جلسة 7 مارس سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري وعدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح وعبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوي والدكتور عادل عمر شريف. وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.
----------------
قاعدة رقم (84)
القضية رقم 301 لسنة 24 قضائية "دستورية"
دعوى دستورية "أوضاع إجرائية - ميعاد - مناط سريانه - قرار فتح باب المرافعة".
الأوضاع الإجرائية - سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها - إنما تتعلق بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية في التقاضي التي تغيا بها المشرع مصلحة عامة.
الإجراءات
بتاريخ الرابع والعشرين من شهر نوفمبر سنة 2002، أودع المدعي صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالباً الحكم بعدم دستورية نص البند (4) من أولاً من المادة (9) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى قدمت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعى عليها الأخيرة كانت قد أقامت ضد المدعي الدعوى رقم 3150 لسنة 1999 مدني كلي أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية طالبة الحكم بإلزامه برد المنقولات الموضحة بصحيفة دعواها وبعقد الأمانة المؤرخ 20/ 8/ 1994 والمملوكة لها، أو برد قيمتها التي تقدر بمبلغ سبعة عشر ألفاً ومائة جنيه، وبجلسة 30/ 6/ 2001 قضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وأحالتها إلى محكمة الزيتون للأحوال الشخصية، فقيدت بجدولها برقم 2206 لسنة 2001 شرعي جزئي. وبجلسة 14/ 3/ 2002 دفع المدعى عليه - المدعي في الدعوى الدستورية - بعدم دستورية نص البند (4) من أولاً من المادة (9) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه، فأجلت المحكمة نظر القضية لجلسة 5/ 5/ 2002 للرد على الدفع، وفيها صمم المدعى عليه على دفعه بعدم الدستورية فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 16/ 6/ 2002 ثم مدت أجل النطق بالحكم لجلسة 30/ 6/ 2002 ثم لجلسة 21/ 7/ 2002 ثم لجلسة 28/ 7/ 2002، وفيها قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 25/ 8/ 2002 لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية، وإذ لم يقم المدعى عليه دعواه الدستورية وطلب أجلاً آخر فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 20/ 10/ 2002، وفيها لم يقدم أيضاً ما يفيد إقامة طعنه بعدم الدستورية فقررت المحكمة شطب الدعوى، فأقام دعواه الماثلة في 24/ 11/ 2002.
وحيث إن المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن "تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي:
( أ ) إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع، أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة الدستورية.
(ب) إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن".
وحيث إن البين من النص المتقدم أن المشرع قد رسم طريقاً معيناً لرفع الدعوى الدستورية التي أتاح للخصوم إقامتها، وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقرر محكمة الموضوع جديته، ولا تُقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذي ناط المشرع محكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية - سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها - إنما تتعلق بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية في التقاضي التي تغيا بها المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية بالإجراءات التي رسمها القانون في الموعد الذي حدده، ومن ثم فإن ميعاد الثلاثة أشهر الذي فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية، أو الميعاد الذي تحدده محكمة الموضوع في غضون هذا الحد الأقصى، يعتبر ميعاداً حتمياً يتعين على الخصوم الالتزام به لرفع الدعوى الدستورية قبل انقضائه، وإلا كانت غير مقبولة.
وحيث إن مناط سريان الميعاد، وترتيب الآثار المترتبة على انقضائه في حق صاحب الشأن، أن يثبت علمه به - حقيقة أو حكماً - وبالأمر الذي يعتبره القانون مجرياً له، وكانت المادة 174 مكرراً من قانون المرافعات المدنية والتجارية - المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 والمعمول به من أول أكتوبر سنة 1992 - تقضي باعتبار قرارات فتح باب المرافعة في الدعوى إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم وذلك ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأي سبب من الأسباب بعد حضورهم أو تقديمهم لمذكراتهم، وكان الثابت أن محكمة الموضوع بعد أن حجزت الدعوى للحكم فيها لجلسة 16/ 6/ 2002 مدت أجل النطق به أكثر من مرة آخرها لجلسة 28/ 7/ 2002 وفيها قررت إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 25/ 8/ 2002 وصرحت للمدعى عليه بإقامة الطعن بعدم الدستورية، وكان الحاضر عن المدعى عليه قد سبق له الحضور بالجلسات السابقة دون انقطاع، وقد حضر جلسة 25/ 8/ 2002 دون أن يقدم ما يفيد رفع دعواه الدستورية، فأجلت المحكمة نظر الدعوى إلى جلسة 20/ 10/ 2002 للقرار السابق، إلا أنه لم يقم برفع دعواه الماثلة إلا في 24/ 11/ 2002 متجاوزاً ميعاد الثلاثة أشهر المنصوص عليها في المادة (29/ ب) من قانون المحكمة الدستورية العليا، ومن ثم يكون الدفع بعدم الدستورية قد اعتبر كأن لم يكن، وتكون الدعوى الماثلة قد أقيمت بعد انقضاء الميعاد الذي حددته محكمة الموضوع، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق