بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 14-10-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 132 لسنة 2025 طعن عمالي
طاعن:
ا. ل. و.
مطعون ضده:
م. ن. ت.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/553 استئناف عمالي بتاريخ 30-07-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذى أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر/ أحمد إبراهيم سليمان النجار وبعد المداولة
حيث إن الوقائع ــ على ما يبيـن من الحكـم المطعون فيه وسائـر الأوراق ـــ تتحصل في أن المدعية(الكاظمة للسفر والسياحة) تقدمت بشكوى الي وزارة الموارد البشرية والتوطين ضد المدعى عليه (محمدفهد نادوكاندى تالاكال) الذى تربطه بها علاقة عمل وإذ تعذر على الوزارة تسوية النزاع وديــاً فأحالته إلى المحكمة حيث قُيدت صحيفتها إلكترونياً بتاريخ 4/3/2025 وأعلنت قانوناً للمُدعى عليه بطلب الحكم بإلزامها بأن يؤدي لها مبلغ (89000) درهم بالإضافة للفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد فضلاً عن الرسوم والمصاريف . وقالت في بيانها لذلك بأن المدعى عليه التحق بالعمل لديها واستمر في عمله حتى تقدم وموظف اخر باستقالتيهما بتاريخ 31/12/2022 وعند مراجعة أعمالهما اكتشفت المدعية وجود مخالفات مالية واختلاسات لأموالها فتقدمت ضدهما ببلاغ جزائي قيد برقم 11928 لسنة 2023 جزاء دبي وندبت المحكمة الجزائية خبير حسابي خلص من ابحاثه استلائه على مبلغ 69000 درهم من أموالها بأن حولها لشخص آخر لا صلة له بها ولكن المحكمة الجزائية قضت ببراءة المدعى عليه لعدم الاطمئنان لأدلة الثبوت. لذا أقامت المدعية الدعوى الماثلة بطلب الحكم بإلزام المدعي عليه بان يؤدي لها ما يلي : 1- مبلغ 69000 درهماً قيمة المبالغ الى استولي عليها المدعى عليه اثناء الخدمة . 2- مبلغ 20000 درهم تعويضا عن الأضرار التي تسبب فيها المدعى عليه . وبجلسة 19/5/2025 أصدرت محكمة اول درجة حكما (حضوريا) قضي برفض الدعوى وألزمت المدعية بالمصاريف . استأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 2025 / 553 استئناف عمالي و بتاريخ 30-7- 2025 قضت المحكمة (في غرفة مشورة) بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة برسوم ومصرفات استئنافها وكلفت مكتب إدارة الدعوى بتحصيل التأمين ورسوم الاستئناف المؤجلة المقضي بها في درجتي التقاضي من المستأنفة (المدعية) وبمصادرة التأمين بعد تحصيله . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى في 29-8-2025، طالبت فيها نقضه، وقدم محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه، دفع فيها بعدم جواز الطعن لقلة النصاب.
وحيث انه عن دفع المطعون ضده المشار اليه، فهو سديد. ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة، عملًا بنص المادة 175/1 من قانون الإجراءات المدنية أنه للخصوم أن يطعنوا بالتمييز في الأحكام التي تصدرها محكمة الاستئناف -في الأحوال التي بينتها على سبيل الحصر- إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز خمسمائة ألف درهم أو كانت غير مقدرة القيمة . لما كان ذلك، وكانت قيمة الدعوى بحسب طلبات المدعي في حدود 89 الف درهم، ومن ثم فانها بذلك لم تتجاوز نصاب الطعن بالتمييز المقدر بخمسمائة الف درهم. الامر الذي يضحى معه الدفع بعدم جواز الطعن بالتمييز في محله.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة، بعدم جواز الطعن بالتمييز.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق