باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
برئاسة السيد القاضى / عبد العزيز إبراهيم الطنطاوى نـائـب رئـيس المحكمـة وعضوية السادة القضاه / عبد الله لملوم ، صلاح الدين كامل سعد الله ، محمـد عقبـة و سامح عرابـى نـواب رئـيس المحكمة
بحضور السيد رئيس النيابة / محسن جهورى.
وحضور أمين السر السيد / خالد حسن حوا .
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الخميس 16 من ربيع الآخر سنة 1444 ه الموافق 10 من نوفمبر سنة 2022 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 18558 لسنة 88 ق .
المرفوع من
السيدة/ ..... . المقيمة / ..... - مدينة المنيا الجديدة - محافظة المنيا. حضر عنها الأستاذ / ...... المحامي .
ضد
1 السيد/ رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمينا بصفته .
2 السيد/ مدير الغرفة التجارية بالمينا بصفته.
ويعلنان بمقر عمله بالغرفة التجارية ميدان البوسته - بندر المنيا.
3 السيد/ أمين عام السجل التجارى بالمنيا بصفته .
ويعلن / بمقر السجل التجارى 6 أكتوبر - بندر المنيا .
4- السيد/ .... .
المقيم / ..... - بندر المنيا .لم يحضر أحد عنهم بالجلسة .
----------------
" الوقائع "
فى يوم 5/ 9/ 2018 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف عالى بنى سويف - مأمورية المنيا - الصادر بتاريخ 7/ 7/ 2018 فى الاستئناف رقم 2076 لسنة 45 ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفى 16/ 10/ 2018 أُعلن المطعون ضدهما الأول والثانى بصفتيهما بصحيفة الطعن.
وفى 18/ 10/ 2018 أُعلن المطعون ضده الثالث بصفته بصحيفة الطعن.
وفى 15/ 10/ 2018 أُعلن المطعون ضده الرابع بصحيفة الطعن.
وفى 25/ 10/ 2018 أُودع المطعون ضده الأول بصفته مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستنداته طلب فيها رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع أصلياً : نقض الحكم المطعون فيه أحتياطياً : رفض الطعن.
وبجلسة 25/ 8/ 2022 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة ، فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة 10/ 11/ 2022 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى المطعون ضدهم والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
-----------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر/ عبد الله لملوم عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى التي قُيدت فيما بعد برقم 3514 لسنة 2017 محكمة المنيا الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بشطب السجل التجاري الخاص بالمطعون ضده الرابع ، على سند من أنها تمتلك مخبز بلدى آل إليها بالميراث الشرعي عن والدتها بموجب عقد القسمة المؤرخ 1/ 4/ 2015 إلا أنها فوجئت عند عمل ترخيص له باسمها أنه مرخص باسم المطعون ضده الرابع والذى كان مستأجراً له سابقاً ومديراً مسئولاً عنه وعن تشغيله بموجب عقد إيجار مؤرخ 22/ 4/ 1992 لمدة عشر سنوات ينتهي في 21/ 4/ 2002 ، وعلى الرغم من صدور حكم نهائي في الدعوى رقم 135 لسنة ۲۰۰۳ مدنى كلى المنيا بفسخ عقد الإيجار وإخلاء المطعون ضده الرابع منه ، إلا أن السجل التجاري رفض عمل سجل تجاري لها فكانت الدعوى وبتاريخ 20/ 1/ 2018 حكمت المحكمة أولاً :- بقبول اختصام المطعون ضده الأول بصفته خصما في الدعوى . ثانياً :- بإلزام المطعون ضدهما الأول والثالث بصفتيهما بمحو السجل التجاري بالمطعون ضده الرابع . استأنف هذا الحكم بالاستئناف رقم 2076 لسنة 54 ق استئناف بنى سويف مأمورية المنيا وفيه قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة . فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه لسبب من جانبها يتعلق بالنظام العام وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة منعقدة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى السبب المبدى من النيابة العامة إن الحكم المطعون فيه قد فصل في النزاع على الرغم من عدم اختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى لاختصاص القضاء الإداري ولائياً بنظرها
وحيث إن هذا السبب سديد ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص الولائى قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع وعليها أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمني باختصاصها ولائياً ، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر وارداً على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها ، أبدتها النيابة أم لم تبدها باعتبار أن هذه المسألة وفى جميع الأحوال تعتبر داخلة في نطاق الطعون المطروحة على المحكمة ، وأن القرار الذى تفصح به الإدارة عن إرادتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح في الشكل الذى يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانونى معين متى كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة وهو بذلك يفترق عن العمل المادي الذى لا تتجه فيه الإدارة بإرادتها الذاتية إلى إحداث ذلك الأثر وإن رتب القانون عليه أثاراً معينة لأن هذه الآثار تعتبر وليدة إرادة المشرع وليست وليدة الإرادة الذاتية للإدارة ، كما وأنه يعتبر في حكم القرارات الإرادية رفض السلطات الإدارية أو اقتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة أقامت الدعوى المطروحة بطلب الحكم بشطب السجل التجاري الخاص بالمطعون ضده الرابع على سند من أن السجل التجاري قد رفض عمل سجل تجارى للمخبز - المملوك لها بالميراث الشرعي وعقد القسمة الرضائي مع باقي الورثة على قالة أن المخبز مسجل باسم المطعون ضده ( المستأجر السابق للمخبز) ومن ثم تكون حقيقة الطلبات في الدعوى هي طعن على قرار إدارى سلبى بالامتناع عن اتخاذ قرار كان الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح ، ولما كان المقرر قضاءً أن مناط اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى هو أن تكون الخصومة بشأن الطعن على قرار المصلحة برفض تسجيل اسم تجارى معين مما مقتضاه أن الاختصاص بنظر هذه الدعوى يكون معقوداً لجهة القضاء الإدارى دون القضاء العادى إعمالاً لنص المادة 8 من القانون 34 لسنة 1976 ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في الدعوى ، بما يكون قد قضى ضمنياً باختصاص جهة القضاء العادى بنظرها فإنه يكون خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة البحث أسباب الطعن .
وحيث إنه وعن الموضوع ، لما تقدم فإنه يتعين الحكم في الاستئناف رقم 2076 لسنة 54 ق استئناف بنى سويف مأمورية المنيا بإلغاء الحكم المستأنف الصادر في الدعوى رقم 3514 لسنة 2017 محكمة المنيا الابتدائية وبعدم اختصاص القضاء العادي بنظر هذه الدعوى ولائياً وباختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظرها وبإحالة القضية إليه لتحديد جلسة لنظرها أمام وإخطار ذوى الشأن بها .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت الطاعنة بالمصروفات وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 2076 لسنة 54 ق استئناف بنى سويف مأمورية المنيا بإلغاء الحكم المستأنف الصادر في الدعوى رقم 3514 لسنة 2017 محكمة المنيا الابتدائية وبعدم اختصاص القضاء العادي ولائياً بنظر هذه الدعوى واختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظرها إحالتها إليه لا تخاذ تحديد جلسة لنظرها امام وإخطار ذوى الشأن بها وأبقت الفصل في المصروفات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق