جلسة 7 مارس سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وعبد الوهاب عبد الرازق والدكتور عادل عمر شريف وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.
-----------------
قاعدة رقم (78)
القضية رقم 23 لسنة 24 قضائية "دستورية"
دعوى دستورية "أوضاع إجرائية - ميعاد - فواته - اعتبار الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن".
الأوضاع الإجرائية - سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها - إنما تتصل بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية في التقاضي التي تغيا المشرع بها مصلحة عامة، حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية بالإجراءات التي رسمها المشرع وفي الموعد الذي حدده.
-------------------
إن المشرع رسم طريقاً معيناً لرفع الدعوى الدستورية، بما نص عليه في المادة (29/ ب) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 من إتاحة الفرصة للخصوم بإقامتها، إذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع بعدم الدستورية، على أن يكون ذلك خلال الأجل الذي تضربه محكمة الموضوع وبما لا يجاوز ثلاثة أشهر، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذي ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية - سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها - إنما تتصل بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية في التقاضي التي تغيا المشرع بها مصلحة عامة، حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية بالإجراءات التي رسمها المشرع وفي الموعد الذي حدده، ومن ثم فإن ميعاد الأشهر الثلاثة على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية، يعتبر ميعاداً حتمياً يتعين على الخصوم الالتزام به لرفع الدعوى الدستورية قبل انقضائه، وإلا كانت غير مقبولة.
---------------
الإجراءات
بتاريخ الحادي والثلاثين من يناير سنة 2002، أودع المدعيان قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى، بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الخامسة من القانون رقم 204 لسنة 1994 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي، فيما قضت به من إلغاء الحالة رقم (2) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
وقدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مذكرة طلبت فيها طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى، واحتياطياً برفضها. كما قدمت. هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد، واحتياطياً بعدم قبولها لانتفاء المصلحة، ومن باب الاحتياط الكلي برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعيين وآخرين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 4446 لسنة 2001 مدني كلي عمال المنصورة أمام محكمة المنصورة الابتدائية ضد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بطلب الحكم بإلزام الهيئة المدعى عليها بإعادة تسوية معاشاتهم على أساس الحالة رقم (2) من المادة (18) من قانون رقم 79 لسنة 1975 باعتبارهم من العاملين السابقين بشركة مضارب دمياط وبلقاس وتمت إحالتهم للمعاش المبكر بهدف تقليص حجم العمالة، وإذ تبين سبق إلغاء نص الحالة المطالب بتطبيقها عليهم بموجب المادة الخامسة من القانون رقم 204 لسنة 1994 فقد دفع المدعيان بعدم دستورية نص المادة المذكورة، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، وصرحت لهما بإقامة دعواهما الدستورية، فقد أقاما الدعوى الماثلة.
وحيث إن المشرع رسم طريقاً معيناً لرفع الدعوى الدستورية، بما نص عليه في المادة (29/ ب) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 من إتاحة الفرصة للخصوم بإقامتها، إذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع بعدم الدستورية، على أن يكون ذلك خلال الأجل الذي تضربه محكمة الموضوع وبما لا يجاوز ثلاثة أشهر، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذي ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية - سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها - إنما تتصل بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية في التقاضي التي تغيا المشرع بها مصلحة عامة، حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية بالإجراءات التي رسمها المشرع وفي الموعد الذي حدده، ومن ثم فإن ميعاد الأشهر الثلاثة على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية، يعتبر ميعاداً حتمياً يتعين على الخصوم الالتزام به لرفع الدعوى الدستورية قبل انقضائه، وإلا كانت غير مقبولة.
وحيث إنه متى كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع، بعد تقديرها جدية الدفع المبدى من المدعيين بعدم الدستورية بجلسة 21/ 10/ 2001 قررت تأجيل نظر الدعوى لجلسة 10/ 2/ 2002 لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية، إلا أن المدعيين لم يقيما دعواهما الدستورية إلا بتاريخ 31/ 1/ 2002، أي بعد فوات مدة تزيد على ثلاثة أشهر منذ التصريح لهما بإقامتها، ومن ثم فإن الدفع بعدم الدستورية قد أضحى - وفقاً لصريح نص المادة (29/ ب) من قانون المحكمة الدستورية العليا - كأن لم يكن، وتكون الدعوى الماثلة غير مقبولة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعيين المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق