الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 24 أكتوبر 2025

الطعن 84 لسنة 2025 تمييز دبي عمالي جلسة 16 / 9 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 16-09-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 84 لسنة 2025 طعن عمالي

طاعن:
ا. ا. ل. د.

مطعون ضده:
ش. ل. ا. ذ.
ر. ص. ر. ر. ز. ا. ع.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالدعوى رقم 2025/92 عمالي قرار وزاري بتاريخ 10-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذى أعده وتلاه القاضي المقرر/ أحمد إبراهيم سليمان النجار وبعد المداولة 
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن - ( العاملة/ روبيه صوفيا رحيم رحيم زين الدين عبد ) تقدمت بطلب إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين قيد فى 28/11/2024 برقم ( MB279262634AE ) لبحث وتسوية المنازعة العمالية بينها وبين صاحب العمل شركة ليفكو التجارية ذ.م.م لإلزامها بسداد مبلغ (17000) درهماً قيمة حقوقها العمالية، تقدمت الشركة المذكورة بطلب الزام العاملة المشار اليها بمبلغ 6500 درهم قيمة بدل الانذار وبتاريخ 12-12-2024 صدر قرار وزارة الموارد البشرية والتوطين بإلزام المشكو في حقه (صاحب العمل) بأن يؤدي للعاملة الشاكية مبلغ 15155 درهماً وبعدم استحقاقه لما يطالب به أخطر الطرفان بالقرارين بتاريخ 12-12- 2024 اقامت الشركة الدعوى رقم 92 لسنة 2025 عمالى قرار وزارى بطلب الغاء هذين القرارين وبتاريخ 10/3/2025 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلاً والزمت المدعي بالمصاريف طعن النائب العام فى هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى خلال الأجل المحدد (سنة طبقا لنص المادة 176/2 من قانون الاجراءات المدنية ) بطلب نقض الحكم المطعون فيه 
وجيث إن الطعن استوفى اوضاعه الشكلية 
وحيث إن الطعن اقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ومخالفته لقضائه بعدم قبول الدعوى شكلا ذلك أن طرفى الدعوى قد اقاما منازعة عمالية امام وزارة الموارد البشرية والتوطين فطلبت احداهما مستحقاتها العمالية وطلبت الأخرى الحكم لها ببدل الانذار واصدرت الوزارة قرارها فى المنازعتين فى 12/12/2024 وتم اخطارهما به فى ذات يوم صدوره وكانت المطعون ضدها الأولى قد اقامت دعواها بتاريخ 27/12/2024 وأخطرت بسداد الرسوم فى 8/1/2025 وسددتها بتاريخ 10/1/2025 خلال الأجل المحدد (ثلاثة ايام عمل) وكان هذا السداد طبقا للقانون ومن ثم فإن قيد الصحيفة يكون منتجا لآثاره القانونية من تاريخ تقديمها فى 27/12/2024 وتكون المطعون ضدها قد اقامت دعواها خلال الميعاد المقرر قانونا مما يقتضى قبولها شكلا وإذخالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه 
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه تعتبر الدعوى مقيدة ومنتجة لآثارها من تاريخ تقديم الصحيفة إلى مكتب إدارة الدعوى شريطة سداد الرسم خلال أجل لا يتجاوز (3) ثلاثة أيام عمل من اليوم التالي للإشعار بالسداد مالم تؤجل الرسوم أويعفى منها لما كان ذلك وكانت لائحة الدعوى قد قيدت بتاريخ 27/12/2024 وأخطرت المطعون ضدها الأولى بسداد الرسم فى 8/1/2025 وتم السداد بتاريخ 10/1/2025 ? خلال الأجل المقرر 3 ايام عمل من تاريخ الاخطار ? ومن ثم فإن الدعوى تكون قد اقيمت فى الميعاد المقرر وتضحى بذلك مقبولة شكلا وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى فإنه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الاحالة 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه واحالت الدعوى إلى محكمة اول درجة لتقضى فيها من جديد

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق