الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 27 أكتوبر 2025

مذكرة بشأن إجراءات قيد وتوريد المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام قانون العمل


النيابة العامة
مكتب
النائب العام المساعد
مدير التفتيش القضائي
مذكرة
بشأن إجراءات قيد وتوريد المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام قانون العمل
صدر القانون رقم ١٤ لسنة ۲۰۲٥ بإصدار قانون العمل، وقد نصت المادة ١٤ منه على أنه تنول ثلث المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام هذا القانون لصالح الوزارة المختصة للصرف منها على أغراض الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية، وتطوير أساليب التدريب المهني للفئات الأولى بالرعاية من بين العمال الخاضعين لأحكام هذا القانون وعلى الأخص العمالة غير المنتظمة، ويتم توزيعها وتحديد أوجه الصرف بقرار من الوزير المختص، على أن تؤول باقي الحصيلة للخزانة العامة للدولة".
وفي إطار حرص إدارة التفتيش القضائي على إعمال مقتضى المادة المشار إليها، ووضع القواعد اللازمة بشأن إجراءات قيد وتوريد المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام قانون العمل، فقد وردت مذكرة من إدارة النيابات في هذا الشأن، تضمنت ما يلي:
. تكليف وحدات التنفيذ بالنيابات الكلية والجزئية بتفعيل نص المادة ٧٤٥ وما بعدها من كتاب التعليمات الكتابية والمالية والإدارية، فيما يتعلق بالغرامات المحكوم فيها نهائيا في الجرائم المنصوص عليها في قانون العمل.
. تكليف وحدات التنفيذ بالنيابات الكلية والجزئية بحصر الأحكام الصادرة نهائيا في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥ بإصدار قانون العمل، وقيد ثلثي قيمتها مادة مطالبة جنائية، ويتم تحصيلها لصالح الخزانة العامة، ويقيد الثلث الأخير في الدفتر المنصوص عليه بالمادة ٧٤٥ من التعليمات الكتابية، وتتخذ بشأنه ذات الإجراءات المنصوص عليها في تلك المادة وما بعدها، على أن يراعى اتخاذ إجراءات المطالبة بكامل المبلغ المقضي به دون تخصيص، وأن تصدر أوامر التوريد حال التحصيل مبينا بها إجمالي مبلغ الغرامة وتعلية ثلثيه لصالح الخزانة العامة والثلث الأخير لصالح الوزارة المعنية بشئون العمل.
. تكليف وحدات المطالبة الجنائية بالنيابات الكلية والجزئية بإجراء حصر نصف سنوي بكافة المبالغ التي يتم تحصيلها لصالح تلك الوزارة لتكون بواقع فترتين تبدأ الأولى في اليوم الأول من شهر يوليو من كل عام، وتنتهي في اليوم الأخير من شهر ديسمبر من ذات العام، وتبدأ الثانية في اليوم الأول من شهر يناير من كل عام، وتنتهي في اليوم الأخير من شهر يونيه من ذات العام على أن يتم مخاطبة التفتيش الإداري بكشوف تفصيلية بتلك المبالغ مبينا بها القانون واجب التطبيق وإجمالي مبلغ الغرامة لكل قضية وما تم تحصيله، وما آل إلى الخزانة العامة وكذا الوزارة منها، وذلك رفق ضبط الحساب النصف سنوي والسنوي مشفوعا بصور من أوامر الدفع الإلكتروني التي تصدر لصالح تلك الوزارة.
وفي ضوء ما تقدم، توجه إدارة التفتيش القضائي عناية السادة أعضاء النيابة العامة المختصين إلى اتباع الإجراءات المار بيانها ، في شأن قيد وتوريد المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام قانون العمل.

تحريرا في ٢٠٢٥/١٠/٢١
إدارة التفتيش القضائي










ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق