الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 31 أكتوبر 2025

الطعن 452 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 14 / 7 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 14-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 452 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ب. ا. ج. ش. م. ح.

مطعون ضده:
ا. ا. ل. ا. ذ.
ك. ر. ب. ر.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/2310 استئناف تجاري بتاريخ 13-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الأوراق و سماع تقرير التلخيص الذي اعده القاضي المقرر / محمد المرسى و بعد المداوله 
وحيث ان الطعن استوفي أوضاعه الشكلية 
وحيث ان الوقائع علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في ان الطاعنة اقامت الدعوي رقم 1830 لسنة 2024 تجاري علي المطعون ضدهما بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن بأداء مبلغ 12,507,363.90 درهم والفائدة بواقع 5? من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام، وذلك على سند من أن المدعى عليه الثاني هو مدير المستأنفة والمستأنف ضدها الأولى، وقد قام في تواريخ مختلفة خلال العام 2023 بهاتين الصفتين بإبرام تعاقدات بين المستأنفة والمستأنف ضدها الأولى على أن تقوم الأولى ببيع كميات مختلفة من حبيبات البولي أثيلين عالي الكثافة للأخيرة، وقد أوفت بالتزاماتها وترصد في ذمة المستأنف ضدها الأولى المبلغ المطلوب ولم يتم سداد قيمة الفواتير ومن ثم كانت الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً فيها وبعد ان اودع تقريره حكمت حضورياً برفض الدعوي. استأنفت المدعية ذلك الحكم بالاستئناف رقم 2310 لسنة 2024 تجاري وطلب وكيل المستأنفة الزام المستأنف ضدهما بتقديم ما تحت يدهما من مستندات وعلي سبيل الاحتياط الكلي توجيه اليمين الحاسمة للمستأنف ضده الثاني بالصيغة الواردة في الحكم المطعون فيه. قضت المحكمة بتوجيه اليمين للمستأنف ضده الثاني الذي قم بحلفها وبتاريخ 13/3/2025 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعمن المدعية في هذا الحكم بالتمييز بصحيفة اودعت الكترونياً بتاريخ 12/4/2025 بطلب نقضة وقدم المطعون ضدهما مذكرة شارحة بالرد التمسا في ختامها الحكم برفض الطعن الذي عرض علي هذه المحكمة في غرفة مشوره فحددت جلسة لنظره. 
وحيث ان الطعن أقيم علي سببين تنعي الطاعنة بالأول منها علي الحكم المطعون فيه ببطلان إجراءات المحاكمة عن بعد لعدم صدور قرار من القاضي المختص بنظر الدعوي اعمالاً لنص المادة 331 من قانون الإجراءات المدنية وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضة. 
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك انه من المقرر قانوناً وفقاً لنص المادة 331 من قانون الإجراءات المدنية علي انه "لرئيس المحكمة أو رئيس الدائرة أو القاضي المختص أو من يتم تفويضه من أيٍّ منهم، اتخاذ الإجراءات عن بُعد متى ارتأى القيام بذلك في كل مرحلة من مراحل الدعوى المدنية، بما يحقق سهولة إجراءات التقاضي" مفاده ان المشرع أجاز لرئيس المحكمة او الدائرة او القاضي المختص او من يتم تفويضه من اياً منهم اذا اقتضي الامر ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة للتقاضي عن بعد في كل مرحلة من مراحل الدعوي المدنية بهدف تحقيق سهولة إجراءات التقاضي بما مؤداه ان ما ورد بحكم المادة 331 سالفة البيان هو امر جوازي لرئيس المحكمة او الدائرة او القاضي المختص او من يتم تفويضه منهم اذا ارتأى ذلك اتخاذ الإجراءات عن بعد وذلك بهدف تحقيق احكام العدالة التي توجب حفظ حقوق المتقاضين وتمكينهم من تحقيق الهدف المرجو بما يحقق سهولة إجراءات التقاضي فاذا كان للقاضي خيار الاخذ او الترك بما ورد بإرادة المشرع المنصوص عليها قانوناً فلا حرج عليه ان مال الي جانب دون آخر من جانبي الخيار ولا يمكن الادعاء عليه في هذا بمخالفة القانون. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق ان الطاعنة قد مثلت امام مكتب إدارة الدعوي بمحكمة اول درجة وحضرت امام المحكمة ولم تعترض علي المحاكمة عن بعد ولم تطلب من القاضي اتخاذ أي اجراء في ذلك كما جاءت صحيفة استئنافها خلواً من التمسك ببطلان الإجراءات نتيجة المحاكمة عن بعد فلا يجوز لها التمسك بذلك لأول مره امام محكمة التمييز الي جانب ان استخدام تقنية الاتصال عن بعد امام محاكم دبي هو نظام متبع منذ عام 2020 اثر تفشي جائحة كورونا وتم تنظيم ذلك الامر بموجب قوانين وقرارات صادرة في هذا الشأن وهو ما تأكد بصدور قانون الإجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022 المعمول به حالياً بما تكون معه إجراءات المحاكمة في الدعوي الراهنة التي تمت عن بعد قد أجريت وفق صحيح القانون ويضحي النعي علي الحكم المطعون فيه ببطلان إجراءات المحاكمة عن بعد اعمالاً لنص المادة 331 سالفة البيان علي غير أساس. 
وحيث ان الطاعنة تنعي بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون لعدم توافر شروط حلف اليمين الحاسمة من المطعون ضده الثاني اذ جاءت صيغة حلف اليمين مخالفة للقانون باعتبار ان من قام بحلفها غير مسلم كما ان اليمين لا تتعلق بشخصه وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضة. 
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لقبول محكمة الموضوع اليمين الحاسمة التي طلب الخصم توجيهها إلى خصمه أن تكون متعلقة بالواقعة محل النزاع وبشخص من وجهت إليه ، وأنه وإن كانت ملكاً للخصم إلا أن لتلك المحكمة السلطة في تعديل صيغة هذه اليمين بناءً على اعتراض الخصم الموجهة إليه أو من تلقاء نفسها ، وفي هذه الحالة لا تلتزم بعرض الصيغة المعدلة على موجّه اليمين طالما إن التعديل قد اقتصر على إيضاح عباراتها والواقعة المطلوب الحلف عليها دون المساس بموضوعها وأنه لا يجوز لمن طلب توجيه اليمين الحاسمة المنازعة في صيغتها المعدلة بعد قبول من وجهت إليه وقيامه بحلفها ، ومن المقرر أيضاً أنه إذا حلف من وجهت إليه اليمين الحاسمة أو نكل عنها كذلك إذا حلف من ردت إليه اليمين الحاسمة أو نكل عنها انحسم النزاع فيما نصت عليه ويكون مضمونها حجة ملزمة للقاضي ولا تملك المحكمة الخروج عليها أو مخالفتها. وكانت المادة ( 96) من قانون الاثبات تنص على : -( 1. يكون أداء اليمين بأن يقول الحالف (أقسم بالله العظيم أن أقول كل الحق ولا شيء غير الحق)، ويكون الحلف وفق الأوضاع الخاصة بديانته أو معتقده، وذلك بناءً على طلبه .2. يكون أداء اليمين بالصيغة التي تقرها المحكمة. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق ان اليمين التي وجهتها المحكمة الاستئنافية للمطعون ضده الثاني كانت بناء علي طلب من الطاعنة وبالصيغة التي قررتها وحددت عباراتها وصاغتها وقد اقرتها المحكمة بل هي الصيغة التي طالبت الطاعنة توجيها للمطعون ضده الثاني ولم يعترض عليها الأخير وقام بحلفها كما انصبت اليمين علي شخصه وليس صفته كونه مديراً للطاعنة بما لا يجوز معه للطاعنة الاعتراض او المنازعة في الصيغة التي اقترحتها طالما ان خصمها لم يعترض عليها ولم يتم تعديل الصيغة التي وجهتها لخصمها وقام بحلفها. وإذ قضي الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي الصادر برفض الدعوي تأسيساً علي ان اليمين الحاسمة التي قام المطعون ضده الثاني بحلفها حسمت النزاع لاسيما وانها قد تأيدت بما ورد بتقرير الخبير في هذا الخصوص وثبوت عدم وجود مستندات بما يكون معه الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون في هذا الشأن ويكون النعي عليه بما سلف علي غير أساس. 
وحيث انه ولما تقدم يتعين القضاء برفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن والزام الطاعنة المصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق