بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 02-09-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 106 لسنة 2025 طعن عمالي
طاعن:
ش. ا. ذ. م. م.
مطعون ضده:
ا. س. ع. ا. ا.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/302 استئناف عمالي بتاريخ 09-07-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد سماع المرافعة والمداولة.
حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه المقررة قانوناً
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده إيهاب سعيد عبد الرازق الدبيكي أقام الدعوى 7663/2021 عمالي جزئي ضد شركة الفطيم (ذ.م.م) - بطلب الحكم - وفقاً لطلباته المُعدلة - بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ (1,486,216) درهم قيمة مستحقاته العمالية وتذكرة عودة لموطنه بقيمة (4,000) درهم وتسليمه شهادة خبرة فضلاً عن الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وقال شرحاً لدعواه أنه بموجب عقد عمل غير مُحدد المدة إلتحق بالعمل لدى الطاعنة بتاريخ 01/12/2010 بأجر شهري إجمالي مبلغ (5,000) درهم منه مبلغ (3,000) درهم أجر أساسي، وأن الطاعنة أخلت بالتزاماتها التعاقدية فترك العمل بتاريخ 19/07/2020 تحت وطأة ذلك الإخلال وأقام الدعوى مطالباً بمستحقاته العمالية وهي كالتالي: مبلغ (289,966) درهم قيمة أجوره المستحقة عن مدة (19) يوم من شهر يوليو 2020، وخلال فترة الإيقاف من تاريخ 20/07/2020 لغاية تاريخ 30/09/2024 بانتهاء الدعوى الجزائية ، مبلغ (1,100,000) درهم قيمة عمولات وأرباح مستحقة للفترة من شهر ديسمبر 2014 لغاية شهر يوليو 2020 ،مبلغ (40,000) درهم مقابل رصيد الإجازة السنوية عن كامل مدة خدمته ، مبلغ (15,000) درهم تعويض عن الفصل التعسفي ، مبلغ (41,250) درهم مقابل مكافأة نهاية الخدمة ، مبلغ (4,000) درهم قيمة تذكرة عودة لموطنه ، تسليمه شهادة خبرة. بتاريخ 16/11/2021 قضت الدائرة الجزئية حضورياً بوقف الدعوى تعليقاً لحين البت في موضوع الدعوى الجزائية رقم 17053/2020 جزاء دبي وأرجأت الفصل في المصروفات وقد تم تعجيل الدعوى من الوقف بتاريخ 10/07/2024. بجلسة 10/10/2024 ندبت الدائرة الجزئية خبيراً لمباشرة المأمورية الواردة بالحكم التمهيدي وبذات الجلسة قررت عدم إختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وأحالتها إلى الدائرة الكلية حيث قُيّدت بالرقم (8/2024 عمالي كلي) وبعد أن أودع الخبير تقريره وبعد تعقيب الطرفين على التقرير حكمت الدائرة الكلية بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده مبلغ (3167) درهم (ثلاثة آلاف ومائة وسبعة وستون درهم) وبتسليمه شهادة خدمة وتذكرة عودة إلى موطنه عيناً على الدرجة السياحية أو ما يقابلها وقت تنفيذ الحكم نقداً ما لم يكن قد إلتحق بخدمة صاحب عمل آخر، وألزمت الطاعنة برسم قيمة الدعوى المقضي بها بالمنطوق وطلب شهادة الخبرة وكلفت المطعون ضده بسداد فرق الرسم ومصاريف أمانة الخبرة إن وجد - ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالإستئناف رقم 302/2025 عمالي. بتاريخ 9/7/2025 حكمت محكمة الإستئناف بقبول الإستئناف شكلاً، وفي الموضوع بتعديل المبلغ المقضي به لصالح المستأنف ليصبح مبلغ 514072 درهم (خمسمائة وأربعة عشر ألف واثنان وسبعون درهم)، وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك وألزمت الطاعنة بالمناسب من الرسوم والمصروفات وأمرت بمصادرة التأمين. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمته لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 15/7/2025 طلبت فيه نقضه وقدم المطعون ضده بشخصه مذكرة طلب فيها رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب السبب الأول منها من وجهين تنعي الطاعنة بالوجه الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه في شأن ما قرره من أن المطعون ضده كان موقوفاً عن العمل عن الفترة من 19/7/2020 حتى 13/9/2024 ولم يكن مستقيلاً وفي بيان ذلك تقول: المطعون ضده لم يتقدم باستقالته من العمل في 19/7/2020 لأن الطاعنة ترفض أداء العمولة إليه وإنما حقيقة الحال أن المطعون ضده وبمجرد علمه من الطاعنة بتاريخ 16/7/2020 أنها تقدمت ببلاغ ضده تقدم باستقالته بتاريخ 19/7/2020 خشية هذا البلاغ وترك العمل فوراً ولم ينتظر ـــ حسب قرار الطاعنة ـــ إلى حين الفصل في هذا البلاغ وتقدم بشكواه العمالية مباشرة لدى وزارة العمل وبما يؤكد عزمه واتجاه إرادته الى ترك العمل دون انتظار للفصل في البلاغ ... إن تقديم المطعون ضده شكواه إلى دائرة العمل وعدم إلتزامه بقرار الشركة الطاعنة ضرورة الإنتظار حتى يتم الفصل في البلاغ الجزائي ضده يؤكدان على أن المطعون ضده هو من ترك العمل بإرادته المنفردة بتقديم إستقالته وتقديم الشكوى لدى دائرة العمل متمسكاً بترك العمل بتقديم الإستقالة وقبل البت في مصير إيقافه من قبل الطاعنة أو صدور حكم ببراءته نهائياً في البلاغ.. وهو الأمر الذي ينبئ عن عدم رغبته في العودة إلى عمله.. وعليه يكون المطعون ضده هو من أنهي عقد العمل غير محدد المدة بتاريخ 19/7/2020 لإستقالته الفورية.. ومن ثم لا توجد له أي حقوق من أي نوع ما عدا أجره عن الفترة من 1/7/2020 حتى 19/7/2020
وحيث ان الحكم المطعون فيه حاد عما تقدم واعتبر أن المطعون ضده موقوفاً عن العمل على ذمة الفصل في البلاغ الجزائي وأن المدة عن الفترة من 19/7/2020 حتى 13/9/2024 هي تاريخ إيقاف وقضى له بالأجر وبدل الإجازة ومكافأة نهاية الخدمة عن هذه المدة فإنه يكون قد خالف القانون والثابت بالأوراق مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في شقه المتعلق بمكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة مردود ذلك أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد المادتين 79 و121 من قانون تنظيم علاقات العمل لسنة 1980 أنه ليس للعامل الحصول على أجره عن أيام الإجازة السنوية التي لم يحصل عليها إلا إذا فُصل من العمل او كان قد ترك العمل بعد فترة الإنذار المقررة قانوناً وأنه لا يجوز له ترك العمل بدون إنذار إلا إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته قبله .... ومن المقرر وفق ما تقضى به المادة 139/ب من قانون تنظيم علاقات العمل لسنة 1980 سالف الذكر أن العامل يحرم من مكافأة نهاية الخدمة إذا ترك العمل مختاراً ودون إنذار في غير الحالتين المنصوص عليهما في المادة 121 من هذا القانون وذلك بالنسبة للعقود غير المحدودة المدة ..... ومن المقرر وفقاً لنص المادة 121/أ من القانون المذكور أنه يجوز للعامل أن يترك العمل دون إنذار إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته قِبل العامل المنصوص عليها في العقد أو القانون لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد ترك العمل بسبب إخلال الطاعنة بإلتزامها المتمثل في عدم الوفاء له بعمولته المترتبة في ذمتها ــ إلتزام طبيعي ـــ وكان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر وقضى للمطعون ضده بمكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة فإن يكون قد صادف صحيح القانون ويكون النعي عليه بما سلف على أساس.
وحيث إن النعي في شقه المتعلق بنهاية علاقة العمل وقيمة الأجر المقضي به وقيمة مكافأة نهاية الخدمة ففي محله ذلك أنه من المقرر في - قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز للعامل بعد إعلام صاحب العمل أن يستقيل من العمل وتكون هذه الإستقالة إنهاء للعقد بالإرادة المنفردة وتنتج أثرها بمجرد تقديمها إلا إذا استمر العامل في مباشرة عمله بأمر صاحب العمل إذا ما طلب إليه الإستمرار فيه ولا يحق للعامل أن يعدل عن طلب الإستقالة بدون رغبة صاحب العمل ويقع على العامل عبء إثبات استمراره في العمل بعد تقديم إستقالته ومن المقرر وفقاً لما تقضي به المادة 1/5 من قانون تنظيم علاقات العمل رقم (8) لسنة 1980 أن العمل هو كل ما يبذل من جهد إنساني ــ فكري أو فني أو جسماني ــ لقاء أجر سواء كان ذلك بشكل دائم أو مؤقت ومن المقرر وفقاً لنص المادة (70) من قانون المعاملات المدنية أنه من سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده كان قد قدم استقالته بتاريخ 19-7-2020 بعد أن تقدم بشكواه لدائرة العمل بتاريخ 17/7/2020 والتي أحالتها للمحكمة المختصة بتاريخ 21/7/2020 ولم يقدم ما يثبت أنه قد قام بأي جهد ــ بعد أن قدم الإستقالة ــ بالمعنى الذي طويت عليه المادة (1/5) سالفة الذكر لصالح الطاعنة كما وأن الثابت أنه قد قرر بصحيفة دعواه أن بداية خدمته لدى الطاعنة كانت بتاريخ 1/12/2010 وأنه ظل على رأس عمله حتى تاريخ 19/7/2020 وأن مدة خدمته 9 سنوات و7 أشهر و18 يوماً ومن ثم وتأسيساً على ما تقدم فإنه لا يقبل منه الإدعاء بأن الطاعنة قد طلبت منه الإستمرار في العمل بعد أن قدم إستقالته وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وانتهى إلى أن المطعون ضده قد إستمر في العمل لدى الطاعنة بعد تقديم إستقالته بتاريخ 19/7/2020 وقضي له بما يزيد عن أجر تسعة عشر يوماً وبمكافأة نهاية خدمة مبلغ 36849 درهم فإنه يكون قد خالف القانون والثابت بالأوراق بما يوجب نقضه في هذا الخصوص
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق حين رفض دفع الطاعنة عدم سماع الدعوى لمرور الزمان في شأن العمولة وترتيباً على ذلك قضى للمطعون ضده بمبلغ 314.390 درهم عمولة على الرغم من أن فترة عمله قد بدأت بتاريخ 1/12/2020 وانتهت بإستقالته عن العمل بتاريخ 17/9/2020 وأنه قد تقدم بشكواه الى دائرة العمل بتاريخ 17/7/2020 وتمت إحالتها الى المحكمة في 21/7/2021 وتم تسجيل الدعوى في 9/8/2021 وإذ كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه فساد في الاستدلال وخطأ في الاستخلاص، مما يعيبه ويستوجب نقضه . إن النعي في محله ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص الفقرة الأخيرة من المادة السادسة من قانون تنظيم علاقات العمل لسنة 1980 أن القانون منع بموجب هذا النص سماع الدعوى بالمطالبة بأى حق من الحقوق المترتبة بمقتضى أحكام هذا القانون إذا مضت عليه سنه من تاريخ إستحقاقه لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الخبير أن الطاعنة قد أرسلت إلي المطعون ضده رسالة الكترونية بتاريخ 23/7/2020 أقرت فيها باستحقاقه لمبلغ 100000 درهم عمولة تقريبية وكانت قد مضت على هذا الإقرار مدة أكثر من سنة دون أن يطالب المطعون ضده بالعمولة حيث رفع الدعوى في هذا الخصوص بتاريخ 9/8/2021 ومن ثم فإن الدفع بعدم سماع الدعوى بشأن العمولة يكون مقبولاً وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي للمطعون ضده ببدل العمولة الواردة بوجه النعي فإنه يكون قد خالف القانون والثابت بالأوراق مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن المتعلقة بهذا الخصوص .
وحيث أن الموضوع صالح للحكم فيه وتأسيساً على ما تقدم فإنه يتعين تعديل المبلغ المقضي به ليصبح 33541 درهم (3167 درهم راتب تسعة عشر يوماً، مبلغ 6000 درهم بدل إجازة عن سنتين، مكافأة نهاية خدمة مبلغ 24374 درهم عن مدة خدمة قوامها تسع سنوات وسبعة أشهر وثمانية عشر يوماً) عن الفترة من تاريخ 1/12/2010 حتى تاريخ 19/7/2020 وتأييد الحكم فيما عدا ذلك.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً فيما انتهي إليه بشأن طلب العمولة وقيمة الراتب ومكافأة نهاية الخدمة ورفض الطعن فيما عدا ذلك وألزمت المطعون ضده بالمناسب من المصروفات مع مصادرة التامين وفي الموضوع بتعديل المبلغ المقضي به لصالح المستأنف ليصبح 33541 درهم (ثلاثة وثلاثون ألف وخمسمائة واحد وأربعون درهم) وتأييد الحكم فيما عدا ذلك وإلزام المستأنف ضدها بالمناسب من المصروفات مع مصادرة التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق