الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 24 أكتوبر 2025

الطعن 134 لسنة 2025 تمييز دبي عمالي جلسة 21 / 10 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 21-10-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 134 لسنة 2025 طعن عمالي

طاعن:
ي. ب. ج.

مطعون ضده:
م. ف. ا. . ش.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1128 استئناف عمالي بتاريخ 28-08-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذى أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر/ أحمد إبراهيم سليمان النجار وبعد المداولة 
حيث إن الوقائع ــ على ما يبيـن من الحكـم المطعون فيه وسائـر الأوراق ـــ تتحصل في أن المدعى يوان بيرى كان قد اقام الدعوى رقم 1324 / 2024 عمالى جزئى على الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى له مبلغ 688830 درهم والفوائد القانونية على سند أنه التحق بالعمل لديها فى 7/12/2021 بموجب عقد عمل محدد المدة مقابل راتب شهرى اجمالى 120500 درهم اساسى مبلغ 72000 درهم وانهت خدماته فى 21/11/2021 وامتنعت عن سداد مستحقاته وتشمل مبلغ 84350 درهم رواتب متأخرة عن 21 يوم من شهر نوفمبر لسنة2023 ، مبلغ 20000 درهم خصومات عن شهر أغسطس لسنة 2023 ، مبلغ 103200 درهم مكافأة نهاية الخدمة ، مبلغ 141120 درهم بدل الإجازة السنوية من 1/1/2022 حتى 21/11/2023 ، مبلغ 120500 درهم بدل إنذار ، مبلغ 7681 درهم تذكرة قدوم ، مبلغ 9600 درهم تذكرة عودة ، مبلغ 202379 درهم بدل التأمين وإذ تعذر علي إدارة علاقات العمل تسوية النزاع ودياً فقد أحالته إلي المحكمة ومن ثم فقد أقام المدعي دعواه واقامت المدعى عليها الدعوى رقم 1433/2023 عمالى قبل المدعى بطلب الزامه بأن يؤدى لها مبلغ 520000 درهم على سند أنه حصل على هذا المبلغ دون وجه حق ندبت محكمة اول درجة خبيرا وبعد أن اودع تقريره حكمت أولا :- في موضوع الدعوى الضامة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدى للمدعي مبلغ 651549 درهم ( ستمائة وواحد وخمسون ألف وخمسمائة وتسعة وأربعين درهم ) والفوائد التأخيرية من تاريخ المطالبة القضائية بواقع 5% وتذكرة عودة إلى وطنه عيناً أو ما يقابلها نقداً ما لم يكن قد التحق بخدمة صاحب عمل آخر ..... ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ثانيا فى موضوع الدعوى المنضمة رقم 1433/ 2024 برفضها والزمت المدعية المصروفات استأنفت المدعى عليها هذا الحكم بالإستئناف رقم 2024 / 1128 اعادت المحكمة المأمورية للخبير السابق ندبه وبعد أن اودع تقريره التكميلى قضت بتعديل المبلغ المقضى به ليكون 444670 درهم بدلا من 651549 درهما وتأييد باقي ما جاء بالحكم المستأنف طعنت المدعى عليها فى هذا الحكم بالتمييز رقم 36 لسنة 2025 عمالى وبتاريخ 15/7/2025 قضت محكمة التمييز بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضي بشأن بدل الإجازة في الدعوى الأصلية والمتقابلة ورفض الطعن فيما عدا ذلك وبإحالة الدعوى إلى محكمة الإستئناف لتقضي فيها من جديد في الشق المنقوض وألزمت المطعون ضده بالمناسب من المصروفات وأمرت بالمقاصاة في أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين وبعد الاحالة قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 28/8/2025 بتعديل الميلغ المقضي به من أول درجة ليكون (324670) درهم ثلاثمائة وأربعة وعشرين وستمائة وسبعين درهم بدلا من (651549) درهم وتأييد باقي ما جاء بالحكم المستأنف وألزمت الطرفين بالمناسب من الرسوم ومصادرة التأمين طعن المدعى فى هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى فى 23/9/ 2025 طلب فيها نقضه واودع محامى المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن 
حيث إن الطعن استوفى اوضاعه الشكلية 
وحيث إن الطعن اقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلال والاخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب لالتفاته عن دفاعه الوارد بمذكرته المقدمة امام محكمة الاستئناف بتاريخ 12/8/2025 والمتعلقة بالتعقيب على الشق المنقوض وكانت المطعون ضدها قد احتجت امام محكمة التمييز فى الطعن السابق بأن الايصال الصادر بتاريخ 24-10-2023 المذيل بتوقيع الطاعن إنما هو دلالة على كون الطاعن قد تسلم راتب الاجازة المطالب به في الدعوى ونقضت محكمة التمييز الحكم فى الشق المتعلق براتب الاجازة فقط وما احتجت به المطعون ضدها في هذا الشأن من مستند وأعادت الدعوى الى محكمة الاستئناف حتى تقول كلمتها في راتب الاجازة و ما احتجت به المطعون ضدها 
وحيث أن الطاعن قد قدم مذكرة بتاريخ :12-08-2025 دفع فيها أمام محكمة الاستئناف (بعد اعادة الدعوى إليها من محكمة التمييز ) أن المستند الذي احتجت به المطعون ضدها لا يخص المطالبة الحالية في الدعوى وإنما يخص استلامه لراتب الاجازة عن عام سابق وأن تاريخ المستند حتى وإن كان في نفس السنة التي يطالب بها الطاعن براتب أجازة عنها فإن ذلك لا يعني البتة ان هذا المستند يخص ذات العام الذي يطالب به الطاعن براتب أجازة واستدل الطاعن على كلامه بما قدمه منذ فجر الدعوى رفق حافظة مستنداته من عرض تسوية مقدم إليه من الشركة المطعون ضدها يتضمن تضمينهم راتب الاجازة عن عام 2023 ... وتمسك الطاعن بهذا المستند كما استدل على كلامه بما انتهى اليه الخبير في تقريره النهائي من احتسابه لبدل الاجازة لصالح الطاعن ... إلا أن الحكم المطعون فيه لم يبحث دفاع الطاعن ولم يرد عليه خصوصا وأن له ما يؤيده من مستندات في الدعوى وما انتهت اليه الخبرة، ثم سبب عباراته بجمل عامة لا تدلل بذاتها على أن الحكم المطعون فيه قد تتبع ما أثاره الطاعن من دفوع ومستندات أو أنه قد اطلع عليها وبالرجوع الى صحيفة الدعوى أمام محكمة أول درجة يتضح أن المستأنف ضده كانت مطالبته تنحصر في المطالبة عن الفترة من 1-11-2022 الى 21-11-2023 فقط و لم يطالب بأعوام سابقة.كما أن الشركة المطعون ضدها قد أقرت في خطاب الانهاء أن الطاعن لم يستلم راتب الاجازة عن عام 2023 وعرضت عليه مبلغا عن هذا العام لم يرتضيه وقدم الطاعن هذا المستند أمام محكمة الدرجة الاولى وهو ما يجعله معروضا ايضا على محكمة الاستئناف عملا بالأثر الناقل للاستئناف وتمسك به الطاعن أمام محكمة الاستئناف في مذكرته التعقيبية على الحكم الناقض والتى لم تبحث هذا الدفاع بما يعيبه ويستوجب نقضه 
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا نُقض الحكم المطعون فيه وأحيلت الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد فإن حكمها يكتسب قوة الأمر المقضي به بين ذات الخصوم فيما فصلت فيه من أوجه النزاع القائم بينهما في الطعن، بما يمنع الخصوم أنفسهم من العودة إلى مناقشة المسألة التي فصل فيها الحكم الناقض ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق التمسك بها، ويتحتم على محكمة الإحالة أن تتبع الحكم الناقض في المسألة التي فَصل فيها وهي الواقعة التي كانت قد طرحت على محكمة التمييز، وأدلت فيها برأيها عن بصر وبصيرة، ويحوز حكمها في هذا الخصوص حُجية الشيء المحكوم فيه، بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند نظر الدعوى المساس بهذه الحجية، وأن تقصر نظرها على موضوع الدعوى في نطاق ما خلص إليه الحكم الناقض. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه ? الصادر بعد النقض والاحالة ? قد التزم هذا النظر واقتصر فى قضائه على ما خلص إليه الحكم الناقض الذى قضى بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضي بشأن بدل الإجازة في الدعوى الأصلية والمتقابلة ورفض الطعن فيما عدا ذلك وبإحالة الدعوى إلى محكمة الإستئناف لتقضي فيها من جديد في الشق المنقوض فإن الحكم المطعون فيه يكون بذلك قد اعمل القانون على وجه صحيح ويضحى النعى عليه بما سلف على غير اساس 
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن والزمت الطاعن بالمصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل اتعاب المحاماة ومصادرة التأمين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق