الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 29 أكتوبر 2025

الطعن 1267 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 23 / 10 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 23-10-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 1267 ، 1316 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
س. س. ا. ا.
م. س. أ. ا.
ا. ع. م. ن. ا.
ع. س. ا. ا.
م. س. ا. ا.
ا. س. ا. م. ا.
ع. س. ا. ا.

مطعون ضده:
أ. ج. غ. ب. ا.
س. م. ر. ا. ا.
م. ا. م. ب. ع. ا.
ا. م. ش. ذ. م. م.
م. ب. ش. ذ. م. م.
ش. ت. ا. ا.
ف. س. أ. ا.
خ. ج. غ. ب. ا.
ش. ا. ا. ذ. م. م.
أ. س. ا. ا.
م. س. ا. ا.
ل. س. ا. ا.
م. س. ا. ل. ش.
خ. س. أ. ا.
غ. ج. غ. ب. ا.
ا. ا. ش. ذ. م. م.
ر. س. ا. ا. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/950 استئناف تجاري بتاريخ 25-08-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر/أحمد عبد القوي سلامة وبعد المداولة : 
ـ حيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الطعنين ــ تتحصل في أن المطعون ضدهن الأولى والثانية والثالثة في الطعن الأول رقم 1267 لسنة 2025 تجاري ــ المطعون ضدهن في الطعن الثاني ــ أقمن على الطاعنين وباقي المطعون ضدهم فيه الدعوى رقم 137 لسنة 2025 تجاري بطلب الحكم بندب خبير حسابي للانتقال للشركة المطعون ضدها العاشرة والشركات التابعة لها المطعون ضدهن من الثالثة عشر وحتى الأخيرة ، للاطلاع على دفاترهم المحاسبية والإلكترونية وبياناتهم المالية والميزانيات المعتمدة مع محضر اجتماع الجمعية العمومية عن السنوات المالية من 2019 وحتى 2024 لبيان قيمة أرباحهن المستحقة عن هذه السنوات ، وبيان كافة التصرفات والأعمال الحاصلة من القائمين على إدارة هذه الشركات بعد وفاة المورث/ سيف الغرير بتاريخ 27/8/2019 وفقا للثابت بأوراقها وبياناتها المالية ، وإلزام الشركة المطعون ضدها العاشرة والشركات التابعة لها المطعون ضدهن من الثالثة عشر وحتى الأخيرة بتقديم البيانات المالية والميزانيات المعتمدة مع محضر اجتماع الجمعية العمومية عن السنوات من عام 2019 وحتى 2024 وإلزام الشركة المطعون ضدها العاشرة والشركات التابعة لها المطعون ضدهن من الثالثة عشر وحتى الأخيرة بأن يؤدين إليهن الأرباح السنوية عن الفترة من 2019 وحتى 2024 وإيداع هذا المبلغ ملف التركة تمهيداً لصرفه إلى الورثة كل حسب نصيبه الشرعي بالتركة أو تسليمه إليهن مباشرة ، مع الفائدة القانونية بواقع 9% سنوياً من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام ، وقلن بياناً لذلك إنهن والطاعنين والمطعون ضدهم من الأولى وحتى السادسة هم ورثة المرحوم/ سيف أحمد ماجد الغرير ، وأن المطعون ضدهم من السابع وحتى التاسع هم ورثة المرحومة/ هند كريمة المرحوم سالف الذكر ، وأن المطعون ضدهما الحادي عشر والثاني عشر هما أوصياء على تركته ، وأن المطعون ضدهن العاشرة ومن الثالثة عشر إلى الأخيرة هم شركات مملوكة لجميع الورثة المذكورين من مورثهم وأحد عناصر التركة ، وإذ أصدر صاحب السمو الشيخ/ محمد بن راشد آل مكتوم القرار رقم 11 لسنة 2009 بتاريخ 11/11/2009 بتشكيل لجنة قضائية خاصة للفصل في الدعاوى والأنزعة الحقوقية المتداولة ما بين مورث الأطراف وأبنائه ، وعلى أثر ذلك أصدرت اللجنة القضائية الخاصة بتاريخ 4/4/2011 قراراً بموافقتها على تأسيس شركة تجارية تكون مملوكة بالكامل لمورث الأطراف (شركة الغرير الأولى ذ.م.م) وذلك حتى يدار من خلالها كافة الشركات والأسهم والعقارات وكافة الأموال المنقولة والغير منقولة والمملوكة لمورث الأطراف ، ونفاذا لذلك قامت لجنة القوامة بتأسيس الشركة المشار إليها وجرى قيدها برقم (1095313) لدى دائرة التنمية الاقتصادية بدبي بملكية حصص موزعة على النحو التالي : 90.79% من الحصص مملوكة لمورث الأطراف بشخصه ، 9.21% من الحصص مملوكة لشركة/ سيف الغرير م.م.ح شركة الشخص الواحد مؤسسة منطقة حرة بميناء جبل علي والمملوكة بالكامل لمورث الأطراف ، وتحرر عقب ذلك بتاريخ 23/4/2012 عقد تأسيس شركة الغرير الأولى ذ.م.م بين كلٍ من المورث سالف الذكر وبين شركة سيف الغرير (م. م. ح.) بمنطقة ميناء جبل علي والمملوكة له أيضاً ، وبوفاة المورث بتاريخ 27/8/2019 انحصر إرثه الشرعي في ورثته سالفي البيان وذلك بموجب الإشهاد رقم (890/2019) حصر ورثة مسلمين المؤرخ 9/9/2019 ، وتم فتح ملفي التركة رقمي 755 ، 763 لسنة 2019 تركات شرعي أمام محكمة الأحوال الشخصية ــ دائرة التركات ــ وذلك لحصر وجرد كافة أملاك مورث الأطراف تمهيدًا لتقسيمها بين الورثة كلٍ بحسب نصيبه الشرعي ، وأنه بتاريخ 25/6/2020 صدر قرار صاحب السمو حاكم دبي رقم (11) لسنة 2020 بتشكيل لجنة قضائية خاصة تتولى قسمة التركة بين الورثة والفصل في النزاعات بينهم وبين الغير ، وبموجب هذا القرار أحيل ملفي التركة المشار إليهما إلى هذه اللجنة وقيدت عنهما الدعوى رقم 1 لسنة 2020 لجنة قضائية خاصة تركات مسلمين ، وإذ صدر بتاريخ المرسوم رقم 25 لسنة 2023 بتاريخ 14/6/2023 بإنشاء محكمة التركات في إمارة دبي وقد تضمنت المادة (21/ب) منه النص على أن تحل محكمة التركات محل اللجنة القضائية الخاصة ، مما ترتب عليه أن أصدر صاحب السمو حاكم دبي القرار رقم 17 لسنة 2023 بتاريخ 7/7/2023 بإنهاء أعمال اللجنة القضائية الخاصة التي كانت تنظر ملف التركة ، وبموجبه أحيل ملف التركة إلى محكمة التركات ، وتم قيده بمحكمة التركات تحت رقم 3 لسنة 2023 ملف تركة لجنة قضائية ، وبتاريخ 13/6/2024 قضت المحكمة بإلزام شركة الغرير الأولى بأن تؤدي للورثة مبلغ مليار درهم إماراتي كأرباح للشركة توزع حسب الأنصبة الشرعية عن الفترة من عام 2013 حتى عام 2019 ، وبإلزام شركة الغرير الأولى بتقديم نسخة من الميزانية المعتمدة مع محضر اجتماع الجمعية العمومية إلى محكمة التنفيذ بدبي بمعرفة أوصياء التركة ، وإلزامها بتحويل نصيب الوارث/ ماجد سيف أحمد الغرير بشكل سنوي ودوري إليها لحين تمام السداد أو صدور قرار بخلاف ذلك من قاضي التنفيذ ، وجرى الطعن على هذا الحكم بالاستئنافات أرقام 84 ، 88 ، 91 ، 92 ، 93 ، 95 لسنة 2024 دعاوى التركات ، وبجلسة 6/11/2024 حكمت المحكمة في موضوع هذه الاستئنافات بتعديل الحكم المستأنف وإلزام شركة الغرير الأولى بأن تؤدي للورثة مبلغ 532,030,000 درهم كل حسب نصيبه الشرعي في التركة بمناسبة تنفيذ هذا الحكم فورًا ، على أن يوزع باقي المبلغ المحكوم به 240,000,000 درهم بواقع 10% سنوياً ، على أن يبدأ صرف تلك النسبة السنوية اعتباراً من السنة المالية التالية لصرف الدفعة الأولى ، وإنه وفقاً لذلك القضاء ، فإن المبلغ المقضي به يخص أرباح السنوات المالية الواقعة من تاريخ 2012 وحتى 2018 فقط ، وإذ كان المطعون ضدهن الأولى والثانية والثالثة هن شركاء في الشركة المطعون ضدها العاشرة والشركات التابعة لها كل بحسب حصته ونصيبه الشرعي من التركة قد أنذروا القائمين على إدارة هذه الشركات المذكورة بتزويدهم بنسخة من البيانات المالية والميزانيات المعتمدة مع محضر اجتماع الجمعية العمومية عن السنوات من عام 2019 وحتى 2024 ، وبيان بكافة أرباحها عن تلك السنوات ، وتسليمها إليهن بالطرق القانونية ، إلا أنهم امتنعوا ورفضوا دون مسوغ أو مبرر قانوني ، ومن ثم أقمن الدعوى . دفع الطاعنون والمطعون ضدها العاشرة أمام مكتب إدارة الدعوى بعدم قبول الدعوى لوجود شرط تحكيم ، وبتاريخ 27/3/2025 ندب القاضي المشرف على الدعوى لجنة ثلاثية ، وأنه وبعد قيام الطاعنين والشركة المطعون ضدها العاشرة بالطعن بالاستئنافين رقمي 950 ، 996 لسنة 2025 تجاري على القرار السابق ، قرر القاضي المشرف بتاريخ 9/4/2025 إخطار لجنة الخبرة المعينة في الدعوى بالتوقف مؤقتًا عن مباشرة المأمورية المنوطة بها لحين إصدار قرار آخر ، وأعقب ذلك بإحالة الدعوى للمحكمة "منعقدة في غرفة مشورة" للفصل فيما عرض عليها ، حكمت المحكمة بتاريخ 14/5/2025 بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم ، استأنفت المطعون ضدهن الأولى والثانية والثالثة هذا الحكم الأخير بالاستئناف رقم 1556 لسنة 2025 تجاري ، وضمت المحكمة هذا الاستئناف للاستئنافين رقمي 950 ، 996 لسنة 2025 تجاري ، وبجلسة 12/5/2025 مثل وكيل المطعون ضدهن الأولى والثانية والثالثة أمام المحكمة وقرر التنازل عن طلب إلزام الشركة المطعون ضدها العاشرة والشركات التابعة لها المطعون ضدهن من الثالثة عشر وحتى الأخيرة بأن يؤدين إليهن الأرباح السنوية عن الفترة من 2019 وحتى 2024 ، وإيداع هذا المبلغ ملف التركة تمهيدًا لصرفه إلى الورثة كل حسب نصيبه الشرعي بالتركة أو تسليمه إليهم مباشرة ، وقصر الطلبات في الدعوى على ندب خبرة فقط ، قضت المحكمة بجلسة 25/8/2025 بعدم جواز الاستئنافين رقمي 950 ، 996 لسنة 2025 تجاري ، وفي موضوع الاستئناف رقم 1556 لسنة 2025 تجاري بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للسير في إجراءاتها . طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 1267 لسنة 2025 تجارى بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 8/9/2025 بطلب نقضه ، قدمت المطعون ضدهن مذكرة بالرد ، كما طعنت الشركة المطعون ضدها العاشرة في ذات الحكم بالطعن رقم 1316 لسنمة 2025 تجارى بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 23/9/2025 بطلب نقضه ، قدمت المطعون ضدهن مذكرة بالرد . وإذ عرض الطعنان في غرفة مشورة ورأت المحكمة أنهما جديران بالنظر حددت جلسة لنظرهما في المرافعة وليصدر فيهما حكماً واحداً للارتباط بجلسة اليوم . 
وحيث إن مفاد نص المادة 180 من قانون الإجراءات المدنية ـــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ أنه يجوز لمحكمة التمييز من تلقاء نفسها أن تثير في الطعن الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم ، وأن الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من المسائل المتعلقة بالنظام العام ، و أن تحديد مدى قابلية الحكم للطعن عليه بطريق التمييز هو من المسائل المتعلقة بالنظام العام التي تقضي فيها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يثرها أي من الخصوم ، وأن مفاد المادة 152 من قانون الإجراءات المدنية أنه لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى قبل الحكم المنهي للخصومة كلها فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص وكذلك الأحكام الصادرة بالاختصاص إذا لم يكن للمحكمة ولاية الحكم في الدعوى ، وأنه يشترط لجواز الطعن في الأحكام الصادرة بالاختصاص على استقلال ثبوت انتفاء ولاية المحكمة بالحكم في الدعوى كأن تنتزع المحكمة ولاية جهة قضائية أخرى أو بالمخالفة لقواعد الاختصاص المقررة قانوناً ، وهو ما لا يتأتى الوقوف عليه إلا إذا تصدت المحكمة للدفع بعدم الاختصاص وقضت برفضه وباختصاصها بنظر الدعوى أو قضت ضمنياً باختصاصها ولم يكن لها ولاية الحكم في الدعوى ، بحيث إذا تخلف هذا الشرط فإن الطعن في هذه الأحكام يكون غير جائز . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق اتفاق المتخاصمين في عقد تأسيس الشركة مثار النزاع الموثق بتاريخ 23/4/2012 وملحق التعديل عليه المؤرخ 23/3/2020 على فض منازعاتهم المتعلقة بهذا العقد عن طريق التحكيم ، بما ينحسر معه عن محاكم دبي الاختصاص بنظر المنازعات الناشئة عن ذلك العقد ، وكان قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئنافين رقمي950 ، 996 لسنة 2025 تجارى وفى الاستئناف رقم 1556 لسنة 2025 تجاري بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للسير في إجراءات الدعوى على ما ساقه أن الطلبات في الدعوى هي إثبات الحالة مما لا يجوز الطعن فيها بحسبان أن الحكم الصادر في الدعوي غير منه للخصومة ، وهو من الحكم ما ينطوي على قضاء ضمني باختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى رغم وجود شرط التحكيم الذى ينزع الاختصاص عن هذه المحاكم ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد فصل في مسألة الاختصاص وأناط به لمحاكم دبي رغم عدم اختصاصها بنظر الموضوع وهو ما يجوز الطعن فيه على استقلال نزولاً على مقتضى المادة 152 من قانون الإجراءات المدنية بما يجعل الطعن فيه جائزاً . 
وحيث استوفى الطعنان شروط قبولهما الشكلية . 
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون بأسباب الطعن الأول رقم 1267 لسنة 2025 تجاري على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع حين شيد قضاءه في الاستئناف رقم 1556 لسنة 2025 تجاري بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لنظر طلب المطعون ضدهن بإثبات الحالة ، في حين أن هذا الطلب هو مما يخضع لسلطة هيئة التحكيم وفقاً لما جرى الاتفاق عليه بعقد تأسيس الشركة المؤرخ 23/4/2012 ، وأن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه في قضائه يخالف قواعد الاختصاص لهيئة التحكيم والاختصاص الولائي لمركز التسوية الودية ، هذا إلى أن قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز نظر الاستئنافين 950 ، 996 لسنة 2025 تجارى بقالة أن القرار الصادر من القاضي المشرف الصادر بندب خبير غير قابل للاستئناف كونه غير منه للخصومة ، رغم أن هذا القرار من القرارات القابلة للاستئناف باعتبار تعلقه باختصاص المحاكم بنظر الدعوى في ضوء وجود شرط التحكيم ، وهو مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . 
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة بأسباب الطعن الثاني رقم 1316 لسنة 2025 تجاري على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع والتناقض ، حين قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للسير في إجراءاتها على ما قرره أن الدفع بالتحكيم سابق لأوانه باعتبار أن الطلبات الموضوعية للمطعون ضدهن تم تعديلها وحصرت في تعيين الخبرة ، وهذا الطلب ليس طلب موضوعي بقدر ما هو إثبات حالة وإعداد دليل غير ملزم لهيئة التحكيم لاحقاً ، على الرغم من تمسكها بوجود شرط التحكيم عملاً بالمادة 8/1 من القانون رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم ، فضلا عن هذا وعلى فرض صحة ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه فإن دعوى إثبات الحالة لا يجوز نظرها أمام المحكمة الابتدائية مباشرة دون عرضها أولاً على مركز التسوية الودية ، وهو إجراء من الإجراءات المتعلقة بالنظام العام ، لتعلقه بالاختصاص الولائي لمحاكم دبى ، وكان يتعين على المطعون ضدهن سلوك الطريق الذى رسمه القانون نزولاً على أحكام القانون 16 لسنة 2009 بشأن إنشاء مركز التسوية وتعديلاته ، بيد أن الحكم المطعون فيه لم يفطن إلى هذا النظر وسار في قضائه على خلافه ، وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن النعي في كلا الطعنين في محله ، ذلك أن النص في المادة 18 من القانون رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم أنه ينعقد الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون إلى المحكمة المختصة وفقاً للقوانين الإجرائية المعمول بها في الدولة وتكون دون غيرها صاحبة الاختصاص حتى انتهاء جميع إجراءات التحكيم ، ولرئيس المحكمة أن يأمر ــ بناءً على طلب أحد الأطراف أو بناءً على طلب هيئة التحكيم ــ باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية وفقاً لما يراه ضرورياً لإجراءات التحكيم القائمة أو المحتملة سواءً قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء سير تلك الإجراءات ، لا يترتب على اتخاذ التدابير المشار إليها في البند السابق من هذه المادة وقف إجراءات التحكيم ولا يعد تنازلاً عن اتفاق التحكيم ، إذا أصدر رئيس المحكمة أمراً وفقاً لما نص عليه البند 2 من هذه المادة ، فإن أثر هذا الأمر لا ينتهى كلياً أو جزئياً إلا بقرار يصدر من رئيس المحكمة ، وكان من مقتضى هذا النص أن المشرع أناط بموجبه برئيس محكمة الاستئناف الاختصاص سواءً بناءً على طلب أي من الخصوم أو هيئة التحكيم اتخاذ ثمة تدابير مؤقتة أو تحفظية ومنها دعوي إثبات الحالة ، وأنه من المقرر وفقاً لما قررته الهيئة العامة لمحكمة التمييز أن دعوى إثبات الحالة هي دعوى يلجأ إليها الخصم لدرء الخطر القائم خشية زوال معالم الواقعة التي لا تسعفها إجراءات التقاضي العادية تمهيداً لرفع دعوى الموضوع ، ويشترط لاختصاص القضاء المستعجل وحده بها توافر شرطي اختصاصه وهما الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق ، مما مؤداه أنه في حالة توافر هذين الشرطين فإن الاختصاص بنظر هذه الدعوى يكون للقضاء المستعجل وحده ولا تختص محكمة الموضوع بنظرها إلا إذا رفعت إليها بطريق التبعية لدعوى موضوعية منظورة أمامها ، أما إذا تخلف أي من الشرطين فإن الاختصاص ينعقد لقاضي الموضوع ما لم يكن الطلب فيها ندب خبير فقط فيختص بنظرها مركز التسوية الودية للمنازعات ، ويستتبع ذلك أن اختصاص محكمة الموضوع بدعوى إثبات الحالة مشروط بأن يكون مطروحاً على محكمة الموضوع طلب موضوعي أو مقام أمامها دعوى موضوعية من خلالها تطرح دعوي إثبات الحالة بالتبعية . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهن تنازلن عن الطلب الموضوعي في الدعوي وقصرن طلبهن فيها علي مجرد إثبات الحالة بندب الخبرة ، فإنهن يكن قد تنكبن الطريق الصحيح الذى رسمة الفانون لدعوى إثبات الحالة بعدم اللجوء لرئيس محكمة الاستئناف المنوط به التصريح لهن بشأن الدعوى بحسب طلباتهن الختامية بإثبات الحالة فيها وعلى النحو مار الذكر ، كما أن الثابت أن دعوي إثبات الحالة ليست مرتبطة بدعوى موضوعية مرددة تنظرها المحكمة الابتدائية بما ينحسر عنه اختصاص محكمة الموضوع عن نظرها ، ولا يغير من ذلك طلب الزام الخصم بتقديم ما تحت يده من مستندات ، إذ ليس من شأن هذا الطلب أن يجلب الاختصاص لمحاكم دبي ، وإذ غاب هذا النظر عن الحكم المطعون فيه وقضى على خلافه ، فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه . 
وحيث إنه عن موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه ، وكان الثابت بالأوراق وعلى النحو السالف بيانه اتفاق الخصوم على فض ما يشجر بينهم من منازعات بعقد التأسيس مثار النزاع بواسطة التحكيم بما ينحسر معه اختصاص المحكمة بنظر دعوى إثبات الحالة ، وإذ انتهى الحكم المستأنف إلى عدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً بما يوجب تأييده ورفض الاستئنافات الثلاثة . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة : 
في الطعنين رقمي 1267 ، 1316 لسنة 2025 تجاري بنقض الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدهن في كل طعن بالمصروفات ومبلغ ألفين درهم مقابل أتعاب المحاماة ، 
وحكمت في موضوع الاستئنافات أرقام 950 ، 996 ، 1556 لسنة 2025 تجاري بتأييد قضاء الحكم المستأنف بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم ورفض الاستئنافات الثلاثة وإلزام المستأنفين بالمصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين في الاستئنافات الثلاثة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق