بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 07-10-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 128 لسنة 2025 طعن عمالي
طاعن:
2. ج. ا. ا. ل. و. ش.
مطعون ضده:
ب. م.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/556 استئناف عمالي بتاريخ 31-07-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد والمداولة.
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة (2 جي اي اس للدعاية والإعلان ش.ذ.م.م) أقامت الدعوى رقم 16/2025 عمالي كلي ضد المطعون ضده ــ بافيل موشالكين ــ بطلب الحكم بإلزامه ــ وفقاً لطلباتها الختامية ــ بأن يؤدي لها مبلغ (3,689,429.6) درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد فضلاً عن الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وقالت شرحاً لدعواها أنه بموجب عقد التحق المطعون ضده بالعمل لديها بتاريخ 4-11-2019 بموجب عقد عمل مؤرخ 29/10/2019 تم تجديده بتاريخ 1/11/2021 ومن بعد صدر عقد عمل بتاريخ 27/7/2023 مدته ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ 27/7/2023 وننتهي بتاريخ 27/7 2025 براتب شهري مبلغ (40000) درهم. بتاريخ 29/11/2024 تقدم المطعون ضده باستقالته على أن يكون تاريخ 29/12/2024 هو آخر يوم عمل له بالشركة الطاعنة كما تقدم في نفس التاريخ بطلب إجازة سنوية مدة 30 يوماً تنتهي بتاريخ 29/12/2024. بإجراء الجرد على كشـــوف حســـابات الشـــركة الطاعنة البنكية خلال فترة عمل المطعون ضده كمدير بموجب الوكالة الخاصـــة المحررة له والتي تبيح له التعامل مع البنوك والمصـــارف والتعامل على حسـابات الشـركة الطاعنة البنكية تبين أن المطعون ضده بتاريخ 26/7/2021 قام بتحويل مبلغ 1,349,429.60 درهم لمصلحته الشخصية دون وجه حق تحت مسمى مكافأة إف إيه في جي ? بافيل موشــــالكين في حين أن عقـد عملـه لم ينص في بنوده على مثـل هـذه المكافآت أو يوجـد إتفاق على ذلك كما تبين أنه قد قام بتـاريخ 17/1/2021 بـإصدار شيـك رقم 510 لصالحـه كمستفيـد بمبلغ وقـدره 150,000.00 درهم ) درهم وأيضـا بتاريخ 25/1/2021 قام بإصدار الشيك رقم 511 بمبلغ وقدره 150,000.00 درهم وقام بصرفهما دون وجه حق . لم يلتزم المطعون ضده بالعمل فترة الإنذار مما يكون معه ملزماً بسداد مبلغ 40000 درهم عن بدل الإنذار عن الفترة من 2024/11/30 حتى تاريخ 29/12/2024، فضلاً عما ذُكِر فقد أخل المطعون ضده بمهامه الوظيفية أثناء فترة عمله وبعد انتهاء خدمته، حيث قام بإفشاء أسرارها إلى الغير الأمر الذي ترتب عنه أضرار مادية وخسائر بلغت قيمتها 2000000 درهم
وحيث إنه ولما تقدم أقامت الدعوى مطالبة بإلزام المطعون ضده بالمبالغ المذكورة وجملتها 3689429.6 درهم. تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة حيث قدم المطعون ضده مذكرة جوابية تضمنت صحيفة دعوى متقابلة طلب في ختامها إلزام الطاعنة بأن تودي له مبلغ 226,980 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ الإستحقاق حتى السداد التام مع الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. ندبت محكمة أول درجة خبيراً وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت أولاً: في الدعوى الأصلية: بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعنة مبلغ (40,000) درهم (أربعون ألف درهم) والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد، وألزمت الطاعنة بالرسوم والمصاريف، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات. ثانياً: في الدعوى المتقابلة: بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ (222,740) درهم (مائتان واثنان وعشرون ألف وسبعمائة وأربعون درهم) والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد، وألزمت الطاعنة بالمناسب من الرسوم والمصروفات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالإستئناف رقم 556/2025 عمالي وبتاريخ 31/7/2025 حكمت محكمة الإستئناف بقبول الإستئناف شكلاً وبرفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وألزمت الطاعنة بالرسوم والمصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة وبمصادرة مبلغ التأمين. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمته لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 26/8/2025 طلبت فيه نقضه وقدم محامي المطعون ضده مذكرة طلب فيها رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم على شقين شق يتعلق بالدعوى الأصلية والشق الآخر يتعلق بالدعوى المتقابلة.
وحيث إن النعي في شقه المتعلق بالدعوى المتقابلة غير مقبول ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قبول الطعن علي الحكم المطعون فيه بطريق النقض هو من المسائل المتعلقة بالنظام العام وتلتزم المحكمة بالفصل فيها من تلقاء نفسها ولا يصار إلي بحث أسباب الطعن إلا إذا كان مقبولاً ومن المقرر وفقاً لنص المادة 159/2 من قانون الإجراءات المدنية مرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 أن الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف تكون نهائية غير قابلة للطعن بالنقض إذا كانت قيمة الدعوي لا تجاوز ( 500000 ) خمسمائة ألف درهم لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن قيمة الدعوى المتقابلة ــ (226,980 درهم) ــ لا تجاوز خمسمائة ألف درهم ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول .
وحيث إن الطعن في شقه المتعلق بالدعوى الأصلية قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً،
وحيث إن حاصل ما تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه قد خالف صريح القانون وأخطأ في تطبيقه حين قضي بتأييد الحكم المستأنف الذي رفض إلزام المطعون ضده بسداد ورد مبلغ وقدره 1,649,429.60 درهم (مليون وستمائة تسعة وأربعون ألف وأربعمائة تسعة وعشرون درهم وستون فلساً ) حصل عليه المطعون ضده منها بحكم وظيفته لديها دون وجه حق أثناء فترة عمله لديها وبالمخالفة لما قرره الخبير المنتدب وبالمخالفة للثابت من خلال المستندات المقدمة بملف الدعوى ومنها كشف حساب الشركة الطاعنة الذي ثبت من خلاله أن المطعون ضده قد قام بتحويل مبلغ وقدره 1,349,429.60 درهم لنفسه دون وجه حق تحت مسمى مكافأة إف إيه في جي ? بافيل موشالكين كما قام بصرف شيكين بمبلغ 300000 درهم حوله كذلك لمنفعته دون مبرر مشروع وحين انتهى إلى تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض إلزام المطعون ضده بسداد التعويض المستحق لها بقيمة 2,000,000 درهم، عن الخسائر والأضرار التي تكبدها بسبب المخالفات التي ارتكبها بإفشاء أسرارها ، وبسبب إخلاله بمهامه الوظيفية أثناء فترة عمله لديها وبعد انتهاء خدمته والمتمثلة في قيامه بتقديم استقالته تهرباً من الواجبات المنوط به إنجازها وامتناعه عن تسليم ما تحت يده من مستندات مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي في شقه الأول ــ رد المبلغ المتحصل عليه دون وجه حق ــ غير سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان من يدعي براءة الذمة فعليه إقامة دليلها ولا يعفى المنكر من الإثبات إلا إذا كان إنكاره مجرداً فلا يجيب على الدعوى بغير الإنكار أما إذا أقر بالدعوى في أحد عناصرها المدعاة وادعى من جانبه خلاف الظاهر فيها فيقع عليه عبء إثبات ما يخالفه ، ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد المادة الأولى من قانون الإثبات أن يتناوب الخصمان في الدعوى عبء الإثبات تبعاً لما يدعيه كل منهما ، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق خروج المبلغ ــ 1,349,429.60 درهم ــ من حساب الطاعنة البنكي وصرفه بواسطة المطعون ضده فإن هذا يعني إنتقال عبء الإثبات للمطعون ضده لإثبات سبب صرفه لهذا المبلغ وإذ كان ذلك وكان الثابت من تقرير الخبير أن المبلغ بقيمة 1349429.60 درهم قد تم صرفه مكافأة وحوافز للمطعون ضده حسبما ذُكر في التحويل البنكي خانة التفاصيل (حساب التوفيرــ تحويل بنكي مرجع 26297164 مكافأة إف أيه في جي بافيل موشالكين ) وأن المبلغ المنصرف بالشيكين بإجمالي مبلغ 300 الف درهم تم توريده في خزينة الشركة وأنه لم يثبت للخبرة وجود أية مخالفات على المطعون ضده وكانت محكمة الموضوع قد قضت برفض الطلب المتعلق بالمبلغ المذكور بوجه النعي معولة على هذا الذي انتهى إليه خبير الدعوى فإنها تكون قد أصابت صحيح الواقع والقانون ومن ثم فإن النعي على حكمها لمطعون فيه بما سلف يكون مجرد جدل في سلطة محكمة الموضوع فيما تستخلصه من أدلة الدعوى مما لا تقبل إثارته أمام هذه المحكمة .
وحيث إن النعي في شقه الثاني المتعلق بطلب بالتعويض مردود ذلك أنه من المقرر أن تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية ونسبته إلى فاعله وما نجم عنه من ضرر وثبوت رابطة السببية بين الخطأ والضرر ــ والتي يقع عبء إثباتها على المضرور هي من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها من واقع الأدلة المطروحة عليها في الدعوى دون معقب عليها من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت في الأوراق لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضي برفض طلب التعويض لعدم الثبوت وأقام قضاءه على ما أورده بمدوناته ((وكانت المدعية قد أقامت طلبها هذا على سند من القول أنه بسبب المخالفات التي ارتكبها المدعى عليه بإفشاء اسرار الشركة مما ألحق بها أضراراً وخسائر بلغت قيمتها ( 2,000,000 ) درهم، ولم تقدم المدعية ما يثبت ذلك وأن المحكمة غير ملزمة بتتبع الخصوم في شتى مناحي حججهم ودفاعهم، كما وأنها غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع، ومن ثم فإن طلب المدعية جاء على غير أساس ومن ثم تقضي المحكمة برفض هذا الطلب.)) كما أوضح الحكم المطعون فيه في أسبابه فيما يتعلق بما أثارته الطاعنة في وجه النعي بخصوص طلب التعويض عن الأضرار المادية والخسائر التي ألمت بها نتيجة إخلال المطعون ضده بمهامه الوظيفية أثناء فترة عمله وبعد انتهاء خدمته لديها أن الطاعنة لم تقدم ما يثبت عناصر المسئولية من فعل ضار وضرر وعلاقة سببية ولم تطلب من المحكمة إثبات ذلك وإذ كانت هذه الأسباب التي انتهت إليها محكمة الموضوع سائغة ولا مخالفة فيها للقانون وكافية لقضائها فإن النعي على حكمها المطعون فيه بما سلف لا يعدو أن يكون مجرد مجادلة موضوعيه تنحسر عنها رقابة هذه المحكمة .
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنة بالمصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق