الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 31 أكتوبر 2025

الطعن 450 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 28 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 28-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 450 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ف. ا. ل. ا. ش.

مطعون ضده:
ت. ف. ل. ا. ش.
ح. م. . م. ا.
ع. ا. ط. أ.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/45 استئناف تجاري بتاريخ 13-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي أعده القاضي المقرر / رفعت هيبه وبعد المداولة 
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية 
حيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تَتَحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم الدعوى رقم 2093 لسنة 2022 تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن والتضامم والتكافل فيما بينهم بأن يؤدوا إليها مبلغ 413,598 درهماً، وبإلزامهم بمبلغ 150,000 درهم على سبيل التعويض عن الربح الفائت والأضرار التي لحقت بها من جراء استقطابهم لعملائها ومنافستها بشكل غير مشروع . وقالت بياناً لذلك إنها شركة تعمل في مجال تركيب أنظمة التكييف والتهوية وتبريد الهواء وصيانتها وكذلك تركيب معدات السلامة وإطفاء الحريق، وكان المطعون ضده الثاني يعمل لديها، والمطعون ضده الأول كان شريكاً فيها، إلا أن الأخير تخارج منها وأسَّس مع المطعون ضده الثاني بعد انتهاء علاقة العمل بينه وبينها -أي الطاعنة- الشركة المطعون ضدها الثالثة بذات النشاط، وعلى الرغم من إقرار الأخير وتعهده بحماية حقوقها وعدم التعرض لعملائها وكذلك عدم إفشاء أسرار العمل بها، إلا أنها تفاجأت بقيام الكثير من عملائها بفسخ تعاقدهم معها والتعاقد مع الشركة المطعون ضدها الثالثة مِمَّا سبب لها أضراراً بالغة وربح فائت، فكانت الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً تلو الآخر، وبعد إيداع التقرير النهائي، حكمت بتاريخ 12 ديسمبر 2024 بإلزام المطعون ضدهم بالتضامم بأن يؤدوا إلى الشركة الطاعنة مبلغ200,000 درهم ا ستأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 45 لسنة 2025 تجاري، كما استأنفه المطعون ضدهم بالاستئناف رقم 52 لسنة 2025 تجاري، ضَمَّت المحكمة الاستئناف الثاني إلى الأول، وبتاريخ 13 مارس 2025 قضت المحكمة بالتأييد . طعنت الطاعنة في هذا القضاء بطريق التمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ10/4/2025 بطلب نقضه ولم يستعمل المطعون ضدهم حقهم في الرد في الميعاد القانوني ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة اليوم لإصدار الحكم 
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت بما أورده الخبير الاستشاري المقدم منها في متن تقريره ونتيجته النهائية الثابت منها حجم الأضرار التي لحقت بها والخسائر التي تسبب فيها المطعون ضدهم من جراء منافستهم غير المشروعة لها، إلا أن تقارير الخبرة المنتدبة في الدعوى جاءت منتقصة وغير كاملة بأن استندت إلى التعاقدات التي أبرمتها الشركة المطعون ضدها الثالثة مع عملائها التي بلغت 35 تعاقداً من واقع المستندات الواردة من الجهات الرسمية "إدارة الدفاع المدني" دون النزول الميداني لمقر الشركة الأخيرة لبحث بياناتها المالية، وقد فات الخبرة المنتدبة أن تلك التعاقدات التي أوردتها هي تعاقدات تخص أعمال الصيانة لأنظمة الحريق وأن هنالك الكثير من التعاقدات تتعلق بخدمات تقدمها الشركة إلى عملائها لا تستوجب إخطار الجهات الرسمية، كما تمسكت أمام الخبراء باستمرار الخسائر دون توقف نتيجة المنافسة غير المشروعة وعدم اقتصارها على العقود التي تم فسخها من قبل العملاء السابقين لديها، ودللت على ذلك بأن المطعون ضده الثاني كان شريكاً فيها وأنه بعد تخارجه من الشركة وبما تحصل عليه من قيمة حصصه فيها أسس الشركة المطعون ضدها الثالثة مع المطعون ضده الأول الذي كان يعمل لديها وتحصل من خلال ذلك على أسرارها المتعلقة بأعمال الصيانات والتوريدات، وأنهما قدما عروضاً مغريةً لعملائها من أجل استقطابهم لشركتهما، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عما تمسكت به وانتهى إلى تأييد الحكم المستأنف القاضي بإلزام المطعون ضدهما الأول والثالثة دون الثاني بمبلغ تعويض لا يتناسب مع حجم الأضرار التي لحقت بها وبينتها بأوجه دفاعها فضلاً عن إغفاله القضاء بطلبها بكف منافسة المطعون ضدهم لها بما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النَعي مَردود - ذلك بأنه من المقرَّر في قضاءِ محكمة التمييز أن الدعوى المؤسَّسة على المنافسة غير المشروعة لا تخرج عن أن تكون دعوى مسؤولية عادية أساسها الفعل الضار، فيحق لكل من أصابه ضرَّر من فعلِ المنافسة غير المشروعة أن يرفع الدعوى بطلبِ تعويض عما أصابه من جرائهِا على كل من شارك في إحداث الضرَّر متى توافرت الشروط العامة في دعوى المسؤولية وهي الخطأ والضرَّر ورابطة السببية بين هذين العنصرين، وأن استخلاص توافر وعدم توافر الفعل المكون للمنافسة غير المشروعة هو من إطلاقات محكمة الموضوع متي كان استخلاصها سائغاً . وان من المقرر أيضاً أن المنافسة غير المشروعة تَتَحقق بارتكابِ أعمال مخالفة للقانون أو العادات أو استخدام وسائل منافية للشرف والأمانة في المعاملات متى قُصد بها إحداث لَبس بين منشأتين تجاريتين، أو إيجاد اضطراب بإحداهما يكون من شأنهِ اجتذاب عملاء إحدى المنشأتين للأُخرى أو صرف عملاء المنشأة عنها، وأن المسؤولية عن الفعلِ الضار -على ما يبين من المذكرة الإيضاحية لقانون المعاملات المدنية وجرى به قضاء محكمة التمييز- تقوم على ثلاثةِ عناصر إذا توافرت وجب الالتزام بالضمان عن كل أضرار نتيجة لفعل بالإيجاب أو السلب متى قامت علاقة السببية بينهما، فالمنافسة التجارية غير المشروعة تُعتبر فعلاً ضاراً يستوجب مسؤولية فاعله عن ضمان الضرَّر المُترتب عليها إعمالاً لنص المادة 282 من قانون المعاملات المدنية، طالما أثبت المضرُّور الضرَّر الذي وقع عليه وطبيعته وعناصره ومداه . وأن من المقرر كذلك أن المُشرِع قد وضع في قانون تنظيم علاقات العمل على عاتق العامل التزاماً بتحقيقِ نتيجة معينة، هي ألا يبوح للغير بأسرار المنشأة التي يعمل بها، أو التي كان يعمل بها، والتي عرفها بمناسبةِ العمل، والعِلَّة التي تغياها المُشرِع من هذا الحظر هي عدم إلحاق الضرَّر بصاحب العمل سواء كان الضرر مادياً أو معنوياً بسببِ إفشاء أسرار منشأته للغير وهي الأسرار التي قد يستغلها المنافسون له في ذات النشاط في محاربته اقتصادياً أو نفسياً أو إعلامياً بما قد يؤثر سلباً في صناعته أو تجارته أو في النشاط الاقتصادي الذي يمارسه عموما فيما لو أذيعت مكامن أسراره للغير، ويُقصَد بالسرِ في هذا الخصوص كل المعلومات التي تتصل بالمنشأةِ ويكون من شأنها فيما لو انتشر خبرها زعزعة الثقة في المنشأة، أو في صاحبها، أو إصابة تجارته أو صناعته بالركودِ الاقتصادي بما قد يؤدي إليه ذلك من إلحاق الخسارة بها، وتقدير ما إذا كان فعل العامل على هذا النحو مِمَّا يعتبر من الأسرارِ التي لا يجوز له الإفضاء بها إلى الغير، وكذا تقرير ثبوت أو نفي توفر الضرَّر من عدمهِ الذي يلحق رب العمل من جَرَّاءِ فعل العامل بإفشاءِ سر المنشاة، والإخلال بعدم المنافسة، هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك من محكمةِ التمييز بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن والمستندات المقدمة فيها تقديماً صحيحاً، وتقارير أهل الخبرة وترجيح ما تطمئن إليه منها واطراح ما عداها . وأن من المقرر أيضاً أ ن تقدير الضرَّر ومراعاة الظروف الملابسة في تحديدِ مبلغ التعويض الجابر له من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دام القانون لم يوجب اتّباع معايير معينة للتقدير، إذ هي تقضي بما تراه مناسباً وفقاً لما تَتَبينه من ظروفِ الدعوى، وأنها متى استقر في تقديرها مبلغ معين فلا تُقبل المناقشة فيه ولا معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز ما دام أنها أبانت عناصر الضرَّر ووجه أحقية طالب التعويض عنها من واقع ما هو مطروح عليها من الأوراق . وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة والقرائن والمستندات المقدمة فيها تقديماً صحيحاً واستخلاص الواقع منها، وفي تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء المقدمة في الدعوى سواء كانت مقدمة من الخبراءِ المنتدبين من المحكمة، أو من أحد الخصوم، ولها أن تأخذ بما ترتاح إليه منها واطراح ما عداه، متى أقامت قضاءها على أسبابٍ سائغةٍ لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدى الى النتيجة التي انتهى إليها . كما أن الخبير الاستشاري ليس خبيراً منتدباً من المحكمة وأن تقريره الذي يقدمه أحد الخصوم في الدعوى لا يُعتبر خبرة قضائية، بل قرينة واقعية يحق للمحكمة الاستئناس به من عدمه في نطاق سلطتها الموضوعية في تقدير الوقائع وتقويم البينات المطروحة في الدعوى . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خَلُص بقضائهِ على ضوءِ ما اطمأن إليه من تقارير الخبرة المنتدبة في الدعوى والخبير الاستشاري المُقدم من الشركةِ الطاعنة إلى ثبوت الخطأ قِبل المطعون ضدهما الأول والثالثة وتسبب هذا الخطأ في الضرَّر اللاحق بالشركةِ الطاعنة وذلك من واقع تعاقدهما مع عدد 35 من عملائها السابقين وهو ما ألحق بها خسائر تمثلت في ما فاتها من كسبِ نتيجة عدم تجديد تلك العقود، ورَتب الحكم على ذلك بما له من سلطة تقديرية إلى توافر المسؤولية قِبل المطعون ضدهما الأول والثالثة دون المطعون ضده الثاني لعدم ثبوت ارتكابه أي خطأ شخصي يستوجب إلزامه بالتعويض، وانتهى الحكم إلى إلزام المطعون ضدهما الأول والثالثة بالمبلغِ المقضي به الذي يتكافأ مع الضرَّر اللاحق بالشركةِ الطاعنة استناداً لما استخلصه من الأوراق وتقرير الخبير الاستشاري المقدم منها بأسبابٍ سائغةٍ لها أصلها في الأوراق وفيها الرد الضمني المُسقط لكل حُجَة تخالفه، ولا يعدو ما تثيره الشركة الطاعنة أن يكون مجرد جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه من واقع الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرضِ الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها، وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز . ولا محل لما أثارته الشركة الطاعنة من أن المحكمة أغفَلت القضاء في طلبِ كف المطعون ضدهم عن منافستها التجارية، إذ إنه إذا أغفلت المحكمة الحكم في طلب موضوعي قُدم إليها ولم تَعرض له في حكمِها، فان هذا الطلب يبقى على حاله معلقاً أمامها، وعلاج هذا الإغفَال وفقاً لنص المادة 139 من قانون الإجراءات المدنية يكون بالرجوعِ إلى ذاتِ المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه -إن كان له وجه 
الامر الذي يضحى معه النعي برمته يكون على غير أساس 
لما تقدم ? يتعين رفض الطعن 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات مع مصادرة مبلغ التأمين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق