بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 07-10-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 117 ، 119 لسنة 2025 طعن عمالي
طاعن:
ر. ك.
ر. ل. ا.
مطعون ضده:
م. ز. ع.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/514 استئناف عمالي بتاريخ 14-07-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة.
وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية المقرر قانوناً
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن المدعي ــ محمد زكريا عبدالمجيد أقام الدعوى رقم 657/2024 عمالي ضد المدعى عليهما رستم كودوسوف و روفايانز لتأجير السيارات بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ (1,467,154) درهم، والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ الإستحقاق وحتى تمام السداد، وبالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وقال في بيانه لذلك أنه عمل لدى المدعى عليهما بموجب عقد عمل محدد المدة اعتباراً من 1-9-2021م براتب إجمالي مبلغ (15,000) درهم بالإضافة إلى عمولة 15% من صافي الربح، وكان آخر يوم عمل له بتاريخ شهر فبراير 2023 حيث تم منعه من الدخول إلى مقر العمل دون فسخ العقد، وأنه سبق للمدعى عليهما أن أقاما على المدعي دعوى بالرقم (1775/2022 تجاري جزئي)، فأقام بدوره دعوى متقابلة قضت فيها محكمة الإستئناف بعد ندب خبير بالحكم له بمستحقاته العمالية، غير أن محكمة التمييز قضت في الطعن (100/2023) بعدم قبول الدعوى لعدم عرضه (أي المدعي) الشكوى على الوزارة طبقاً للمادة 54 من قانون العمل، ومن ثم أقام الدعوى الماثلة التي يطالب فيها بمستحقاته المتمثلة في الآتي : مبلغ (25,000) درهم متأخرات أجره عن الفترة من 9/2021م وحتى 2/2022م ، مبلغ ( 522,154 ) درهم بدل أرباح ، مبلغ (920,000) درهم قيمة سيارة مرسيدس . بتاريخ 18/3/2024 حكمت محكمة أول درجة أولاً: بعدم جواز نظر الدعوى في شأن الطلبات غير العمالية للمدعي المتمثلة في قيمة السيارة لسابقة الفصل فيها. ثانياً: بعدم سماع الطلبات العمالية للمدعي المتمثلة في متأخرات الأجور والعمولة عن الفترة السابقة لشهر سبتمبر 2021م لمرور الزمان. ثالثاً: بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا للمدعي مبلغ (419,571) درهم (أربعمائة وتسعة عشر ألف، وخمسمائة واحد وسبعون) درهم، ومبلغ (1,000) ألف درهم مقابل أتعاب محاماة، .... ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف المدعى عليهما هذا الحكم بالإستئناف رقم 514/2024 عمالي. بتاريخ 12/6/2024 حكمت محكمة الإستئناف بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المدعى عليهما بمصاريف الإستئناف وأمرت بمصادرة مبلغ التأمين. طعن المدعى عليهما على هذا الحكم بالتمييز رقم 99 لسنة 2024 عمالي وبتاريخ 6/2/2025 قضت محكمة التمييز بنقض الحكم المطعون فيه وحكمت في موضوع النزاع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم سماع الدعوي لمرور الزمان. بتأريخ 30/9/2024 تقدم المدعي بطلب رجوع إلى هيئة طلبات الرجوع عن القرارات الصادرة من محكمة التمييز قيد برقم 168 لسنة 2024 للرجوع في حكم التمييز، وبتاريخ 19/11/2024 قررت الهيئة العامة لمحكمة التمييز في غرفة مشورة قبول طلب الرجوع عن الحكم الصادر من محكمة التمييز في الطعن رقم 99 /2024 طعن عمالي مع إحالة الطعن إلى دائرة أخرى لنظر الطعن من جديد والفصل فيه، مع رد التامين. نفاذاً لقرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز المشار إليه آنفا فقد نظرت دائرة أخري من دوائر محكمة التمييز الطعن من جديد وقضت بجلسة 6/2/2025 بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلي محكمة الاستئناف لتفصل فيها من جديد وألزمت المطعون ضده المصروفات والفي درهم مقابل أتعاب المحاماة. تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة الإستئناف حيث ندبت خبيراً وبعد أن أودع الخبير تقريره وبتاريخ 14/7/2025 حكمت بتعديل المبلغ المقضي به لصالح (المدعي) ليصبح (319571) درهماً (ثلاثمائة وتسعة عشر الف وخمسمائة واحد وسبعون درهم) وتأييده فيما عدا ذلك وألزمت المدعي بالمناسب من الرسوم والمصاريف وبالمقاصة في اتعاب المحاماة وأمرت بمصادرة مبلغ التأمين. طعن المدعى عليهما في هذا الحكم بالطعن بالتمييز رقم 117/2025 عمالي بموجب طلب الكتروني قدماه لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 4/8/2025 طلبا فيه نقضه وقدم محامي المطعون ضده مذكرة طلب فيها رفض الطعن ، وطعن فيه المدعي بالطعن بالتمييز رقم 119/ 2025 عمالي بموجب طلب الكتروني قدمه لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 11/8/2025 طلب فيه نقض الحكم وقدم محامي المدعى عليهما مذكرة طلبا فيها رفض الطعن وحيث إنه وبعد عرض الطعنين علي هذه المحكمة في غرفة مشورة ورأت أنهما جديران بالنظر حددت جلسة لنظرهما في المرافعة فيها قررت ضمهما ليصدر فيهما حكم واحد للإرتباط.
أولاً: الطعن رقم 117/2025 و
حيث الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنان ــ المدعى عليهما ــ بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الفساد في الإستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والمستندات والإخلال بحق الدفاع كونه قد ساير خبير الدعوى فيما انتهى إليه من أن الطاعنين ــ المدعى عليهما ــ لم يقوما بسداد كافة حقوق المطعون ضده ومستحقاته العمالية على الرغم من أن تقرير الخبير جاء مخالفاً للثابت بالأوراق والمستندات وخالف الواقع الصحيح الذي يثبت استلام المطعون ضده ــ المدعي ــ لكامل حقوقه ومستحقاته العمالية من رواتب وعمولات كانت تسدد له نقداً مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي مردود ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المدعي ملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه سواء أكان مدعي أصلاً في الدعوى أم مدعى عليه فيها ومن الأصول المقررة أنه لا يجوز للخصم أن يصطنع دليلاً لنفسه ويحاج به خصمه. ومن المعلوم في نظام المحاسبة أن سند الصرف ( payment voucher ) هو وثيقة محاسبية تستخدم لتسجيل عملية خروج الأموال من حساب المؤسسة وتعتبر دليلاً على عملية الصرف ويجب أن تحتوي على تفاصيل العملية مثل تاريخ الصرف والجهة المستفيدة وقيمة المبلغ وسبب الصرف وتوقيع المستلم لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد ساير تقرير الخبير الذي ندبته المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه بشأن عدم سداد الطاعنين ــ المدعى عليهما ــ لعمولات المطعون ضده ــ المدعي ــ عن الشهور نوفمبر ، ديسمبر 2021 ويناير 2022 وكان الثابت أن الخبير قد انتهي إلي أن ما استند إليه الطاعنان لا يرقى لإثبات واقعة سداد العمولات محل الطلب وكان البين من الأوراق أن كشف الحساب الذي قدمته المدعى عليها الثانية لإثبات واقعة السداد من صنعها وأن مستندات الصرف التي قدمتها غير ممهورة بأية توقيعات عائدة للمطعون ضده كما أن الثابت أن البيانات التي تضمنتها كشوف الحسابات البنكية التي قدمها الطاعنان لا تستند إلى أية مستندات توضح طبيعة تلك التحويلات وعلاقتها بالعمولات محل طلب المطعون ضده وإذ كان ذلك فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بواقعة عدم سداد المدعى عليهما للعمولة عن الشهور نوفمبر ، ديسمبر 2021 ويناير 2022 يكون صحيحاً ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف يكون مجرد جدل في سلطة محكمة الموضوع فيما تستخلصه من أدلة الدعوى مما لا تقبل إثارته امام هذه المحكمة .
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع حين أغفل مناقشة دفاعهما المتعلق بإثبات استيلاء المطعون ضده على مبلغ قدره 800,000 درهم إماراتي من خلال تحويله من قبل الطاعنة الثانية من حسابها البنكي إلى الحساب البنكي للمطعون ضده من اجل شراء سيارة نوع فيراري لم يقم المطعون ضده بشرائها وترك العمل دون أن يرد إلى الطاعنين المبلغ المذكور مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث ان هذا النعي غير مقبول ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفاع الجديد الذي لم يسبق للخصم التمسك به أمام محكمة الموضوع لا يجوز التحدي به لأول مرة امام محكمة التمييز طالما أنه دفاع غير متعلق بالنظام العام، ولما كان البين أن الطاعنين لم يسبق لهما ان تمسكا أمام محكمة الموضوع بهذا الدفاع الوارد بوجه النعي فإنه لا يجوز لهما إثارته أمام هذه المحكمة، ومن ثم تقضي المحكمة بعدم جوازه.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ثانياً: الطعن رقم 119/ 2025
وحيث إن حاصل ما ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب وذلك لجهة قضائه بتعديل المبلغ المقضي به لصالحه ليصبح ( 319571 ) درهم على سند من إيداعات تمت بحسابه هي مبلغ 300,000 درهم في شهر 10/2021 وقد اعتبرت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أن هذه الإيداعات تمثل العمولة المستحقة له عن شهر 10/2021 ? وذلك بالمخالفة لما خلصت إليه الخبرة بشأن المبلغ المذكور كما أن البيانات الواردة في كشوف الحسابات البنكية لا تشير صراحة إلى أن تلك المبالغ المحولة تخص الرواتب أو العمولات مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي في محله ذلك أنه من المقرر أن العمولة وحسبما تقضيبه المادة 1/14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل تعتبر جزءاً لا يتجزأ ــ Part and parcel ــ من الأجر الذي يعطى للعامل لقاء عمله ومن المقرر أن نص المادة 16/ج من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي سالف الذكر ((على جميع المنشآت تقديم كافة ما يطلب منها لإثبات سداد أجور عامليها في حال طلب منها ذلك )) يدل على أن عبء إثبات الوفاء بأجر العامل يقع على صاحب العمل ومن المقرر أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تقيم قضاءها على ما له أصل ثابت بأوراق الدعوى فإذا ما بنت حكمها على ما حصلته بالمخالفة للوقائع الثابتة بأوراق الدعوى فان حكمها يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الخبير المنتدب قد انتهى إلى أن المطعون ضدهما ــ المدعى عليهما ـــ قد نجحا في إثبات سدادهما للعمولة المستحقة للطاعن ــ المدعي ــ عن شهر أكتوبر 2021 مبلغ مائة الف درهم وذلك عن طريق ايداعه بحسابه البنكي وتأسيساً على ذلك قام بخصم هذا المبلغ من المبلغ المقضي به ــ 419571 درهم ــ ليصبح 319571 درهم هذا على الرغم من أن الخبير أثبت في تقريره أنه لم يتم تزويده بأية مستندات تثبت طبيعة التحويلات التي تم إيداعها أو توضح علاقتها بعمولات الطاعن وانتهى إلى أن المطعون ضدهما ــ المدعى عليهما ــ لم يفلحا في إثبات سدادهما لعمولات الطاعن سواء نقداً أو عن طريق التحويلات البنكية ، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضي بتعديل المبلغ المقضي به لصالح المستأنف ضده (المدعي) ليصبح (319571) درهم بعد خصم بعد خصم مبلغ مائة الف فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما يوجب نقضه في هذا الخصوص .
وحيث ان الموضوع صالح للحكم فيه وبالبناء على ما تقدم فإن المحكمة تقضي برفض الإستئاف وتأييد الحكم المستأنف.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة
أولاً ــ في الطعن رقم 117/2025 عمالي برفضه وإلزام الطاعنين ــ المدعي عليهما ــ بالمصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين.
ثانياً: في الطعن رقم 119/2025 عمالي بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضي به من تعديل المبلغ المقضي به لصالح الطاعن (المدعي) وإلزام المطعون ضدهما ــ المدعى عليهما ـ بالمصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة
وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 514/2024 عمالي برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا للمدعي مبلغ (419,571) درهم (أربعمائة وتسعة عشر ألف، وخمسمائة واحد وسبعون) درهم وألزمت الطاعنين بالمصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق