بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 09-10-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 1217 ، 1259 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ر. ب. س. ب. م. ا.
مطعون ضده:
ا. ا. ل. ش.
و. ح. س. ع.
ت. ل. ش.
غ. ل. ش.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/234 استئناف تجاري بتاريخ 13-08-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- في أن المطعون ضدها الأولى في الطعن الاول رقم 1217 لسنة 2025م تجارى (غياثي للمقاولات ش ذ م م) أقامت لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 829 لسنة 2022 م تجارى ضده الطاعن ( راشد بن سيف بن محمد الراجحي) وباقي المطعون ضدهم (المحيط الذهبي للتجارة ش.ذ.م.م وتيا للاستثمار ش.ذ.م.م ووقاص حسين سيخ عبد الغفار) بطلب الحكم - وفقاً لطلباتها المعدلة-بإلزام المدعى عليهما الأول والثانية بالتضامن بأداء مبلغ (1.077.394.50) درهماً عن أعمال المقاولة بالمشروع المقام على قطعة الأرض رقم- TP071008 -بتكنو بارك والفائدة القانونية بواقع 9% سنوياً من تاريخ المطالبة ،وإلزام المدعى عليهما الثالثة والرابع بالتضامن والتضامم معهما في السداد في حدود مبلغ ( 188,800) درهم قيمة الشيكات أرقام- 1889، 1890، 1891، 1892- ،وإلزام المدعى عليه الأول بسداد مبلغ (114,078) درهماً عن أعمال المقاولة بالمشروع المقام على قطعة الأرض رقم - TP070301 -بتكنو بارك والفائدة القانونية بواقع 9% سنوياً من تاريخ المطالبة، وإلزام المدعى عليهم بالمصروفات ، على سند من أنه بتاريخ 1-10-2016م أبرم معها المدعى عليه الاول (راشد بن سيف بن محمد الراجحي) عقد مقاوله كلفها بموجبه بأن تنشئ لصالح المدعى عليها الثانية(المحيط الذهبي للتجارة ش.ذ.م.م) الموقعة على العقد طابق أرضي مكون من مستودع ومكاتب على قطعة الأرض رقم- TP071008 - تكنو بارك بمنطقة جبل علي الصناعية الثالثة نظير مبلغ (18,500,000)درهم، وأنها قد أنجزت كافة أعمال المقاولة المعقود عليها وترصد لها بذمة المدعى عليهما مبلغ (1.077.394.50) درهماً ، وأن المدعى عليه الاول قد أبرم معها عقد مقاوله لإنشاء مشروع على قطعة الارض رقم- TP07070301 - وتم إلغاؤه من قبله وترصد لها بذمته مبلغ (114,078) درهماً مما حدا بها لإقامة الدعوى. حيث قدم المدعى عليهما الاول والثانية(راشد بن سيف بن محمد الراجحي والمحيط الذهبي للتجارة ش.ذ.م.م) دعوى متقابلة ضد المدعية بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها تقابلاً بأن تؤدى للمدعى الاول تقابلاً مبلغ (575,000.00) درهم وفق الثابت بخطاب التحويل من حسابه الشخصي إلى حسابها لصالح مشروع المدعية الثانية تقابلاً، بأن تؤدى للمدعية الثانية تقابلاً مبلغ (1,850,000.00) درهم تعويض عن الأضرار عن التأخير طبقا للبند الرابع من عقد المقاولة ،على سند من تأخرها في انجاز المشروع لمدة (20) شهراً بما يعادل (600) يوماً سنداً للبند (4) من العقد وإجراء المقاصة وإلزام المدعي عليها تقابلا بأعمال الصيانة المطلوبة أو قيمتها، وإلزامها بالمصروفات مما حدا بهما لإقامة الدعوى المتقابلة. حيث ندبت المحكمة خبير فى الدعوى وبعد أن أودع تقريريه الأصلي والتكميلي ندبت خبير هندسه مدنيه وبعد أن أودع تقريره ندبت لجنة خبره ثلاثية وبعد أن أودعت تقريرها قضت بجلسة2-1-2025م: أولاً: فى الدعوى الأصلية: 1-بإلزام المدعى عليها الثانية بأن تؤدي للمدعية مبلغ (???????.??) درهـماً والفائدة القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية في 05-04-2022 م. 2- بإلزام المدعى عليهم الثانية والثالثة والرابع بأن يؤدوا بالتضامن للمدعية مبلغ (246,033) درهماً والزامهم بالمصروفات. ثانياً: برفض الدعوى المتقابلة. استأنفت المدعية أصلياً (غياثي للمقاولات ش ذ م م) هذا الحكم بالاستئناف رقم 234 لسنة 2025 م تجارى فأعادت المحكمة الدعوى الى لجنة الخبرة المنتدبة وبعد أن أودعت تقريرها التكميلي قضت بجلسة 13-8-2025م بتعديل الحكم المستأنف في شقه الأول ليصبح الحكم بإلزام المستأنف ضده الأول (راشد بن سيف بن محمد الراجحي) بأن يؤدي للمستأنفة مبلغ (540.712.04) درهماً وإلزامه بمصروفات هذا المبلغ عن درجتي التقاضي، ورفض ما عدا ذلك من طلبات وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك ومصادرة مبلغ التأمين. طعن المدعي عليه الاول أصلياً (راشد بن سيف بن محمد الراجحي) على هذا الحكم بالتمييز رقم 1217 لسنة 2025م تجارى بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 27- 8-2025م بطلب نقضه. وقدمت المطعون ضدها الاولى مذكره بدفاعها بطلب رفض الطعن. وطعنت عليه المدعية أصلياً (غياثي للمقاولات ش ذ م م) بالتميز رقم 1259 لسنة 2025م تجارى بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 10-9-2025م بطلب نقضه. وقدم المطعون ضده الاول مذكره بدفاعه بطلب رفض الطعن. وحيث عرض الطعنين في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنهما جديران بالنظر وحددت جلسة لنظرهما وفيها قررت ضمهما للارتباط ليصدر فيهما حكماً واحداً بجلسة اليوم.
وحيث إنه عن شكل الطعن الاول رقم 1217 لسنة 2025م تجارى المقام من الطاعن(راشد بن سيف بن محمد الراجحي) في مواجهة المطعون ضدهم الثانية والثالثة والرابع(المحيط الذهبي للتجارة ش.ذ.م.م وتيا للاستثمار ش.ذ.م.م ووقاص حسين سيخ عبد الغفار) فان من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ? سنداً لنص المادة (151) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 2022م أن الطعن من المحكوم عليه لا يجوز توجيهه إلا إلى من كان خصماً له أمام محكمة الموضوع فلا يكفى أن يكون المطعون عليه طرفاً في الخصومة المطروحة في الدعوى ، فاذا لم تكن هناك خصومه قائمة بين طرفين ماثلين في الدعوى بأن لم تكن لاحدهما أية طلبات في مواجهة الآخر فإن الطعن المرفوع من أحدهما لا يكون مقبولا قبل الآخر إذ يقتصر قبول الطعن المرفوع من المحكوم عليه على الحكم الصادر ضده في مواجهة المحكوم له. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أنه ليس للطاعن أي خصومه أو طلبات في مواجهة المطعون ضدهم الثانية والثالثة والرابع كما لم يوجهوا هم اليه أية طلبات في الدعوى مما مؤداه أنه لم تكن هناك أية خصومه بينهم مطروحة على محكمة الموضوع، كما وأن أي منهم ليس محكوماً عليه معه بالتضامن ومن ثم فانه لا يقبل من الطاعن اختصامهم في هذا الطعن متعيناً عدم قبوله في حقهم.
وحيث أنه عن شكل الطعن الاول رقم 1217 لسنة 2025م تجارى بالنسبة للسبب الثاني من أسباب النعي الذي ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه قضاؤه بتأييد قضاء الحكم المستأنف في موضوع عدد (4) شيكات أرقام- 1889، 1890، 1891، 1892- بقيمة (188,800) درهم وبأن المطعون ضدهما الثالثة والرابع ليسا من أطراف عقد المقاولة رغم أن الثابت بالأوراق حوالة هذا الدين اليهما وقبول المطعون ضدها الاولى لحوالة الحق، فان من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- سنداً لنص المادة (175) من قانون الاجراءات المدنية لسنة 2022م أن للخصوم أن يطعنوا بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف اذ كانت قيمة الدعوى تجاوز (500.000) درهم، وأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقاً لنص المادة (50) من ذات القانون أن تقدر قيمة الدعوى يوم رفعها وما يكون مستحقاً يوم رفعها من فوائد وتضمينات وريع ومصروفات، وأنه إذا كانت الطلبات في الدعوى متعددة وناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان تقدير الدعوى بقيمة كل من هذه الطلبات على حده، وأن من المقرر أن اجراءات الطعن بالتمييز متعلقة بالنظام العام وتقضي فيها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها أي من الخصوم. وأن من المقرر الا يثار الى مناقشة أسباب الطعن الا إذا كان مقبولاً. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق اقامة المطعون ضدها الاولى (غياثي للمقاولات ش ذ م م) الدعوى الأصلية ضد المطعون ضدهما الثالثة والرابع (تيا للاستثمار ش.ذ.م.م ووقاص حسين سيخ عبد الغفار) بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين مع المطعون ضدها الثانية بأداء مبلغ (246,033) درهماً تأسيساً على تحريرهما لصالحها عدد (4) شيكات أرقام- 1889، 1890، 1891، 1892- بقيمة (188,800) درهم ومبلغ ( 57,233)درهماً فرق إيجار سكن العمال، بما يثبت أن المبلغ المطالب به في هذا الشق من الدعوى ناشئ عن أسباب قانونيه مختلفة هي قيمة كل شيك على حده بما يوجب تقدير قيمة كل طلب بقيمة كل شيك على حده ، و كان الثابت أن قيمة كل شيك مضافاً اليه الفائدة المطالب بها بل أن قيمة الطلب مجتمعه لا تتجاوز مبلغ خمسمائة ألف درهم، فيكون قضاء الحكم المطعون فيه فى هذا الشق من الدعوى قد صدر في حدود النصاب الانتهائي لمحكمة الاستئناف ولا يجوز الطعن عليه بالتمييز سنداً لنص المادة (173) من قانون الاجراءات المدنية لسنة 2022م بما يوجب الحكم بعدم جواز الطعن عليه بالتمييز والاكتفاء ببيان ذلك في أسباب الحكم دون المنطوق.
وحيث استوفى الطعن الاول بالنسبة للمطعون ضدها الاولى (غياثي للمقاولات ش ذ م م) شروط قبوله الشكلية.
وحيث إنه عن شكل الطعن الثاني رقم 1259 لسنة 2025م تجارى المرفوع من الطاعنة(غياثي للمقاولات ش ذ م م) في مواجهة المطعون ضدهما الثالثة والرابع(تيا للاستثمار ش.ذ.م.م ووقاص حسين سيخ عبد الغفار) فان من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ?- سنداً لنص المادة (175) من قانون الاجراءات المدنية لسنة 2022م أن للخصوم أن يطعنوا بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف اذ كانت قيمة الدعوى تجاوز (500.000) درهم ، وأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقاً لنص المادة (50) من ذات القانون أن تقدر قيمة الدعوى يوم رفعها وما يكون مستحقاً يوم رفعها من فوائد وتضمينات وريع ومصروفات، وأنه إذا كانت الطلبات في الدعوى متعددة وناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان تقدير الدعوى بقيمة كل من هذه الطلبات على حده، وأن من المقرر أن اجراءات الطعن بالتمييز متعلقة بالنظام العام وتقضي فيها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها أي من الخصوم. وأن من المقرر الا يثار الى مناقشة أسباب الطعن الا إذا كان مقبولاً. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق اقامة الطاعنة الدعوى ضد المطعون ضدهما الثالثة والرابع بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين مع المطعون ضدهما الاول الثانية بأداء مبلغ (246,033) درهماً تأسيساً على تحريرهما لصالحها عدد (4) شيكات أرقام- 1889، 1890، 1891، 1892- بقيمة (188,800) درهم ومبلغ ( 57,233)درهماً فرق إيجار سكن العمال، بما يثبت أن المبلغ المطالب به في هذا الشق من الدعوى ناشئ عن أسباب قانونيه مختلفة عن سبب الدعوى هي قيمة كل شيك على حده بما يوجب تقدير قيمة كل طلب بقيمة كل شيك على حده ، و كان الثابت أن قيمة كل شيك مضافاً اليه الفائدة المطالب بها بل أن قيمة الطلب مجتمعه لا تتجاوز مبلغ خمسمائة ألف درهم، فيكون قضاء الحكم المطعون فيه فى هذا الشق من الدعوى قد صدر في حدود النصاب الانتهائي لمحكمة الاستئناف ولا يجوز للطاعنة الطعن عليه بالتمييز سنداً لنص المادة (173) من قانون الاجراءات المدنية لسنة 2022م بما يوجب الحكم بعدم جواز الطعن عليه بالتمييز والاكتفاء ببيان ذلك في أسباب الحكم دون المنطوق.
وحيث استوفى الطعن الثاني بالنسبة للمطعون ضدهما الاول والثانية (راشد بن سيف بن محمد الراجحي والمحيط الذهبي للتجارة ش.ذ.م.م) شروط قبوله الشكلية.
وحيث أقيم الطعن الاول رقم 1217 لسنة 2025م تجارى على سبب واحد ينعى به الطاعن(راشد بن سيف بن محمد الراجحي) على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بإلزامه بأن يؤدي للمطعون ضدها الاولى مبلغ (540.712.04) درهماً تأسيساً على أن الثابت من الرخصة التجارية للمطعون ضدها الثانية (شركة المحيط الذهبي ذ م م) بأنني المدير والمالك لنسبة (90%) من حصص الشركة بالمخالفة لأحكام القانون الأساسية التي تنص على أن للشركة ذات المسؤولية المحدودة شخصيتها الاعتبارية وذمتها المالية المستقلة عن شخصية وذمة مالكيها ، وأن مديرها لا يسأل في ماله عن ديونها ما لم يثبت ارتكابه لخطأ أو غش وهو ما خلت منه أوراق الدعوى ومستنداتها ، ولإهماله أن الثابت من مطالعة النظام المحاسبي للمطعون ضدها الثانية سدادها للمطعون ضدها الاولى مبلغ( 16,816,250,00) درهم ومبلغ (1,564,000,00) درهماً مسدد من (شركة ستار لينك وشركة تيا للاستثمار)ليصبح إجمالي المسدد من مستحقات المطعون ضدها الاولى مبلغ(18,380,250,00) درهم ويكون المتبقي لها بذمة المطعون ضدها الثانية مبلغ (119,750,00) درهم فقط لاغير وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث أقيم الطعن الثاني رقم 1259 لسنة 2025م تجارى على سببين تنعى الطاعنة(غياثي للمقاولات ش ذ م م) بالأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي لها مبلغ (540.712.04) درهماً فقط أخذاً بتقريري الخبير المنتدب فى الدعوى رغم اعتراضاتها الجوهرية عليهما لعدم اطلاعه بالمهمة كما يجب ولما شاب نتائجه من أخطاء وقصور وعوار بعدم بحثه فى التقرير التكميلي اعتراضاتها الجوهرية على التقرير الأصلي ولخصمه مبلغ (65.000) درهم من مستحقاتها على سند من تقرير المعاينة بثبوت وجود عيوب في أعمال البلاط المتشابك وفتحات الاسقف ملتفتاً عن اجراء المعاينة بعد مضى خمسة سنوات من تسليم المشروع وأن هذه المستودعات تستخدم في حفظ البضائع عن طريق شاحنات ثقيلة وأن استخدامها بشكل خاطئ من قبل المطعون ضدهم وتحميلها بحمولات هائلة وضخمة قد يؤدى الى حدوث هذه العيوب كما أن المطعون ضدهما لم يسبق لهما اخطارها بها وطلب اصلاحها خلال فترة الصيانة ، وأن الهبوط في بعض المناطق بسيط، وأن تقدير قيمة اصلاح هذه العيوب ينطوي على غلو ولا يتناسب من تكلفة اصلاحها، ولحذفه المبالغ الواردة في البنود أرقام ( 6-7-8) على أنها إشعارات دفع من استشاري المشروع الى دائرة التخطيط والدفاع المدني دون بحث حقيقة أن الطاعنة هي من سدد هذه المبالغ وهو مما يعيب عمل الخبير المنتدب فى حساب مستحقاتها مما أضر بدفاعها فى الدعوى الأصلية وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في الطعنين مردود اذ أن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- سنداً لنصوص المواد (872-877-878) من قانون المعاملات المدنية أن المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحد طرفيه بأن يصنع شيئا أو يودي عملاً لقاء بدل يتعهد به الطرف الأخر وعلى المقاول انجاز العمل وفقاً لشروط العقد، وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقارير الخبرة المنتدبة في الدعوى التي باعتبارها من عناصر الإثبات في الدعوى تخضع لمطلق سلطتها في الأخذ بما تراه منها متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ومتى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه أعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه وأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير واستخلاص ما إذا كان المقاول قد أنجز الأعمال الموكلة إليه وفق الشروط والمواصفات المعقود عليها وفي المدة المحددة المتفق عليها في العقد من عدمه وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وتورد دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. وأن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-أن لمحكمه الموضوع سلطة تفسير الاتفاقات والعقود وسائر المحررات والشروط المختلف عليها واستظهار النية المشتركة للمتعاقدين بما تراه أوفى بقصودهما دون رقابة عليها من محكمه التمييز مادامت قد أقامت تفسيرها على أسباب سائغة. لا تخرج عن المعنى الذي تحتمله عبارات العقد. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاؤه في الدعوى الأصلية بإلزام الطاعن في الطعن الاول بأن يودى للطاعنة في الطعن الثاني المبلغ المقضي به على ما أورده في أسبابه بقوله ( لما كان الثابت أن العلاقة بين المدعية أصليا والمدعى عليها تقابلا(غياثي للمقاولات ش.ذ.م.م) -المقاول- ، وبين المدعى عليه الأول أصليا والمدعي الأول تقابلا (راشد سيف) ? المالك- هي علاقة تعاقدية يحكمها عقد مقاولة برقم مرجعي GC/CA/233/2016 ) ) مؤرخ 1-10-2016م حيث اتفق الطرفان بموجبه على قيام المقاول بأعمال تصميم وبناء وتقديم استشارات وتسليم المفتاح وفقا للرسومات والمواصفات المعتمدة وذلك لمستودع ومكتب أرضي فقط لصالح المالك على قطعة أرض رقم TP071008 تكنو بارك دبي للسادة - شركة المحيط الذهبي للتجارة ش.ذ.م.- ويشار لها باسم الأعمال (المدعي عليها الثانية أصليا - المدعية الثانية تقابلا) ، والعقد ممهور بخاتم المدعية أصليا والمدعية الثانية تقابلا وتوقيع المدعى الأول تقابلا وتبين من خلال فحص الرخصة التجارية للمدعي عليها الثانية أصليا أن المدعي عليه الأول أصليا هو مديرها وشريك فيها بحصة 90% كما تبين من خلال فحص الرخصة التجارية للمدعي عليها الثالثة أصليا -تيا للاستثمار ش.ذ.م.م -أن مديرها هو المدعي عليه الرابع أصليا - وقاص حسين سيخ عبد الغفار -لم يقدم للخبرة أي مستندات تفيد وجود علاقة تعاقدية (بشأن المشروع موضوع الدعوى) فيما بين المدعية أصليا وبين المدعي عليهما الثالثة والرابع أصليا ، وكذلك فيما بين المدعيين تقابلا الأول والثانية وبين المدعي عليها أصليا الثالثة والرابع يترصد لصالح المستأنفة مبلغ ( 540,712.04) درهماً في ذمة المستأنف ضده الأول تطالب المستأنفة بتقرير ترصد المبلغ في ذمة المستأنف ضدهما الأول والثاني (المدعيين تقابلا) على أن يتضامن معهما المستأنف ضدهما الثالث والرابع في حدود قيمة الشيكات التي تم رفضها (188,800.00) درهم وحيث تأخذ المحكمة بتقرير لجنة الخبراء من أنه يترصد لصالح المستأنفة مبلغ قدره (540,712.04) درهماً في ذمة المستأنف ضده الأول وأن المدعى عليهما الثالثة والرابعة لا علاقة لهما بالعقد
وحيث توصلت المحكمة الابتدائية الى خلاف ذلك فتقضي المحكمة وتأسيسا بتعديل الحكم في شقه الأول ليصبح الحكم بالزام ال مستأنف ضده الأول راشد بن سيف بن محمد الراجحي بأن يؤدي للمستأنفة مبلغ ( 540.712.04) درهماً...ورفضت ما عدا ذلك من طلبات وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.) وكان هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي المسقط لما أثاره الطاعن فى الطعن الاول ولا خروج فيه عن أطراف عقد المقاولة سند الدعوى الأصلية ويكون النعي عليه فى هذا الخصوص على غير أساس ، ومتضمناً الرد الكافي المسقط لكل ما أثير فى الطعنين بشأن أعمال المقاولة المنفذة فى المشروع وقيمتها ،فيكون النعي عليه فى الطعنين بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقارير الخبرة المنتدبة واستخلاص ما إذا كان المقاول قد أنجز أعمال المقاولة المعقود عليها وفق الشروط والمواصفات المتفق عليها من عدمه وحساب مستحقاته عما أنجزه والزام صاحب العمل أو المتعاقد معه بسدادها وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن الاول رقم 1217 لسنة 2025م تجارى.
وحيث تنعى الطاعنة في الطعن الثاني رقم 1259 لسنة 2025م تجارى (غياثي للمقاولات ش ذ م م) بالسبب الاول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق لقضائه بإلغاء قضاء الحكم المستأنف فى الدعوى الأصلية بإلزام المطعون ضدها الثانية (المحيط الذهبي للتجارة ش.ذ.م.م) والحكم مجدداً برفض الدعوى ضدها رغم ثبوت قبولها بقضاء الحكم المستأنف وعدم الطعن عليه بالاستئناف بما يحوز معه هذا الحكم على حجية الامر المقضي فيه فى حقها بما لا يجوز معه للحكم المطعون فيه اعادة النظر فيه من جديد والغاءه وهو مما يعيبه ويستوجب نقض قضاءه جزيئاً في هذا الشق من الدعوى.
وحيث إن هذا النعي فى محله ذلك أن النص فى المادة الماد (167-1) قانون الإجراءات المدنية لسنة 2022م على أن (الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التـي كانت عليها قبل صدور الحكم أو القرار المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عنه الاستئناف فقط.) يدل على أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط بما لا يجوز معه لمحكمة الاستئناف التعرض لأمر غير مطروح عليها في الاستئناف، وأن من المقرر أنه إذا قبل أي من المحكوم عليهم الحكم المستأنف صراحة أو ضمناً ولم يطعن عليه بالاستئناف وإنما استأنفه غيره، فإن هذا الحكم يكون قد حاز في مواجهته حجية الشيء المحكوم فيه ولوكان مختصماً كمستأنف ضده في الاستئناف المقام من غيره من المحكوم عليهم ، وأن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- سنداً لنص المادة (151) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 2022م أن قاعدة الا يضار الطاعن بطعنه قاعدة أصلية من قواعد التقاضي تستهدف ألا يكون من شأن رفع الطعن تسوئ مركز الطاعن والاضرار به أو إثقال الأعباء عليه. لما كان ذلك وإذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الثانية (المحيط الذهبي للتجارة ش.ذ.م.م) قد قبلت قضاء الحكم المستأنف فى الدعوى الأصلية بإلزامها بأن تؤدى للطاعنة مبلغ (???????.??) درهـماً والفائدة القانونية لم تطعن عليه بالاستئناف وانما استأنفته الطاعنة بغرض زيادة المبلغ المقضي لها به، فيكون قضاء الحكم المستأنف فى مواجهة المطعون ضدها الثانية قد تحصن وحاز حجية الامر المقضي فيه بما لا يجوز معه للحكم المطعون فيه الغاءه اعمالاً لقاعدة التقاضي الأصيلة بالا يضار الطاعن بطعنه بما يوجب نقض قضاءه جزيئاً في هذا الشق من الدعوى. ولما كان موضوع الاستئناف في شقه المنقوض صالحاً للفصل فيه، فانه ولئن كان الثابت بأوراق الدعوى ومستنداتها وتقريري الخبير المنتدب أن المستأنف ضدها الثانية (المحيط الذهبي للتجارة ش.ذ.م.م) ليست طرفاً في عقد المقاولة سند الدعوى الأصلية وانما هي المستفيد من العقد بيد أن الثابت بالأوراق قبولها لقضاء الحكم المستأنف فى الدعوى الأصلية بإلزامها بأن تؤدى للمستأنفة مبلغ (???????.??) درهـماً والفائدة القانونية ولم تطعن عليه بالاستئناف بما يجعله قد تحصن فى مواجهتها ولا يجوز التدخل فيه بإلغائه فى مواجهتها اعمالاً للقاعدة التقاضي الأصيلة بالا يضار الطاعن بطعنه بما يوجب رفض هذا الشق من الاستئناف في مواجهة المستأنف ضدها الثانية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: أولاً: برفض الطعن رقم 1217 لسنة 2025م تجارى وبإلزام الطاعن بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضدها الأولى ومصادرة التأمين.
ثانياً: فى الطعن رقم 1259 لسنة 2025م تجارى بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً فيما قضى به في مواجهة المطعون ضدها الثانية (المحيط الذهبي للتجارة ش.ذ.م.م) وبإلزامها بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة. وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 234 لسنة 2025 م تجارى في شقه المنقوض برفضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق