الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 24 أكتوبر 2025

الطعن 70 لسنة 2025 تمييز دبي عمالي جلسة 29 / 7 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 29-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 70 لسنة 2025 طعن عمالي

طاعن:
ب. د. ج. ل. ا. و. ا. ش.

مطعون ضده:
ع. ر.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/121 استئناف عمالي بتاريخ 26-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة. 
وحيث إن الطعن إستوفى أوضاعه المقررة قانوناً 
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن الطاعنة - بى دبليو جي لخدمات التأشيرات ومركز الاعمال ش.ذ.م.م ? أقامت الدعوى رقم 3461/2024 عمالي جزئي ضد المطعون ضدها - عيدا رهيموفا بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ (2,000,000) درهم تعويضاً عن الأضرار الناجمة عن الإخلال بشرط عدم المنافسة والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد فضلاً عن الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وقالت شرحاً لدعواها بأن المطعون ضدها التحقت بالعمل لديها بموجب عقد عمل مُحدد المدة بدءاً من 8-12-2021م إلى 7-12-2023م، واثناء سريان العقد وبتاريخ 2-2-2022م تم ابرام تعهد بعد المنافسة وعدم التحريض أو الإفصاح عن المعلومات السرية، إلا أن المطعون ضدها خالفت الشرط المتفق عليه ــ شرط عدم المنافسة ــ والتحقت بالعمل بشركة منافسة وهي (ايجنايت للبحث والتوظيف م.د.س.م) وهي شركة تعمل في ذات مجال الطاعنة وقامت بنقل المعرفة والأسرار التجارية ونسخت العقود التي تتعامل بها الطاعنة مع عملائها وقامت بجذب عملاء الطاعنة لتلك الشركة المنافسة ، مما ألحق بالطاعنة أضراراً مما حدا بها إلى تقديم الدعوى للمطالبة مبلغ (2,000,000) درهم تعويضاً عن أضرار عدم الإلتزام بشرط عدم المنافسة. قررت الدائرة الجزئية بعدم إختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وأحالتها إلى الدائرة الكلية حيث قيدت بالرقم (25 / 2024 عمالي كلي). بتاريخ 25-12-2024 حكمت محكمة أول درجة ــ الدائرة الكلية ــ برفض الدعوى وألزمت الطاعنة بالرسوم والمصروفات. إستأنفت الطاعنة هذا الحكم بالإستئناف رقم 121/2025 عمالي. بتاريخ 26-03-2025 حكمت محكمة الإستئناف (في غرفة مشورة) بقبول الإستئناف شكلاً وبرفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وألزمت الطاعنة بالرسوم والمصروفات مع مصادرة مبلغ التأمين. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمته لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 25/5/2025 طلبت فيه نقضه وقدم محامي المطعون ضده مذكرة طلب فيها رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره. 
وحيث إن حاصل ما تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون حين قضي بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه بشأن التعويض على الرغم من أنه ــ أي الحكم المستأنف ــ إستند إلى قانون تنظيم علاقات العمل رقم 8 لسنة 1980المُلغى وترك العمل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وهو القانون واجب التطبيق والساري العمل به وقت رفع الدعوى وعلى الرغم من اخلال المطعون ضدها بشرط عدم المنافسة من خلال العمل لدى شركة في ذات الإمارة وتمارس نفس نشاط الطاعنة وتعهدها بدفع مبلغ وقدره (2,000,000 درهم) كتعويض عن الاضرار التي تلحق بالطاعنة في حالة مخالفة شرط عدم المنافسة مما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن النعي برمته مردود ذلك أنه من المقرر وفقاً لنص المادة 10/1 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إخلال العامل بالتزامه بالإمتناع عن القيام بعمل من أعمال المنافسة بعد إنتهاء خدمته لدى رب العمل يترتب عليه حق صاحب العمل في مطالبته بالتعويض عما لحقه من ضرر نتيجة إخلال العامل بالتزامه ، وان مسئوليته في هذا الخصوص هي مسئوليه عقديه ولا يكفى لتوافرها الإخلال بهذا الإلتزام ، بل يتعين ثبوت الضرر ووقوعه فعلاً نتيجة هذا الخطأ العقدي وهو ما يقع عبء إثباته على صاحب العمل ، وان استخلاص الخطأ المنسوب للعامل أثر إخلاله بالتزامه التعاقدي ، وكذا ثبوت أو نفى توافر الضرر من عدمه هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن والمستندات المقدمة فيها تقديماً صحيحاً ، والأخذ بما تطمئن إليه منها وطرح ما عداها ، بغير معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز ، متى اقامت قضاءها على أسباب سائغه ولها أصلها الثابت في الأوراق لما كان لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه . المؤيد للحكم المستأنف قد التزم القواعد القانونية سالفة البيان التي أورد بعضها في مدوناته وواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية وخلص من مؤدى واقعي وقانوني سليم إلي رفض الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف وأقام قضاءه على ما أورده بمدوناته ((، وكانت أسباب الاستئناف لا تنال من سلامة وصحة أسباب الحكم المستأنف التي اقيمت على اسانيد واقعية وقانونية طابقت قناعة هذه المحكمة والتي تضيف عليها أنه - وبافتراض مشروعية شرط عدم المنافسة الوارد بعقد العمل المبرم بين طرفي الدعوى - فان الأوراق قد خلت من ثمة دليل على ان طبيعة العمل الذي كانت تباشره المستأنف ضدها لدى المستأنف قد مكنها من الاطلاع على أسرار العمل فضلاً عن أنه لا يكفي لقيام مسئولية المدعى عليه وإلزامه بالتعويض توفر ركن الخطأ وحده دون ثبوت ركن الضرر ، وأن عبء إثبات الضرر المدعى به يقع على عاتق الدائن و كان ما تحدت به المستأنفة من أن الضرر مفترض بما أوردته من عبارات عامة مرسلة أوردتها بالمذكرة الشارحة للاستئناف ومن ذلك قولها :- [..أن إخلال المستأنف ضدها بشرط عدم المنافسة من خلال العمل لدى شركة تعمل في ذات النشاط واستغلال المعرفة والخبرة المتحصلة نتيجة عملها لدى المدعية في ذات الامارة يعد خرقا للاتفاقية يستوجب التعويض المنصوص عليه ... وان الضرر هو متحقق بالفعل نتيجة خسارة المستأنفة لعملائها واستعمال المنافس اسراره التجارية التي كان يعتمد عليها ..] لا يجد له أساساً صحيحاً في القانون إذ يتعين ثبوت الضرر الفعلي المحقق فلا يكفي تحقق خطأ المدعي عليه (المستأنف ضدها) العقدي بإخلالها بشرط عدم المنافسة انما يتعين ثبوت الضرر الفعلي المحقق نتيجة ذلك الخطأ وهو ما يقع عبء إثباته على المستأنفة إذ لا يسوغ للمستأنفة التعلل بأن الضرر نتيجة منطقية لما وقع من المستأنف ضدها من إخلال بشرط عدم المنافسة إذ أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية والضرر الناجم عنه ورابطة السببية فيما بينهما هو مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يقضى بالتعويض ما لم تتوافر هذه الاركان مجتمعة ، فلا يكفى لقيام مسئولية المدعى عليه وإلزامه بالتعويض توفر ركن الخطأ وحده دون ثبوت ركن الضرر , ويشترط في الضرر المادي ان يكون محققاً بان يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه في المستقبل حتمياً ، أما الاضرار المحتملة غير محققة الوقوع فلا يلزم التعويض عنها إلا إذا وقعت بالفعل... وعطفا على ما تقدم فان هذه المحكمة تأخذ بأسباب الحكم المستأنف فيما لا يتعارض مع أسباب هذا الحكم وتحيل اليها وتتخذ منها ومن أسباب هذا الحكم عماداً في رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. )) وإذ كانت هذه الأسباب سائغة ولا مخالفة فيها للقانون وكافية لحمل قضاء الحكم ولا ينال منه ما ذهبت إليه الطاعنة في وجه النعي من أن الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد إستند إلى قانون تنظيم علاقات العمل رقم 8 لسنة 1980المُلغى إذ أنه لا بطلان إذا كان الحكم قد استند على قانون مُلغى وكان تطبيق القانون الصحيح لا يؤدى إلى تغيير وجه الرأي في الدعوى ومن ثم فإن النعي على حكم محكمة الموضوع بما سلف يكون على غير أساس. 
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنة بالمصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق