الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 30 أكتوبر 2025

الطعن 11516 لسنة 91 ق جلسة 1 / 1 / 2023 مكتب فني 74 ق 9 ص 71


جلسة الأول من يناير سنة 2023
برئاسة السيـد القاضي / منصور العشري "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة / محمد خلف، بهاء صالح، وليد رستم ومحمد العبد "نواب رئيس المحكمة".
-----------------
(9)
الطعن رقم 11516 لسنة 91 القضائية
(1) عمل "علاقة عمل: العاملون بشركات قطاع الأعمال العام".
قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية ولوائح العاملين بشركات قطاع الأعمال العام. اعتبارها الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات. عدم ورود نص خاص بها. أثره. الرجوع إلى أحكام قانون العمل.
(3،2) عمل "سلطة جهة العمل: وقف العامل: العاملون في شركة مصر للطيران" "سحب القرار الصادر من جهة العمل واختلافه عن الإنهاء".
(2) تحويل مؤسسة مصر للطيران إلى شركة قابضة وتبعية الشركة الطاعنة لها. أثره. وجوب تطبيق ما تصدره الأخيرة من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها. وقف الشركة للعامل. شرطه. توافر إحدى حالاته. لازمه. وجوب عرض الأمر على المحكمة العمالية المختصة للتصديق على قرار الوقف أو رفضه. علة ذلك. موافقتها على الوقف. مؤداه. صرف نصف الأجر للعامل. عدم موافقتها. مؤداه. للشركة أن تأخذ بقرارها وتعيد العامل لعمله أو أن تستمر في إيقافه مع صرف أجره كاملًا.
(3) سحب القرار الصادر من جهة العمل. مفاده. تجريده من قوته وآثاره القانونية بأثر رجعي من وقت صدوره واعتباره كأنه لم يكن. اختلافه عن إنهاء القرار الذي يعني زواله بالنسبة للمستقبل فقط من تاريخ صدور قرار الإنهاء.
(4) حكم "عيوب التدليل: مخالفة الثابت بالأوراق: ما يعد كذلك".
مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل الحكم. ماهيته. ابتناء الحكم على تحصيل خاطئ للمحكمة لما هـو ثابت بالأوراق أو تحريف للثابت ماديًا في الأوراق.
(5) عمل "سلطة جهة العمل: سحب القرار الصادر من جهة العمل واختلافه عن الإنهاء".
إصدار الطاعنة قرارًا بإنهاء قرار إيقاف المطعون ضدهما عن العمل. قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعواها بوقفهما عن العمل معتبرًا أن عدول الطاعنة عن قرار الوقف سحبًا له وليس إنهاءً مما حجبه عن بحث مدى مشروعية قرار الوقف قبل إنهائه. فساد وخطأ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن النص في الفقرة الأولى من المادة ٤٢، والفقرة الثالثة من المادة ٤٨ من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱ - يدل أن أحكام قانون قطاع الأعمال المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذًا له بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ۱۹۹۱ وأحكام لوائح العاملين التي تصدر إعمالًا لحكم المادة ٤٢ من قانون قطاع الأعمال سالف الذكر هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركات قطاع الأعمال وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا عند خلو القانون واللوائح من أي نص بشأنه.
2- مفاد النص في المادتين الأولى والتاسعة من قرار رئيس الجمهورية رقم ۱۳۷ لسنة ۲۰۰۲ - بشأن تحويل مؤسسة مصر للطيران إلى شركة قابضة - أن ما تصدره الشركة الطاعنة (شركة مصر للطيران للخطوط الجوية التابعة لشركة مصر للطيران القابضة) من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هي الواجبة التطبيق وكانت الطاعنة قد أصدرت لائحة المخالفات والجزاءات التأديبية للعاملين بالشركة ويدل نص المادة ٤٢ منها على أنه يجوز للطاعنة وقف العامل إذا توافرت إحدى حالاته، وأنه خشية من استعمالها لهذه الرخصة على نحو غير صحيح أوجبت اللائحة عرض الأمر على المحكمة العمالية المختصة للتصديق على قرار الوقف أو رفضه، فإذا وافقت على الوقف فيُصرف للعامل نصف أجره، أما إذا لم توافق عليه فإن ذلك لا يؤدي بالضرورة إلى إلغاء قرار الوقف، إذ يكون لها أن تأخذ بقرارها وتعيد العامل لعمله أو أن تستمر في إيقافه مع صرف أجره كاملًا.
3- إذ كان سحب القرار الصادر من جهة العمل يعني تجريده من قوته وآثاره القانونية بأثر رجعي من وقت صدوره واعتبار القرار كأنه لم يكن، وهو يختلف عن إنهاء القرار والذي يعني زوال القرار بالنسبة للمستقبل فقط من تاريخ إصدار قرار الإنهاء.
4- المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي أن يكون الحكم قد بني على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق أو على تحريف للثابت ماديًا ببعض هذه الأوراق.
5- إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة أصدرت القرار رقم ٢ لسنة ٢٠٢٠ بعد صدور قرار نيابة الأموال العامة بحبس المطعون ضدهما احتياطيًا على ذمة القضية رقم .... لسنة ۲۰۱۹ أموال عامة، ثم أصدرت القرار رقم ٢٩٤ لسنة ٢٠٢٠ بتاريخ 19/3/2020 بإنهاء قرار الإيقاف، وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدعوى (دعوى وقف المطعون ضدهما عن العمل) على سند من أن الطاعنة عدلت عن قرار الوقف، وكان هذا الذي ذهب إليه لا تحتمله عبارات القرار الأخير والتي حصلها الحكم المطعون فيه بمدوناته من أنه نص في المادة الأولى منه على إنهاء العمل بالأمر الإداري رقم ۲ لسنة ۲۰۲۰ - وليس سحبه - وهو ما حجبه عن بحث مدى مشروعية القرار رقم ٢ لسنة ٢٠٢٠ قبل إنهائه بتاريخ 19/3/2020، فإنه يكون معيبًا بالفساد في الاستدلال الذي جره للخطأ في تطبيق القانون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعنة - شركة مصر للطيران للخطوط الجوية - أقامت الدعوى رقم.... لسنة ۲۰۲۰ عمال شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهما بطلب الحكم بإيقافهما عن العمل وعدم صرف نصف أجر كل منهما الموقوف صرفه، وقالت بيانًا لدعواها إن المطعون ضدهما من العاملين لديها، وصدر قرار من نيابة الأموال العامة بحبسهما على ذمة القضية رقم .... لسنة ۲۰۱۹ حصر أموال عامة عليا فأوقفتهما عن العمل مع صرف نصف أجرهما، وأقامت دعواها للحكم بطلبها سالف البيان. أجابتها المحكمة لطلباتها بحكم استأنفه المطعون ضده الثاني لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم .... لسنة ٢٤ ق واستأنفته المطعون ضدها الأولى لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم .... لسنة ٢٤ ق، ضمت المحكمة الأخير للأول وبتاريخ 5/5/2021 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول إن المطعون ضدهما اتهما في الجناية رقم .... لسنة ۲۰۱۹ أموال عامة عليا فأصدرت القرار رقم ٢ لسنة ۲۰۲۰ وفق لائحتها الواجبة التطبيق بوقفهما عن العمل وعرض الأمر على المحكمة العمالية، ثم أصدرت القرار رقم ٢٩٤ لسنة ۲۰۲۰ -وفق سلطتها- بإنهاء قرار الوقف رقم 2 لسنة ۲۰۲۰ بداية من تاريخ 19/3/2020 إلا أن الحكم المطعون رفض طلبها بقالة أنها عدلت عن قرار الإيقاف رغم أنها لم تعدل عن القرار وإنما أنهته من تاريخ صدور القرار اللاحق وهو مما يعيب الحكم ويستوجب نقضـه.
وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أن من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن النص في الفقرة الأولى من المادة ٤٢ من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱ على أن " تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها. وتتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات طبقًا للتنظيم الخاص بكل شركة، وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص ...."، وفي الفقرة الثالثة من المادة ٤٨ من ذات القانون على أنه " كما تسري أحكام قانون العمل على العاملين بالشركة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذًا له." يدل أن أحكام قانون قطاع الأعمال المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذًا له بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٩٠ لسنة ۱۹۹۱ وأحكام لوائح العاملين التي تصدر إعمالًا لحكم المادة ٤٢ من قانون قطاع الأعمال سالف الذكر هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركات قطاع الأعمال، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا عند خلو القانون واللوائح من أي نص بشأنها، وأن قرار رئيس الجمهورية رقم ۱۳۷ لسنة ۲۰۰۲- بشأن تحويل مؤسسة مصر للطيران إلى شركة قابضة - بعد أن نص في المادة الأولى منه على أن " تحول مؤسسات مصر للطيران إلى شركة قابضة تسمى (الشركة القابضة لمصر للطيران) وفقًا لأحكام القانون ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱ وتتبعها الشركات الآتية: ١- شركة مصر للطيران للخطوط الجوية. ٢-..."، وأوجب في المادة التاسعة منه على اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل العاملين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الطيران المدني إلى الشركة القابضة والشركات التابعة لها بذات أوضاعهم الوظيفية، ويستمر العمل باللوائح المنظمة لشئونهم، وذلك إلى أن تصدر لوائح أنظمة العاملين بالشركات المنقولين إليها طبقًا لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام ، فإن مفاد ذلك أن ما تصدره الشركة الطاعنة من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هي الواجبة التطبيق وكانت الطاعنة قد أصدرت لائحة المخالفات والجزاءات التأديبية للعاملين بالشركة ونصت في المادة ٤٢ منها -على نحو ما أثبت الحكم المطعون فيه بمدوناته- على أنه " إذا اتهم العامل بارتكاب جناية أو بارتكاب جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو اتهم بارتكاب جنحة داخل دائرة العمل جاز لرئيس مجلس الإدارة وقفه مؤقتًا، وعليه أن يعرض الأمر على المحكمة العمالية خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوقف، وعلى المحكمة أن تبت في الحالة المعروضة عليها خلال سبعة أيام من تاريخ العرض، فإذا وافقت على الوقف يصرف للعامل نصف أجره، أما في حالة عدم الموافقة على الوقف يُصرف أجر العامل كاملًا من تاريخ وقفه." يدل على أنه يجوز للطاعنة وقف العامل إذا توافرت إحدى حالاته، وأنه خشية من استعمالها لهذه الرخصة على نحو غير صحيح أوجبت اللائحة عرض الأمر على المحكمة العمالية المختصة للتصديق على قرار الوقف أو رفضه، فإذا وافقت على الوقف فيُصرف للعامل نصف أجره، أما إذا لم توافق عليه، فإن ذلك لا يؤدي بالضرورة إلى إلغاء قرار الوقف، إذ يكون لها أن تأخذ بقرارها وتعيد العامل لعمله أو أن تستمر في إيقافه مع صرف أجره كاملًا، ولما كان من المقرر أن سحب القرار الصادر من جهة العمل يعني تجريده من قوته وآثاره القانونية بأثر رجعي من وقت صدوره واعتبار القرار كأنه لم يكن، وهو يختلف عن إنهاء القرار والذي يعني زوال القرار بالنسبة للمستقبل فقط من تاريخ إصدار قرار الإنهاء، وكان من المقرر أيضًا-في قضاء هذه المحكمة- أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي أن يكون الحكم قد بني على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق أو على تحريف للثابت ماديًا ببعض هذه الأوراق؛ لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة أصدرت القرار رقم ٢ لسنة ٢٠٢٠ بعد صدور قرار نيابة الأموال العامة بحبس المطعون ضدهما احتياطيًا على ذمة القضية رقم .... لسنة ۲۰۱۹ أموال عامة، ثم أصدرت القرار رقم ٢٩٤ لسنة ٢٠٢٠ بتاريخ 19/3/2020 بإنهاء قرار الإيقاف، وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من أن الطاعنة عدلت عن قرار الوقف، وكان هذا الذي ذهب إليه لا تحتمله عبارات القرار الأخير والتي حصلها الحكم المطعون فيه بمدوناته من أنه نص في المادة الأولى منه على إنهاء العمل بالأمر الإداري رقم ۲ لسنة ۲۰۲۰ -وليس سحبه- وهو ما حجبه عن بحث مدى مشروعية القرار رقم ٢ لسنة ٢٠٢٠ قبل إنهائه بتاريخ 19/3/2020، فإنه يكون معيبًا بالفساد في الاستدلال الذي جره للخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق