتعديل قضاء الحكم المستأنف بجعل مقدار المبلغ المحكوم به على المستأنفة (244,990) دولار أمريكي بما يعادل مبلغ(901,318,21) درهماً والفائدة القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية فى 20-12-2023م وحتى تمام السداد وتأييده فيما عدا ذلك، وألزمت المستأنفة بالمصروفات. طعنت المدعي عليها (سيرينيتي للشحن ش.ذ.م.م) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 10 -4-2025م بطلب نقضه. وقدمت المطعون ضدها مذكره بدفاعها بطلب رفض الطعن. وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره. 
وحيث أقيم الطعن على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى برفض دفاعها بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وبطلان صحيفة الدعوى المبتدأة وإجراءات قيدها لخلوها من توقيع الممثل القانوني للمطعون ضدها على خلو الاواق على ما يدل على صحة تمثيلها ، ولأن رخصتها التجارية كشركة أجنبية لم يتم التصديق عليها من جهة إصدارها إلا بعد صدور حكم الإحالة من محكمة التمييز، وهو ما يخالف نص المادة (52) من قانون الإثبات فى المعاملات في المواد المدنية والتجارية لسنة 2022م من ضرورة التصديق على المحررات الورقية الصادرة من خارج الدولة حتى يتم قبولها، وأن صحيفة الدعوى المبتدأة الموقعة إلكترونيًا نيابة عن المطعون ضدها خلت مما يدل على صفة الموقع عليها بأنه ممثل عنها لا سيما أن الوكالة المرفقة مع الصحيفة صادرة عن المدعو- إيرج محمود أشكان -ولا يبين منها أنه الممثل القانوني للمطعون ضدها بالمخالفة لنص المادة (44)من قانون الإجراءات المدنية، بما يكون معه تمثيل المطعون ضدها فى الدعوى أمام محكمتي الموضوع بدرجتيها قبل حكم الإحالة غير صحيح ويترتب عليه بطلان جميع الإجراءات التي اتُخذت في الدعوى منذ بدايتها وتضحى الدعوى مرفوعة من غير ذي صفة وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعي مردود اذ أن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-أن الممثل القانوني للشركة هو صاحب الصفة في التقاضي باسمها ورفع الدعاوى عنها وهو مما يتصل بشكل الخصومة فى الدعوى وبصحة وإجراءاتها وأن استخلاص ذلك مما تستقل به محكمة الموضوع وفق سلطتها فى تحصيل وفهم الواقع في الدعوى متى ما أقامت قضائها على أسباب سائغه تكفي لحمله . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه -في حدود سلطته التقديرية- قد انتهى في قضائه إلى توافر صفة ممثل الشركة المطعون ضدها في رفع الدعوى على ما خلص إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها من أن الثابت من الرخصة الموثقة المقدمة من الشركة المطعون ضدها والمعتمدة من كافة الجهات ذات الاختصاص أن -إيرج محمود أشكان- هو ممثلها القانوني، وأن الثابت بالوكالة الصادرة من الأخير إلى المحامي رافع الدعوى أنها صادرة منه بصفته الشخصية وبأي صفة كانت، ورتب الحكم على ذلك صحة تمثيل الشركة المطعون ضدها في الدعوى، وكان ما خلص إليه الحكم سائغًا وله أصل ثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه، ولا يغير من ذلك تذرعت به الطاعنة من عدم تقديم رخصة الشركة المطعون ضدها المُصدق عليها من الجهات المختصة بالدولة الصادرة منها وبدولة الإمارات العربية المتحدة حال رفع الدعوى إذ ليس من شأن ذلك نفي الصفة الإجرائية عن ممثل الشركة المطعون ضدها المقطوع بها والتي تم تقديم الدليل عليها أمام محكمة الاستئناف، فيكون النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى واستخلاص توافر صفة الخصوم فيها وهو مما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده. 
وحيث تنعى الطاعنة بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق لتعويله في قضائه باستحقاق المطعون ضدها للمبلغ المقضي به أخذاً بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى أمام المحكمة المطعون فى حكمها رغم اعترضاتها الجوهرية عليه لقصوره وبطلانه لعدم اطلاعه بالمهمة كما يجب ولما شاب أعماله من أخطاء وقصور وعوار بعدم التزامه بمنحها مدة ثلاثة أيام للتعقيب على التقرير المبدئي عملًا بأحكام القانون، ولتقريره عدم تسلمه أي اعتراضات منها على نتائج التقرير المبدئي رغم ارسالها مذكرة اعتراض وهو ما ترتب عليه عدم بحثه لتلك الاعتراضات المتمثلة في عدم اعتماده المبالغ المسددة منها إلى المطعون ضدها عن طريق وكيلها شركة (أياز داريا للسفن) بقالة إنها مسددة من شركة غير مختصمة في الدعوى على الرغم من ثبوت دخول تلك المبالغ في حساب المطعون ضدها وتقديمها المستندات الدالة على سدادها بالنيابة عنها وفقًا لاتفاقية الوكالة المُبرمة بينها وبين الشركة المذكورة ، ورغم وجود العديد من رسائل البريد الإلكتروني المتبادلة بينها والمطعون ضدها التى تفيد قبولها سداد المديونية من خلال الشركة المذكورة، ولخطئه فى تقرير أن هذه المبالغ المسددة للمطعون ضدها كانت خلال الفترة من 27 -4-2019م حتى 10-6-2020م بما يخالف البريد الإلكتروني المؤرخ 22-6-2020 م المرسل منها إلى المطعون ضدها بأنها الدين مقداره مبلغ( 116.025) درهمًا، غير صحيح إذ إن ما ورد به لا يعبر عن كافة التعاملات بينهما وليس دليلًا على المديونية المترصدة في ذمتها لكونها في ذلك التاريخ الأخير لم تكن على علم بالمبالغ التي سددتها الشركة سالفة البيان لا سيما أن المطعون ضدها لم توضح سبب دخول تلك المبالغ في حسابها، ولطرحه ما قدمته من مستندات بشأن الأعمال التي نفذتها لمصلحة المطعون ضدها استنادًا إلى أن تلك المستندات صادرة بينها وبين الشركة سالفة البيان وأن الفواتير الصادرة منها باسم المطعون ضدها غير مذيلة بأي توقيع أو أختام منسوبة للأخيرة في حين أن تلك المستندات صادرة من شركة أياز داريا عن المعاملات التي قامت بها الأخيرة نيابة عنها لمصلحة المطعون ضدها وعليه أصدرت الفواتير باسم الطاعنة وقد سددت مقابلها إليها، ولاعتماده فيما انتهى اليه من نتائج على النتيجة التي توصلت إليها الخبرة المنتدبة في الدعوى رقم 437 لسنة 2023 م تعيين خبرة بأن حجم التعامل التجاري بينها والمطعون ضدها بموجب الفواتير المتوافقة مع المعايير المحاسبية الدولية بإجمالي مبلغ( 258.270 )دولارً أمريكيً على الرغم من أن تلك الفواتير غير موقعة أو معتمدة منها وفي حين أن الخبير لم يعتمد الفواتير الصادرة منها لذات السبب لكونها غير موقعة أو معتمدة من المطعون ضدها، ولطرحه اتفاقية وكالة السفن المحررة بينها وبين شركة أياز داريا لتنفيذ بعض أعمال الوكالة البحرية بقالة إن المطعون ضدها ليست طرفًا فيها رغم أنها قدمتها لبيان وجود تعاملات قامت بها تلك الشركة نيابة عنها لمصلحة السفن التابعة للمطعون ضدها، ولطرحه الرسالة الصادرة عن وكيل الشركة المذكورة والمعنونة "لمن يهمه الأمر" والثابت بها إقراره بأن كافة المبالغ المسددة إلى المطعون ضدها ومقدارها( 60/202.852)دولارً أمريكي كانت بالن يابة عنها، ولطرحه كشف المبالغ المسددة منها للمطعون ضدها المؤيد بإيصالات التحويلات البنكية وإيصالات السداد ورسائل البريد الإلكتروني الصادرة من المطعون ضدها، ولعدم اعتداده باتفاق الوكالة البحرية المبرم بينها وبين شرك ة أياز داريا بقالة إن المطعون ضدها ليست طرفًا فيه وطرحه صور عقود إيجار وانتفاع المطعون ضدها بالسفن المسماة (MV Hayadar MVaRJ.MVsOHAIL 10.MV Sohail 12) الواردة بكشف الحساب والفواتير المقدمة من الأخيرة والتي تفيد بأن شركة أياز داريا هي التي سددت بطلب من الطاعنة رسوم رسو تلك السفن في موانئ إيران وفقًا للفواتير وإيصالات السداد باعتبارها وكيلًا عنها، ولاعتماده الفواتير المقدمة من المطعون ضدها على سند من عدم اعتراض الطاعنة عليها رغم علمه بأنها لم تحضر اجتماعات الخبرة حتى تبدي اعتراضها ورغم أن تلك الفواتير غير موقعة أو معتمدة منها بما يجعل التقرير معيب وغير جدير بالركون اليه للفصل فى موضوع الدعو ى وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود اذ أن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن العقد شريعة المتعاقدين وأنه يتعين على كل من المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد عليه وفقاً لطبيعة التصرف ومقتضيات تنفيذه بحسن نية ،أن من المقرر أن من سلطة محكمة الموضوع تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب الذى باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ، وأنها متى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه أعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه وأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ولها أصل ثابت فى الاوراق، وأن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن طلب الخصم من المحكمة إعادة الدعوى للخبير المنتدب أو ندب غيره لإثبات واقعه معينه ليس حقاً متعيناً على المحكمة إجابته إليه في كل حال بل لها أن ترفضه إذا ما وجدت أن الخبير المنتدب قد أنجز المهمة وحقق الغاية من ندبه ووجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل فيها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه -في حدود سلطته التقديرية- قد أقام قضاء بإلزام الطاعنة بالمبلغ المقضي به على ما خلص واطمأن إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير المنتدب فيها والذي انتهى إلى وجود علاقة تجارية بين الطاعنة والمطعون ضدها بموجب فواتير ورسائل بريد إلكتروني من خلال إسناد الطاعنة إلى المطعون ضدها القيام بأعمال الشحن والتفريغ، وأنه بتاريخ 22-6-2020م أرسلت الطاعنة رسالة بريد إلكتروني مرفق بها كشف حساب يفيد مديونيتها للمطعون ضدها عن المعاملات القائمة بينهما بمبلغ( 116.025) دولارً أمريكي مقابل عدد (70) فاتورة، وبذات التاريخ أرسلت المطعون ضدها إلى الطاعنة رسالة بريد إلكتروني مرفق بها كشف حساب يفيد مطالبتها لها عن المعاملات القائمة بينهما بمبلغ( 93/ 271.867 ) دولارً أمريكي مقابل عدد (140) فاتورة، وأنه لم يتبين أن المطعون ضدها كانت طرفًا في اتفاقية وكالة السفن المؤرخة 15-2-2019م والمحررة بين الطاعنة وشركة أياز داريا للسفن ومن ثم اطرح المبالغ المسددة من الشركة الأخيرة إلى المطعون ضدها بإجمالي مبلغ( 60/ 189.572) دولارً أمريكي خلال الفترة من 27-4-2019 م حتى 10-6-2020 م والتي تدعي الطاعنة أن الشركة المشار إليها سددتها بالنيابة عنها إلى المطعون ضدها فضلًا عن أن تلك المبالغ عن فترة سابقة على رسالة البريد الإلكتروني سالفة البيان الصادرة عن الطاعنة ولم تتضمنها تلك الرسالة، كما اطرح ادعاء الطاعنة بقيامها بأعمال تجارية لصالح المطعون ضدها عن طريق وكيلها- شركة أياز داريا للسفن- لتناقضها في شأن مقدار المبلغ الذي تطالب به فضلًا عن أن المستندات التي قدمتها تدليلًا على ذلك نظير الأعمال المُدعى بها محررة فيما بينها وبين الشركة الأخيرة دون المطعون ضدها، وأن الفواتير المقدمة من الطاعنة والصادرة باسم المطعون ضدها لا تحمل توقيع أو أختام للأخيرة، واعتمد الخبير النتيجة التي توصل إليها الخبير السابق ندبة في الدعوى رقم 437 لسنة 2023 م تعيين خبرة من أن حجم التعامل التجاري بين الطاعنة والمطعون ضدها بموجب الفواتير المقدمة من الأخيرة والمتوافقة مع المعايير المحاسبية الدولية بإجمالي مبلغ( 258.270) دولارً أمريكي سددت منه الطاعنة مبلغ (13.280 ) دولارً ليكون المترصد في ذمتها مبلغ( 244،990 ) دولارً أمريكي بما يعادل وفقًا لسعر الصرف بتاريخ إعداد التقرير المبدئي مبلغ( 21/ 901.318 ) درهمًا، وأن البين من أوراق الدعوى ومستنداتها أن المطعون ضدها ليست طرفًا في العلاقة بين الطاعنة وشركة أياز داريا، ولم تكن في أي وقت لها علاقة بتلك الشركة حتى يتبين أن هناك رضا من المطعون ضدها على حوالة الحق المُدعى بها من قِبل الشركة سالفة البيان إلى الطاعنة، وأن الأخيرة لم تقدم الدليل على سداد المبلغ المترصد في ذمتها سالف البيان، ورتب الحكم على ذلك قضاءه المتقدم، الذى لا ينال منه التفاته عن طلب الطاعنة إعادة الدعوى إلى الخبير المنتدب أو ندب غيره بعد أن وجد في أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير المنتدب فيها ما يكفي لتكوين عقيدته والفصل فيها، ولا ما تذرعت به الطاعنة بأن الخبير المنتدب غير متخصص في المجال البحري لأن المهمة محاسبيه و لا ما تزرعت به بعدم منحها مهلة الثلاثة أيام المقررة قانونًا لتقديم اعتراضاتها علي التقرير المبدئي بحسبانه اجراء تنظيمي لا يترتب على مخالفته البطلان لا سيما أن الثابت أن المحكمة المطعون في حكمها قد أمهلتها أجلًا كافياً للاطلاع على التقرير وقد قدمت مذكرة باعتراضاتها عليه ،فيكون هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغًا ومستمداً مما له أصل ثابت فى الاوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي المسقط لكل ما أثارته الطاعنة ،ويكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة من سلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب وتقدير ضرورة إعادة الدعوى اليه أو ندب غيره وبحث تنفيذ الخصوم للالتزامات العقدية المتبادلة واستخلاص ثبوت أو نفي اخلال أي منهم في تنفيذها والزامه بالتنفيذ وهو مما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده . 
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن. 
وحيث إن الطاعنة سبق لها الطعن في ذات الدعوى بالطعن رقم 1297 لسنة 2024م تجارى فانه لا يستوفى منها رسم ولا تأمين في الطعن الماثل اعمالاً لنص المادة (33) من القانون رقم (21) لسنة2015م بشأن الرسوم القضائية لمحاكم دبي والمادة (181-2) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 2022م وقرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز في الطلب رقم 7 لسنة 2023م. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق