الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 29 أكتوبر 2025

الطعن 1287 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 23 / 10 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 23-10-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1287 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ف. ر. ر. ر. ر.

مطعون ضده:
ا. ع. ا. . ش.
م. ا. ل. ش.
ن. ب. ا. ا. ش.
ا. ل. ا. ش.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/2160 استئناف تجاري بتاريخ 18-08-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر/أحمد عبد القوي سلامة وبعد المداولة : 
ـ حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية . 
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2095 لسنة 2024 تجاري على المطعون ضدهم بطلب الحكم بفسخ اتفاقية الاستثمار الشفوية المبرمة بين طرفي التداعي وما يترتب على الفسخ من أثار وبإلزامهم بالتضامن والتكافل فيما بينهم بأن يؤدوا إليه مبلغ 6,600,561,5 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد ، وقال بياناً لذلك أنه في غضون شهر مايو 2021 عرض عليه المطعون ضدهما الثالث والرابعة بصفتهما شريكين في الشركتين المطعون ضدهما الأولى والثانية اقتراحاً باستثمار أمواله في الشركتين الأخيرتين بغية تحقيق عوائد مالية ضخمة وأرباح مؤكدة ، و على أثر ذلك جرى بينهما اتفاقاً شفهياً على أن يقوم الطاعن بإيداع مبالغ مالية بحساب الشركة المطعون ضدها الثانية ليصبح مستثمراً فيها ، وبالفعل قام بسداد تلك المبالغ على دفعات متتالية حتى بلغ إجمالي ما سدده قيمة المبلغ المطالب به ، إلا أنه حال متابعته للاستثمار بالشركتين المشار إليهما تكشف له تحايل المطعون ضدهما الثالث والرابعة عليه بأن أوهماه بتحقيق عائد مالي ضخم وأرباح وهو ما لم يتحقق خلال ثلاث سنوات من تاريخ الاتفاق الشفهي بينهم ، وإذ جرى مراسلتهما هاتفياً للاستفسار عن أمواله المستثمرة والعوائد والأرباح الموعود بتحقيقها ، تجاهلا اتصالاته واستفساراته ، وهو ما ألحق به أضراراً تمثلت في فوات فرصته في تحقيق الربح ، ومن ثم كانت الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره ، حكمت بتاريخ 30/10/2024 بإلزام الشركة المطعون ضدها الثانية بأن تؤدي للطاعن مبلغ 6,600,561,5 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2160 لسنة 2024 تجاري ، ندبت المحكمة خبيراً تقنياً ، وبعد أن أودع تقريره ، قضت بجلسة 18/8/2025 برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 16/9/2025 بطلب نقضه ، قدم المطعون ضدهم الأولى والثالث والرابعة مذكرة بالرد . وإذ عرض الطعن في غرفة مشورة ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر حددت جلسة لنظره وفيها قررت حجزه للحكم بجلسة اليوم . 
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن بأسباب الطعن الثلاثة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع ، وفى بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلزام المطعون ضدها الثانية بأن تؤدى إليه المبلغ المقضي به ورفض دعواه في مواجهة المطعون ضدهم الأولى والثالث والرابعة بأداء هذا المبلغ على ما اجتزأه من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى و تعامله معه بأسلوب انتقائي إذ اتخذ من هذا التقرير أجزاء هامشية وأطرح النتائج المركزية التي كانت كفيلة بتغيير وجه الرأي في الدعوى ، ومن وجود تباين في رواية وأقوال الطاعن ، ونسبة أقوال إليه ــ وعلى خلاف الحقيقة ــ لم تصدر عنه وتأويلها على غير معناها بشأن تحديد شخص المسؤول عن تلقي الأموال منه والتحايل عليه ، في حين أن الطاعن قدم دليلاً قاطعاً على توافر مسئولية المطعون ضده الثالث من خلال الرسائل الصادرة منه في تطبيق الواتساب الثابتة على هاتفه والتي تعتبر اقراراً منه ودليلاً جازماً على توافر مسئوليته ، وأنه ولئن كانت المحكمة قد ندبت خبيراً تقنياً لفحص هذا الدليل إلا أنها قعدت عن إرسال ملف الدعوى كاملاً للخبير كطلبه لاستكمال مهمته وليتسنى له إبداء رأيه على أسس فنية ، كما أن المحكمة لم تتخذ الإجراءات اللازمة بشأن إرسال المطعون ضده الثالث من محبسه للخبرة لاستكمال البحث التقني ، مما اضطر الخبرة إلى مباشرة مهامها بمعزل كامل عن وقائع النزاع وأسانيده وانهاء تقريرها على عجل دون استكمال المهمة الموكلة إليها ، مما افقد التقرير شرط الكفاية اللازمة وصلاحيته كدليل في الدعوى ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد قضى في الدعوى دون تحقيق أو توفير الأدلة الكاملة للخبير المنتدب ، وهو ما يوصم الحكم بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أنه من المقرر أن لكل شركة ذات مسؤولية محدودة ذاتيتها المستقلة عن الشركاء فيها ، وأن الشريك فيها لا يكون مسؤولاً عن ديونها والتزاماتها إلا بقدر حصته في رأس المال ، وليس للدائنين من ضمان سوى ذمة الشركة نفسها دون ذمم الشركاء الشخصية ، وهي صاحبة الصفة في المقاضاة كمدعية أو مدعى عليها وذلك على استقلال من الشركاء فيها ، واستثناء من هذا المبدأ فإن الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة يكون مسئولاً عن التزاماتها وديونها في أمواله الخاصة إذا استغل مبدأ استقلالية ذمة الشركة المحدودة المسؤولية عن ذمة الشركاء كوسيلة أو ستار لما يقوم به من تصرفات تنطوي على الغش والاحتيال الظاهر بجلاء ، أو الخطأ الجسيم ، وهو ما يتعين على مدعيه إثباته ، وأن المدعي هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه وتقديم الدليل على ما يدعيه ، فإذا عجز عن إقامة الدليل على صحة ادعائه خسر دعواه ، و أن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به ، ومن ثم فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق ، بأن ترفع الدعوى ممن يدعي استحقاقه لهذه الحماية ، وضد من يراد الاحتجاج بها عليه ، وأن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعى عليه إذا كان الحق المطلوب موجوداً في مواجهته باعتبار أنه صاحب شأن فيه والمسئول عنه حال ثبوت أحقية المدعي له ، وأن تقدير الأدلة بما فيها المستندات هو مما يستقل به قاضى الموضوع فله أن يأخذ بالدليل المقدم له إذا اقتنع به وأن يطرحه إذا تطرق إليه الشك فيه ، لا فرق بين دليل وآخر إلا أن تكون للدليل حجية معينة حددها القانون ، وأنه لمحكمة الموضوع الحرية الكاملة في استنباط الدلائل والقرائن التي تأخذ بها من واقع الدعوى والأوراق المقدمة ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها في تقديرها لقرينة من شأنها أن تؤدى إلى الدلالة التي استخلصتها منها ما دام أن ذلك سائغاً ، وأنه إذا استندت المحكمة في قضائها على جملة قرائن ودلائل يكمل بعضها بعضاً وتؤدي في مجموعها إلى النتيجة التي خلصت إليها فإنه لا يقبل من الخصم مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها في ذاتها ، و كان لمحكمة الموضوع سلطة فهم واستخلاص الواقع في الدعوى واستنباط واستخلاص وتقدير ووزن الأدلة والقرائن التي تعتمد عليها في تكوين عقيدتها وإطراح ما عداه ، ولها تقدير توافر الصفة وتفسير العقود والمشارطات والاقرارات وسائر المحررات الأخرى بما تراه أوفى بمقصود عاقديها ، واستخلاص ثبوت الغش الموجب للمسئولية ، ولها تقدير عمل الخبير والأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها محمولة على الأسباب التي بنى عليها وذلك متى اطمأنت إلى هذه النتيجة والأسباب التي بنيت عليها ورأت كفايتها لتكوين عقيدتها في الدعوى مضافاً إليها باقي العناصر المقدمة في الدعوى لأن في أخذها بما اطمأنت إليه ما يفيد أنها رأت كفاية تقرير الخبرة الذي اقتنعت به ، ولها أن تأخذ بتقرير الخبير كله ، كما أن لها أن تأخذ ببعض ما جاء به وتطرح بعضه إذ هي لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه ، وأنه متى أحال الحكم إلى تقرير الخبير الذي أخذ به مقاماً على أسبابه فإن مؤدي ذلك اعتبار هذه الأسباب جزءاً مكملاً لأسباب الحكم وتسبيباً كافياً وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت الدليل عليها وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ، وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن في مواجهة المطعون ضدهم الأولى والثالث والرابعة على ما خلص إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها ولما اطمأن إليه من تقرير الخبير أن الطاعن ارتبط بالمطعون ضدها الثانية بعلاقة تعاقدية تمثلت في قيامه بدفع المبلغ المطالب به إليها نقداً بموجب إيصالي استلام صادرين من المطعون ضدها الثانية وانشغال ذمتها بهذا المبلغ ، ونفى وجود ثمة علاقة بين الطاعن والمطعون ضدهم الأولى والثالث والرابعة وأن المطعون ضدها الأخيرة شريكة في الشركة المطعون ضدها الثانية ولا تسأل في مالها الخاص عن ديون الشركة ، و لم يثبت الطاعن واقعة الغش والاحتيال المدعى بها قبل المطعون ضده الثالث والرابعة ، وأضاف الحكم المطعون فيه رداً على أسباب الاستئناف وجود تباين في رواية الطاعن فتارة يقوم ادعاؤه على أن المطعون ضده الثالث شخصياً هو الذى قدم نفسه على أنه الممثل القانوني والمسئول عن المجموعة والذى استلم الأموال بشخصه ووقع على إيصالات الاستلام وهو من دبر هذه الخدعة بمعاونة المطعون ضدها الرابعة ، ثم أفاد بمذكرته المقدمة أمام محكمة أول درجة صراحة أنه لم يسبق له التواصل مع المطعون ضدها الرابعة وبالتالي يكون قد نفى أن تكون المطعون ضدها الرابعة هي من استلمت منه المبلغ المطالب به ، وقدم أمام هذه المحكمة مذكرة تفيد بأن الإيصالات لم تصدر باسم المطعون ضده الثالث ولم ينسبها الطاعن في أي مرحلة من مراحل الدعوى إليه شخصيا بل وبكل وضوح منسوبة للمطعون ضدها الثانية وهى شخصية اعتبارية مستقلة ، وأن الثابت من مطالعة الإيصالين سند الدعوى أنهما محرران على مطبوعات المطعون ضدها الثانية التي تحمل اسمها ورسمها وليس عليهما خاتماً وإنما عليهما توقيعان لشخصين مختلفين وفق ظاهرهما ، وتبين أن الطاعن لم يقدم أي بينة يطمئن إليها وجدان المحكمة لتقرير مسئولية كل من المطعون ضدهم الأولى والثالث والرابعة عن المبلغ المستلم من جانب المطعون ضدها الثانية ورتب على ذلك قضاءه بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه برفض الدعوى قبلهم ، وكان هذا الذى خلصت إليه محكمة الموضوع في تحصيل كافِ وبأسباب سائغة لها موردها الصحيح من الأوراق وتتضمن الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة ، ومن ثم يكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوع فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب واستخلاص مسئولية المطعون ضدهم الأولى والثالث والرابعة في الدعوى وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رفضه . 
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة : 
برفض الطعن وألزمت الطاعن المصروفات ومبلغ ألفين درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق