جلسة 7 مارس سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوي وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه وتهاني محمد الجبالي وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.
---------------
قاعدة رقم (73)
القضية رقم 203 لسنة 23 قضائية "دستورية"
دعوى دستورية "بيانات قرار الإحالة - عدم توافرها: عدم قبول".
مباشرة محكمة الموضوع لاختصاصها بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا يقتضيها أن يكون قضاؤها بالإحالة متضمناً تحديداً كافياً للنصوص التشريعية المطعون عليها، ونصوص الدستور المدعى مخالفتها، والأوجه التي تقوم عليها هذه المخالفة.
الإجراءات
بتاريخ الخامس عشر من يوليو سنة 2001، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 1284 لسنة 55 قضائية، بعد أن قررت محكمة القضاء الإداري "الدائرة الثانية" بتاريخ 17/ 6/ 2001 وقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية نص المادة (41) من القانون رقم 77 لسنة 1975 معدلاً بالقانون رقم 51 لسنة 1978 بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة، والمادة (32) من قرار وزير الشباب رقم 835 لسنة 2000.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم: أصلياً: بعدم قبول الدعوى، واحتياطياً: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من حكم الإحالة، وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 1284 لسنة 55 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري "الدائرة الثانية" بطلب الحكم بوقف تنفيذ قرار وزير الشباب رقم 835 لسنة 2000 فيما تضمنه من حرمانه من الترشيح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد المصري للدراجات، مع ما يترتب على ذلك من آثار. وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه. وإذ تراءى لمحكمة الموضوع عدم دستورية نص المادة (41) من القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978، والمادة (32) من قرار وزير الشباب رقم 835 لسنة 2000 فيما تضمنه النصان المذكوران من حظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة الهيئة الأهلية والعمل لديها طبقاً لما ورد بقرار الإحالة، فقد قررت المحكمة بجلسة 17/ 6/ 2001 وقف الدعوى، وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية هذين النصين.
وحيث إن المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن "تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي:
( أ ) إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع، أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة الدستورية.
(ب)........."
وتنص المادة (30) من ذات القانون على أن "يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا، أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها، وفقاً لحكم المادة السابقة، بيان النص التشريعي المطعون بعدم دستوريته، والنص الدستوري المدعى بمخالفته، وأوجه المخالفة".
وحيث إن مؤدى النصين السابقين الواردين في قانون هذه المحكمة، أن محكمة الموضوع وإن خولها القانون أن تحيل من جانبها النصوص التشريعية التي تقوم لديها شبهة قوية على مخالفتها أحكام الدستور، ويكون الفصل في دستوريتها لازماً للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة عليها إلا أن مباشرتها لهذا الاختصاص يقتضيها أن يكون قضاؤها بالإحالة متضمناً تحديداً كافياً للنصوص التشريعية المطعون عليها، ونصوص الدستور المدعى مخالفتها، والأوجه التي تقوم عليها هذه المخالفة، وهو ما لم يتحقق في هذه الدعوى إذ ورد قرار الإحالة الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى الماثلة بدون أسباب يمكن حمله عليها، مجهلاً تماماً من إيضاح النص الدستوري المدعى مخالفته وأوجه تلك المخالفة، الأمر الذي افتقد معه قرار الإحالة إلى البيانات الجوهرية التي استوجبها نص المادة (30) من قانون المحكمة الدستورية العليا والتي تنبئ عن جدية الدعوى ويتحدد بها موضوعها بما يتعين معه والحال هكذا القضاء بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق