الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 31 أكتوبر 2025

القضية 1 لسنة 21 ق جلسة 4 / 4 / 2004 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 89 ص 539

جلسة 4 إبريل سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وماهر البحيري وعدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوي. وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

---------------

قاعدة رقم (89)
القضية رقم 1 لسنة 21 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "حجية الحكم فيها - عدم قبول الدعوى".
سابقة الحكم برفض الطعن على دستورية النص الطعين - حجيته مطلقة - عدم قبول الدعوى.

-----------------
سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الراهنة برفضها، وذلك بحكميها الصادر أولهما بجلسة 11/ 5/ 2003 في القضية رقم 14 لسنة 21 قضائية "دستورية"، والذي نشر في الجريدة الرسمية بالعدد 22 (تابع) بتاريخ 29/ 5/ 2003، والصادر ثانيهما بجلسة 6/ 7/ 2003 في القضية رقم 98 لسنة 21 قضائية "دستورية"، والذي نشر في الجريدة الرسمية بالعدد 30 (مكرر) بتاريخ 26/ 7/ 2003، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد، ومن ثم فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تغدو غير مقبولة.


الإجراءات

بتاريخ الثالث من شهر يناير سنة 1999، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرتين الأخيرتين من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً: بعدم قبول الدعوى واحتياطياً: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعى عليه الخامس كان قد أقام الدعوى رقم 9030 لسنة 1995 كلي إيجارات جنوب القاهرة، بطلب الحكم بإخلاء المدعي من العين محل التداعي وتسليمها، على سند من أن المذكور يستأجر تلك العين بعقد مؤرخ 1/ 10/ 1990، وقد امتنع منذ 1/ 6/ 1995 وحتى 31/ 7/ 1995 عن أداء القيمة الإيجارية، وبالرغم من تكليفه بالوفاء إلا أنه لم يقم بالسداد، مما حدا به إلى إقامة دعواه. ولدى نظر الدعوى، أقام المدعي دعوى فرعية طلب فيها الحكم بتخفيض القيمة الإيجارية للعين بما يتناسب وحالتها. حكمت المحكمة بجلسة 26/ 2/ 1998 في الدعوى الأصلية بإخلاء المدعي من الشقة موضوع التداعي، وفي الدعوى الفرعية بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 8636 لسنة 1995 كلي إيجارات جنوب القاهرة المؤيد استئنافياً بالحكم في الاستئناف رقم 12641 لسنة 113 قضائية. استأنف المدعي هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة، بالاستئناف رقم 4952 لسنة 115 قضائية، وأثناء تداوله دفع بعدم دستورية الفقرتين الأخيرتين من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 آنف البيان، وبعد تقدير المحكمة لجدية دفعه والتصريح له بإقامة دعواه الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الراهنة برفضها، وذلك بحكميها الصادر أولهما بجلسة 11/ 5/ 2003 في القضية رقم 14 لسنة 21 قضائية "دستورية"، والذي نشر في الجريدة الرسمية بالعدد 22 (تابع) بتاريخ 29/ 5/ 2003، والصادر ثانيهما بجلسة 6/ 7/ 2003 في القضية رقم 98 لسنة 21 قضائية "دستورية"، والذي نشر في الجريدة الرسمية بالعدد 30 (مكرر) بتاريخ 26/ 7/ 2003، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد، ومن ثم فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تغدو غير مقبولة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق