الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 26 أكتوبر 2025

الطعن 16908 لسنة 87 ق جلسة 20 / 6 / 2023 مكتب فني 74 ق 90 ص 611


جلسة 20 من يونيو سنة 2023
برئاسة السيد القاضي/ حسن أبو عليو "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ محمد منصور، محمد السيد، محمود أبو المجد "نواب رئيس المحكمة" ومحمد عمرو الجمل.
----------------
(90)
الطعن رقم 16908 لسنة 87 القضائية
(1- 4) إيجار "بعض أنواع الإيجار: إيجار الحارس القضائي". حراسة "الحراسة القضائية: ماهيتها وأثرها، تجاوز الحارس القضائي نطاق سلطته". حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال: ما يعد كذلك". نيابة "النيابة القضائية: نيابة الحارس القضائي".
(1) الحارس القضائي. نيابته عن صاحب الحق في المال الموضوع تحت الحراسة تتحدد بالحكم الصادر بتعيينه أو تطبيق نصوص القانون التي تجعل هذه النيابة مقصورة على أعمال الإدارة ومنها الإيجار الذي لا تزيد مدته على ثلاث سنوات. مؤداه. عدم جواز إبرامه عقد إيجار تزيد مدته عن ثلاث سنوات دون ترخيص من القضاء أو رضاء ذوي الشأن جميعًا وإلا أُنقصت إلى تلك المدة. حُسن نية المستأجر باعتقاده أن المؤجر له هو صاحب الحق في تأجير العين. لا أثر له. الاستثناء.
(2) تراخي المالك في رفع دعواه بتجاوز الحارس القضائي حدود الإدارة. عدم اعتباره دليلًا على قبول المالك وإجازته لعمله.
(3) الفساد في الاستدلال. حالاته.
(4) قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن المالك لحصة شائعة في العقار بانتهاء عقد الإيجار بمرور ثلاث سنوات من إبرامه والتسليم استنادًا لحسن نية المطعون ضده الأول المستأجر عند التعاقد مع مالك العقار دون علمه بصفته كحارس قضائي وعدم منازعة جميع الملاك للمطعون ضده المذكور منذ إبرام العقد وحتى إقامة الأول دعواه الراهنة رغم أن ذلك لا يستفاد منه علم الملاك بالتأجير الصادر من الحارس القضائي ومدته وإجازتهم له أو أنهم أسهموا بخطئهم في ظهوره بأنه صاحب الحق في التأجير. خطأ وفساد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر- في قضاء محكمة النقض – أن نيابة الحارس القضائي عن صاحب الحق في المال الموضوع تحت الحراسة تتحدد بالحكم الصادر بتعيينه، وإلا فيطبق ما نص عليه القانون من أحكام في هذا الصدد والتي تجعل هذه النيابة مقصورة على ما يتعلق بأعمال الإدارة وما تقتضيه، وأنه يعد من أعمال الإدارة الإيجار الذي لا تزيد مدته على ثلاث سنوات، فإذا ما جاوز الحارس النطاق المحدد في الحكم أو في القانون، فإنه يكون قد خرج عن حدود نيابته، مما مقتضاه أنه لا يجوز للحارس أن يعقد إيجارًا تزيد مدته على ثلاث سنوات ما لم يحصل على ترخيص بإبرامه من القضاء أو برضاء ذوي الشأن جميعًا، فإذا عقد الإيجار لمدة أطول من ذلك أُنقصت المدة إلى ثلاث سنوات، دون أن يغير من ذلك حسن نية المستأجر باعتقاده أن المؤجر له هو صاحب الحق في تأجير العين مادام أنه لم يقع من ذوي الشأن ما يُضفي على المؤجر من المظاهر ما يُوحي إلى المستأجر بأنه هو صاحب الحق في التأجير.
٢- تراخي المالك في رفع دعواه بتجاوز الحارس القضائي لحدود حقه في الإدارة لا يعتبر بذاته دليلًا على قبول المالك وإجازته لعمله.
٣- المقرر- في قضاء محكمة النقض – أن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها أو استخلص من الأوراق واقعة لا تُنتجها.
٤- إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن (المالك لحصة شائعة في العقار) بانتهاء عقد الإيجار بمرور ثلاث سنوات من تاريخ انعقاده والإخلاء والتسليم على قالة إن المطعون ضده الأول (المستأجر) كان حسن النية عند التعاقد على الإجارة ولم يكن على علم بصفة المؤجر كحارس قضائي للعقار لتعاقد الأخير معه باعتباره مالكًا للعقار، وأن جميع ملاك العقار قد أجازوا تلك الإجارة فيما زاد عن ثلاث سنوات، مستدلًا على ذلك من عدم منازعتهم المطعون ضده المذكور منذ إبرام العقد عام ۲۰۰٥ حتى إقامة الطاعن الدعوى الراهنة عام ٢٠١٤، وكان هذا الذي ساقه الحكم لا يصلح سندًا لحمل قضائه المتقدم ولا يؤدي إلى ما يستفاد منه تعبيرًا لملاك العقار عن علمهم بالتأجير الصادر من الحارس القضائي ومدته وإجازتهم له أو أنهم أسهموا بخطئهم في ظهور الحارس القضائي السابق بأنه صاحب الحق في التأجير، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المــقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الأول والثاني بصفته الدعوى رقم.... لسنة ۲۰۱٤ محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 19/9/2005 بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ إبرامه والإخلاء والتسليم، وقال بيانًا لذلك: إنه بموجب هذا العقد استأجر المطعون ضده الأول محل النزاع من المرحوم/.... - بصفته حارسًا قضائيًا على العقار الكائن به - لمدة تسعة وخمسين عامًا بقصد استعماله تجاريًا، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون باعتبار أن المؤجر حارس قضائي لا يحق له التأجير لمدة تزيد عن ثلاث سنوات، وإذ آلت إليه بموجب عقد البيع المشهر رقم .... لسنة ٢٠١٣ " القاهرة " حصة شائعة في ملكية ذلك العقار تتضمن العين محل النزاع وشقة تعلوها كحصة مفرزة وذلك بالشراء من المطعون ضده الثاني قبل تعيينه حارسًا قضائيًا على العقار خلفًا للمؤجر، ومن ثم فإن عقد الإيجار لا ينفذ في حقه إلا في حدود ثلاث سنوات فأقام الدعوى، تدخل المطعون ضده الثالث انضماميًا للطاعن في طلباته، حكمت المحكمة برفض الدعوى بحكم استأنفه الطاعن برقم .... لسنة ١٣٤ ق " القاهرة " واستأنفه المطعون ضده الثالث برقم .... لسنة ١٣٤ ق " القاهرة "، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني للأول قضت برفض الاستئناف الأول وبسقوط الحق في الاستئناف الثاني. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول: إنه أقام دعواه بانتهاء عقد الإيجار بمرور ثلاث سنوات من تاريخ انعقاده لصدوره ممن لا يملك التأجير لمدة تزيد على الثلاث سنوات، إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدعوى متخذًا من مجرد إقامتها بعد مرور سبع سنوات على تحرير العقد قرينة على إجازة جميع ملاك العقار لتصرفات الحارس القضائي، كما أخذ بدفاع المطعون ضده الأول بأنه كان حسن النية عند إبرام العقد ولم يكن على علم بصفة المؤجر كحارس قضائي على العقار دون أن يعنى ببحث وتحقيق هذا الدفاع للتثبت من صحته، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك بأن المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن نيابة الحارس القضائي عن صاحب الحق في المال الموضوع تحت الحراسة تتحدد بالحكم الصادر بتعيينه، وإلا فيطبق ما نص عليه القانون من أحكام في هذا الصدد والتي تجعل هذه النيابة مقصورة على ما يتعلق بأعمال الإدارة وما تقتضيه، وأنه يعد من أعمال الإدارة الإيجار الذي لا تزيد مدته على ثلاث سنوات، فإذا ما جاوز الحارس النطاق المحدد في الحكم أو في القانون، فإنه يكون قد خرج عن حدود نيابته، مما مقتضاه أنه لا يجوز للحارس أن يعقد إيجارًا تزيد مدته على ثلاث سنوات ما لم يحصل على ترخيص بإبرامه من القضاء أو برضاء ذوي الشأن جميعًا، فإذا عُقد الإيجار لمدة أطول من ذلك أُنقصت المدة إلى ثلاث سنوات، دون أن يغير من ذلك حسن نية المستأجر باعتقاده أن المؤجر له هو صاحب الحق في تأجير العين مادام أنه لم يقع من ذوي الشأن ما يُضفي على المؤجر من المظاهر ما يُوحي إلى المستأجر بأنه هو صاحب الحق في التأجير، وأن تراخي المالك في رفع دعواه بتجاوز الحارس القضائي لحدود حقه في الإدارة لا يعتبر بذاته دليلًا على قبول المالك وإجازته لعمله، وأن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها أو استخلص من الأوراق واقعة لا تُنتجها؛ لما كان ذلك، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على قالة إن المطعون ضده الأول كان حسن النية عند التعاقد على الإجارة ولم يكن على علم بصفة المؤجر كحارس قضائي للعقار لتعاقد الأخير معه باعتباره مالكًا للعقار، وأن جميع ملاك العقار قد أجازوا تلك الإجارة فيما زاد عن ثلاث سنوات، مستدلًا على ذلك من عدم منازعتهم المطعون ضده المذكور منذ إبرام العقد عام ۲۰۰٥ حتى إقامة الطاعن الدعوى الراهنة عام ٢٠١٤، وكان هذا الذي ساقه الحكم لا يصلح سندًا لحمل قضائه المتقدم ولا يؤدي إلى ما يستفاد منه تعبيرًا لملاك العقار عن علمهم بالتأجير الصادر من الحارس القضائي ومدته وإجازتهم له أو أنهم أسهموا بخطئهم في ظهور الحارس القضائي السابق بأنه صاحب الحق في التأجير، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق