الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 28 أكتوبر 2025

الطعن 1226 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 14 / 10 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 14-10-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1226 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ك. ش. ل. ا. ش.

مطعون ضده:
ه. ا. ش. م. ح.
ش. ذ. م. م. أ.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/1671 استئناف تجاري بتاريخ 21-08-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر -أحمد محمد عامر- والمداولة. 
حيث إن الوقائـع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق والملف الإلكتروني للطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعنة الدعوى رقم 3147 لسنة 2024 تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بفسخ العقد المبرم بين الطرفين في 7/6/2022 ، وأصلياً إلزامها بأن تؤدي إليها مبلغ 1,175977 دولارًا أمريكيًا بما يعادل مبلغ 4,292318 درهمًا، والفائدة القانونية بواقع 5% سنويًا من تاريخ تحويل تلك المبالغ في 22/6/2022 وحتى السداد التام ، ومبلغ 500000 درهم على سبيل التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها من جراء الإخلال ببنود العقد، والفائدة القانونية بواقع 5% سنويًا من تاريخ صيرورة الحكم بالتعويض نهائيًا وحتى السداد التام. و احتياطياً: بالزام الطاعنة والمطعون ضدها الثانية -خصم مدخل- بأن يؤديا إليها بالتضامن مبلغ 1,175977 دولارًا أمريكيًا ، وذلك تأسيساً علي إنه في 7/6/2022 تم الاتفاق بينها وبين الطاعنة على أن تورد الأخيرة لها طائرتين طراز اكسترا 330 أل أكس، و أس سي، مقابل 1,175977 دولارًا أمريكيًا، على أن تنتهي الطاعنة من شراء وتوريد الطائرتين بتاريخ 1/9/2023 ، وبتاريخ 22/6/2022 حولت للطاعنة المبلغ المتفق عليه قيمة الطائرتين ، إلا أن الأخيرة لم تلتزم بتوريد الطائرتين ، أو رد المبلغ المسدد منها بطلبها له، ومن ثم أقامت الدعوى. أدخلت الطاعنة الشركة المطعون ضدها الثانية خصمًا في الدعوى تأسيساً علي تسليمها للمبلغ -موضوع الدعوى- للمطعون ضدها الثانية وأن حقيقة ا لعلاقة التعاقدية هي بين كل من المطعون ضدهما ، وجهت المطعون ضدها الثانية دعوى متقابلة طلبت فيها ندب خبير حسابي لبيان مدى أحقيتها في مطالبة المطعون ضدها الأولى بنسبة توسطها في شراء الطائرة بموجب الاتفاقيتين المؤرختين 24/8/2023 ، 30/8/2023 بواقع 20% من إجمالي سعر الشراء الصافي، مع حفظ حقها في تعديل طلباتها بعد إيداع تقرير الخبرة، وإلزام المطعون ضدها الأولى والطاعنة بما سوف يسفر عنه تقرير الخبرة من مبالغ مستحقة لها بواقع 20 % من إجمالي قيمة الصفقة التي تمت بشأن شراء الطائرتين موضوع الدعوى. ندبت المحكمة لجنة خبرة ثلاثية ، وبعد إيداع التقرير طلبت المطعون ضدها الثانية إدخال المصنع المنتج لطائرات اكسترا خصم جديد في الدعوى ، وبتاريخ 14/5/2025 حكمت المحكمة بقبول طلب إدخال المطعون ضدها الثانية شكلًا. وبعدم قبول طلب إدخال اكسترا لإنتاج الطائرات شكلًا. وبعدم قبول الدعوى المتقابلة لعدم سداد الرسم. وفي موضوع الدعوى بفسخ العقد المبرم بين المطعون ضدها الأولى وبين الطاعنة المؤرخ 7/6/2022 ، وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضدها الأولى مبلغ 1,175977 دولارًا أمريكيًا أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي، والفائدة القانونية عنه بواقع 5 % سنويًا من تاريخ المطالبة الحاصل في 31/7/2024 وحتى تمام السداد، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1671 لسنة 2025 تجاري، وبتاريخ 21/8/2025 قضت المحكمة منعقدة في غرفة المشورة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 3/9/2025 طلبت فيها نقضه ، قدم محامي المطعون ضدها الثانية مذكرة بدفاعها التفتت عنها المحكمة لتقديمها بعد الميعاد ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة ورأت أنه جدير بالنظر وقررت إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم بغير مرافعة . 
و حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الطعن أُقيم على خمسة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال ، إذ قضي بتأييد الحكم المستأنف بإلزامها بالمبلغ المقضي به معولاً في ذلك علي تقرير الخبرة المنتدبة و استنادًا لشروط وأحكام اتفاقية توريد تزعم المطعون ضدها الأولي وجودها بينهما ، واعتبر أن تحويل المطعون ضدها الأولى لكامل قيمة الصفقة لحسابها يعد دليلًا كافيًا على قيام عقد توريد مباشر بينهما ينفي عنها أن تكون مجرد وسيطًا في الصفقة ، في حين أنها قد تمسكت بدفاعها بالطعن بالتزوير على توقيعها والخاتم الواردين بصورة اتفاقية التوريد تلك وبعدم عائديه رقم الهاتف لها المستخدم في المحادثة التي قررت المطعون ضدها الأولى بتسلمها الاتفاقية على تطبيق الواتساب خاص ذلك الرقم بعد أن بينت شركة الاتصالات بعدم عائديه هذا الرقم إليها ، وبعدم ثبوت صحة تلك الاتفاقية أو وجود مراسلة بين الطرفين تثبتها ، وأن التحويل المصرفي لا يشكل بذاته دليلًا قاطعًا على وجود التزام عقدي محدد، وإنما يُعد قرينة بسيطة قابلة لإثبات عكسها، ففد يتم التحويل على سبيل الوكالة أو الوساطة أو الأمانة أو أي سبب آخر مشروع، كما أنها لم تكن طرفًا في عقد توريد مع المطعون ضدها الأولى، وإنما اقتصر دورها على الوساطة في التحويل بناءً على طلب الأخيرة وبالتنسيق مع المطعون ضدها الثانية، وبعدم دخول المبلغ المحوَّل في ذمتها المالية على سبيل المقابل، بل أنها كانت مجرد وسيطًا في تمريره، كما أن الحكم لم يحلل العلاقة الثلاثية بينهم ودور المطعون ضدها الثانية والجهة المصنِّعة، على الرغم من تمسك الأولي بطلبات وعمولات متعلقة بذات الصفقة، كما قد ارتبط التنفيذ الفعلي بتوريد الطائرتين من الجهة المصنِّعة ، واعتبر الحكم أن رد المبلغ -موضوع الدعوى- يتضمن الفسخ ضمنًا وإعادة الحال لما هو عليه، دون تسبيب منه مستقل كافٍ لشروط الفسخ كالإعذار والمهلة ونسبة الإخلال ، فإذا ما خالف الحكم ذلك فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن الصفة تتوافر في المدعي إذا كان هو صاحب الحق المطلوب حمايته بالدعوى، وأن الصفة تقوم في المدعى عليه متى كان المطلوب اقتضاؤه بالدعوى موجودًا في مواجهته باعتباره صاحب شأن فيه، والمسؤول عنه حال ثبوت أحقية المدعي له. وأن استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها، وهو مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق. ومن المقرر أيضاً أن العقد هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود وعليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للآخر، وأنه لا يلزم لانعقاد العقد إثبات الإيجاب والقبول في محرر واحد، وأن التعبير عن الإرادة كما يكون باللفظ أو بالكتابة يكون أيضًا بالمبادلة الفعلية أو باتخاذ أي مسلك لا تدع ظروف الحال شكًا في دلالته على التراخي، وأن حكم العقد يثبت في المعقود عليه بمجرد انعقاده. وأن وصف العقد يصدق على كل اتفاق يراد به إحداث أثر قانوني معين، وأن وصف المتعاقد ينصرف إلى من يفصح عن إرادة متطابقة مع إرادة أخرى على إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو زواله في موضوع معين يحدد العقد نطاقه، دون اعتداد في ذلك بقصد أطراف العقد على من قام بالتوقيع على المحرر المثبت له فقط، بل يمتد إلى كل من له صلة بشأن ترتيب الأثر القانوني الذي يدور حوله النزاع الناشئ بسبب العقد، إذ لا يلزم لانعقاد العقد إثبات الإيجاب والقبول في محرر واحد، وإنما يكون لقاضي الموضوع سلطة استخلاص قيام الدليل على تلاقي إرادة المتعاقدين على قيام الالتزام ونفاذه وتحديد أطرافه من كل ما هو مقدم إليه من أدلة وقرائن ومستندات في الدعوى ومنها المكاتبات والفواتير وأوامر التسليم المتبادلة بين الطرفين ، وأن حقه في ذلك هو أمر مطلق مستمد من حقه في فهم الواقع في الدعوى ، ومن المقرر أيضاً أن تفسير صيغ العقود والإقرارات وسائر المحررات والشروط المختلف عليها واستخلاص ما يمكن استخلاصه منها بما تراه أوفى بمقصود العاقدين، هو مما تستقل به محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من محكمة التمييز في ذلك، طالما أنها أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. ومن المقرر كذلك أنه في العقود الملزمة للجانبين يتعين على كل من المتعاقدين الوفاء بما أوجب العقد عليه فإذا أخل أحدهما بالتزامه، فإنه يجوز للمتعاقد الآخر طلب فسخ العقد، وإذا انفسخ العقد أو فسخ، فإنه يتعين وفق ما تقضي به المادة (274) من قانون المعاملات المدنية الاتحادي إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، فإذا استحال ذلك يحكم بالتعويض. ومن المقرر أيضاً أن استخلاص مدى مديونية كل طرف من طرفي الدعوى للآخر من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز، طالما أنها أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير عمل الخبير باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات فيها ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى، وأنها إذا رأت الأخذ به محمولًا على أسبابه، وأحالت إليه اعتبر جزءًا من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالًا على الطعون الموجهة إليه، كما أنها لا تكون ملزمة من بعد بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم، ولا بتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها، طالما كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات، وطالما أن التقرير قد تناول نقاط الخلاف بين الطرفين وانتهى بشأنها إلى نتيجة سليمة ودلل عليها بأسباب سائغة، واقتصر في بحثها على المسائل الفنية دون المسائل القانونية التي تفصل فيها المحكمة بنفسها. وأن الطعن على الحكم بطريق التمييز يعني مخاصمة الحكم المطعون فيه، ومن ثم يتعين أن ينصب النعي على عيب قام عليه الحكم، فإذا خلا الحكم من العيب الموجه إليه، كان النعي غير مقبول لوروده على غير محل منه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بفسخ العقد المبرم بين المطعون ضدها الأولى وبين الطاعنة المؤرخ 7/6/2022 ، وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضدها الأولى المبلغ المقضي به تأسيسًا على ما خلُص إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبرة المقدم في الدعوى -وذلك بعد أن استبعد النسخة الإلكترونية من العقد المؤرخ 7/6/2022 - من وجود علاقة تعاقدية بين الطرفين ، ثبتت من تحويل المطعون ضدها الأولى بتاريخ 22/6/2022 لحساب الطاعنة مبلغ 1,175977 دولارًا أمريكيًا بما يعادل مبلغ 66,501533 روبلًا روسيًا، وهو ما يتجاوز قيمة الطائرتين المتفق عليها، وبعدم منازعة الطاعنة من تحويل ذلك المبلغ -كامل قيمة المبيع- لحسابها ودخوله في ذمتها بما يُعد دليلًا كافيًا على حصول التعاقد بين الطاعنة والمطعون ضدها الأولى بالتزام الأولى بتوريد الطائرتين وليس كونها وسيطاً عن طريق الوساطة، وأوراق الدعوي قد خلت مما يثبت أن الطاعنة مجرد وسيطًا بين المطعون ضدها الأولى والمطعون ضدها الثانية، كما خلت مما يفيد أن التحويل قد تم للطاعنة لأسباب متعلقة بإجراءات التحويلات الخارجية وفقًا لما قررته، وخلُص من ذلك أن الطاعنة والمطعون ضدها الأولى طرفا العقد موضوع التداعي، وأيد ما انتهت إليه الخبرة من أخلال الشركة الطاعنة بالتزاماتها تجاه الشركة المطعون ضدها الأولى لعدم قيامها بتوريد الطائرتين موضوع الدعوي إليها أو رد قيمة المبلغ المحول إليها من الشركة المطعون ضدها الأولى بعد أن عجزت عن تنفيذ التوريد، وأن تقديم الأخيرة لإقرار بالاستلام والإفراج صادر على مطبوعات الشركة المطعون ضدها الثانية بتاريخ 30/1/2024 ثابت به إقرارها هي والسيد/إيغور بوستوفيت باستلامهما مبلغ 4,315680 درهمًا إماراتيًا بما يعادل 1,175159 دولارًا أمريكيًا من الشركة الطاعنة، مع الإقرار بتحمل كل منهما للمسئولية الكاملة عن ذلك المبلغ تجاه الشركة المطعون ضدها الأولى، بالإضافة إلى تعهدهما بحماية الشركة الطاعنة من أي مطالبات من أي نوع تثار فيما يتعلق بذلك المبلغ؛ فأن هذا الإقرار لا تحاج به المطعون ضدها الأولى لكونها ليست طرفًا فيه، وقد خلت الأوراق من إجازته له ، وانتهي الحكم أن الطاعنة طرفًا أصيلًا في العقد ، وليست مجردًا وسيطًا في الصفقة ، امتنعت عن تنفيذ التزامها التعاقدي وألزمها برد المبلغ الذي حولته المطعون ضدها الأولى إليها ، باعتبار أن الفسخ يترتب عليه إعادة الحال لما كان عليه المتعاقدين قبل العقد. وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الأوراق ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بما لا مخالفة فيه للقانون ، وكافياً لحمل قضائه ويتضمن الرد المسقط لكل حجج الطاعنة وأوجه دفاعها الواردة بوجه النعي ، ومن ثم فإن النعي عليه لا يعدو أن يكون جدلًا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات والموازنة بينها وتفسير المستندات والإقرارات، واستخلاص توافر الصفة في الدعوى من عدمه، واستخلاص قيام الدليل على تلاقي إرادة المتعاقدين على قيام الالتزام ونفاذه وتحديد أطرافه، وتحديد الجانب المقصر في العقد ، وهو ما لا تقبل إثارته أمام محكمة التمييز، ومن ثم فإن النعي علي الحكم بما سلف يكون علي غير أساس. 
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات مع مصادرة مبلغ التأمين .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق