الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 31 أكتوبر 2025

الطعن 454 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 2 / 7 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 02-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 454 ، 465 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ا. ج. ل. ا.

مطعون ضده:
م. ع. ز.
م. أ. ظ. ا.
م. ا. ل. و. ا. ذ.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/156 استئناف تجاري بتاريخ 12-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر طارق يعقوب الخياط وبعد المداولة. 
حيث إن الوقائـع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنة في الطعن الأول رقم ??? لسنة ???? (الإمارات جراند للشقق الفندقية) أقامت على المطعون ضده الأول في الطعنين (محمد على زين) الدعوى رقم ???? لسنة ???? تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية وأدخلت فيها المطعون ضده الثاني في الطعنين (مصرف أبو ظبي الإسلامي) بطلب الحكم أولاً: بعدم الاعتداد بالقرار الصادر بمحضر الجلسة المؤرخ 7/3/2017 في النزاع رقم 470 لسنة 2017 نزاع تجاري، لبطلان الحضور، وتمثيل المطعون ضده الأول للطاعنة، وعدم وجود وكالة قانونية من الأخيرة، تُجيز له تمثيلها في النزاع المذكور، مع ما يترتب على ذلك من آثارٍ قانونية وقالت بيانًا لذلك، أنه بتاريخ ? مارس ???? أصدر القاضي المشرف بمركز التسوية الودية للمنازعات التجارية والمدنية في المنازعة المشار إليها قراره بإلحاق اتفاقية التسوية المؤرخة ?? أبريل ???? بمحضر الجلسة وإثبات محتواها فيه وجعلها في قوة السند التنفيذي، وإذ أنها لا تجابه بهذه الاتفاقية أو ما تم إثباته بشأنها بمحضر الجلسة المشار إليه، باعتبار أن المطعون ضده الأول الثابت تمثيله لها في هذه الجلسة، كان حضوره وإقراره بهذه الاتفاقية دون مسوغ قانوني يبيح له ذلك، ومن ثم كانت الدعوى، تَدَخَّلَ المكتب المطعون ضده الثالث (الطاعن في الطعن 465 لسنة 2025) انضماميًا إلى الطاعنة في طلباتها، وبتاريخ ?? ديسمبر ???? حكمت المحكمة بقبول الادخال والتدخل شكلًا، وفي الموضوع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل في موضوعها بالحكم البات الصادر في الدعوى رقم ??? لسنة ???? تجاري مصارف كلي دبي استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ??? لسنة ???? تجاري، كما استأنفه المطعون ضده الثالث بالاستئناف رقم ??? لسنة ???? تجاري، ضمت المحكمة الاستئناف الثاني للأول للارتباط، وقضت بتاريخ ?? مارس ???? بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز رقم 454 لسنة 2025 تجاري بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى في 2025/4/9 طلبت فيها نقضه، قدم محامي المطعون ضده الثاني مذكرة بدفاعه خلال الميعاد طلب فيها رفض الطعن، وأحجم باقي المطعون ضدهم عن تقديم مذكرة بدفاعهم، كما طعن المطعون ضده الثالث في هذا الحكم بالتمييز رقيم 465 لسنة 2025 تجاري بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى في 2025/4/8 طلب فيها نقضه، قدم محامي المطعون ضده الثاني مذكرة بدفاعه خلال الميعاد طلب فيها رفض الطعن ، ولم يقدم باقي المطعون ضدهم مذكرة بدفاعهم ، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنهما جديران بالنظر وحددت جلسة لنظرهما وبها ضمت الطعن الثاني للطعن الأول للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد. 

أولا: - الطعن رقم (454) لسنة 2025تجاري 
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث أن حاصل ما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع، إذ انتهى بقضائه إلى تأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل في موضوعها بالدعوى رقم ??? لسنة ???? تجاري مصارف دبي، دون أن يعن ببحث أسباب استئنافها وأوجه دفاعها التي تخرج في جوهرها عما كان مطروحًا أمام محكمة أول درجة، كما أغفل دلالة المستندات التي تثبت أن المصرف المطعون ضده الثاني قد أقام المنازعة رقم 470 لسنة 2017 نزاع تجاري دون أن يختصمها فيها، ومن ثم لا تحاج بالقرار الصادر فيها بجلسة ? مارس ???? بإلحاق اتفاقية التسوية المؤرخة ?? إبريل ???? بمحضر الجلسة وإثبات محتواها فيه، باعتبار أنها لم تكن خصمًا في هذه المنازعة، كما أن المطعون ضده الأول الثابت تمثيله في هذه الجلسة نيابة عن الطاعنة كان حضوره وإقراره بالاتفاقية موضوع النزاع دون مسوغ قانوني يبيح له ذلك، كما أن التوقيع المنسوب صدوره لممثل الطاعنة القانوني المدعو/ علي خالد محمد المهيري الممهورة به هذه الاتفاقية قد أثبت المختبر الجنائي تزويره، هذا فضلًا عن أن الحكم المحاج به سالف البيان لا حجية له على النزاع الراهن لاختلاف الموضوع والمحل والسبب بين الدعويين السابقة والحالية، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه. 
وحيث أن هذا النعي مردود، أذ أن من المقرر بقضاء هذه المحكمة أن مناط حجية الأمر المقضي المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها نهائياً هي أن تكون هناك مسألة أساسية لم تتغير تناضل فيها الطرفان في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم النهائي الأول استقراراً جامعا ًمانعاً من إعادة مناقشتها، وكانت هي بذاتها الأساس فيما يدعيه من بعد في الدعوى اللاحقة أحد الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها، وأن الحكم السابق يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة إذا اتحد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين، والقاعدة في التعرف على وحدة الموضوع واختلافه بين الدعويين هو أن يكون القضاء في الدعوى اللاحقة لا يعدو أن يكون تكراراً للقضاء في الدعوى السابقة أو مناقضاً للحكم السابق سواء بإقرار حق أنكره هذا الحكم أو بإنكار حق أقره فيكون هناك تناقض بين الحكمين، كما أن المقصود بوحدة السبب أن تكون الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب في الدعوى السابقة هي ذاتها الواقعة التي يستمد منها الحق في الدعوى اللاحقة، وأن وحدة المحل تكون متوافرة بين الدعويين متى كان الأساس فيهما واحداً حتى لو تغيرت الطلبات بينهما، وأنه ولئن كان تقدير قيام وحدة الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين أو نفيهما من سلطة محكمة الموضوع إلا أنه يتعين أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت من أوراق الدعوى بما يكفي لحمله ، كما من المقرر عملًا بالمادة ?? من قانون الاثبات الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم ?? لسنة ???? أن الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يقبل دليل ينقض هذه الحجية، ويمتنع على الخصوم التنازع في المسألة التي فصل فيها الحكم السابق بدعوى تالية ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم تسبق إثارتها، أو أثيرت فيها ولم يبحثها الحكم الصادر في تلك الدعوى، طالما كانت تلك المسألة هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها، أي طالما كانت المسألة الأساسية لم تتغير وتناضل فيها الطرفان في الدعوى السابقة واستقرت حقيقتها بالحكم السابق استقرارًا جامعًا مانعًا من إعادة مناقشتها، والقاعدة في معرفة ما إذا كان الموضوع متحدًا في الدعويين، هي أن يتحقق القاضي من أن قضاءه في الدعوى الجديدة لا يعدو أن يكون مجرد تكرار للحكم السابق فلا يكون هناك فائدة منه، أو أن يكون مناقضًا للحكم السابق سواء بإقرار حق أنكره أو بإنكار حق أقره فيكون هناك حكمان متناقضان، واستبيان ذلك من مسائل الواقع التي تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها، متى كانت قد اعتمدت على أسباب من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، ولا يمنع من وحدة الموضوع اختلاف الطلبات في الدعويين، إذ يكفي أن يكون الحكم السابق قد حسم النزاع حول مسألة أساسية، أو مسألة كلية شاملة يتوقف على ثبوتها أو نفيها، ثبوت أو نفي الحق موضوع الدعوى التالية، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة سبق لها وأن أقامت على المصرف المطعون ضده الثاني الدعوى رقم ??? لسنة ???? تجاري مصارف كلي دبي -والتي تدخل فيها المكتب المطعون ضده الثالث- بطلب الحكم برد وبطلان الاتفاقية المؤرخة ?? إبريل ???? وما يترتب على ذلك من آثار، وقد قُضِي في هذه الدعوى بتاريخ ? سبتمبر ???? بالرفض، تأسيسًا على سابقة الاحتجاج بهذه الاتفاقية في دعاوى منظورة أمام محاكم إمارة دبي وإمارة أبوظبي كانت الطاعنة ممثلة فيها ولم تنال من الاتفاقية أو تطعن عليها بأي مطعن، فضلًا عن أنها كانت حاضرة في المنازعة رقم ??? لسنة ???? نزاع تجاري والتي أصدر القاضي المختص فيها قرارًا بإلحاق هذه الاتفاقية بمحضر جلسة ? مارس ???? وإثبات محتواها فيه وجعلها في قوة السند التنفيذي، وقد رفض الحكم -المحاج به- أوجه دفاعها ودفوعها التي قصدت منها النيل من قرار القاضي الصادر في المنازعة المشار إليها سواء ما كان منها متعلقًا بعدم تمثيلها في المنازعة تمثيلًا صحيحًا، أو ما يتعلق بادعائها تزوير توقيع ممثلها على الاتفاقية، ومن ثم فقد حاز هذا الحكم قوة الأمر المقضي فيه في شأن مسألة صحة هذه الاتفاقية والاعتداد بها في مواجهة الطاعنة بعد أن قُضي برفض الطعون بالتمييز أرقام ???، ???، ??? تجاري المقامة بشأنه، وإذ كانت هذه المسألة هي الأساس في الدعويين السابقة والحالية -وإن اختلفت الطلبات فيهما-، فإن قضاء الحكم في الدعوى السابقة بشأنها يكون مانعًا من التنازع فيها في الدعوى الماثلة ولو بأدلة قانونية أو واقعية جديدة، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه بقضائه إلى إعمال أثر هذه الحجية، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقًا صحيحًا، ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس. 
وحيث أنه لما تقدم يتعين برفض الطعن. 

ثانياً:- الطعن رقم (465) لسنة 2025 تجاري 
وحيث أنه عن الشكل، فمن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن كافة الشروط التي يلزم توافرها لقبول الطعن هي من الأمور المتعلقة بالنظام العام وعلى المحكمة التحقق من توافرها من تلقاء نفسها والمصلحة مناط لقبول الدعوى كما هي مناط الطعن على الحكم الصادر فيها وشرط لقبوله ومعيار المصلحة الحقة سواء كانت حالة أو محتملة إنما هو كون الحكم المطعون عليه قد أضر بالطاعن حين قضى عليه بشيء أو رفض طلباته كلها أو بعضها، أو كان غير محققاً لمقصوده أو لا يتسق مع مركزه القانوني الذي يدعيه بأن أنشأ التزاماً عليه أو أبقى على التزام يريد التحلل منه أو حرمه من حق له قبل خصمه، كما يلزم أن تكون هذه المصلحة قانونية أي يقرر لها القانون حماية مجردة ، فلا يكفي مجرد توافر مصلحة له في الحصول على منفعة مادية أو أدبية، كما تنتفي مصلحة الطاعن في الطعن الذي يؤسس على سبب لا يؤدي قبوله إلى تحقيق أي فائدة له أو يحقق له مصلحة نظرية بحته لا يعتد بها قانونا لأن المصلحة النظرية لا تصلح أساسا للطعن على الحكم، لما كان ذلك، وكان طالب التدخل الانضمامي (الطاعن) غرضه تأييد أحد طرفي الخصومة الأصليين في طلباته الأصلية دون أن يتعدى ذلك إلى طلب الحكم لنفسه بحق ذاتي يدعيه في مواجهة طرفي الخصومة، ومن ثم لا يكون لطالب هذا التدخل مصلحة في الطعن على الحكم الصادر في الدعوى طالما لم يضره هذا الحكم، ومن ثم يتعين عدم قبول هذا الطعن لانتفاء المصلحة. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: 
أولاً: في الطعن رقم (454) لسنة 2025 تجاري برفضه وبإلزام الطاعنة بمصروفاته ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضده الثاني مع مصادرة مبلغ التأمين، 
ثانياً: في الطعن رقم (465) لسنة 2025 تجاري بعدم قبوله وبإلزام الطاعنة بمصروفاته ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضده الثاني مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق