بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 16-10-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1268 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ب. ا. ا. ل. ش.
مطعون ضده:
م. م. ص. ن. ا.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/73 استئناف أمر أداء بتاريخ 20-08-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر / سامح إبراهيم محمد وبعد سماع المرافعة والمداولة
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في أن الطاعنة تقدمت بالعريضة رقم 209 لسنة 2025 أمر أداء إلى القاضي المختص لاستصدار أمر أداء بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي إليها مبلغ 12,000,000 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 20-1-2025 وحتي تمام السداد، على سند من القول إنه بموجب عقد شراء كمية من الحديد مؤرخ 24-10-2024 مُوقع بينها والمطعون ضده بصفته وكيلاً عن شركة ليانا بتروليوم (م.م.ح)، حرر لها الأخير شيك مستحق الأداء بقيمة المبلغ المطالب به وإذ لم يورد إليها المطعون ضده البضاعة المتفق عليها، فقدمت الشيك إلى البنك لصرفه في تاريخ استحقاقه إلا أنه ارتد دون صرف، لكون التوقيع غير مطابق، ومن ثم كان طلبها. أصدر قاضي الأداء أمرًا برفض الطلب لعدم توافر شروط استصداره. استأنفت الطاعنة هذا الأمر بالاستئناف رقم 73 لسنة 2025 أمر أداء، ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 20-8-2025 بإلغاء الأمر المستأنف والقضاء مجددا: بإلزام المستأنف ضده بان يؤدي للمستأنفة مبلغ وقدره (2,500,000 دولار امريكي) او ما يعادله بالدرهم الاماراتي و فائدة 5% سنويا على المبلغ المقضي به من تاريخ الاستحقاق في 20-01-2025 وحتى تمام السداد. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الراهن بموجب صحيفة الكترونية أودعت مكتب إدارة الدعوى لدى هذه المحكمة في تاريخ 15-9-2025 بطلب نقض الحكم المطعون فيه، ولم يقدم المطعون ضده مذكرة بدفاعه. وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومُخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضي لها بالمبلغ الذي انتهى إليه خبير الدعوى وقدره 2,500.000 دولار الذي يقل مبلغ الشيك موضوع الدعـــوى رغم خُلو أوراق الدعـــوى ومُستنداتها مما يُفيد سداد أي جزء من قيمة الشيك، سيما وأنها اسست دعواها على الالتزام الصرفي ولم تستند إلى العلاقة الأصلية التي حرر الشيك بمناسبتها، فضلا على أن الخبير انتهى في تقريره إلى ثبوت تقاضي المطعون ضده قيمة الشيك كاملا وفق الثابت بكتاب الشركة المملوكة للأخير والذي تؤكد فيه سداد الطاعنة رسوم شحن البضاعة المتفق عليها بينها والمطعون ضده، وغرامات التأخير بمواني الشحن وخصمها من باقي ثمن البضاعة، بالإضافة إلى مبلغ الدُفعــة المُقدمة، وأن المطعون ضده أصدر لها الشيك موضوع الدعوى بكامل المبلغ المُسدد منها، مما يكون الخبير ومن بعده الحكم قد أخطأ في احتساب المبالغ المُسدد منها للشركة المملوكة للمطعون ضده مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه يجوز لحامل الشيك أو المستفيد منه الرجوع على ساحبه أو مظهره، إما بدعوى الالتزام الصرفي وهي الدعوى الناشئة عن تحرير الساحب للشيك وهي دعوى مستمدة من قانون الصرف بوصفه مستفيدا منه باعتباره ورقة تجارية، وإما بدعوى العلاقة الأصلية التي حرر الشيك من أجلها، وأن مجال إعمال المادة 599 من قانون المعاملات التجارية بخصوص مسئولية الساحب للشيك لحساب غيره مسئولية شخصية في أمواله لا يكون إلا في حالة ما إذا كانت دعوى المستفيد أو الحامل للشيك مرفوعة استناد إلى الالتزام الصرفي، ولا يكون مسئولاً مسئولية شخصية إذا كانت الدعوى الأصلية مرفوعة بأصل الدين الذي حرر من أجله الشيك، ومن المقرر أيضا في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه، وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها، وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت إنه وجه الحق في الدعوى، كما أن لها تكييف الطلبات في الدعوى وفقا لحقيقة المطلوب فيها والسبب القانوني لهما وأن تتقصى الحكم المنطبق عليها، وأنها لا تكون ملزمة من بعد بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم ولا بتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها طالما كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات وكانت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكانت دعوى الشركة الطاعنة هي في حقيقتها دعوى للمطالبة بالمبلغ محل النزاع استناد إلى امتناع المطعون ضده عن توريد شحنة الحديد المتفق عليها بين الطاعنة والمطعون ضده، وأن الشيك الذي سحبه المطعون ضده من حسابه لصالح الشركة الطاعنة، كان لقاء ثمن البضاعة المتفق عليها، بما مؤداه أن رجوع الشركة الطاعنة على المطعون ضده -ساحب هذا الشيك- إنما كان على أساس العلاقة الأصلية، وهي البضاعة المتفق عليها، -وفق ما أوردت الطاعنة بصحيفة طلبها- وليست مقامة بمقتضى الالتزام الصرفي، ولم يكن هذا الشيك -محل النزاع- إلا دليلاً على تلك العلاقة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر على ما أورده بمدوناته "..... وحيث كان ذلك فان الدين محل النزاع ثابت بالشيك المحرر من المستأنف ضده سند هذه الدعوى، وان البنك المسحوب عليه لم يف بقيمة الشيك محل النزاع بسبب التوقيع غير مطابق، كما ان هذه المحكمة انتدبت خبيرا انتهى في بحثه الى ان ذمة المستأنف ضده مشغولة بقيمة الدفعة المقدمة التي سلمت له والبالغة 2,500,000 دولار امريكي، وان الشركة التي يمثلها المستأنف ضده لم تنفذ العقد محل النزاع وتم الغاؤه، وهذه المحكمة تؤيد النتيجة والأبحاث التي انتهى اليها الخبير المنتدب اذ الثابت ان المبلغ المسدد من قبل المستأنفة كدفعة مقدمة استلمها المستأنف ضده.... مما يجعل قضاء محكمة اول درجة صدر مخالفا للقانون تقضي هذه المحكمة بإلغائه وتقضي مجددا بالزام المستأنف ضده بان يؤدي للمستأنفة مبلغ وقدره مليونين وخمسمائة الف دولار امريكي او ما يعادله بالدرهم الاماراتي ......" وكانت هذه الأسباب التي أوردها الحكم المطعون فيه سائغة ولا مخالفة فيها للقانون وتكفي لحمل قضاءه وفيها الرد المسقط لكل حجة مخالفة. ولا يغير من ذلك ما أوردته الطاعنة بوجه طعنها أنها تستحق كامل مبلغ الشيك إذ الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير المنتدب فيها أنها لم تسدد للمطعون ضده سوي المبلغ المقضي به لها، ولم تقدم بالأوراق ما يخالف ذلك أو ما يفيد سددها للمطعون ضده باقي المبالغ التي تطالب بها وما يؤكد ذلك ما أثبته الخبير بتقريره من أن الخطابين المؤرخين 04/12/2024، 17/12/2024 الموجهين من الشركة البائعة الى الطاعنة والتي تؤكد فيه استلام المطعون ضده الدفعة المقدمة بمبلغ 2,500,000 دولار امريكي فقط ولم تثبت الطاعنة عكسه ما ورد به، مما يضحي معه النعي على الحكم على غير أساس ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: - برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات، مع مصادرة مبلغ التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق