محكمة النقض
الدائرة الجنائية
السبت (ب)
المؤلفة برئاسة السيد القاضي / خالد الجندى " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / أحمد كمال الخولى و عبد الهادى محمود وهانى نجاتى و خالد الضبع " نواب رئيس المحكمة "
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / صالح محمد.
وأمين السر السيد / مينا السيد.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم السبت 12 من ذو القعدة لسنة 1446 الموافق 10 من مايو سنة 2025 م .
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 10897 لسنة 94 القضائية.
المرفوع من
....... " طاعن "
ضد
النيابة العامة.
--------------
" الوقائع "
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم ٣٤٤ لسنة ٢٠٢٤ قسم أول الفيوم - (المقيدة بالجدول الكلى برقم ٢٣٥ لسنة ٢٠٢٤ كلى الفيوم).
لأنه في 4 يناير سنة ۲۰۲٤ - بدائرة قسم أول الفيوم - محافظة الفيوم:
- أحرز بقصد الإتجار جوهرا مخدرا مادة "MDMB-en-Pinaca " أحد مشتقات مجموعة "اندازول كاربوكساميد " وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وأحالته إلى محكمة جنايات الفيوم لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في ١٩ من مايو سنة ٢٠٢٤، وعملا بالمواد ۱ /1 ، 2، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ والبند الثالث من القسم الأول (ب) من الجدول رقم (1) والمستبدل بقرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم ٦٠٠ لسنة ۲۰۲۳.
بمعاقبة / أحمد شعبان حسن حسن بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، وأمرت بتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه والزمته المصاريف الجنائية وأمرت بمصادرة المخدر المضبوط.
باعتبار أن إحرازه للمخدر المضبوط مجردا من القصود المسماة في القانون.
فاستأنف المحكوم عليه والنيابة العامة، وقيد استئنافهما برقم 392 لسنة (1) ق - جنايات مستأنف الفيوم.
وقضت محكمة جنايات الفيوم - بهيئة استئنافية - حضوريا بجلسة ٢٦ أغسطس سنة ٢٠٢٤، بقبول الاستئنافيين شكلا وفي الموضوع، بتعديل الحكم المستأنف بتغريم المتهم / ...... - خمسين ألف جنيه، والتأييد فيما عدا ذلك وألزمته بالمصاريف الجنائية.
فقرر المحكوم عليه بشخصه بتاريخ ۲۹ اغسطس سنة ٢٠٢٤ من أمام قلم كتاب نيابة الفيوم الكلية، بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض.
وأودعت مذكرة بأسباب طعن المحكوم عليه بتاريخ ٢٣ أكتوبر سنة ۲۰۲٤ موقعا عليها من الأستاذ / ..... "المحامي".
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن حيث سمعت المرافعة كما هو مبين بمحضر الجلسة.
----------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم الابتدائي المؤيد لإسبابه والمعدل بالحكم .. المطعون فيه ، أنه إذ دانه بجريمة إحراز مادة en - pinaca) 4 MDMB -) المخدرة أحد مشتقات مجموعة ( اندازول كاربوكساميد ) المخدرة بغير قصد من القصود المسماة قانونا وفى غير الاحوال المصرح بها قانونا ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، والاخلال بحق الدفاع ، ذلك بانه لم يورد أدلة الثبوت في بيان واف حيث أورد أقوال شاهد الإثبات بصورة مقتضبة ، وأكتفى بالإشارة إلى نتيجة تقرير المعمل الكيماوي دون إيراده مؤداه ، كما أكتفى بإيراد المقدمات دون النتائج التي أستخلصها كسند للإدانة ، وقام دفاعة على بطلان إذن النيابة العامة لإبتنائه على تحريات غير جدية لشواهد عددها ، فضلا عن إنعدامها لإختلاف توقيع محررها عليه عنه بمحضر الضبط ، وبطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل الإذن الصادر بهما بدلالة ما أدلى به حال إستجوابه بالتحقيقات والتلاحق الزمني السريع في الإجراءات ، والإنفراد بالشهادة وحجب أفراد القوة المرافقة عنها ، وعدم قيد المأمورية بدفتر الاحوال ، وإنتفاء صلته بالمضبوطات، إلا انه أطرح بعض هذه الدفوع برد قاصر وأعرض عن البعض الآخر دون رد ، وأخيرا عدلت وصف التهمة المسندة للطاعن دون أن تلفت نظرة لذلك ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم الاستئنافي المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهد الاثبات ومما ثبت من تقرير المعمل الكيميائي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ، قد أورد مؤدى أقوال شاهد الإثبات وتقرير المعامل الكيمائية في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها وأفصح عن اطمئنانه إلى أدلة الثبوت تلك ، فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد . هذا فضلا ، عن أنه لا يلزم قانونا إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد الذي اعتمد عليها الحكم بل يكفي أن يورد مضمونها ، ولا يقبل النعي على المحكمة إسقاطها بعض أقوال الشاهد لأن فيما أوردته منها وعولت عليه ما يعني أنها اطرحت ما لم تشر إليه منهما ، لما للمحكمة من حرية في تجزئة الدليل والأخذ بما ترتاح إليه والالتفات عما لا ترى الأخذ به ، ما دام أنها قد أحاطت بأقوال الشاهد ومارست سلطتها في تجزئتها بغير بتر لفحواها أو مسخ لها بما يحيلها عن معناها أو يحرفها عن موضعها ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه بالنسبة لأقوال ضابط الواقعة يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية من بيان لمؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أورد مؤدى ما انتهي إليه تقرير المعمل الكيماوي فإن في هذا حسبه لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده تقرير الخبير بكامل أجزائه ، ومن ثم تنتفي عن الحكم قالة القصور في هذا المنحى ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولا . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته وله أن يستمد اقتناعه من أي دليل يطمئن إليه طالما له مأخذه الصحيح في الأوراق ، ولا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزيئات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ولا ينظر إلى كل دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه . لما كان ما تقدم ، وكان جميع ما تساند إليه الحكم من الأدلة التي سلفت الإشارة إليها التي أخذت بها المحكمة واطمأنت إليها في شأنها مجتمعة أن تحقق ما رتبه عليها من استدلال على صحة ما نسب إلى الطاعن من وإحرازه للمادة المخدرة بغير قصد ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن الدليل الذي عول عليه الحكم المطعون فيه في إدانته عن الجريمة المسندة إليه لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في العناصر التي استنبطت منها محكمة الموضوع معتقدها مما لا تقبل معاودة التصدي له أمام محكمة النقض. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - وأقرت النيابة العامة على تصرفها في شأن ذلك ، فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، وكان القانون لا يوجب حتما أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه التحريات والأبحاث التي يؤسس عليها الطلب بالإذن له بتفتيش الشخص أو أن يكون على معرفة شخصية سابقة به ، بل له أن يستعين فيما قد يجريه من تحريات وأبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين أو ممن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم مادام أنه اقتنع شخصيا بما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه عنهم من معلومات ، وكان لا يعيب الإجراءات أن تبقي شخصية المرشد غير معروفة وألا يفصح عنها رجل الضبط القضائي الذي اختاره لمعاونته في مهمته ، ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد ، هذا إلى أنه لا يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات للأسس التي يتحدث عنها بأسباب طعنه خلوها من المراقبة الشخصية للمتهم ، تجهيل مصدرها ،، وكان من المقرر أنه لا يصح إثارة أساس جديد للدفع ببطلان إذن التفتيش أمام محكمة النقض مادام أنه في عداد الدفوع القانونية المختلطة بالواقع ما لم يكن قد أثير أمام محكمة الموضوع ، أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان ، فإنه لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك ، وكان الحكم قد تناول ما دفع به الطاعن من اختلاف التوقيع في محضر التحريات عن محضر الضبط ، وبالتالي بطلان محضر التحريات لعدم التوقيع عليها من مصدرها ورد عليه في قوله " ... بأن المحكمة تطمئن كامل الإطمئنان أن الضابط محرر محضر التحري والموقع عليه هو ذاته محرر محضر الضبط والموقع عليه وهو ما يتطابق مع أقواله بتحقيقات النيابة العامة ومن ثم فإن المحكمة تلتفت عن هذا الدفع وتقضى برفضه ..." فإن هذا الذي أورده الحكم كافيا في الرد على الدفع ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا محل له . هذا فضلا عن أنه ، بفرض صحة ما يدعيه لا يعدو أن يكون تعييبا للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح معه أن يكون سببا للطعن على الحكم ، ويكون ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بهما يعد دفاعا موضوعيا يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذا بالأدلة التي أوردها ، ومع ذلك فقد عرض الحكم لما أثاره المدافع عن الطاعن في هذا الشأن ورد عليه ردا سائغا كافيا لاطراحه ، فإن منعي الطاعن بشأن زمان ضبطه لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الأدلة واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته لدى محكمة النقض . هذا فضلا عن أن ، ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه من أنه كان موجودا في قبضة الضابط قبل الإذن حينئذ لا يعدو القول المرسل الذى سيق بغير دليل لاسيما وأن المحكمة أفصحت عن إطمئنانها على أن ضبط الطاعن وتفتيشه كانا لاحقين على إذن النيابة العامة بإجرائها ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديدا . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لرجل الضبط القضائي المنتدب لتنفيذ إذن النيابة بالتفتيش تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة وفى الوقت الذي يراه مناسبا ما دام ذلك يتم في خلال المدة المحددة بالإذن إذ إن ذلك متروك لتقديره ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بقالة التلاحق الزمني للإجراءات التي قام بها الضابط يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بالتلاحق الزمني السريع في إجراءات القبض وأطرحه برد سائغ ، وكان الطاعن لا يدعي أن حقا له قد اعتدى عليه منذ صدور الإذن حتى تنفيذه صحيحا في وقت يملك تعيينه القائم بالتفتيش في خلال مدة سريان الأذن ، ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير قويم . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بانفراد ضابط الواقعة بالشهادة وحجبه باقي أفراد القوة المرافقة له عنها واطرحه في منطق سائغ يتفق وصحيح القانون، وكان من المقرر أن إمساك الضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة له عند الضبط وانفراده بالشهادة على واقعة الضبط والتفتيش لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط - شاهد الإثبات - وحصلت مؤداها بما لا يحيلها عن معناها ويحرفها عن مواضعها ويكفي بيانا لوجه استدلاله بها على صحة الواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا المقام لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بعدم قيد المأمورية بدفتر أحوال القسم على النحو الوارد بأسباب طعنه ، فإن المحكمة لا تكون ملزمة بالرد على دفاع لم يثر أمامها . فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، و كان من المقرر أن الدفع بانقطاع صلة الطاعن بالمضبوطات من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب فى الأصل ردا صريحا من الحكم ، ما دام الرد مستفادا ضمنا من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائيا بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم ، وإذ كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة ودارت حولها المرافعة وهي واقعة إحراز مادة ( MDMB en - pinaca ) 4 المخدرة أحد مشتقات مجموعة ( أندازول كاربوكساميد ) هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساسا للوصف الجديد الذي دان الطاعن به ، وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن واستبعاد هذا القصد باعتباره ظرفا مشددا للعقوبة دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عنصر جديد ، فإن الوصف الذي نزلت إليه المحكمة في هذا النطاق حين اعتبرت أحراز الطاعن للمخدر المضبوط مجردة من أي من قصود الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي لا يقتضى تنبيه الدفاع ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير سديد . هذا فضلا عن ، أن جريمة إحراز مادة مخدره مجردة من القصود - التي دين الطاعن بها - عقوبتها أخف من عقوبة جريمة الإحراز مع توافر قصد الاتجار ، ومن ثم فلا مصلحة للطاعن في تعييب الحكم بصدد استبعاد قصد الاتجار عن الجريمة المسندة إليه والواردة بأمر الإحالة ، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان ما ناطه المشرع بالوزير المختص من جواز تعديل الجداول الملحقة بالقانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ في شأن مكافحة المخدرات بالحذف أو بالإضافة أو بتغيير النسب فيها إنما كان تقديرا منه لما يتطلبه كشف وتحديد الجواهر المخدرة من خبرة ومرونة في اتخاذ القرار يمكن معها مواجهة التغيرات المتلاحقة في مسمياتها وعناصرها تحقيقا لصالح المجتمع ، وكان من المقرر قانونا بنص المادة الأولى من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ۱۹٦٠ بشأن مكافحة المخدرات أنه ( تعتبر جواهر مخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المبينة بالجدول رقم (1) الملحق به ، وكانت مادة ( اندازول كاربوكساميد ) والمواد المشتقة منها ومن بينها مادة ((en - pinaca 4MDMB -)) ولكونها من المخدرات التخليقية قد تم نقلها من القسم الثاني من الجدول رقم (۱) وخضوعها للتجريم المشدد المقرر لهذا القسم لما لها من تأثير سلبي بالغ الخطورة ليس على المتعاطي فحسب بل على المجتمع بأكمله بما يستوجب تشديد العقاب على كافة الصور الإجرامية المتعلقة بها والتي تضمنتها أحكام القانون المشار إليه وذلك بموجب قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم ٦٠٠ لسنة ۲۰۲۳ المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ ١٠ سبتمبر سنة ٢٠٢٣ بما مفاده أن حيازة أو إحراز مادة ((en - pinaca 4MDMB -)) بغير قصد من القصود المسماة قانونا قد أصبح يعاقب عليه بعقوبة الجناية وذلك بموجب المادة ٣٨ من ذات القانون، بعد ان كان معاقبا عليه بموجب الفقرة الأولى من المادة أنفة البيان ، ولما كان الحكم الابتدائي الصادر من محكمة جنايات - الفيوم - اول درجة بتاريخ ١٩ من مايو لسنة ۲۰۲٤ قد خالف القانون إذ عاقب الطاعن عن جريمة إحراز مخدر مادة ((en - pinaca 4MDMB -)) دون قصد خاص بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وغرامة عشرة آلاف جنيه - ولم يفطن إلى أن ذلك الجوهر المخدر أصبح من المواد الواردة في القسم الأول من الجدول رقم (۱) بعد التعديل آنف البيان وبتاريخ لاحق على تاريخ سريانه في ١٠ من سبتمبر سنة ٢٠٢٣ وأن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ۳۸ من القرار بقانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ المقررة لجريمة إحراز مخدر الهيروين دون قصد خاص ، التي دين الطاعن بها هي السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه وكان إستئناف النيابة لا يتخصص بسببه وإنما هو بنقل الدعوى برمتها إلى محكمة ثاني درجة لمصلحة أطراف الدعوى جميعا فيما يتعلق بالدعوى الجنائية فتفصل فيها بما يخولها النظر من جميع نواحيها غير مقيدة في ذلك بما تضعه النيابة في تقرير استئنافها أو تبديه في الجلسة من الطلبات . ويجيز لها أن تشدد العقوبة في حدود الجريمة التي دين المتهم بها ، وكان الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة جنايات الفيوم المستأنفة قد قضى بقبول الاستئنافين شكلا ، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بتغريم المتهم خمسين ألف جنيه والتأييد فيما عدا ذلك ، وإذا كانت عقوبة الجريمة التي دان بها الطاعن على النحو السالف بيانه السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ، فما كان للمحكمة أن تنزل بعقوبتي السجن والغرامة عن العقوبة المقرر قانونا - حتى مع إستعمال المادة ١٧ من قانون العقوبات - ، ومن ثم فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، إلا أن هذه المحكمة - محكمة النقض - لا تملك تصحيح هذا الخطأ ما دام أن الطعن من المحكوم عليه دون النيابة العامة التي لم تطعن في الحكم حتى لا يضار الطاعن بطعنه.
لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:- بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق