بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 16-10-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1288 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ب. ل. ت. ا. ا. ش. ..
ب. ه. ل.
مطعون ضده:
ع. س. ا. ا.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/1664 استئناف تجاري بتاريخ 20-08-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر / سامح إبراهيم محمد وبعد سماع المرافعة والمداولة
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الشركتين الطاعنتين الدعوى رقم ?? لسنة ???? تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم -وفقًا لطلباته الختامية- بإلزام الشركة الطاعنة الأولى بأن تؤدي إليه مبلغ ????????? درهمًا، والفائدة القانونية بواقع ?? سنويًا من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام، مع إلغاء إقامته وبطاقة عمله لديها. على سند من القول أنه كان يشغل منصب مدير إداري لدى الشركة الطاعنة الأولى، ثم في تاريخ 1-1-2020 اتفق مع مديرة الشركة الأخيرة على أن يكون شريكًا لها في أرباح هذه الشركة بحصة نسبتها ??? نظير مجهوداته وخبراته التي جعلتها في مقدمة الشركات العاملة في مجالها، وبموجب إقرار محرر على أوراق تلك الشركة وممهور بخاتمها أقرت مديرتها فيه بتلك الشراكة، وإذ حققت الشركة أرباحًا منذ بداية عام ???? وحتى عام ???? تقدر بمبلغ ?????????? درهم، ومن ثم يستحق له منها مبلغ ????????? درهم،، كما أنه لم يحصل على راتبه عن الفترة من الأول من سبتمبر ???? وحتى نهاية أكتوبر ???? بواقع مبلغ ??????? درهم، وكذا مبلغ ??????? درهمًا قيمة بدل مكافأة نهاية خدمته كموظف لديها، ومبلغ ??????? أنفقه من أمواله الخاصة لسداد عدد ?? فاتورة تتعلق بحقوق موردين يتعاملون معها، فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة لجنة ثنائية من خبيرين، وبعد أن أودعت تقريرها حكمت برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ???? لسنة ???? تجاري، وبتاريخ 20-8-2025 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، وبإلزام الشركة الطاعنة الأولى بأن تؤدي إلى المطعون ضده مبلغ ??????? درهمًا، والفائدة القانونية بواقع ?? سنويًا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في ??-??-???? وحتى تمام السداد، مع إلغاء إقامته التابعة لها وبطاقة عمله لديها. طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بالتمييز الراهن بموجب صحيفة الكترونية أودعت مكتب إدارة الدعوى لدى هذه المحكمة في تاريخ 17-9-2025 بطلب نقض الحكم المطعون فيه، وقدم محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعي بها الطاعنتين على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستلال، وفي بيان ذلك تقولان إن الحكم قضى بإلزام الطاعنة الأولى أن تؤدي للمطعون ضده المبلغ المتبقي من اتفاقية التسوية، وقدره 500,000 درهم رغم عدم طلبه ذلك المبلغ ضمن طلباته المبداه أمام محكمة أول، التي انحصرت في طلب الحكم له بقيمة متجمد راتبه، ومبلغ بدل مكافأة نهاية الخدمة، والمبلغ المسدد منه لدائني الطاعنة الأولي، ومبلغ حصته في الأرباح، مما يكون الحكم قضي بما لم يطلبه الخصوم، سيما وأنه لا يستحق ذلك المبلغ المتبقي من اتفاقية التسوية لعدم تنفيذه التزاماته الواردة بذلك الاتفاق بتخارجه من الشركة، وإلغاء بطاقة عمله لديها، ولقيامه بتأسيس شركة أخرى بالمنطقة حرة تعمل في نفس مجال الطاعنتين، بالمخالفة لما تم الاتفاق عليه باتفاقية التسوية من امتناعه لمدة خمس سنوات لاحقة على تاريخ تحرير الاتفاق عن مزاولة أي نشاط ينافس نشاطهما داخل دولة الإمارات والمناطق الحرة المقامة على أرضها ودول مجلس التعاون الخليجي، وعدم استقطاب أو محاولة استقطاب العملاء والموظفين التابعين لهما، وإلا يُلزم بتعويض اتفاقي مبلغ ????????? درهم في حالة المخالفة، وكما لا يستحق مبلغ ?????? درهمًا الذي أثبتت الخبرة المنتدبة في الدعوى قيامه بسداده لأحد موردي الطاعنة الأول، لسداده له في تاريخ لاحق على تاريخ لاتفاق التسوية، وأن غايته من هذا السداد هو توطيد علاقته بالمورد لاستغلاله في أعمال منافسة، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك إن من المقرر- في قضاء هذه المحكمة - وفقاً لما تقضى به المواد(722، 728، 730، 731) من قانون المعاملات المدنية أن الصلح هو عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة بين المتصالحين بالتراضي وأنه يترتب عليه انتقال حق المصالح إلى البدل المصالح عليه وسقوط حقه الذي كان محلا للنزاع، ويكون الصلح ملزما لطرفيه ولا يسوغ لأيهما أو لورثته من بعده الرجوع فيه ويقتصر أثره على الحقوق التي تناولها بما مؤداه أن الصلح هو عقد يحسم بموجبه طرفيه نزاعا قائما بينهما أو يتوقيان به نزاعا محتملا بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن بعض ادعاءاته ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها أي من المتعاقدين نزولا نهائياً. ومن المقرر أيضا أن أتفاق الدائن مع المدين على تسوية المديونية هو عقد صلح يتنازل بمقتضاه كل من الطرفين عن بعض ادعاءاته ويحسم النزاع حول تلك المديونية. ومن المقرر كذلك أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه، وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها،، وتقدير الوفاء بالالتزامات المتبادلة في العقود الملزمة للجانبين واستخلاص الجانب المقصر في العقد أو نفي التقصير عنه ولها تقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت إنه وجه الحق في الدعوى، وأنها هي غير ملزمة بالتحدث في حكمها عن كل قرينة يدلي بها الخصوم استدلالًا على دعواهم. وكذلك من المقرر أن محكمة الموضوع غير مقيدة في تكييف الطلبات المعروضة عليها بوصف الخصوم لها وإنما تلتزم بالتكييف الصحيح الذي تتبينه من وقائع الدعوى والسبب القانوني الذي ترتكز عليه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص من أوراق الدعوى ومستنداتها -وفي حدود سلطته في تفسير العقود والمحررات-، وعلى ضوء ما اطمأن إليه من تقرير لجنة الخبرة المودع في الدعوى إلى أحقية المطعون ضده للمبلغ المقضي به له على ما أورده بمدوناته ".... انه تم الاتفاق بين المدعي والمدعى عليها الأولى والثانية على تسوية نهائية لإنهاء العلاقة التعاقدية بين المدعي والمدعى عليهم بقيمة 3,000,000 درهم، التي سددت على دفعتين, المدعي استلم 2,500,000 درهم، بينما تم تعليق سداد المتبقي(500,000 درهم) حتى تنفيذ المدعي لشرط "إلغاء علاقة العمل مع شركة بيد هولدينج وإنهاء اتفاقية المضاربة والتنازل عن أي حقوق شراكة" ومع ذلك، لم يقدم المدعي ما يفيد الالتزام بهذا الشرط، على الرغم من المخاطبات بين الطرفين بشأنه, ومن ثم فان من مفاد ما تقدم وعلي نحو ما تستخلصه المحكمة ان الطرفين قد ابرما اتفاقية التسوية المؤرخة 5\1\2024 التي تناولت حقوق والتزامات الطرفين والتي يبين منها ان العلاقة الثابتة بين الطرفين ان المستأنف(عبدالرحمن سمير احمد العسماوى) قد كانت تربطه بالمستأنف ضدها الثانية(بيد لخدمات تصميم الحاسب الآلي ش . ذ. م. م) علاقة عمل بموجب عقد العمل المؤرخ 12\1\2023 وان إجمالي راتب المستأنف الشهري الذي كان يتم تحويله إليه من قبل المستأنف ضدها الثانية مبلغ 37,500 درهم, وبتاريخ 5\1\2024 تمت التسوية بين كلا الطرفين وقد جاء بصدر الاتفاقية انه بموجب اتفاقية المضاربة الموقعة في الأول من أبريل 2022، أبرم الطرف الثاني(المستأنف) بالتضامن مع السيدة يم واي وونغ اتفاقية المضاربة كـ "رب المال" مع شركة بيد هولدينغ ليمتد, وحيث أنه بموجب عقد العمل الموقع في 12 يناير 2023، تم توظيف الطرف الثاني من قبل شركة دي إيي دي"،(المستأنف ضدها الثانية) بموجب عرض عمل بدوام كامل برقم المعاملة ST 231174332 E وأن الطرف الثاني يرغب في إنهاء والخروج من كلا الاتفاقيتين المذكورتين أعلاه، وهما "اتفاقية المضاربة" و"اتفاقية العمل"، ويشار إليهما فيما بعد باسم "الاتفاقيتان"، ويتعهد بالخروج وإنهاء العلاقة التعاقدية مع الشركتين وأن الطرف الأول (المستأنف ضدهما) وافقتا على إنهاء كلا الاتفاقيتين مع الطرف الثاني، وفقا للشروط والأحكام الواردة في هذه الاتفاقية بإجراء تسوية نهائية بان قبل الطرف الثاني، مبلغ التسوية النهائي البالغ 3,000,000 درهم إماراتي(ثلاثة ملايين درهم إماراتي)، ويشار إليه فيما بعد باسم مبلغ التسوية النهائي، للإنهاء والخروج من كلا الاتفاقيتين، وإنهاء أي شراكة أو علاقة عمل بين الطرفين يتم سداد الدفعة الأولى: 1,500,000 درهم إماراتي عند توقيع هذه الاتفاقية والدفعة الثانية: 1,500,000 درهم إماراتي بعد شهرين من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية، شريطة إلغاء علاقة العمل مع شركة بيد هولدينغ ليمتد، وإنهاء اتفاقية المضاربة، والتنازل عن أي حقوق شراكة أو حقوق تملك أسهم أو حقوق استثمار من قبل الطرف الثاني في كلا الشركتين, وتضمنت اتفاقية التسوية انه يعتبر مبلغ التسوية المسجل في هذه الاتفاقية تسوية نهائية وإبراء ذمة كاملا عن جميع المدفوعات والمطالبات والبدلات ومستحقات نهاية الخدمة أو مكافئات نهاية الخدمة والاستثمارات والأموال وحقوق المساهمة، أو العلاوات أو العمولات وفترة الإنذار أو أي أيام إجازة غير مستخدمة، أو أي مستحقات عمالية أخرى تنشأ عن أو مرتبطة بعلاقة عمل الموظف أو شراكته أو اتفاقية المضاربة مع كلا الشركتين ويتنازل الطرف الثاني عن أي حقوق، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، أي مطالبات في الحصص، ومبالغ الاستثمارات، ورأس مال المضاربة، وأصول المضاربة، وأموال المضاربة واستثمارات المضاربة، وأي حقوق أخرى مرتبطة بالشراكة أو الاستثمار مع كلا الشركتين, وبسداد مبلغ التسوية إلى الطرف الثاني، تصبح ذمة كلا الشركتين مبرأة ومعفاة تماما من جميع المطالبات والالتزامات، سواء كانت حالية أو مستقبلية، تتعلق بدور الشركة كجهة عمل ويشمل ذلك المطالبات المتعلقة بمستحقات نهاية الخدمة، وتعويضات فترة الانذار، والفصل التعسفي وأيام الإجازة غير المدفوعة، والرواتب المحتجزة، وجميع الحقوق الأخرى بموجب قانون العمل الإماراتي أو العقد, وقد تبين قيام المستأنف ضدها الثانية بسداد إجمالي مبلغ 2,500,000 درهم الى المستأنف, وبالتالي يكون متبقي في ذمتها مبلغ 500,000 درهم من اجمالي مبلغ التسوية المتفق عليه الذي يشمل تسوية نهائية وإبراء ذمة كاملا عن جميع المدفوعات والمطالبات والبدلات ومستحقات نهاية الخدمة أو مكافأة نهاية الخدمة والاستثمارات والأموال وحقوق المساهمة، أو العلاوات أو العمولات وفترة الإنذار أو أي أيام إجازة غير مستخدمة، أو أي مستحقات عمالية أخرى تنشأ عن أو مرتبطة بعلاقة عمل الموظف أو شراكته أو اتفاقية المضاربة مع كلا الشركتين" بما مفاده أن اتفاقية التسوية التي تضمنت تسوية المستحقات العمالية للمدعي بما يشير الى انقضاء علاقة العمل بتاريخ 5/1/2024, اخذا بعبارة التسوية الواضحة في التعرف علي إرادة الطرفين والتي لا يجوز الخروج عليها او تفسيرها علي نحو يخالف الثابت بها, كما يستحق المستأنف مبلغ الفاتورة رقم LE 20240115-001 بمبلغ 18,043.20 درهم الصادرة لصالح المدعى ضدها الثانية المسددة من حسابه الشخصي لصالح شركة ليكسنت ميدل ايست تكنولوجي ومن ثم يكون اجمالي ما يستحقه المستأنف من مبالغ قبل المستأنف ضدها الثانية(بيد لخدمات تصميم الحاسب الآلي ش .ذ.م.م) هو مبلغ 518,043,20 درهم ولما كان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر حين قضي برفض الدعوي ومن ثم فان المحكمة تقضي بإلغائه والقضاء مجددا بالزام المستأنف ضدها الثانية بان تؤدي للمستأنف المبلغ سالف الذكر,...." فإن ما انتهى إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضاؤه ولا مخالفة فيه للقانون ولا يجدي الطاعنتين ما أورداه بوجه النعي من أن الحكم قضى بما لم يطلبه الخصوم تأسيساً على أن مبلغ ??????? درهم المقضي به لم يطلب المطعون ضده القضاء، ذلك أن تصفية الحسابات الناشئة عن اتفاقية التسوية المبرمة بين الطرفين سالفة البيان تتسع لبحث النزاع الذي يقوم بين طرفي الخصومة حول انشغال ذمة كل من طرفيها قبل الآخر، بما يضحي معه النعي برمته على الحكم المطعون فيه بما سلف على غير أساس.
وحيث إنه ــ ولما تقدم ــ يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: - برفض الطعن وبإلزام الطاعنتين بالمصروفات، وبمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق