الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 28 أكتوبر 2025

الطعن 1248 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 9 / 10 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 09-10-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1248 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ب. و. ل. ا. ش.
خ. م. ع. ت. ا.

مطعون ضده:
ر. ب. &. ت. ت. ?. م.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/201 استئناف تنفيذ تجاري بتاريخ 19-08-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة: 
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية. 
حيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعنان(بلو وينجز للتجارة العامة ش.ذ.م.م وخالد محمد على تركى البلوشي ) أقاما لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 1603لسنة 2024 م منازعه موضوعيه تنفيذ شيكات ضده المطعون ضدها (راجان بايبينج & تيوب تريدينج م.م.ح) بطلب الحكم بإلغاء القرار الصادر فى التنفيذ رقم التنفيذ رقم 26350لسنة 2024 م تنفيذ شيكات بوضع الصيغة التنفيذية على الشيكات رقم (500024) بقيمة (1.825.350) درهم ورقم (500025) بقيمة (2.738.025) درهماً ورقم (500051) بقيمة (912.675) درهماً المحررة بواسطة المنازع الثاني والمسحوبة من حساب المنازعة الاولى لدى مصرف أبوظبي الإسلامي الذى ردها دون صرف ، على سند من تسليمها لمتنازع ضدها على سبيل الضمان بيد أنها قد قيدت به التنفيذ المذكور رغم عدم صلاحيتها كسند تنفيذي مما حدا بهما لإقامة المنازعة. بجلسة 3-2-2025م قضت المحكمة برفض المنازعة. استأنف المنازعان هذا الحكم بالاستئناف رقم 201لسنة 2025م استئناف تنفيذ تجارى. حيث ندبت المحكمة خبير فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 19-8-2025م بتأييد قضاء الحكم المستأنف. طعن المنازعان (بلو وينجز للتجارة العامة ش.ذ.م.م وخالد محمد على البلوشي) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 10-9-2025م بطلب نقضه. وقدمت المطعون ضدها مذكره بدفاعها بطلب رفض الطعن. وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها قررت اصدار الحكم بجلسة اليوم. 
وحيث أقيم الطعن على أربعه أسباب ينعى بها الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال لقضائه بتأييد قضاء الحكم المستأنف برفض المنازعة الموضوعية في التنفيذ رقم 26350لسنة 2024م تنفيذ شيكات ملتفتاً عن ثبوت إفصاح المطعون ضدها أمام الخبير المنتدب على صفحة (139 من التقرير عن أن سبب تحرير الشيكات موضوع المنازعة توريدها منتجات لصالح الطاعنين بما ينقل عب اثبات هذا السبب أو غيره الى عاتقها وقد خلت أوراق الدعوى ومستنداتها تقديمها لما يثبت سبب تحرير هذه الشيكات وهي المكلفة بإثبات ذلك بحكم القانون، ولإهماله أن الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها تسليم المطعون ضدها الشيكات موضوع المنازعة على سبيل الضمان بمناسبة أمر الشراء الصادر من المطعون ضدها إلى الطاعنة الأولى وهو العلاقة الوحيدة التي ربطتهما بالمطعون ضدها وفق ما بينه الخبير المنتدب فى الدعوى بما يفيد تحرير الشيكات موضوع المنازعة ترتيباً ونتيجة وسنداً لهذه العلاقة الوحيدة بين الطرفين، ولإهماله تقديمهما تقرير خبره استشاري يثبت تحرير الشيكات موضوع المنازعة على سبيل الضمان، ولإهماله طلبهما ندب خبير أو لجنة خبره لبحث دفاعهما مما أضر بدفاعهما في المنازعة وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ? سنداً لنص المادة (667) من قانون المعاملات التجارية لسنة 2022م أن يعتبر الشيك المصرفي الذي يرده البنك المسحوب عليه في تاريخ استحقاقه دون صرف لغلق الحساب أو لعدم وجود رصيد أو لعدم كفاءته سنداً تنفيذياً ولحامله طلب تنفيذه كلياً أو جزئياً بالطرق الجبرية على أن تتبع في شأن طلب التنفيذ ومنازعة المنفذ ضده فيه الأحكام والإجراءات والقواعد الواردة في قانون الإجراءات المدنية، وأن من المقرر في قضاء الهيئة العامة لمحكمة التمييز في الطلب رقم (5) لسنة 2023م أن منازعه تنفيذ الموضوعية هي المنازعة التي يطلب فيها حسم النزاع في أصل الحق المتنازع في تنفيذه، وأن منازعة المنفذ ضده الموضوعية قد تكون لعدم توافر شروط اعتبار الشيك سنداً تنفيذياً لعدم المقابل أو لزوال سببه وعدم تحققه أو لعدم مشروعيه سبب تحريره أو للحصول عليه بطرق غير مشروع أو أن طالب التنفيذ قد أخل بالتزاماته الناشئة عن العلاقة الأصلية التي نشأ عنها الشيك أو أنه شيك ضمان أو لغير ذلك من الأسباب التي بثبوتها يفقد الشيك وصفه كسند تنفيذي، ويقع على المنفذ ضده الذى يدعى خلاف الثابت في الاصل إقامة البينة و الدليل على ما يدعيه ، وأن استخلاص ثبوت ذلك من عدمه مما يدخل في سلطة محكمه الموضوع في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب متى كان استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ،و أن من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الخبير الاستشاري ليس خبيراً منتدباً من المحكمة وتقريره الذى يقدمه أحد الخصوم في الدعوى لا يعتبر خبرة قضائية وهو كقرينة واقعية يحق للمحكمة الاستئناس به فى نطاق سلطتها الموضوعية في تقدير الوقائع وتقويم البينات المطروحة. ،و أن من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-أن طلب الخصم من المحكمة إعادة الدعوى للخبير المنتدب أو ندب غيره لإثبات واقعه معينه ليس حقاً متعيناً على المحكمة إجابته إليه في كل حال بل لها أن ترفضه إذا ما وجدت أن الخبير المنتدب قد أنجز المهمة وحقق الغاية من ندبه ووجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل فيها، وأن من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن السبب الجديد المستند إلى واقع لم يسبق أن تمسك به الخصم أمام محكمة الموضوع لا يقبل منه إثارته لأول مره أمام محكمة التمييز. لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاؤه برفض منازعة الطاعنين الموضوعية في التنفيذ على ما أورده في أسبابه بقوله ( لما كان المتنازعان قد اقاما المنازعة الماثلة بطلب الحكم بإلغاء اجراءات التنفيذ وحفظ ملف التنفيذ رقم 26350 لسنة 2024 م تنفيذ شيكات تأسيسا على انه تم تحرير شيكات من الحساب البنكي الخاص بالمتنازعة الاولى التي يديرها مسحوبة على بنك (مصرف ابوظبي الاسلامي) بالدفعات المتفق عليها، على سبيل الضمان لتنفيذ الاتفاقية المؤرخة 2-11-2021م لصالح المتنازع ضدها، وقام بتسليمها لها ومنها الشيك موضوع النزاع الماثل، إلا أنه لم يتم تنفيذ الاتفاقية المذكورة أعلاه سبب تحرير شيكات الضمان موضوع النزاع الراهن , و حيث انه و بالاطلاع على الاتفاقية المقدم صورتها من المتنازعان تبين خلوها من ثمه إشارة لتلك الشيكات موضوع المنازعة أو الاتفاق على أن تقدم المتنازعتان شيكات ضمان و لم تقدم المتنازعتان دليلا اخر تقتنع به المحكمة و يؤكد ان الشيكات سند التنفيذ شيكات ضمان وأنها معلقه على شرط واقف غير حال الاداء الامر الذي تقضي معه المحكمة برفض المنازعة.) . وكان الحكم المطعون فيه قد أيده وأضاف اليه رداً على أسباب الاستئناف ما أورده في أسبابه بقوله(لما كان المستأنفين قد تمسكا بأن شيكات تم إصدارها كضمان للاتفاق الوارد بأمر الشراء الصادر من المستأنف ضدها للمستأنفين ، و قد انتهى الخبير المنتدب من هذه المحكمة في تقريره إلى أنه ( لم يقدم الأطراف بالدعوى المستندات المؤيدة لأقوالهم والتي يتبين منها سبب اصدار الشيك والالتزام الذي صدرت الشيكات ضماناً له، كما خلت الأوراق المقدمة بالدعوى من ثمة مستند يدل على الوفاء بالالتزامات التي بموجبها تم اصدار تلك الشيكات.) وهذه المحكمة تطمئن لهذه النتيجة التي توصلت اليها الخبرة في تقريرها أنه لم يثبت أن الشيكات صدرت على سبيل الضمان أو أنها مرتبطة بالاتفاق الوارد بأمر الشراء، ولما كان المستأنفين لم ينكرا صدور الشيكات عنهما ولم يثبت أنها قد سرقت منهما أو أكرها على التوقيع عليها، وعليه فان الأصل أن الشيك أداة وفاة، الامر الذي يثبت معه أن الشيكات مستحقة الأداء ومن ثم تكون الشيكات سنداً تنفيذياً واجبة التنفيذ بها.. , ومن ثم يكون الاستئناف قد أقيم على غير سند متعيناً رفضه.) وكان الثابت بالأوراق عدم اثارة الطاعنان أمام المحكمة المطعون فى حكمها في صحيفة الاستئناف أو في المذكرة المقدمة بجلسة12-8-2025م بالتعقيب على تقرير الخبير المنتدب دفاعهما بإفصاح المطعون ضدها أمام الخبير عن أن سبب تحرير الشيكات موضوع المنازعة هو توريد منتجات بما ينقل عب اثبات هذا السبب أو غيره الى عاتقها ، فيكون ما تضمنه هذا النعي دفاع موضوعي جديد لم يسبق للطاعنين إثارته أمام محكمة الاستئناف وليس متعلقاً بالنظام العام ومن ثم لا يجوز لهما اثارته لأول مره أمام هذه المحكمة متعيناً عدم قبوله، ويكون هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي المسقط لكل ما أثاره الطاعنان، ويكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب والاستشاري وتقدير حاجتها لندب غيره واستخلاص توافر الشروط اللازمة في الشيكات موضوع المنازعة لاعتبارها سنداً تنفيذياً من عدمه وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده. 
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: برفض الطعن وبإلزام الطاعنين بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق